📁 آخر الأخبار

مسطرة التحديد اإلداري للملك الخاص للدولة

مسطرة التحديد اإلداري للملك

الخاص للدولة




مسطرة التحديد اإلداري للملك

الخاص للدولة

يعتبر العقار أفضل وسيلة لإلنتاج، و عليه يتوقف جلب االستثمار سواء في المجاال الفالحاي
أو الصناعي أو التجاري.
فالعقاار يعاد ركيازة أساساية فاي حيااة النساان و للال لمساافمته الفعالاة فاي تاوفير الساكن، و
1 الحد من البطالة، و أيضا توفير الوعاء الالزم لتشييد المرافق العمومية داخل الدولة
.
و لعل المتأمل في األنظمة العقارية بالمغرب يجادفا مختلفاة بااختالو وتعادد مصاادرفا، و فالا
االخاتالو يساتدعي بالضارورة تطبياق أنظماة قانونياة تاتالءم ماع كال شاكل مان فاله األشاكال
العقارية. حيث أن النظام العقاري بالمغرب مر بم ارحل تاريخية متعاددة فناتع عنهاا فاي النهاياة
تكون و تنوع عناصره األساسية
2
و من فاله األنظماة العقارياة نجاد أراضاي األحبااس، أراضاي
الكيش، األراضي الجماعية، ثم أماالل الدولاة العاماة و الخاصاة. و ماا يهمناا فاي فالا الطاار
3 فاي أماالل الدولاة الخاصاة

ويمكان تعريفهاا علاى أنهاا كال ملال ال يادخل ضامن الملال العاام
للدولااة و يااادخل ضاامن ملكيااة الدولاااة. و تقاادر المساااحة الجماليااة للعقاااارات التابعااة للملاال
الخا ااص للدولا اة بحا اوالي مليا اون و 700 ألاااف فكتاااار موزعااة مااابين أمااالل حضاارية و شاابه
4 حضرية و قروية




و يتفاارع الملاال الخاااص للدولااة إلااى ملاال خاااص بااإدارة مديريااة أمااالل الدولااة التابعااة لااوزارة
االقتصاد و المالية، ثم ملل غابوي تقوم بتادبير ه المندوبياة الساامية للميااه و الغاباات و محارباة
التصحر التابعة لوزارة الفالحة و الصيد البحري.
و نظارا لماا لهالا النظاام مان دور مهام علاى المساتويين االقتصاادي و االجتمااعي و احتاللاه
مكاناة متميازة داخال النظاام العقااري كاان الباد مان إقا ارر إجا ارءات و تادابير تمكان مان تثبيات
وضاعيته الماديااة و القانونياة وفااي فاالا الطااار نظام المشاارع الملال الخاااص للدو لاة بمقتضااى
1916 ينااير 3 ظهيار 1

وبموجاب فالا األخيار أقار مساطرة تحدياد ملال الدولاة الخااص إدارياا
تخاول للجهاة مالكاة العقاار أو مدعياة ملكيتاه سالول إجاراءات مان أجال ضاب موقاع العقاار و
تحيااد مساااحته و حااادوده قصااد تثبياات الوضااعية الماديااة و القانونيااة للعقاااار و حمايتااه ماان
االستيالء من االستيالء عليه من طرو الغير، أو قيام أية منازعة بشأنه مستقبال.
أهمية الموضوع:




تكمن أفمية الموضوع في مايلي:
علا اى المسا اتون القا اانوني: الوقا اوو عنا اد النصا اوص القانونيا اة المنظما اة للتحديا اد الداري
ألمالل الدولة الخاصة خاصة ظهير 3 يناير 1916 و على ما يعتريه من نقص.
علا اى المسا اتون االقتصا اادي: تتمثاال األفميااة االقتصااادية للملاال الخااااص للدولاااة فااي
مساافمته فاي المشااريع التنموياة التاي يحااول المغارب وضاع لبناتهاا األساساية و للال لتحقياق
تنمية اقتصادية كبيرة.
علاى المساتون االجتمااعي: يكمان دور الملال الخااص للدولاة فاي االساتراتيجيات و التو جهاات
التاي تضاعها الدولاة فاي مختلاف القطاعاات، كمحارباة الساكن غيار الالئاق و كالا فاي تحقياق
توجهات الدولة في مجال السكن بصفة عامة.
المنهج المتبع:
كل دراسة و كل بحث إال ويقتضي إتباع منهع معين، و على ضاوء دراساتنا للموضاوع ارتأيناا
اعتماااد ماانهع تحليلااي ووصاافي ماان خاااالل تحلياال النصااوص المااؤطرة للموضااوع ووصااف
المنازعات المثارة بشأنه.
إشكالية الموضوع:
تتمحور إشكالية موضوع التحديد الداري للملل الخاص للدولة فيما يلي: ما مادن فعالياة
مسطرة التحديد الداري في تصفية ملل الدولة الخاص؟
و لإلجابة عن الشكالية المطروحة اعتمدنا التقسيم اآلتي:
 المبحث األول: المسطرة اإلدارية للتحديد اإلداري للملك الخاص للدولة
 المبحث الثاني: دور القضاء في مسطرة التحديد اإلداري للملك الخاص للدولة


تعليقات