📁 آخر الأخبار

المبادئ النظامية في الأوراق التجارية

المبادئ النظامية في الأوراق التجارية
جمعها رئيس دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بعنيزة
                                    ناصر بن عبد الله الجربوع




بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

الحمد لله وحده فهذه مجموعة من المبادئ النظامية في الأوراق التجارية التي قررتها اللجنة القانونية بوزارة التجارة بين عام 1403/1407هـ والغرض من جمعها هو التقريب لأصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ ومعرفة ما جرى به العمل لدى اللجنة للأخذ به اذا كان متوافقا مع الشرع والنظام حيث أصبح تنفيذ الأوراق التجارية من اختصاصهم بعد صدور نظام التنفيذ الجديد.
وقد ذكرت أهم هذه المبادئ فيما ظهر لي وإن كان هناك تشابه بين بعضها وذلك لأجل مزيد إيضاح.
ومن أراد الزيادة فعليه الرجوع إلى الأصل سائلاً المولى القدير أن ينفع بها.




1-   يلزم أن يكون سبب الشيك موجوداً ومشروعاً أعمالاً للقاعدة الشرعية التي تقضي بأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. (7/1)

2-   اعتبار الشيك أداة وفاء تحل محل النقود وبالتالي لا يجوز لأطراف الشيك تغيير وظيفته بإرادتهم وتحويله من أداة وفاء إلى أداة ضمان على خلاف ما يقضى به النظام. (10/1)

3-   يشترط أن يكون لتوقيع الساحب سبب مشروع وإصدار الشيك يعد دليلاً على وجود السبب ومشروعيته ويجوز لمحرر الشيك أن يثبت عدم وجود السبب أو عدم مشروعيته. (13/1)

4-   تحرير شيك لمجرد ضمان مبلغ قرض يعني انتفاء السبب المشروع للالتزام وتتأثر صحة الورقة التجارية بصحة سببها. (31/1)

5-            بطلان الشيك لعدم مشروعية سببه. (37/1)

6-   بيان وصول القيمة أو سبب الإصدار يعتبر من بيانات الشيك الاختيارية التي لا يترتب على إغفالها بطلان الشيك. (54/1)


7-   يمنع على المدين الصرفي في الورقة التجارية الحصول على مهلة للسداد إلا بموافقة الدائن. (59/1)

8-   المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك لا يجوز بنص المادة 105 من نظام الأوراق التجارية إلا في حالات ضياع الشيك أو إفلاس الحامل أو إذا طرأ ما يخل بأهليته. (70/1)

9-   إذا ذكر السبب في الشيك, فيعتبر هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك. (74/1)




10-  يفقد حامل الشيك ماله من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين عدا المسحوب عليه بمضى المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المقرر لذلك} مدة التقديم شهر المادة 103{ولا يستفيد الساحب من هذا الحكم إلا إذا كان قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً لدى المسحوب عليه حتى إنقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال هذا المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب. (84/1)

11-  إصدار الورقة التجارية يعد دليلاً على وجود السبب ومشروعيته – يتعين على الموقع الذي يتمسك بإنتفاء سبب التزامه أو عدم مشروعيته في مواجهة دائنه المباشر أن يقيم الدليل على ذلك. (88/1)

12-  نص المادة (38) من نظام الأوراق التجارية يعطي لأصحاب الشأن في الكمبيالة والسند لأمر حرية اختيار أي طريقة من الطرق الأربعة المشار إليها بالنص لتحديد ميعاد الاستحقاق وهي أن تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة أو في يوم معين. (103/1)

13-  مبدأ وحدة ميعاد استحقاق الورقة التجارية – معناه – أنه لا يجوز أن تتضمن الورقة التجارية إلا ميعاداً واحداً للاستحقاق فإذا جزئ مبلغ الورقة إلى أقساط وجعل لكل قسط منها ميعاد خاص به تبطل الورقة. (103/1)

14-  عدم جواز تضمين السندات لأمر شرطاً جزائياً يقضي بتعجيل الوفاء بقيمة هذه السندات في حالة عدم دفع أي منها في ميعاد استحقاقه لتعارضه مع مبدأ الكفاية الذاتية ومخالفته لنظام الأوراق التجارية. (103/1)

15-  تكفل نظام الأوراق التجارية بتحديد بيانات الورقة التجارية تحديداً دقيقاً ويترتب على عدم توافر البيانات فقدان الورقة لهذه الصفة وتحولها إلى سند عادي يخضع للقواعد العامة. (112/1)

16- استحقاق الشيك للوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن ولو كان مؤجلاً طبقاً للمادة (102).
17-تحرير الشيك مؤجلاً ليس من شأنه أن يفقده صفته ويستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه طالما توافر له شرائطه الشكلية والموضوعية. (122/1)

18-ذكر سبب الشيك في متنه يؤدي إلى اعتباره السبب الحقيقي وعلى من يدعي عكس ذلك أن يقيم الدليل على عدم وجود السبب أو عدم مشروعيته. (135/1)

19- تقاعس الساحب الذي يدفع بعدم مشروعية سبب الشيك عن اللجوء إلى الجهة المختصة لطلب الحكم بفسخ أو إبطال العلاقة الأصلية بعد إصدار الشيك يجعله ملزماً بدفع قيمته. (148/1)





20- لحامل الشيك الرجوع على الملتزمين به مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع وفقاً لما تنص عليه المادة108 من نظام الأوراق التجارية. (157/1)


21- لا يجوز لساحب الشيك أن يحتج قبل الحامل في حالة التظهير بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بالمستفيد الأول من الشيك أساس ذلك ما قضت به المادة17 من نظام الأوراق التجارية. (157/1)
22- يلزم أن يكون للشيك سبب موجود ومشروع-السبب هو الالتزام السابق على تحرير الشيك وإذا انعدم سبب الشيك فلا يجوز الحكم على الساحب بقيمته. (166/1)


23- محرر الشيك الذي يحتج بانعدام السبب عليه إثبات ذلك, فإذا أثبت ذلك جاز للمستفيد إثبات أن للشيك سبب صحيح. (167/1)


24- ساحب الشيك ومظهره مسؤولان بالتضامن نحو حامله وله مطالبتهما منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب. (186/1)

25- شرط إعفاء المظهر من الضمان-يجب أن يكون صريحاً وفي عبارات واضحة وقاطعة في إفادة هذا النص. (186/1)

26-وظيفة الأوراق التجارية محددة بنظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم37 وتاريخ 11/10/1383هـ بنصوص آمرة لا يجوز لذوي الشأن الاتفاق على مخالفتها وتغيير وظيفة هذه الأوراق – طبقاً لهذه النصوص يعتبر الشيك أداة وفاء والسندات لأمر أداة ائتمان. (205/1)

27- علم المستفيد بعدم وجود رصيد للساحب قد يجعله عرضة للعقاب إذا توافرت في حقه الشروط المنصوص عليها في المادة118 من نظام الأوراق التجارية. (219/1)

28- يعتبر حائز الورقة التجارية حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة-التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية. والمظهر إليه الأخير هو الذي له حق إقامة دعوى الرجوع على الساحب. (222/1)

29- يقضي نظام الأوراق التجارية بعدم سماع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. (225/1)

30- يجوز للمدين الصرفي أن يدفع تجاه دائنه المباشر بالدفوع المستمدة من العلاقة الأصلية بينهما كالدفع بعدم مشروعية السبب أو فسخ العلاقة الأصلية أو الحكم ببطلانها. (235/1)

31- المادة24 من نظام الأوراق التجارية يعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة, التوقيع على ظهر الكمبيالة تحت عبارة "مقبول الدفع"يعد قبولاً ملزماً. (252/1)




32- خلو الكمبيالة من بيان الأمر بالدفع من شأنه أن ينفي عنها صفة الورقة التجارية وتصبح مجرد سند دين عادي. (258/1)
33- خلو السند لأمر من شرط الأمر أو عبارة السند لأمر من شأنه أن ينفي عنه صفة الورقة التجارية وتصبح مجرد سند دين عادي. (258/1)

34- المستفيد غير مطالب بإثبات وجود سبب للشيك الذي يدعى به ويقع على عاتق الساحب عبء إثبات انتفاء السبب. (266/1)

35-من وقع شيكا نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بدفع قيمة هذا الشيك –أساس ذلك نص المادة (10) من نظام الأوراق التجارية. (36/2)

36- توقيع شيك نيابة عن الغير بناء على تفويض يترتب عليه عدم التزام موقع الشيك بدفع مبلغه –أساس ذلك التزام الموكل بتصرفات الوكيل طالما صدرت هذه التصرفات في حدود الوكالة الممنوحة له. (46/2)

37- لا يجوز أن تتضمن الورقة التجارية إلا ميعاداً واحداً للاستحقاق وإذا نص السند لأمر على تعهد محرره بالوفاء في موعد الاستحقاق أو قبله يبطل السند. (61/2)

38- خلو السند لأمر من تاريخ إنشائه يترتب عليه بطلان الصك. (65/2)

39- السند لأمر – المسئولية التضامنية لمحرر السند ومظهره وضامنه الاحتياطي وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب. (85/2)

40- الصك الخالي من كلمة شيك لا يعتبر شيكاً. (112/2)

41- يعتبر حائز الشيك حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه لتظهيرات غير منقطعة والتظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الشيك. (115/2)

42- تقضي المادة (103) من نظام الأوراق التجارية بوجوب تقديم الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها خلال شهر – لا تسمع دعاوى رجوعالحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. (152/2)

43- يشترط لسماع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة إقامتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق – أساس ذلك نص المادة (84) من نظام الأوراق التجارية – سريان هذا الحكم على السند لأمر. (177/2)

44- قيام صاحب الحساب بتفويض شخص بالتوقيع في سحب شيكات على هذا الحساب يرتب مسئولية صاحب الحساب في مواجهة المستفيد عن دفع قيمة الشيك ومسئولية موقع الشيك من الناحية الجنائية. (218/2)

45- التوقيع على بياض: توقيع المسحوب عليه على السند لأمر على بياض لا أثر له على صحة هذا السند واعتباره بمثابة تفويض للمستفيد في استيفاء باقي بيانات السند. (229/2)

46- يشترط لصحة السند لأمر إلى جانب توافر الشروط الشكلية الواجب توافرها في الورقة التجارية نظاماً. ضرورة توافر الشروط الموضوعية اللازمة لصحة التزام المدين الصرفي وهي الرضاء والأهلية والمحل والسبب – تخلف شرط السبب يؤدي إلى بطلان السند. (249/2)

47- خلو السند لأمر من تاريخ الاستحقاق لا يفقد السند لأمرصفته – ويجب الوفاء به بمجرد الاطلاع – أساس ذلك نص المادة 88/أ من نظام الأوراق التجارية. (253/2)

48- تظهير الشيك إلى شخص آخر لا يتطلب موافقة الساحب أو غيره من المظهرين السابقين سواء أكان التظهير توكيلياً أم ناقلاً للملكية. (274/2)

49- اتفاق الساحب والمستفيد على إعادة جدولة الدين المستحق قبل الساحب والذي حرر الشيك للوفاء به مع استبدال الشيك بسند لأمر يعتبر بمثابة إلغاء للشيك ويترتب عليه عدم جواز المطالبة بقيمته. (281/2)

50- السند لأمر المستحق الدفع لدى الاطلاع يجب تقديمه في خلال سنة من تاريخ تحريره. (287/2)
وصلى الله على نبينا محمد,


تعليقات