القائمة الرئيسية

الصفحات



محاضرات في مادة قانون الشركات

ملخص قانون الشركات   السداسي الرابع 





ملخص قانون الشركات   السداسي الرابع 

قانون الشركات التجارية PDF
* المراجع:
أحمد شكري السباعي "الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن -الجزء 5 -النظرية العامة للشركات والشركات الأموال.
عز الدين بن ستي "الشركات في القانون المغربي"
فؤاد معلال "شرح القانون التجاري الجديد -الجزء الثاني الشركات التجارية-.

** محاور المادة: 
1- الاحكام العامة للشركات التجارية 
2- الشخصية المعنوية للشركة التجارية
3- القواعد الخاصة للشركات.

** تعريف الشركة:

الفصل 982 من ق.ل.ع: " الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أوهما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها ".

* خصائص الشركة :

-- الشركة تجمع أي ضرورة تعدد الشركاء؛
-- الشركة تجمع ذو غاية ربحية؛
-- الشركة تجمع تتميز بالمساواة بين الشركاء.





* تميز الشركة عن بعض الأنظمة المشابهة:

- تميز الشركة عن الجمعية:

عرف المشرع المغربي الجمعية في الفصل الأول من القانون المتعلق بتأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله والصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 الجمعية هي إتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الارباح فيما بينهم..."

- تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية بمجرد حصولها على الترخيص من طرف السلطات المختصة، بينما الشركة بمجرد قيدها في السجل التجاري، باستثناء شركة المحاصة حيث لا يقتضي الواقع ولا القانون تسجيل هذا النوع من الشركات في السجل التجاري؛
- الجمعية تسعى إلى تحقيق غاية اقتصادية أو إجتماعية... ليس المبتغى هو الربح، على عكس الشركة التي تسعى إلى تحقيق مشروع اقتصادي وتحقيق الربح.
- يتكون رأس مال الشركة من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء أو المساهمين؛
- تسير الجمعية اعتمادا على اشتراكات ومساهمات رمزية يقدمها المنخرطون أو مساعدات أو تبرعات يقدمها الغير؛
- لا تكتسب الجمعية صفة تاجر ولو كانت تقوم بأعمال ذات طبيعة تجارية، وبالتالي فهي لا تخضع للضربة المفروضة على الشركات التجارية، أما الشركة فهي تعتبر تجارية إذا اتخذت شكلا من الأشكال المنصوص عليها قانونا، باستثناء شركة المحاصة التي لا تعتبر تجارية إلا إذا كانت غرضها تجاريا.

* تميز الشركة عن حالة الشيوع :
الفصل 960 من ق.ل.ع "إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم على سبيل الشيوع فانه يوجد في حالة قانونية تسمى شبه الشركة، وهي إما اختيارية أو اضطرارية".
الفصل 973 من ق.ل.ع "..."
الفصل 978 من ق.ل.ع "..."





الشياع (الشيوع) هو: صورة من صورة الملكية يتكون فيها الشيء مملوكا لأكثر من شخص واحد ويقع حق كل شريك فيه على حصة شائعة في هذا المال، بمعنى أن كل شريك لا يملك أن ينفرد بحصة مفرزة عن سواها من الحصص.
- ينشأ عقد الشركة ينشأ بإرادة الأطراف أما الشيوع فقد يكون اختياريا؛
- تعتبر الشركة شخصا معنويا، فهي كيان له ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء كمبدأ، و له حرية التصرف في هذه الذمة التقاضي بشأنها. أما الشيوع فيعتبر وضعا قانونيا نشأ بمقتضى عقد أو واقعة مادية (الوفاة)، وكل مالك له حرية التصرف في حصته الشائعة إما بالبيع أو الرهن أو أي شكل من الأشكال المنصوص عليها في الفصل 97 من ق.ل.ع؛
- تحدد مدة الشركة باتفاق الاطراف دون أن تتجاوز 99 سنة، أما الشيوع فلا يعتبر وضعا مؤبدا فيجوز الخروج منه في أي وقت عن طريق المطالبة بالقسمة؛
- حق الشريك في الشيوع هو حق الملكية و هو حق عيني، أما حق الشريك في الشركة فهو حق شخصي أي ذا طبيعة منقولة في حقه الحصول على الأرباح.

* تميز الشركة عن عقد الشغل:

عقد الشغل هو اتفاق يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين ويسمى أجيرا بتقديم خدماته للطرف الاخر ويسمى مشغلا، و ذلك تحت رقابة و توجيه هذا الاخير مقابل أجر.
-- يعتبر عنصر التبعية أساس التمييز بين عقد الشغل وعقد الشركة؛ فبينما لا يخضع الشريك لتبعية أحد سواء كان شريكا أو مسيرا، لأن أساس الشركة هو المساواة بين الشركاء والرغبة في تحمل الخسائر وتقسيم الأرباح، ونجد الأجير يظل خاضعا لرقابة وتوجيه المشغل.

** الشركات التجارية و الشركات المدنية:

- معيار التميز بين العمل التجاري و العمل المدني حددته مدونة التجارة في الاعتياد أو الاحتراف في ممارسة الانشطة المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من مدونة التجارة أو الانشطة المماثلة لها، تعتبر الشركة مدنية إذا كانت تمارس نشاطا مدنيا أو تمارس أنشطة تجارية لكن ليس بمقياس الاعتياد والإحتراف، فالشركة التجارية هي التي تمارس تلك الأنشطة على وجه الاعتياد و الاحتراف.
- هذا المعيار لم يعد معمولا به في نطاق قانوني الشركة التجارية حيث اعتمد المشرع معيارا شكليا محضا بمقتضاه تعتبر الشركة شركة تجارية إذا إتخدت شكلا من الأشكال المنصوص عليها في القانون وهذه الأشكال هي: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة التوصية بالأسهم، شركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة. واستثنى المشرع شركة المحاصة التي لا تكون تجارية إلا إذا كان غرضها تجاريا.





☆ الاحكام العامة للشركات التجارية:

* الاركان العامة لعقد الشركة التجارية:

الأركان الموضوعية وهي التي ضمها المشرع المغربي في الفصل الثاني من ق.ل.ع وهي الرضى والمحل والسبب والأهلية.

¤ الرضى:
الرضى أو التراضي هو توافق إرادتين واتجاههما لإحداث الاثر القانوني المتوخى من العقد.
- يعد الرضا في الاصل أساس النظام الأساسي أو العقد التأسيسي للشركة؛ لتأسيس الشركة على وجه قانوني صحيح يشترط حصول موافقة المتعاقدين من خلال الاتفاق على كل ما يتعلق بشروط التأسيس؛
-يعد الرضى ركن جوهري لصحة عقد الشركة فإذا انتفى عند أحد الشركاء كانت الشركة باطلة ما لم يتم تدارك سبب البطلان. أما إذا تعيب رضى أحد الشركاء بعيب من عيوب الارادة كالغلط أو التدليس أو الاكراه كان العقد قابلا للإبطال لمصلحة من عيبت إرادته.

الارادة المعيبة:
-لا يشترط حصول رضى الشركاء فقط حتى يقوم عقد الشركة و ينعقد صحيحا بل لابد من خلوه من عيوب الإرادة.
الغلط:
يعرف الغلط بأنه توهم يصور للشخص الواقع على خلاف حقيقته و يدفعه إلى التعاقد.
- ومن المتصور والشائع أن يقع الشريك -خاصة في شركات الاشخاص- في الغلط سواء في هوية الشريك المتعاقد معه أو في صفة جوهرية أو في شكل الشركة.
- ومن الثابت أن الغلط الذي يجعل العقد قابلا للإبطال هو ذلك الذي ينصب على أمر جوهري بحيث لولاه لما كان الشريك قبل التعاقد وذلك من قبيل الغلط في شخصية أحد الشركاء في شركة الأشخاص نظرا لما لشخصية الشريك من اعتبار هام في إبرام العقد.

التدليس:
التدليس هو استعمال خديعة توقع الشخص في غلط يدفع إلى التعاقد.
يعتبر التدليس أكثر العيوب الشائعة في ميدان الشركات.

صورية الشركة:

يعتبر الرضى الصوري أكثر وقوعا بالمقارنة مع الرضى المعيب. وتتخذ الصورية في الشركات التجارية صورا عديدة
-فقد تقع صورية في أصل عقد الشركة أي وجود شركاء صوريين في الشركة وهمية؛
-قد تقع صورية في شخص الشريك الحقيقي الذي يفضل العمل في الخفاء، أي الشريك الواجهة؛
-وقد تقع الصورية في محل الشركة، ومثالها أن يكون الغرض المصرح به في عقد الشركة يختلف عن الغرض الحقيقي الذي من أجله أسست الشركة والذي تمارسه بالفعل.
-قد تقع في رأسمال الشركة؛ إذ قد يحصل أن تكون حصة أحد الشركاء النقدية أو العينية في رأسمال الشركة وهمية كلا أو جزءا.
أما بالنسبة لآثار الصورية، فإنه حسب مقتضيات الفصل 22 من ق.ل.ع يجب التميز بين الأطراف المتعاقدة و الغير: حيث يكون للغير الخيار بين التمسك بالعقد الظاهر احترما لمبدأ استقرار المعاملات أو التمسك بالعقد السري لمبدأ سلطان الارادة. أما الاطراف المتعاقدة فلا يمكنهم التمسك سوى بالعقد الخفي على اعتبار أن إرادتهم الحقيقة قد اتجهت إلى إبرام هذا العقد.

¤ الأهلية:
الاهلية هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له وعليه و صلاحيته لاستعمال الحقوق التي يتمع بها، وهي تنقسم إلى:
أهلية الوجوب: وهي صلاحية الشخص لتكون له حقوق و عليه التزامات؛
أهلية الاداء: وهي صلاحية الشخص لصدور التصرف القانوني عنه على وجه يعتد به قانونا.
-- تختلف الاهلية المتطلبة في الشريك باختلاف شكل الشركة ووضعية الشريك فيها:

** الشركاء المتضامنين في شركات التضامن و شركات التوصية يجب أن تتوفر فيهم الاهلية التجارية لأنهم يسألون مسؤولية تضامنية و مطلقة عن ديون الشركة، ويكتسبون صفة التاجر بمجرد دخولهم فيها بهذه الصفة؛
** أما بالنسبة للشركاء الموصين في شركة التوصية والشركاء في باقي أشكال الشركات، يكفي أن تتوفر فيهم أهلية لقيام بالتصرفات القانونية ( بلوغ سن الرشد القانوني ) نظرا لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر بدخولهم فيها و لايسألون عن ديونها إلا في حدود حصصهم في رأسمالها.

وتجدر الإشارة إلى أن الاهلية التجارية لا تقتصر فقط على بلوغ الشخص سن الرشد القانوني إنما يجب توفر شرطين آخرين :
- ألا يكون هناك مانع قانوني يمنع الشريك من مزاولة الانشطة التجارية كالحظر المفروض على الموظفين العموميين و أصحاب المهن الحرة؛ 
- ألا يكون قد صدر في حق الشريك حكم قضائي يقضي بسقوط أهليته التجارية كأثر الحكم عليه بالتصفية القضائية مثلا.

¤ المحل :

يقصد بمحل الشركة عرضها الاجتماعي المتمثل في نوع النشاط الذي ستزاوله الشركة و الذي تأسست من أجله و المضمن في نظمها الاساسي.
كما يشترط في المحل أن يكون ممكنا ىو مشروعا غير مخالف لمقتضيات القانون أو للنظام العام أو الأخلاق الحميدة.

¤ السبب:

يقصد بالسبب الغاية المباشرة من التعاقد، أي الباعث الدافع الى الالتزام. ويشترط أن يكون لشركة سبب مشروع، مما يعني أنه يجب أن يكون الباعث لدى الشريك الذي دفعه الى التعاقد مشروعا والمتمثل تحديدا في قصد تحقيق الربح وتوزيعه بين الشركاء.

محاضرات مادة قانون الشركات ، للأستاذ عبد الرزاق ايوب

تعليقات