القائمة الرئيسية

الصفحات



الدليل العلمي لصيــــــاغـة العقــــــــود

الدليل العلمي لصيــــــاغـة العقــــــــود



سم الله الرحمن الرحيم

الدليل العلمي لصيــــــاغـة العقــــــــود

العقد لغة :.
معناه الربط الذي ضد الحل . ويعرف أيضاََ بالعهد والميثاق وكل ما يفيد الالتزام بشيء إن كان عملاََ أو تركاََ . فإن كان مشروعاََ وجب الوفاء به .

العقد في الفقه الإسلامي :.
معناه تلاقي إرادتين على إحداث التزام محدد والوفاء به .

فقد قال تعالي : (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) .
وقال سبحانه :. (( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا )) .
وقال عليه الصلاة والسلام :. (( لا إيمان لمن لا أمان له ولا دين لمن لا عهد له )) .

العقد عند فقهاء القانون :.
(( معناه توافق إرادتين علي إحداث أثر قانوني بإنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه )) .


مرحلة التحضير لصياغة العقد

-الاجتماع مع العميل للوقوف على :.
موضوع العقــــــــــــد .
أطراف العقــــــــــــد .
قيمة العقــــــــــــد .
مدة العقــــــــــــد .
ما يرغب فيه العميل من شروط .
الحصول علي كافة المراسلات والمكاتبات السابقة ومحاضر الاجتماعات وخطابات التفاهم ... الخ .
حصر المصطلحات الفنية والأحكام النظامية ذات العلاقة .


أنواع العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

1) العقود التجارية ومنها :.
عقود الوكالات التجارية أو التوزيع .
عقود التوزيع الفرعي .
عقود الامتياز التجاري .
عقود البيع / تصدير ( توريد وتركيب ) .
عقود الشراء / استيراد .
عقود التجارة الدولية .
2) عقود تنفيذ الأعمال ومنها :.
عقود مقاولات الإنشاءات .
عقود الصيانة والتشغيل / الصيانة الطبية / صيانة الأجهزة .
عقود التضامن لتنفيذ الأعمال .
عقود الخدمات الاستشارية .
عقود تنفيذ الأعمال من الباطن .
العقود الدولية للإنشاءات ولها عدة صيغ ( مقاول وحيد / عدد من المقاولين / مشروع مشترك / تضامن ليس له الشخصية الاعتبارية J . V / كو نسور تيوم له شخصية اعتبارية )
عقود التمويل / البوت BOT / بناء / تشغيل / نقل .
3) عقود الخدمات ومنها :.
عقود الإيجــــــــــار .
عقود التعاون المشترك .
عقود الخدمة .
عقود التوظيف .
عقود استقدام عمــــــــــــالة .
عقود نقل التقانــــــــــة .

مرحلة الكتابة الأولية للعقــــــــــــــــــد

مراجعـــــــــة الجوانب النظامية لموضوع العقـــــــــــــد .
قراءة كل ما قدمه أطراف العقــــــــــد من مراسلات وخطــــــــابات نوايا وتفاهمات .
افتتاح العقـــــــــــــد بالبسملة .
عنــــــــــوان العقــــــــــــــد .
مكان وتاريـــــــخ العقـــــــــد .
أطراف العقـــــــــــــــــد .

أطراف العقــــــــــد :. 
لابد عند كتابة العقد من التحقق من ما يلي :
إذا كان الطرف المتعـــــــــــاقد :
أصــــــــــــــــــيل :
إثبــــات شخصيتـــــــــــه ..
سعودي ... بطاقة الأحوال المدنية ... مع الإطلاع على الأصـــــــــــل ...
غير سعودي ... رقم جواز السفر ... مع الإطلاع على الأصـــــــــــل ..
مهنتـــــــــــــــــــه ..
عنـــــــــــــوانه الدائم ..
صفتــــــــــــــه في العقـــــــــــــد ..

ملاحظـــة :. تعرف المرأة في المملكة بشاهدين من أقاربها يشهدون على اسمها وصفتها , وأنها هي الحاضرة في مجلس العقــــــــــد , يتم إثبات اسمها كاملا بالعقـــــــد وإثبات شهادة الشهود على ذلك مع إثبات شهادتهم بموجب بطاقاتهم .
مهنتهـــــــــــــــــا ..
عنوانهــــــــــا الدائم ..
صفتهـــــــــــــا في العقــــــــــــــد ..

وكـــــــــــــــــــــــــــيل :
الإطـــــــــــــــلاع على أصـــــــل وكـــــــــالته .
مدة الوكـــــــــــــــالة .
حدود الوكــــــــــــــالة وصلاحيـــات الوكيل .
شروط الوكـــــــــــالة .
كتابة اسم الوكيل , وكافة بياناته ..
صفته في العقـــــــــــــد , وبيانات الوكالــــة ..
ملاحظـــة :.يكتب العقـــــــد بين أطرافه الأصليـــــة أولاََ ... ثم يشار إلي الوكالة وإلي من حضـــــــر بصفته وكيلا ..

وصي على قصــــــر :
مستندات إثبات شخصيــــــــــة .
الإطلاع على أصل صك الولاية ..
ما إذا كان عليه تهميش بقيد أو إلغاء ..
شروط صك الولاية وما إذا كانت مخولة للتعاقد .
وبالنسبة للمرأة فلا بد من شهود على شخصيتها ..
ويلاحظ أن يتضمن العقـــــــــد عبارة تفيد إقرار الولي بسريان صك ولايته .

ناظر وقف :
مستندات إثبات الشخصيــــــــــــة ..
الإطلاع على أصل صك النظارة وإذن القاضي والتأجير لأكثر من ثلاث سنوات ..
ما إذا كان هناك شروط مقيده ..
شروط النظارة وما إذا كانت مخولة للتعاقد ..
ويلاحظ أن يتضمن العقــــــــد عبارة تفيد سريان صك النظارة ..

مصفي شركــــــــــة :
مستندات إثبات الشخصيـــــــــــة ..
أصل قرار التصفيـــــة ( الرضائيـــــة والقضائية ) ..

أمين التفليســــــة :
مستندات إثبات الشخصيـــــــــــة ..
الإطلاع على أصل الحكم القاضي بتعيينه أمين للتفليسة ..
ما إذا كان الصك يتضمن شروط مقيده ..
ما إذا كان الأمين مخولا للتعاقد ..

مؤسســـــــــــة :
أصل السجل التجاري ..
سريانه .. مستخرج حديث للسجل متى ما كان قديما ..
اسم مالك المؤسسة بموجب السجل التجاري ..
التحقق من اسم الطرف المتعاقد وما إذا كان مالك المؤسسة , أو وكيلا عنه .. أصل الوكالة .. شروطها .. سريانها ..
عنوانها الدائم ..

شركــــــــــــة :
الإطلاع على صورة عقدها للتحقق من :
اسم مديرها ..
الصلاحيات الممنوحة له بموجب عقد الشركة وما إذا كانت مخولة للتعاقد ..
الإطلاع على أصل قرار الشركاء بتعيينه مديرا إذا لم ينص على اسمه بموجب عقد الشركة ..
الإطلاع على أصل السجل التجاري للشركة , ويفضل مستخرج سجل حديث .
التحقق من وجود اسم المدير الحاضر بصفته ممثلاََ للشركة والنشاط المتعاقد عليه ضمن أنشطة الشركة وأغراضها ..
وبالنسبة للوكيل الإطلاع على :
أصل الوكــــــــــالة ..
سريانها ..
صلاحيات الوكيل ..
وكيل ورثة :
الإطلاع على أصل الوكـــــــــــالة ..
الإطلاع على صورة صك حصر الورثة ..
رصد بيانات صك حصر الورثة وبيانات الوكيل .
ملاحظـــة :. إذا تبين أن هناك من الورثة من لم يوكل الوكيل فيجب تغيير صفة الوكيل من وكيل عن الورثة إلي وكيل عن كل من .......

مقدمــــــــــــــة العقــــــــــــــــــــــد

تمثل مقدمة العقــــــــد / تمهيداََ للدخول في بنوده وهي مُلخصاََ لنشاط وخبرات ومهارات كل طرف للتأكيد على قدرته وأنه مؤهل لتنفيذ الأعمال محل التعاقد ويُستفاد من ( تمهيد العقـــــد / أو مقدمته ) كقرينة من كل طرف للتدليل على صحة ما يدعيه ويُلاحظ أنها ليست ضرورية للعقــــــــــد , لكنها من مكملات العقـــــــــد التي يحرص عليها المحامون دائماََ وهي تهدف إلي :.
الإشارة إلي طبيعة عمل كل طرف وتخصصه وبالذات ما هو داخل في موضوع العقــــــــــد .
إبراز ما يتمتع به الأطراف من مميزات أو مهارات , والهدف من ذلك مساندة أي قضية مستقبلية تنشأ عند أي إخلال في العقــــــــــد .
في بعض الأحيان ــــ وبحسب تقدير المحامي ــــ يمكن ذكر الظروف التي أدت إلي التعاقد , أو مواجهة أحد الأطراف لمشكلة معينة ورغبته في التعاقد لحلها .. بما يساعد فيما بعد علي ضمان جودة التنفيذ .
إذا كان العقـــــــد متفرع عن عقـــــد آخر , أو مبني على واقعة سابقة كالصلح مثلاََ .. أو حكم قضائي .. الخ فالمقدمة هي المكان المناسب لذكر هذه الأمور والوقائع .
إذا كانت هناك مستندات متبادلة ــــ مثل العروض ــــ والخطابات حول المواصفات ... الخ وسيتم التعاقد بناءَ َ على ما ورد فيها أو على معطياتها .. فالمكان المناسب لرصدها هو مقدمة العقـــــــد بحيث يُشار إليها وإلي تواريخها , ثم ضمن شروط العقـــــــد يتم حصرها والنص على أنها جزء لا يتجزأ من العقــــــــــــد .
تتضمن المقدمة , بعد الإشارة إلي ما سبق رغبة أحد الأطراف في موضوع العقــــــــــد وقبول الطرف الأخر .. (الإيجاب والقبول ) علي أن يتم ذكر شروط هذا الإيجاب والقبول في شروط العقــــــــد .


بنــــــــــــــــــــود للعقــــــــــــــــــد

التعريفـــــــــــــات .
لغــــــــة العقـــــــــــــد .
الوثائق ذات العلاقــــــــــة في العقـــــــــد ( مثل الكروكي ) , وترتيبها من حيث التعارض .
النطاق المكاني للعقــــــــــد .
النطاق الزماني للعقد ( مدة العقـــــــــــــد ) .
التزامات الطرف الأول .
التزامات الطرف الثاني .
الضمانات والتعهدات ( الشرط الجزائي , الغرامات التهديدية ) .
التدريب ونقل التقنية .
حقوق الملكية الفكرية .
قيمة العقد وطريقة الوفاء .
عملة العقـــــــد , وأحكام تغير قيمة العملة .
تعديل قيمة العقـــــــد .
انتهاء العقــــــــــد وإنهائه وفسخه .
المواد المتبقية بعد انتهاء العقد ..
القوة القاهرة .
صعوبات التنفيذ وتعطل المنفعة .
الرسوم الحكومية والزكاة والضرائب ..
الاستلام والتسليم .
قوائم الأسعــــــــار , وعيوب التصنيع .
مدة ضمان المنتجات .
أحكام التنازل للغير .
التأمين .
ضمان جودة التنفيذ .
خدمة ما بعد البيع .
الإجراءات الحكومية .
تقسيم الأرباح وحصة كل طرف .
المصروفات المخصومة .
رصيد بداية المدة .
رأس المال وما يدخل في نطاقه .
منافذ التسويق .
الوسائل الترويجية .
تكلفة ترحيل المنتجات أو تسليم البضائع .
كيفية التسليم .
مواعيد التسليم .
العمولات ومصروفات الترويج . أماكن الترويج .. حدود الصرف ..
التركيب والتشغيل . مصروفات الفنيين ..
الدعم الفني . تكاليف الفنيين ..
توفير قطع الغيار .. مدة ذلك ..
الأحكام العامة وتشمل عادة :
- التأكيد على العناوين التي يتم من خلالها تبادل الخطابات والإشعارات والإبلاغات القضائية .
شروط التحكيم إن وجد .
أتعاب التحكيم .
الشروط المتعلقة بتعديل العقــــــــــــد أو تجديده ..
الشروط المتعلقة بسرية المعلومات ..
الشروط المتعلقة بآلية الاجتماعات للمناقشة حول بند من البنود .
الشروط المتعلقة بإلغاء أي اتفاقات سابقة أو خطابات , أو مراسلات .. الخ فيما عدا ما نصت عليه المادة ....
الاتفاق على مدى إلزامية الوسائل الحديثة في التخاطب مثل البريد الإلكتروني والفاكس .. الخ
المكان المختار المتفق عليه عند التقاضي ..
نسخ العقد ..

أخطـــــــــــــــاء شائعــــــــــــــــة في صياغـــــــــــــة العقـــــــــــود

كتابة عقد اتفاق أو اتفاقية كعنــــــــــوان للعقــــــــــد ..
عدم كتابة عنوان للعقـــــــــــــد أو كتابة عنوان خطــــــــــأ أو غير مطابق مع موضوع العقـــــــــــد .
عدم تطابق التاريخ ( الهجري ) مع التاريخ ( الميلادي ) .
عدم تطابق قيمة العقــــــــد ( أرقاماََ ) و ( كتابة ) .
إغفال تحديد القوانين واجبة التطبيق عند نشوء نزاع بسبب العقــــــد وعدم صياغة ( التحكيم ) بدقة .
عدم تحديد المسئولية العقدية .
عدم تحديد مدلول القوة القاهرة وآثارها في الإعفاء من تنفيذ الالتزام .
عدم الدقة في تحديد صفة المتعاقد .
عدم الإشارة إلي مرفقات العقد ومستنداته .
عدم تحديد مدة العقـــــــــــــد .
عدم الدقة في اختيار المصطلحات .
عدم الحرص علي تحديد قيمة صرف العملات مثلاََ ( دولار / ريال عند صياغة المادة الخاصة بقيمة العقد وبالذات في حال العقود الممتدة لفترة طويلة .

تعليقات