القائمة الرئيسية

الصفحات



الدفوع القانونية في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات الحرز وضوابطه وفقا للقانون

الدفوع القانونية في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات الحرز وضوابطه وفقا للقانون




الدفوع القانونية في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات الحرز وضوابطه وفقا للقانون


الدفوع القانونية في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات
الحرز وضوابطه وفقا للقانون


1ــ بطلان القبض و التفتيش
2ــ انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية
 3ــ عدم معقولية تصور الواقعة وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر
 4ــ إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له حتى يحمل لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء الشرعية علي تصرفه 
 5ــ بطلان الاستيقاف
6ــ عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وانه لم يتعامل معه سابقاٌ فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية
 7ــ الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما تعلمنا من معاليكم ومن أحكام محكمة النقض
 8- انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة
9- و أن المتهم ليس له سوابق 
 10- ما أن شاهد الضابط حتى ألقي . أو تخلي عن الكيس اللفافات المحتوية علي المخدر
 11ــ بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط 
 12ــ بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة 
13- بطلان تفتيش المتهم المتواجد مع المأذون بتفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس
 14ــ بطلان التفتيش لكذب الضابط في المدة التي استغراقها التحري 
 15ــ بطلان أزن التفتيش لا بتنائه علي معلومات دون إجراء التحريات
16- سقوط اللفافة عرضاٌ إثناء استخراج البطاقة الشخصية 
 17- سقوط الكيس أو اللفافة عند وقوف المتهم عندما أدركه الضابط ومرافقته يتجهون إليه .
 18ــ قبض علي المتهم للاشتباه تخلي عن اللفافة عقب هذا القبض 
 19ـ تخلي المتهم عن اللفافة عند محاولة الضابط القبض عليه 
 20ــ القبض علي المتهم وتفتيشه وقائياٌ للاشتباه فيه أثناء سيره في الطريق بحالة تدعو للاشتباه .
 21ــ تعسف في تنفيذ أزن التفتيش 





==============================================================
الدفوع التي ترد علي التحريات

1-الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها .
2- الدفع بتهلهل محضر التحريات وقصوره .
3- الدفع ببطلان التحريات التضارب بأقوال الشاهد و المعاينة .
4-الدفع ببطلان التحريات لاختلافها مع المعاينة والإصرار عليها .
5- الدفع بعدم معقولية الواقع ووهانة الدليل المستمد منها .
6- الدفع بعدم وضوح مهام كلاٌ من الضابطين في محضر الضبط .
7- الدفع بعدم سلامة التصوير للواقعة .
8-الدفع باختلاف مكان الضبط مع التحريات .
9-الدفع بعدم أنصاف التصوير مع المجري العادي للأمور ومواقع الأحداث .
10- الدفع بتلاحق الإجراءات أو التراضي في إجراءها .
11-الدفع بانتفاء الدلائل الكافية لكي يوضع المتهم تحت مجهر التحريات

وهذه الدفوع المتعلقة بالتحريات هي دفوع موضوعية يتم استخلاصها من واقع 
أحوال محضر الضبط ويجب أن يتم إبداءها أمام محكمة النقض الصادرة بتأييدها و
المقرر لها .

===============================================================
الدفوع التي ترد علي الأذن

1 ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية .
2ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
3ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره إلي مأمور ضبط غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
4ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة قانوناٌ .
5 ــ الدفع ببطلان أذن لصدوره في تاريخ لاحق علي القبض و التفتيش .
6ــ الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلاٌ .
7 ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خالياٌ من أحد عناصره الأساسية في 
شكل الأذن كالتوقيع أو عدم ذكر أسم المتهم أو الوقت أو مدة السريان ـــ الخ
.
8-الدفع بخلو الأوراق من أذن النيابة .
9-الدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره حدود اختصاصاته . كان يصد 
وكيل نيابة أمر بتفتيش منزل غير المتهم فهذا من اختصاصات قاضي التحقيق .

===============================================================





الدفوع التي ترد علي التفتيش

1 ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي أذن باطل .
2 ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي إجراء باطل .
3ــ الدفع ببطلان التفتيش لوعه قبل الحصول علي أذن النيابة العامة بذلك .
4ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه من شخص ليس له صفة الضبطية القضائية .
5 ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم وجود محضر مفتوح .
6 ــ الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم تحريره في محضر مستقل ولخلو الأوراق من الأشاره إليها .
7ــ الدفع ببطلان التفتيش لأجرائه ممن لم يناب في إذن التفتيش الصادر بندب مأمور ضبط معين بالذات .
8ــ الدفع ببطلان التفتيش الصادر من مأمور الضبط في الوقت الذي تباشر فيه النيابة التحقيق بمعرفتها .
9ــ الدفع ببطلان التفتيش الواقع بغير رضاء المتهم في تفتيش المنازل .
10ــ الدفع ببطلان التفتيش المنزل الحاصل برضاء من تواجد به لعدم إقامته الكاملة بالمنزل الذي تم تفتيشه .
11 ــ الدفع ببطلان تفتيش الأنثى لعدم إجراءه بمعرفة أنثي .
12 ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم توافر الدلائل الكافية علي قيام حالة التلبس في حالات التلبس .
13 ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بطريقة غير مشروعة .
14ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله من مأمور ضبط قضائي غير مختص محلياٌ ..... وهو وارد بالمادة (23 إجراءات جنائية
 ==============================================================





الدفوع التي ترد في حالة التلبس

( أ ) ــ الدفع بانتفاء حالة التلبس ...... ولها أشكال متعددة منها .
1ــ الدفع لعدم وجود مظاهر خارجية تؤيده .
2 ــ الدفع لعدم وجود دلائل كافية لقيام حالة التلبس .
3ــ الدفع لعدم معرفة المتهم لمأمور الضبط القضائي
(ب) ــ الدفع بالشك في صحة التلبس .
(ج) ــ الدفع بخلق حالة التلبس . وهي التي تقوم فيها محرر المحضر بإجراء يهدربه الإرادة التامة للجاني .
( د) ــ الدفع ببطلان حالة التلبس .
1 ــ الدفع لعدم ضبط حالة التلبس بمعرفة مأمور الضبط القضائي شخصياٌ .
2ــ الدفع للتوصل إلي ضبط حالة التلبس بطريقة غير مشروعة أو استخدام 
أساليب ووسائل جرمها الدستور و الشارع المصري كالتسور .....الخ .
ملاحظة : أن الدفوع الموضوعية التي ترد علي حالات التلبس هي من 
الدفوع الموضوعية التي يجب أن تبدي وتستقل ببحثها محكمة الموضوع ولا يجوز 
أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

===============================================================

الدفوع التي ترد علي القبض

1 ــ الدفع ببطلان القبض لعدم وجود أذن بالقبض من السلطة المختصة أو ببطلان القبض لصدور الأذن من سلطة غير مختصة قانوناٌ .
2ــ الدفع ببطلان القبض لصدوره من مأمور ضبط غير مختص محلياٌ بذلك ( يراجع مادة 23 إجراءات جنائية ) .
3ــ الدفع ببطلان القبض لجريمة مستقبلية .
4 ــ الدفع ببطلان القبض لعدم توافر أدله كافية قوية ضد المتهم .
5ــ الدفع ببطلان القبض لتعسف المأمور الذي أجراه في إجراءه .


===============================================================
الدفوع التي ترد علي التحريز

1 ــ الدفع بالخطاء في الإجراءات [ عدم بيان محتوي أكثر من حرز ألاكتفاء بفحص أجراها فقط ] .
2ــ الدفع باختلاف نوع المخدر وبيانات الإحراز .
3 ــ الدفع بقصور تقرير المعمل الجنائي .
4ــ الدفع بأن ما ساور ضبطه غير ما ساور وزنه غير ما ساور تحريزه [ غير ما ساور
و أعادة فضه.
5 ــ الدفع باختلاف وزن الإحراز .
6 ــ الدفع بتعارض الدليل ألقولي [محضر الضبط مع الدليل الفني ].
7ــ الدفع بأن التلوثات لا تؤدي للإدانة لعدم وجود وزن أو كيان مادي وعدم إمكانية فصله .

===============================================================
أي لابد من شروط ثلاثة للمادة المضبوطة

1ــ أي لابد أن يكون لها وزن .
2ــ أن يكون لها كيان مادي ملموس .
3 ــ إمكانية فصل المادة عن الأشياء المضبوطة لها .
8ــ الدفع بعدم تحريز المادة المضبوطة أو فض الإحراز في مواجهة المتهم أو محاميه .
9ــ الدفع بعدم تحرير محضر ضبط للأشياء المضبوطة وتحريزها .
10 ــ الدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر لعدم حلف القائم بالوزن اليمين القانونية .

===============================================================





الدفوع التي ترد علي الاعتراف

1ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه مادي .
2ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه معنوي .

===============================================================

الدفوع التي ترد علي الإحراز والاتجار

1 ــ الدفع بانتفاء الركن المادي أياٌ كانت صورته حساب ما ورد بالمادة من حيازة أو إحراز .
2 ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي أي الجهل بكن المادة موضوع التعامل وعدم العمل بأنها جوهر مخدر .
3ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي الخاص " الدفع بانتفاء نية الاتجار ".
4ــ الدفع بشيوع الاتهام " شيوع الحيازة ".

===============================================================

الدفوع التي ترد علي الجلب و الزراعة و التشكيل

1 ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة أي التنصل من كل عمل مادي وارد 
طي المادة مثلاٌ بأن الجواهر المخدرة مدسوسة علي المتهم بدون علم منه .
2 ــ الدفع بانتفاء ركن العلم " القصد العام " بأن ما يجلبه أو يحزه أو ينتجه أو يزرعه أو يصدره .... الخ هي مواد مخدره .
3 ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي أي انتفاء النية من إدخال هذه المخدرات إلي البلاد أو زرعها بقصد الاتجار .
4ــ الدفع بشيوع الاتهام في جريمة زراعة الجواهر المخدرة .
5ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بباقي المتهمين في التشكيل العصا بي .
6ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة .
7ــ الدفع بانتفاء علم المتهم من أن الغرض من التشكيل العصا بي هو الأتجار في المخدرات داخل أو خارج حدود الجمهورية .

الدفع ببطلان تحليل العينات في جرائم الزراعة لمخالفة الحرز المرسل للتحليل لتعليمات النيابة المادة (45)

==============================================================

الدفوع التي ترد علي إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي الجوهر المخدره

1ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة " عدم تهيئة المكان " .
2ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة " عدم اتجاه الإرادة إلي هذا الفعل : .
3 ــ الدفع بعدم توافر ركن الاستغلال في هذه الجريمة .

===============================================================
الدفوع التي ترد علي جريمة إدارة وتهيئة مكاناٌ لتعاطي الجواهر المخدرة بلا مقابل وجريمة التسهيل


1 ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة " عدم تهيئة المكان أو إدارته ".
2ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة " انتفاء القصد الجنائي وعدم اتجاه الإرادة إلي تعاطي المخدر ".
3ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة عدم تسهيل حصول الغير علي الجوهر المخدر .
4ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة " انتفاء العلم بكنه المادة المسلمة للغير هل هي مخدرة من عدمه .

===============================================================

الدفوع التي ترد علي المصادرة


1ــ الدفع بعدم مشاركة مالك الشيء أو مساهمته في الجريمة وانتفاء الركن المادي .
2ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة " كما لك الشيء المستخدم " .
3ــ الدفع بحسن نية مالك الشيء وعدم علمه باستخدامها في أرتكاب الجريمة .






الحرز وضوابطه وفقا للقانون

1- العبرة باطمئنان المحكمة إلى سلامة التحريز.
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الحرز أودع بمكتب البلوكامين لصيانته من العبث، وأن القانون لا يستلزم أن يكون الخاتم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى ولم يرتب البطلان على مخالفة إجراءات التحريز متى ثبت أن الحرز هو بذاته الحرز المضبوط وكان الخاتم المستعمل فى تحريزه لأحد العاملين بمكتب المخدرات، فإن التشكيك فى سلامة الحرز لا يكون له محل.
(الطعن رقم 241 لسنة 41ق جلسة 17/10/1971 س22ص539)

2- القانون لم يستلزم أن يكون الخاتم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى.
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و56 و57 إجراءات لا يترتب على مخالفتها أى بطلان إذ قصد بها المحافظة على الدليل فحسب.
(الطعن رقم 241 لسنة 41ق جلسة 17/10/1971 - س22ص539)

3- رفض طلب معاينة حرز المضبوطات - لا إخلال بحق الدفاع - ما دام الحكم قد برر رفضه بأسباب سائغة.
متى كان ما رد به الحكم كافياً وسائغاً لرفض المحكمة طلب ضم الحرز ومعاينته دون أن يوصم حكمها بالإخلال بحق الدفاع، فضلاً عن أن الظاهر من أسباب الطعن أن طلب ضم جهاز التليفزيون لتجرى المحكمة معاينته لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة حول علم الطاعن بوجود المادة المضبوطة بداخل الجهاز وهو ما لا تلتزم المحكمة بإجابته، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.
(الطعن رقم 1502 لسنة 42ق جلسة 12/2/1973 س192ص41)

4- مضبوطات- عدم تعرضها للعبث قبل عرضها على المتهمين أو المدافعين عنهم - إثارة الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض - عدم جوازه.
إذا كان الطاعن والمدافع عنه لم يثر أيهما أمام محكمة الموضوع أى دفاع فى شأن تسليم بعض المضبوطات فى الدعوى لابن المجنى عليه من قبل أن تعرض على المتهمين أو المدافعين عنهم، ومن ثم فلا يقبل منه إثارة هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 1006 لسنة 43ق جلسة 9/12/1973 س24ص1176)

5- النعى على المحكمة قعودها عن معاينة حرز المضبوطات - لا يقبل ما دام الطاعن لم يطلب منها ذلك.
متى كان محامى الطاعن لم يطلب من المحكمة أن تعاين حرز المضبوطات للتبين من وجود الشريط اللاصق، فليس له من بعده أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها داعياً لإجراءه إطمئناناً لأدلة الثبوت التى عولت عليها.
(الطعن رقم 87 لسنة 44ق جلسة 18/2/1974 س25ص151)

6- إجراءات التحريز - مخالفتها - لا بطلان - مرد الاطمئنان على سلامتها - لمحكمة الموضوع.
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نظم - فى المواد 55 و56 و57 منه - إجراءات التحريز فقد قصد بها المحافظة على الدليل فحسب ولم يرتب أى بطلان على مخالفتها، ومن ثم فالمرجع فى سلامة هذه الإجراءات إلى اطمئنان محكمة الموضوع.
(الطعن رقم 505 لسنة 46ق جلسة 17/10/1976 س27ص738)

7- إجراءات تحقيق - إجراءات المحاكمة - تحريز - حكم.
لما كان ما سطره الحكم بشأن الخلاف بين تحريز زجاجة متحصلات المعدة والمظروف المحتوى عليها، إنما ينبئ فى ذات الوقت عن أنه خلاف ظاهرى ما دام المظروف المحتوى على ذات الزجاجة مختوم بخاتم نفس الضابط بما يحتمل القول أنه قصد إلى تحريز الزجاجة بخاتمه على هذه الصورة، وهو ما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقاً فى شأن هذا الخلاف الظاهرى تستجلى به حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى القول بالشك فى الدليل المستمد من نسبة متحصلات المعدة المرسلة للطب الشرعى إلى المطعون ضده ومـا كان لـها أن تستبق الرأى قبـل أن تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه، أما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً.
(الطعن رقم 239 لسنة 48ق جلسة 12/6/1978 س29ص610)

8- تقدير سلامة إجراءات التحريز - موضوعى - مثال.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة إجراءات التحريز - بشرط أن يكون تقديرها مبنياً على استدلال سائغ، وكان ما ذكره الحكم على الوجه البادى الذكر لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التى أخذت هو بعينه الحرز الذى أرسل لمصلحة الطب الشرعى لتحليل محتوياته لاختلاف لونهما اختلافاً لا يكفى فى تبريره القول بأن الفيصل فى تحديد درجة قرب اللون لأى من اللونين الأبيض أو البيج "هو بما كشف عنه المعمل الكيميائى - الذى قطع بأن لون الكبسولات "بيج" - سيما وأن من قالا بأنها بيضاء هما ضابط ذو خبرة بإدارة مكافحة المخدرات ووكيل النيابة المحقق - مما كان يقتضى تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر، وكانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، فإن الحكم المطعون فيه يكون.
(الطعن رقم 57452 لسنة 73ق - جلسة 22/7/2004)
مرسلة بواسطة عمرو حسن في  
الفساد فى الاستدلال :

1 - إن بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة علن أى دليل يكون مستمدا منه ، ثم أن أدلة الإدانة التى توردها المحكمة فى حكمها فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحث أن سقط أحدها أو استبعد تعين إعادة النظر فى كفالة الباقى منها لعدم الإدانة . وإذن فإذا كان الحكم بالإدانة مع قوله ببطلان التفتيش قد أخذ بالدليل المستمد منه ، وهو المضبوطات التى أسفر عنها ونتيجة تحليتها ، لتكملة الدليل المستنبط من أقوال المتهم فى التحقيق الابتدائى أو لتأييد أقواله ، فإنه يكون قد أخطأ خطأ يعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 974 لسنة 17 جلسة 2/6/1947)

2 –إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هو الذى ضبط معه المخدر دون الطاعنين ، وهو الذى كان يحمل الجوزة وقت دخول رجال البوليس مما يستفاد منه أن المخدر كان مع المتهم الأول قبل دخوله منزل الطاعن ، وليس من دليل على أنه استعان بالطاعن فى الإحراز أو التعاطى أو أنه يسر له سبل الحصول على المخدر بوسيلة تنم عن نشاط من جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبه فى تعاطى المادة المخدرة ، فان هذا الذى أثبته الحكم لا يوفر فى حق الطاعن جريمة تسهليه للمتهم تعاطى المخدر . (الطعن رقم 1374 لسنة 29 ق -جلسة 19/1/1960 )

3 –إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المتهم تأسيسا على أن ثمة اختلافا فى الوصف وفروقا فى الوزن ، مقدرة بالجرامات ، بين حرز المواد المخدرة الذى أرسلته النيابة إلي الطبيب الشرعى لتحليل محتوياته والحرز الموصوف بتقرير التحليل – فان ما ذكره الحكم من ذلك لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن هذا الحرز غير ذاك ، إذ أن هذا الفرق الظاهرى فى وصف الحرز فى ووزنهما إنما كان يقتضى تحقيقا من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر ، ما دام الثابت أن كل منهما كان يحتوى على قطع ثلاث من المادة المضبوطة ولم يكن هناك ما يدل على أن الحرز قد تغير أو امتدت إليه يد العبث – ومن ثم فان الحكم يكون معييا بالقصور وفساد الاستدلال متعينا نقضه . (الطعن رقم 1014 لسنة 31 ق - جلسة 2/4/1962)

4 - القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بان ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا . ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه ما-دام أنه يتضح من مدوناته توافره توافرا فعليا . وإذ كان الطاعن فد دفع بأن شخصا آخر أعطاه اللفافة المضبوطة فوضعها فى حجزه إلى أن حضر الضابطان فوقف وعندئذ سقطت من حجره ، وأنه ما كان يعلم كنه ما تحوله تلك اللفافة ، فإنه كان من المتعين على الحكم أن يورد ما يبرر به اقتناعه بعلم الطاعن بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة . أما قوله بأن مجرد وجود المخدر فى حيازته باعترافه كاف .لاعتباره محرزا له وأن عبء إثبات علم علمه بكنه الجوهر المخدر إنما يقع على كاهله هو ، فلا سند له من القانون ، إذ أن القول بذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو . مالا يمكن إقراره قانونا ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا . (الطعن 0 83 لسنة 37 ق - جلسة 22/5/1967)




5 - متى كلأن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى براءه المطعون ضده من تهمتى إحراز المخدر والتعدى على ضابط قسم مكافحة المخدرات ، واستند ضمن ما استند إليه فى قضائه إلى أن المطعون ضده تم ضبطه فى المكان الذى عينه شاهدا الإثبات بل ضبط فى مقهى عينه هو وشهوده وإلى مجرد أن التعدى بالضرب لم يترك أثرا بالضابط ، ورتب الحكم على ذلك عدم صحة التهمتين المذكورتين ،وإذ كانت هاتان الدعامتان على فرض ثبوتهما اليقينى ليس من شأنهما أن تؤديا إلى ما رتبه الحكم عليهما من اطراح أقوال شاهدى الإثبات جملة من عداد الأدلة و الجزم بتلفيق التهمتين على المطعون ضده فى صورة الدعوى بحسبان أن مكان الضبط أيا كان شأنه لا أثر له على جوهر واقعة إحراز المخدر خصوصا أن الضابط مأذون له من النيابة العامة بالقبض علن المتهم وتفتيشه فليس من دافع للضباط أن يغير مكان الضبط كما أن أحدا من شهود النفى لم يجزم بأن المخدر لم يضبط مع المتهم عند القبض عليه وتفتيشه بل انصبت شهادتهم و اقتصرت على تعيين مكان الضبط ليس إلا كما أنه ليس بحزم فى العقل والمنطق حتى تثبت واقعة التعدى فى حق المتهم أن يترك هذا التعدى على الضابط المجنى عليه أثرا . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل فى منطق سائغ وبيان مقبول على صحة ما انتهى إليه و أقام عليه قضاءه من أن التهمتين المذكورتين ملفقتان على المطعون ضده فإنه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة . (الطعن 1878 لسنة 40 ق - جلسة 8/3/1971)

6 - إذن التفتيش عمل من أعمال التحقيق التى يجب إثباتها بالكتابة وبالتالى فهو ورقة من أوراق الدعوى . وإذ نصت المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق ) فقد دلت على أن الاختصاص با عادة التحقيق فيما فقدت أوراقه ينعقد كأصل عام للجهة التى تكون الدعوى فى حوزتها وإذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة أن فقد أوراق التحقيق قد وقع أثناء نظر الدعوى بمرحلة الإحالة وهى المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، ومن ثم قامت النيابة العامة بإعادة التحقيق ، و كان البين مما أورده الحكم أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده تأسيسا على عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوى ، وهو ما لا يكفى وحده - لحمل قضائها وكان عليها أن هى استرابت فى الأمر - وحتى يستقيم قضاؤها أن تجر1 تحقيقا تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل أن تفتهى إلى ما انتهت إليه . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستلال بما يوجب نقضه والإحالة . ( الطعن 111 لسنة 42 ق -جلسة 20/3/1972)
7 - إذ اضطرب الحكم فى بيان واقعة الدعوى ومكان حصولها ، فتارة يقرر أنها واقعة بيع مخدر بشارع جبل الدراسة وتارة يقول إنها واقعة تخلى عن المخدر وقعت بحارة المخللانى فان ذلك يفصح عن أن الواقعة وعناصرها لم تكن مستقرة فى ذهن المحكمة وهذا يعيب الحكم بفساد الاستلال ويوجب نقضه . ( الطعن 1052 لسنة 42 ق – جلسة 24/12/1972 )
8 – من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر .لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا ، و إذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالحقيبة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالحقيبة ، أما استناده إلى مجرد ضبط الحقيبة معه وبها المخدر فى كيس من البلاستيك مخبأ فى قاعها فان فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا ، لما كان ما تقدم فأن منعى الطاعن يكون فى محله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة . (الطعن 844 لسنة45 ق – جلسة 2/6/1975)
9 - لما كان يبين مما أثبته الحكم من تحصيله للواقعة وما أورده من أقوال الضابط رئيس قسم مكافحة المخدرات ما يفيد أن تحريات الأخير دلت على أن المطعون ضده الأول يتجر فى المراد المخدرة ويقوم بجلبها من الصحراء الغربية لترويجها بين عملائه وهذا على خلاف ما انتهى إليه الحكم من أن الواقعة خلت من دليل قاطع يساند قصد الاتجار فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من إحراز المخدر لاضطراب العناصر التى أوردتها وعلم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى . ومن ناحية أخرى ، فإنه ولئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هر واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها . ولما كان البين حسب تقريرات الحكم أن تحريات الضابط رئيس قسم مكافحة المخدرات قد دلت على أن المطعون ضده الأول يروج المخدرات التى يجلبها من الصحراء الغربية وأن المطعون ضده الثانى كان برفقته وقت الضبط وضبط محرزا طربتين من الحشيش كما ضبط فى حوزته 28 طربة حشيش مخبأة أسفل معقد السيارة اعترف بملكيته لها وبلغ زنة الحشيش المضبوط 5ر845 ر5 جراما مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمه الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح ، لا أن إن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا واجبا نقضه . ( الطعن رقم 205لسنة 47 ق - جلسة 5/6/1977)
10 - لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن تحريات ضابط لقسم مكافحة المخدرات قد دلته على أن المطعون ضدهما يتجران بالمواد المخدرة ويقومان بترويجها على عملاء لهما بدائرة بعض أتسام شرق مدينة الإسكندرية وأنهما بصدد تسليم بعضى عملائهما بدائرة قسم العطارين كميه من المواد المخدرة وقد قام الضابط - بناء على إذن من النيابة العامة - بضبطهما وهما فى الطريق العام ومع أولهما طربة كاملة من مخدر الحشيش وزنتها355 جرام ومع الثانى قطعه من ذات المخدر تزن 39 جراما ، وشهد الضابط والشرطى السرى المرافق له وقت الضبط بأن المطعون ضدهما أقرا بأقوالهما بأن إحرازهما المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار ، مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذ كانت تصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح ، لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل أما وهى لم تفعل وتساندت فى اطراح هذا القصد باستدلالات فاسد من أقوال الضابط فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة . (الطعن 500 لسنة 48 ق – جلسة 15/10/1978)
11 - من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة جلب الجوهر المخدر يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يحب ان يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا . وإذ كان الطاعن فد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالثلاجة المضبوطة وان آخر سلمها إليه بمحتوياتها . فانه كان، تعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالثلاجة أما استناده إلى مجرد ضبط الثلاجة معه وبها لفافة المخدر مخبأة فيها ورده على دفاعه فى هذا الشأن بقول مرسل بأن علمه بأن ما يحرزه مخدر ثابت فى حقه من ظروف الدعوى وملابساتها ومن طريقة إخفاء المخدر بالثلاجة المضبوطة فان فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا . لما كان ذلك فان منعى الطاعن يكون فى محله . (الطعن 746 لسنة 49 ق -جلسة 21/10/1979)
12 - من المقرر أن محكمة الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الإثبات وأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضى وما يطمئن إليه . غير أن ذلك مشروط أن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأداة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك - وكان الحكم قد استدل على عدم صحة التحريات وأقوال الضابط بأدلة لا تظاهر هذا الاستدلال وتجاوز الاقتضاء العقلى والمنطقى . فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة . (الطعن 1217 لسنة 49 ق - جلسة 20/12/1979)
13 - من المقرر أنه ران كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليهدونأن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فان لمحكمه النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لاطراحه أقوال شاهدى الإثبات فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه ذلك أن كون المطعون ضده قد سبق الحكم عليه فى جرائم إحراز جواهر مخدرة لا يمنع عقلا ومنطقا من إلقائه المخدر الذى يحمله بيده عند مشاهدته رجل الشرطة قادمين نحوه رغم حمله مخدرا آخر بمحبسه ولا يؤدى بذاته فى الاستدلال السليم والمنطق السائغ إلى ما خلص إليه الحكم من اطراحه لأقوال الشاهدين بمقولة انهما يبغيان خلق حالة تلبس . ( الطعن رقم 2602 لسنة 50 ق - جلسة 2/4/1981 )



14 – لئن كان من المقرر بمقتضى القواعد العامة انه لا يجب ان يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشرا بل لمحكمة الموضوع أن تكمل الدليل مستعينة.بالعقل والمنطق ، وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه ، إلا أن ذلك مشروط أن يكون استدلالها لا عيب فيه ، ويؤدى منطقا وعقلا إلى ما انتهى إليه ، ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التى أوردتها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن قد تأسس على أنه لم يكن على علم بالتعديلات التى أدخلت على أجهزة السيارة المحركة لإعداد المخبأ السرى الذى وجدت أثار المخدر عالقة به ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بما مؤداه أن تلك التعديلات تنهض- بالإضافة إلى تحريات الشرطة دليلا على علمه بوجود المخبأ ومخدر الأفيون الذى كان به عند دخوله البلاد وإذ كانت التحريات باعتبارها من الدلائل لا يجوز الاعتماد عليها وحدها فى الإثبات بل يجب أن تكون مكملة للدليل ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم عن التعديلات التى أجريت على أجهزة السيارة لا يفيد ضمنا - وعلى وجه اللزوم - توافر علم الطاعن بالمخبأ السرى وما حواه من مخدر ، خاصة وقد أورد الحكم بمدوناته - فضلا عن تقرير المهندس الفنى - أنها لحقت تصميم السيارة بغرض إيجاد فراغ بها خفى عن الأعيون - وهو ما لا يقطع على وجه اليقين بقيام ذلك العلم - مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين ، لما كان ما تقدم فان الحكم يكون معييا بما يكفى لنقضه . (الطعن 389 لسنة 51 ق - جلسة 1/11/1981)
15 - و حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد التهمة المسندة إلى المطعون ضده و أدلة النيابة العامة على قيامها في حقه أورد لو حيث أن الثابت للمحكمة من مطالعة تحقيقات النيابة العامة أنها قامت بوزن المخدر المضبوط فتبين أنه يزن ثلاثة عشر جراما فقط ولما كان الثابت من تقرير المعامل الكيماوية أن المخدر الذى جرى فحصه يرن أربعه وثلاثين جراما ونصف الجرام فان تباين الوزن على هذا النحو الكبير يشكك فى إن المادة المضبوطة لدى المتهم - وقد أنكر صلته بها - هى ذات المادة التى جرى فحصها وثبت أنها جوهر مخدر حشيش بما تتخاذل معه أدلة الإثبات عن ثبات التهمة قبل المتهم على نحو يستقر به وجدان المحكمة ويتعين بالتالى القضاء ببراءة المتهم مما اسند غليه عملا بنص المادة 304/ا من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة الجوهر المخدر المضبوط عملا بنص المادة 30 عقوبات . لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم بشأن الخلاف فى وزن المضبوطات بين ما اثبت فى محضر التحقيق وما ورد فى تقرير التحليل يقتضى من المحكمة أن تجرى فى شأن تحقيقا تستجلى حقيقة الأمر فيه قبل أن تنتهى إلى القول بأن المضبوطات ليست على وجه أكيد التى أرسلت للتحليل إذ ما كان لها أن تستبق فيه الرأى قبل أن تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه . لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون معييا بالفساد فى الاستلال والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة .
(الطعن رقم 2872 لسنة 53 ق - جلسة 12/1984)
16 - وحيث أنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش على سند من قوله أن الأذن من النيابة العامة صدر فى الساعة 50: 6 م وشهد الضابطان أن التفتيش تم السماعة35 : 7 م من نفسى اليوم وأن هذه المدة لا تكفى لإعداد القوات ثم الانتقال بها إلى مسكن الطاعن على مسافة تبعد قرابة العشرين كيلو مترا ثم تنفيذ الأذن بضبط "الطاعن ، وتفتيشه . ورد الحكم على هذا الدفع بقوله : و حيث أن الثابت أن أذن النيابة صدر بتاريخ 27/12/1980 الساعة 0 5 : 6 مساء وقد تحرر محضر الضبط فى ذات اليوم الساعة45 : 9 مساء أى بعد صدور الأذن بنحو ثلاث ساعات وهى فترة كافية لإجراء الضبط والتفتيش ومن ثم فان الدفع ببطلان الضبط والتفتيش يكون على غير أساس من القانون متعينا الالتفات عنه ) . لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بصدور الأذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى . وكان من المقرر أيضا أن المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى يثيره المتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ما له أصل فى الأوراق وكان يبين من المفردات أن التفتيش تم وفق قول الضابطين الساعة 30 : 7 مساء نفس يوم صدور الأذن وكان الحكم قد عول فى رده على الدفع على ساعة تحرير محضر الضبط وهى بلا خلاف غير ساعة إجراء التفتيش التى قال بها الشاهدان وتساند إليها الطاعن فى التدليل على صحة الدفع فان الحكم يكون قد استند فى اطراحه لدفاع الطاعن إلى ما لا يصلح لذلك مما يصمه بعيب الفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه . (الطعن رقم 6412لسنة 53 ق - جلسة ( 21/2/1984 )
17 - و حيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى طبقا لتصوير الاتهام لها بما مؤداه أن التحريات السرية التى قام بها النقيب ..... رئيس مباحث قسم المطرية دلت على أن المتهم ..... يتجر فى المراد المخدرة ويروجها بين زبائنه بالمقاهى والأماكن المجاورة وإذ آذنت النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه قام بضبطه جالسا بمقهى خاص به حيث اجرى تفتيشه فعثر على المواد المخدرة المضبوطة ومطواة ذات نصلين أحدهما مكسور والآخر يحتوى على آثار الحشيش ، وقد انتهى الحكم إلى القضاء ببراءة المطعون ضده بقوله "و حيث ان المتهم أنكر ما نسب إليه بالتحقيقات وبجلسة المحكمة دفع الحاضر معه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات تأسيسا على ان تلك التحريات قد خلت من بيان مهنة المتهم وانه يملك مقهى وانتهى إلى طلب القضاء بالبراءة ، و حيث أن المحكمة ترى أن ما تضمنه المحضر المحرر بطلب الأذن بتفتيش المتهم لم يتضمن من الدلائل والإمارات ما يقنع المحكمة بجديه الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش أو كفايتها لتسويغ إصداره وآية ذلك ان مستصدر الأذن لم يذكر بتلك التحريات أن المتهم يمتلك مقهى يباشر نشاطه فيه إذ لو كانت التحريات التى أجراها ضابط الواقعة جدية لتوصل إلى مهنة المتهم أما وقد جهل أن مهنته قهوجيا وأنه مالك للمقهى التى تم تفتيشه فيها الأمر الذى يشكك المحكمة فى صحة قيام هذه التحريات ويجردها من صفه الجدية ، و لا يقدح فى ذلك أن سلطة التحقيق صاحبة الحق فى إصدار الأمر بالتفتيش قررت جدية هذه التحريات إذ أن ذلك خاضع لرقابة هذه المحكمة باعتبارها الرقيب على قيام المسوغات التى تراها سلطة التحقيق مبررة لإصدار الأذن بالتفتيش ومن ثم فان إذن التفتيش الصادر بناء على هذه التحريات يكون باطلا هو وما ترتب عليه من إجراءات لما كان ذلك وكان البين من المفردات أن إذن التفتيش صدر باسم المطعون ضده كاملا . . . . . وهو الاسم الذى أدلى به المطعون ضده عند سؤاله بتحقيقات النيابة مما مفاده انه بذاته المقصود بإذن التفتيش وكان القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته او محل إقامته طالما انه الشخص المقصود بالأذن ، وكان من المقرر أنه وان كان تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وأشراف محكمة الموضوع التى لها ألا تعول على التحريات وان تطرحها جانبا الا انه يشترط ان تكون الأسباب التى تستند إليها من شأنها ان تؤدى إلى ما رتبته عليها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى علم جدية هذه التحريات استنادا إلى الأسباب التى سلف بيانها والتى لا تؤدى إلى عدم جدية هذه التحريات فإنه يكون قد اخطأ فى الاستدلال فضلا عن مخالفته للقانون مما يتعين معه نقضه والإحالة . (الطعن رقم 5658 لسنة 53 ق - جلسة 16/2/1984)
18 - من المقرر انه وان كان من حق محكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة للشك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة ولها فى سبيل ذلك ان تزن شهادة الشهود وتقرها التقدير الذى تطمئن إليه إلا أن ذلك مشروط بان تكون الأسباب التى أفصحت المحكمة عنها ولم تعول من أجلها على تلك الشهادة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لاطراحه لأقوال شاهدى الإثبات فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه ان يؤدى إلى ما رتب عليه ذلك أن مجرد ترك المتهم باب مسكنه الخارجى مفتوحا رغم تواجده به محرزا للجوهر المخدر لا يدعو إلى الشك فى أقوال الشاهدين ولا يؤدى فى صحيح الاستدلال إلى إطراح أقوالهما لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ما لا يصلح بذاته أساسا صالحا لإقامته فإنه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة . (الطعن رقم 7 0 66 لسنة 53ق - جلسة 22/3/1984)
19 - وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الأذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات اللى بنى عليها بدلالة ما قرره ضابط الواقعة من أن مصدره السرى - وهو أحد جيران الطاعن - هو الذى يمده بالمعلومات ويقوم بالتحريات والمراقبة الأمر الذى لا يمكن الاطمئنان معه إلى جدية التحريات ، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لهذا الدفع وأطرحه فى قوله : " و حيث أنه عن الدفع بالبطلان لعدم جدية التحريات فان المحكمة ترى أن التحريات قد شملت كل البيانات والإجراءات الكافية لحمل الأذن الصادر بموجبها ومن ثم يكون الدفع ببطلانها فى غير محله ، . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسولغ إصدار الأذن بالتفتيش وان كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد كتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها ، وهى عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على إصدار الأذن بتفتيش ومدى كفايتها لتسويغ إصداره من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بإدانة الطاعن على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن ، فان الحكم فوق قصوره يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال ، بما يستوجب نقضه والأكالة . (الطعن رقم 464 لسنة 54 ق - جلسة 16/10/1982 )
20 - و حيث أن الحكم المطعون فيه أورد أقوال الطاعن بالتحقيقات بما مؤداه أن الثلاجة التى ضبط بها المخدر مملوكة لشخص آخر سماه . أعطاها له لتوصيلها إلى مصر لقاء مبلغ من النقود وأنه أقر بضبط المخدر بالثلاجة غير أنه أنكر علمه بوجوده بها ، كما أورد الحكم لدى تحصليه دفاع الطاعن أنه طلب ضم قائمه شحن الباخرة لإثبات ان الثلاجة المضبوط بها المخدر لم يكن مشحونة باسمه ، ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن وأطرحه . فى قوله :( و حيث أنه عن طلب الدفاع إحضار الثلاجة المضبوطة لمعاينتها بمعرفة المحكمة وضم قائمة شحن الباخرة و . . . . . فان المحكمة ترى ذلك من قبيل الدفاع غير الجدى والمردود بأن المتهم قد أقر فى التحقيقات بأن الثلاجة المضبوطة هى بذاتها التى أحضرها من لبنان إلى مصر على الباخرة .. . . . . وأنها هى بذاتها التى عثر فيها على المخدر المضبوط وأنها هى التى أدعى أن . . . . . . أعطاها له فى لبنان لتوصليها إلى مصر ، كما أنها هى التى أثبتها فى إقراره الجمركى وعلى ذلك فإلى المحكمة لا ترى مبررا لإجابة طلب الدفاع سالف الذكر أو قبول دفاعه المنوه عنه آنفا ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤداها إلى ما رتبه عليه من نتائج بغير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وأنه من حق محكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التى يوردها الحكم أن نؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها وإذ كان هذا الذى أورده الحكم تبريرا لاطراحه دفاع الطاعن - حسبما تقدم بيانه - ليس من شأنه أن يؤدى عقلا و منطقا إلى ما رتبه عليه ذلك أن إقرار الطاعن بأن الثلاجة المضبوظة هى بذاتها التى أحضرها من لبنان وضبط بداخلها المخدر وأنها هى التى أثبتها بإقراره الجمركى وأن آخر أعطاها له فى لبنان لتوصيلها إلى مصر ، كل ذلك ليس من شأنه أن يؤدى بالضرورة إلى عدم صحة دفاع الطاعن بأن دوره قد اقتصر على إدخال تلك الثلاجة إلى البلاد بناء على طلب مالكها الحقيقى ،دونأن يعلم بأن مخدرا قد أخفى بها ، ولا يستقيم به - بالتالى – رفض طلبه ضم قائمه الشحن الخاصة بالباخرة تدليلا على صحة هذا الدفاع - لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال متعينا نقضه والإحالة .
(الطعن رقم 402 لسنة 56 ق - جلسة 13/5/1986)
21 - و حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى - حسبما صورها الاتهام - خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده على سند من عدم اطمئنانه لإجراءات ضبط المخدر لوجود خلاف فى عدد الزجاجات المثبت فى تقرير المعامل الكيماوية عنه فى محضر الضبط وبيانات الحرز ولوجود نقص فى وزن البودرة البيضاء المضبوطة - لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن تقرير المعامل قد اثبت أن الإحراز المرسلة إليه عبارة عن عدد 12 حرزا منها عدد 7 زجاجات مختلفة الأحجام بها سائل ثبت أن ستة منها تحوى عقار الامفيتامين المدرج بالجدول وأن واحدة منها وهى زجاجة صغيرة وجدت خالية من آثار أى مادة مخدرة وان باقى الإحراز عبارة عن أمبولات زجاجية وسرنجات ، كما تبين من محضر التحريز واستمارة العينات أن الإحراز عبارة عن عدد 12 حرزا منها عدد 6 زجاجات مملوءة بسائل يشتبه أن يكون امفيتامين - هذا وقد تبين من تقرير المعامل الكيماوية ومن استمارة إرسال العينات أن جميع الإحراز مختومة بختم وكيل النيابة لما كان ذلك ، وكان ما سطره الحكم بشأن الخلاف فى عدد الزجاجات المرسلة للمعامل الكيماوية عنه بمحضر التحريز وكذا نقص كمية البودرة المرسلة إنما ينبئ فى ذات الوقت عن أنه خلاف ظاهرى ما دامت الإحراز مختوم عليها بخاتم وكيل النيابة وهو ما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقا فى شأن هذا الخلاف الظاهرى تستجلى به حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى القول بالشك فى الدليل المستمد من نتيجة تحليل المواد المرسلة للطب الشرعى ، وما كان لها أن تستبق الرأى فى أن تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه أما وقد قعدت عن ذلك فأن حكمها يكون معييا ، فضلا عن فساد استدلاله بالقصور . لما كان ذلك ، فإنه لا يقدح فيه ما قر مقرر من أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة للقضاء للمتهم بالبراءة لان حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ فى القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه - ولما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة . ( الطعن رقم 170 لسنة 56 ق -جلسة 20/11/1984)
22 - ولئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يقيمها على أدلة تنتجها ولها أصلها فى الأوراق . وإذ كان الحكم قد عول من بين ما عول عليه فى إثبات قصد الاتجار على سبق الحكم على الطاعن فى قضايا مماثلة -دونأن يفطن إلى دلاله ما ورد بمحضر التحريات من أن عقوبة الحبس المقضى بها عليه فى الجناية رقم 2504 لسنة1975 المنزلة لا يصح فى القانون القضاء بها عن جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار ، فإنه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادةدونحاجة إلى بحث سائر أوجه النعى . ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم - فى مقام التدليل على قصد الاتجار من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو أستبعد تعذر التعرض على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة . (الطعن رقم 4164 لسنة 52ق -جلسة 23/3/1983)




23 - لما كان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا . لما كان ذلك ولئن كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القادمة فى الدعوى فله أن يقدر الدليل التقدير الذى يطمئن إليه دون أن يكون ملزما ببيان سبب إطراحه ، إلا أنه متى أفصح القاضى عن الأسباب التى من أجلها لم يعول على الدليل فإنه يلزم أن يكون ما أورده واستدل به مؤديا إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض فى هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد الأسانيد السائغة التى تبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالثلاجة ، أما استناده فى رده على دفاعه فى هذا الشأن إلى اشتمام شاهدى الإثبات لرائحة غريبة -دونتحديه لنوعيتها - وإلى ارتباك الطاعن حالة ضبط أخرى تحمل مخدرا . فان ذلك لا يكفى للرد على انتفاء العلم بوجود المخدر فى حيازته ولا يهدى إلى ثبوته ، إذ إدراك رائحة المخدر هو أمر تتفاوت فيه مدارك الناس وحواسهم كما أن الارتباك تعله ما ورد بالحكم لا يلزم عنه بالضرورة علم الطاعن بأن بالثلاجة مواد مخدرة ، هذا إلى أن القول بأن الطاعن كانت لديه فسحة من الوقت وهو فى بيروت لإخفاء المخدر - هو فى حقيقته - مصادرة على المطلوب فى هذا الخصوص ، وكذا شأن ما تطرق إليه الحكم من إيراد لحكم المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - فضلا عما فيه من إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا . لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد شابه الفساد فى الاستدلال بما يتعين معه نقضه و الإحالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن . (الطعن رقم 653 لسنة 54 ق –جلسة 20/11/1984)
24 - رمن حيث ان مما ينعاه الطاعن الأول . . . على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه خطأ فى الإسناد وفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه عول فى إدانته على ما نسب للشاهد الرائد .. . .. .. صدوره عنه بالتحقيقات وبالجلسة من قول أنه واجه الطاعن بالمضبرطات فاعترض له بإحرازها بقصد الاتجار وبحصوله عليها من معين يتجر فيها " مع أن هذا القول لا أصل له فى شهادة الضابط المذكور بجلسة المحكمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى بيان شهادة . الرائد . . . . . . . . التى عول عليها - ضمن ما عول عليه - فى قضائه بالإدانة ، أنه شهد بالتحقيقات وبالجلسة أنه واجه الطاعن الأول بالمضبوطات فاعترف له بإحرازها بقصد الإنجاز وأنه حصل علبها من أحد تجار المخدرات بمدينة الإسماعيلية . لما كان ،ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحكمة أن شهادة الضابط المذكور فد خلت من هذا القول الذى كان له أثره فى تكوين عتيدة المحكمة ، فان الحكم يكون قد أقام قضاءه على مالا أصل له فى الأوراق بما يفسد استدلاله ، ولا لغير من الأمر أن يكون للقول ذاته أصله فى تحقيقات النيابة العامة ما دام أنه استدل على جديته بصدوره عن الشاهد بجلسة المحكمة بما لا سند له فيها ، كما لا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متسانده والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان له فى الرأى الذى انتهت إليه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول والطاعن الثانى و أن لم يتصل وجه النقض به وذلك لحسن سير العدالة . (الطعن رقم 3802 لسنة 58 ق - جلسة 1/2/1989)
25 - و حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه البطلان وانطوى على فساد فى الاستدلال ذلك ان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفاع الطاعن من عدم وجود أبواب على المنور الموصل للمحل الذى تم فيه الضبط خلافا لما قرر به شاهدى الواقعة كما رفض طلبه بإجراء معاينة لهذا المحل وأقام قضاءه بثبوت حيازة الطاعن لهذا المحل بناء على أقوال صدرت من محاميه فى مذكرة مقدمه للمحامى العام لنيابة المخدرات فى مجال الدفاع عنه ولا يجوز مسائله الطاعن بناء على أقوال صدرت من محاميه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . و حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لما أثاره - الدفاع عن الطاعن من عدم وجود أبواب على المنور للمحل الذى تم فيه الضبط وطلب الانتقال لإجراء معاينة ونب خبير فنى ورد عليه بقوله ( و حيث انه لما كان مذكرة الدفاع المقدمة للسيد المحامى العام لنيابة المخدرات و المرفقة بالأوراق والمؤرخة 4/7/1983 قد تضمنت إقرارا صريحا منه بأن المحل المشار إليه بمحضر الضبط يمكن الدخول إليه من خلف البدروم الموصل من مدخل العمارة حيث ورد به " أما المحل المشار إليه فى محضر الضبط والذى يمكن الدخول إليه من خلال البدروم الموصل من مدخل العمارة فهو محل خال غير كامل البناء ولم يتم تشطيبه بعد حتى الآن وليس مؤجرا للمتهم وكان جزءا من المنور واستخدمه مالك العقار ليؤجره بعد تمام بناؤه ومن ثم فان المحكمة لا تجد فى طلبه إجراء معاينة لهذا المحل بعد الضبط وبعد ما كان من ذكر هذا الإقرار الصريح وبصرف النظر عن المعاينة التى أجرتها أو فى طلبه ندب خبير فنى غير محاولة من جانب هذا الدفاع لتضليل أو التبطيل كسبا للوقت بقصد إفلات المتهم من العقاب طالما ثبت بوجه قاطع وجازم على نحو ما سلف ان المتهم كان له محل بالعقار . .. . وقت . الضبط وان هذا المحل من الممكن الوصول إليه من خلال البدروم الموصل من مدخل المحل لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المفردات (التى أمرت المحكمة بضمها) أن الطلب المقدم للمحامى العام لنيابة المخدرات بتاريخ 4/7/83 مقدمة من محامى الطاعن وموقع عليه منه وحده دونالطاعن ولما كان من المقرر انه مادامت خطة الدفاع متروكة لرأى المحامى وتقديره وحده فلا يجوز للمحكمة ان تستند إلى شىء من أقواله هو فى إدانة المتهم وإذ حصل الحكم المطعون فيه فى إطراح دفاع الطاعن واثبات صلته بمحل الضبط وفى قضائه بالإدانة على هذا الإقرار الوارد بتلك المنكرة فإنه يكون كد استند فى إدانة الطاعن إلى دليل باطل مستمد من أقوال محاميه مما يعيب الحكم ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة تشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ولما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . ( الطعن رقم 7229 لسنة 54 ق - جلسة 28/3/1985)
26 - و حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدرة - هيروين وحشيش - الأول بقصد الاتجار والثانى بقصد التعاطى قد شابه القصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال . ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان أذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها بدلالة خلوها من اسم الطاعن الصحيح والعمل الذى يمارسه وأنه وإن كان محضر الجلسة قد أورد هذا الدفع خطأ على أنه دفع ببطلان التحريات الا أن ما سبقه من دفاع يكشف عن حقيقته إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع ردا قاصرا وغير سائغ مما يعيبه ويستوجب نقضه . و حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان التحريات لعدم إيرادها بيانات كافية عن اسم الطاعن والعمل الذى يمارسه وقد أورد الحكم هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن الموضوعى ورد عليه كله فى قوله : ( كما تلتفت المحكمة أيضا عن إنكار المتهم وما أثاره الدفاع تشكيكا فى الاتهام إزاء اطمئنانها إلى أدلة الثبوت متقدمة البيان " لما كان المستفاد من سياق ما سلف أن هذا الدفع هو فى حقيقته دفع ببطلان الأذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش الطاعن لعدم جديه التحريات التى بنى عليها ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على النحو الذى وردت به بمحضر الجلسة إذ العبرة فى مثل هذا الدفع هو بمدلوله لا بلفظه ما دام ذلك المدلول واضحا لا لبس فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابه محكمة الموضوع الا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها وهى عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الأذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الأذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن فأن الحكم يكون معييا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . (الطعن رقم 3070 لسنة 60 ق - جلسة 6/6/1991) 
إن حالات إيداع المتهم إحدى المحال المعدة للأمراض العقلية طبقاً لنص المادة رقم (342) إجراءات جنائية يجعل قضاء الحكم ببراءة المتهم لامتناع العقاب دون أن يأمر بحجزه إحدى المحال العامة المعدة للأمراض خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه، ولا يغير من ذلك ما جاء بالأسباب من إيداع المتهم أحد تلك المحال. مادام لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك.
فالقاعدة :
أنه لما كانت المادة (342) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة، وإجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده". وإذ كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لم يأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية تطبيقاً لما توجبه المادة المار ذكرها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، ولا يغير في ذلك ما تحدث به الحكم في أسبابه من إيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية مادام لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك، لما هو مقرر من أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلا ما كان مكملاً للمنطوق.
(الطعن رقم 10170 لسنة 63 ق – جلسة 6/1/2002)
أسباب الإباحة وموانع العقاب 
من المقرر أنه أثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار انقضى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً بعدوان حال دون الاستعداد له و أعمال الخطة فى إنفاذه .لهذا ، ولأن الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء ،وهو ما أثبته الحكم بغير معقب ، فلا محل لما يثيره الطاعن بهذا الصدد. 
( الطعن رقم 31175لسنة 68ق جلسة 3/4/2000)

أسباب الاباحة وموانع العقاب
إن الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها في المادة (62) عقوبات هي تناول المخدر أو المسكر عن علم وإختيار. لذلك فإن تحدث الحكم عن إحتساء الطاعن للخمر وتعاطيه المخدر دون بيان مبلغ تأثيرها في شعوره وإدراكه رغم إتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص وإيقاع عقوبة القتل المرتبط بجنحة السرقة وقضى بإعدامه هو قصور يرتب البطلان.
فالقاعدة :
أنه لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية – على مقتضى المادة (62) من قانون العقوبات – هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجان يقهرًا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن ما يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها. فالقانون يجري عليه، في هذه الحالة، حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور إكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد بإعتبارات وإفتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تفسير المادة (62) من قانون العقوبات – التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن إحتساء الطاعن للخمر وتعاطيه للمخدر دون أن يبين مبلغ تأثيرهما في شعور الطاعن وإدراكه بالرغم من إتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص، وأوقع على الطاعن عقوبة القتل العمد المرتبط بجنحة السرقة وقضى بإعدامه، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجبه نقضه.
(الطعن رقم 39918 لسنة 72 ق – جلسة 5/2/2003)
كما أن شرط إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة. إفراطه في إتباعها أو مخالفتها يوقع عليه المسئولية الجنائية حسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره في عمله.
فالقاعدة :
أنه من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطه بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرز في أداء عمله وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم من عناصر الخطأ التي وقعت من الطاعن تكفي لحمل مسئوليته جنائيًا فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالتقرير الطبي الشرعي واستند إليه في تقدير خطأ الطاعن وإثبات إدانته وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل بما لا يجوز معه مجادلتها فيه أمام محكمة النقض. ولما كانت عناصر الخطأ التي أخذ بها الحكم واطمأن إليها هي عناصر واضحة لا تناقض فيها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
(الطعن رقم 50587 لسنة 72 ق – جلسة 16/4/2003)

** مفهوم التقادم :
بداية نوضح ان المشرع قد جعل من مضي مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفا سلبيا دونما المطالبة بحقه بعد اتصال علمه هو نوع من التراخي في استعمال الحق مما حدا بالمشرع لحرمانه آنئذ من إمكانية الالتجاء للقضاء بعد مضي المدة المقررة وذلك ضمانا للثبات القانوني الذي يعد احد أسس الأنظمة القانونية في المجتمع كما ان التقادم من النظام العام.





قضت محكمة النقض
إن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم ، مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها و إن كان فى ذلك تسوئ لمركزه ، ما دام أنه لم يصدر فى الدعوى حكم نهائى .
الطعن رقم 2442 لسنة 24 جلسة 01-02-1955

وبهذا فتقادم الدعوى الجنائية يعني مضي فترة زمنية معينة على وقوع الجريمة دون اتخاذ أي اجراء قانوني لتحريك الدعوى الجنائية او السير فيها وبالتالي يسقط حق الدولة في العقاب وعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية 
ويجب الملاحظة ان تقادم الدعوى الجنائية يختلف عن تقادم العقوبة فتقادم العقوبة يعني مضي فترة زمنية من وقت صدور الحكم دون تنفيذه على المحكوم عليه

مدة التقادم 
تختلف مدة التقادم باختلاف الجرائم من حيث جسامتها على النحو التالي:
مدة التقادم في الجنايات: عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة 
مدة التقادم في الجنـح: ثلاثة سنوات من تاريخ وقوع الجريمة 
مدة التقادم في المخالفات: سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة 
والعبرة في تكييف الواقعة لتطبيق قواعد التقادم هي الوصف القانوني الذي تنتهي اليه المحكمة لا بالوصف الذي رفعت به الدعوى ونحيل تحديد طبيعة الجريمة الى القسم العام في قانون العقوبات.
وكل ذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ,

** جرائم لا تخضع لتقادم الدعوى وبيانها:
أ‌-جرائم الحريات 
ومثال ذلك ما نص عليه القانون 37لسنة 1972 الفقرة المضافة للمادة 15 والتي تقضي بأنه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 , 126 , 127 , 282 , 309 , 309 مكرر أ من قانون العقوبات والتي يتم العمل بها بعد تاريخ العمل بذلك القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.وبيان المواد المستثناة كالاتي:
" مادة 117ع: كل موظف عام استخدام سخرة عمالاً فى عمل لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفا عاماً.
مادة 126 ع: كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.
مادة 127 ع: يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.
مادة 282ع: إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من ظرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية. 
مادة 309ع: لا تسري أحكام المواد 302 و 303 و 305 و 306 و 308 على ما يسنده أحد الأخصام فى الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية.
مادة 309 مكرراً (1): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه.
( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
( ب ) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته (1)
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة أو تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها. 
ب- جرائم الارهاب ومحاولة قلب نظام الحكم ...الخ
كما استثني المشرع الجرائم المنصوص عليها في القسم الاول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بالقانون 9 لسنة 1992 فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد من 86ع حتى 89 عقوبات
ج- جرائم المخدرات 
نصت م 46مكررأ/1 من ق 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 على انه " لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون"

** بدء سريان مدة التقادم
يبدأ احتساب مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة ولا يحتسب اليوم الذي وقعت فيه الجريمة ويتم احتساب التقادم بالتقويم الميلادي وليس الهجري
وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

** تحديد تاريخ وقوع الجريمة 
تاريخ وقوع الجريمة هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الاجرامي ,

وفي ذلك قضت محكمة النقض
من المقرر قانوناً أن القاعدة العامة فى سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية هو أن يكون مبدأ السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى .
الطعن رقم 21429 لسنة 63 ق جلسة29/9/ 1998
ولا توجد ثمة صعوبة في الجرائم المتحد فيها تاريخ ارتكاب السلوك الاجرامي مع تاريخ تمام الجريمة ,, الا انه تثور الصعوبة اذا لم يتطابق تاريخ السلوك الاجرامي مع تاريخ تمام الجريمة .. ونبين انواع الجرائم لبيان مدة تقادمها وفقا لما عرفته محكمة النقض:
1-الجرائم الوقتية:وهي التي تقع وتتم في فترة زمنية واحدة او في فترة وجيزة مثل القتل والضرب فاذا كان السلوك الاجرامي من النوع الايجابي فلا صعوبة في تحديد ميعاد ارتكاب هذه الجرائم , ويتعين ايضاح انه اذا ما تراخت نتيجة الجريمة لفترة بعد فوات فترة من الزمن بعد ارتكاب السلوك الاجرامي فان التقادم لا يبدأ الا من وقت تحقق النتيجة الاجرامية
اما الجرائم ذات النشاط السلبي فالتقادم يبدأ فيها من اليوم الذي حدده القانون للقيام بالواجب الذي فرضه على الجاني 
2-الجرائم المتتابعة وتعتبر كذلك اذا ارتكبت عدة افعال بالمخالفة لحكم قانوني واحد وتنفيذا لدافع اجرامي واحد ,, ومثال ذلك سرقة منزل على دفعات , وتحتسب مدة التقادم من تاريخ اتمام الجريمة وهو تاريخ ارتكاب الفعل الاخير من افعال التتابع
3-الجرائم الدائمة او المستمرة: وهي التي يستمر فيها السلوك الاجرامي والاعتداء على المصلحة محل الحماية الجنائية مدة من الزمن ,, فتوصف بأنها حالة جنائية مستمرة فترة من الزمن ,مثال جريمة اخفاء الاشياء المتحصلة من جناية او جنحة,,
ويبدأ التقادم في هذا النوع من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار التي يتصف بها السلوك الاجرامي
4-جرائم العادة (الاعتياد) : وتعني ارتكاب عدة افعال متشابهة عدد من المرات ولا تقوم الجريمة الا باكتمال عدد مرات الفعل,, مثال جريمة الاعتياد على الاقراض بربا فاحش
وتحتسب مدة التقادم من تاريخ اخر فعل تكتمل به اركان الجريمة شريطة الا يفصل بين الفعل والآخر المدة المقررة للتقادم

وقد قضت محكمة النقض
لما كان المقرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنين ، يبدأ احتسابها من تاريخ وقوع الجريمة ، والمقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة ـ وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى ـ وقتية كانت أم مسمرة ، ومناط التمييز بينهما هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن . فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة فى الاستمرار هنا ، بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، ولما كانت الواقعة كما وردت فى قرار الاتهام هى أن المتهم أقام بناء بغير ترخيص ، ومخالفا للمواصفات ، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء ، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه فى ذات الفعل ، ولا يؤثر فى ذلك ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر ، إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه ، وإذا كان تكييف الفعل بأنه جريمة وقتية أو مستمرة ـ على السياق المتقدم ـ يتعلق بالقانون ، فإن تاريخ تعيين مبدأ وقوعه وتمام الجريمة من الأمور الموضوعية . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما تضمنته الإفادة المقدمة من دفاع المتهم ـ والتى لم تنازع النيابة العامة فى صحتها ـ فيما تضمنه من أن البناء قد اكتمل فيما غايته 1980/12/31 ـ بدلالة شغله من قبل ـ فإنه يكون هو الأجل الذى يعتد به فى احتساب مدة التقادم ، وكان الثابت أنه لم يتخذ ثمة إجاء قاطع للتقادم رغم مضى أكثر من ثلاث سنوات منذ التاريخ سالف الذكر لأن النيابة العامة ـ فى القليل ـ ركنت فى إسناد تاريخ الفعل لما هو مبين فى وصفة على أنه 1984/1/7 ولم يسأل المتهم بمحضر جمع الاستدلالات من بعد فى 1984/2/27 . لما كان ما تقدم ، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية ، بمضى المدة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ومن شأنه أن تندفع به ـ لو صح ـ التهمة المسندة إلى المتهم ، وكان الحكم المستأنف قد قضى ـ رغم ذلك ـ بإدانة المتهم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن مخالفته للواقع فى الدعوى ، بما يتعين إلغائه ، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة المتهم عن التهمة المسندة إليه . 
الطعن رقم 12594 لسنة 61 ق جلسة 29/11/1998

**وقف التقادم
جدير بالذكر انه في حالة حدوث موانع تحول دون امكان مباشرة الدعوى الجنائية كالجنون مثلا فان ذلك لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية .م16 اجراءات

**انقطاع التقادم
ويعني سقوط المدة التي انقضت من فترة التقادم لوقوع اجراء قاطع لها مما يوجب بدء احتساب مدة التقادم ابتداء من تاريخ الاجراء القاطعدون الاعتداد بما مضى من مدة سابقة عليه
الاجراءات القاطعة للتقادم
1-اجراءات جمع الاستدلالات في حالتين:
أ- ان تتخذ هذه الاجراءات في حضور المتهم 
ب- ان يتم اخطار المتهم بشخصه بالاجراء الذي يتخذه مأمور الضبط القضائي
2-اجراءات التحقيق:
وتشمل جميع الاجراءات التي تباشرها النيابة العامة او قضاء التحقيق للتثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها بنسها او بندبها احد مأموري الضبط القضائي للقيام بأي من هذه الاجراءات.
واجراءات التحقيق تقطع التقادم حتى ولو تمت في غيبة المتهم ولو لم يخطر بها

قضت محكمة النقض
المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الإتهام و التحقيق و المحاكمة متى إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى و تسرى مدة التقادم إبتداء من يوم الإنقطاع ، و من ثم فإن قرار غرفة الإتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة إليه يعتبر إجراء قاطعاً للمدة المذكورة .
( الطعن رقم 658 لسنة 26 ق ، جلسة 04-06-1956)

وقضت كذلك
إجراءات التحقيق تقطع المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص و لو لم يدخلوا فى هذه الإجراءات . و العبرة فى ذلك هى بكل ما يعيد ذكرى الجريمة و يردد صداها ، فيستوى فيه ما يتعلق بظروف وقوعها و ما يتعلق بشخص كل من ساهم فى إرتكابها . فإذا حكم مدنياً برد و بطلان العقد الذى إستعمله المتهم و آخر فى دعوى مدنية ، ثم تولت النيابة العمومية تحقيق الواقعة قبل أن تنقضى من تاريخ حكم الرد و البطلان الثلاث السنوات التى حددها القانون لسقوط الدعوى العمومية فهذا التحقيق يقطع سريان التقادم بالنسبة للمتهم المذكور و لو لم يكن قد إستجوب فيه إلا بعد إنقضاء الثلاث السنوات فعلاً . 
الطعن رقم 2132 لسنة 8 جلسة 07-11-1938

وقضت كذلك
إذا طلب إلى النيابة أن تحقق فى سندين مقول بصدورهما من محجور عليه للكشف عما تضمناه من فوائد فاحشة ففعلت و لم يرد فى تحقيقها على لسان القيم شئ عن واقعة الفوائد الربوية المطلوب تحقيقها و إنما وردت وقائع نصب أسندها إلى المتمسك بالسندين و شريك له ، ثم حفظت النيابة التحقيق على إعتبار أنه لم يقدم فيه دليل على حصول إتفاق على فوائد ربوية . و لما عرض التحقيق على النائب العام أمر بإلغاء الحفظ لأن أقوال القيم فى التحقيق تضمنت وقائع نصب لم يوف تحقيقها فعمل فى ذلك تحقيق ، فلا شك فى أن التحقيق الأول يقطع المدة المقررة فى القانون لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية عن جريمة النصب المتعلق بالسندين . و لا يؤثر فى ذلك أن هذا التحقيق كان لإثبات جريمة أخرى هى تقاضى فوائد ربوية لأن مناط الأمر فى ذلك هو ما دار عليه التحقيق و تناوله بالفعل .
الطعن رقم 986 لسنة 8 جلسة بتاريخ 21-3-1938

3-اجراءات الاتهام:
وهي كافة الاجراءات التي تتعلق بثبوت التهمة او نفيها ,, مثال قرار الاحالة للمحاكمة ورفع الدعوى الجنائية والادعاء المباشر 
قضت محكمة النقض
مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و 18 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت فى مواجهة المتهم أو فى غيبته و أن هذا الإنقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى و لو لم يكونوا طرفاً فى تلك الإجراءات .
الطعن رقم 1991 لسنة 38 جلسة 31-03-1969

4-اجراءات المحاكمة
وهي جميع الاجراءات التي تتخذها المحكمة بمجرد رفع الدعوى اليها حتى الفصل فيها,, ومن بينها اجراءات التحقيق النهائي وتأجيل نظر الدعوى , وما تصدره من قرارات فاصلة او غير فاصلة , والاحكام غير الباتة التي لا تنقضي بها الدعوى

قضت محكمة النقض
مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة باشرته المحكمة ، يقطع مدة التقادم ، ما دام لم يمض على آخر إجراء قامت به المدة المقررة له . 
الطعن رقم 1584 لسنة 39 جلسة 24-11-1969

5-الأمر الجنائي
مادة [17] تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
مما يتضح معه ان الاوامر الجنائية سواء الصادرة من القاضي الجزئي او النيابة العامة تقطع التقادم سواء اتخذت في مواجهة المتهم ام لا وسواء اخطر بها ام لا ,, فالامر الجنائي تنقضي به الدعوى الجنائية اذا لم يعترض عليه او اذا ما تم الاعتراض عليه ولم يحضر المعترض جلسة الاعتراض.
كما ان طلب اصدار الامر الذي تتقدم به النيابة العامة للمحكمة ذاته قاطع للتقادم ولو لم يصدر الامر لكونه يندرج تحت اجراءات الاتهام فيعد بمثابة رفع للدعوى الجنائية 

قضت محكمة النقض
إن أى إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوى العمومية و تنبيه الأذهان إلى الجريمة التى كان قد إنقطع التحقيق فيها ، يعتبر قاطعاً للتقادم بالنسبة لها حتى لو كان هذا الإجراء خاصاً ببعض المتهمين دون البعض الآخر ، و ليس من الضرورى أن يستجوب المتهم حتى تنقطع مدة التقادم فى حقه .
الطعن رقم 2467 لسنة 24 جلسة 05-04-1955

** شروط الاجراءات القاطعة للتقادم 
1-ان يصدر الاجراء عن سلطة مختصة
2-ان يكون الاجراء قد وقع صحيحا واستوفى الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة لصحته

وفي ذلك قضت محكمة النقض
الأصل أنه و إن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم . 
الطعن رقم 3953 لسنة 55 جلسة 15-04-1986
3-اذا وقع الاجراء الباطل وكان البطلان غير متعلق بالنظام العام تعين على الخصوم ابداؤه لأن عدم الدفع بالبطلان يصحح ما وقع من بطلان مما ينقطع معه التقادم
وأخيرا يتعين على المحكمة الرد في حكمها على الدفع بتقادم الدعوى 

وفي ذلك قضت محكمة النقض:
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أى وقت وبأى وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه . وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ، إذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء ، لحساب المدة المسقطة للدعوى وتساند فى رفض الدفع إلى طلب المتهم الفصل فى الدعوى بحالتها ، مع أن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية ـ لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم ، ولم يبين أن المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ إنشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة قد وقعت فى تاريخ اكتشافها والبدء فى حساب مدة التقادم من هذا التاريخ . والتفت عما قدمه الطاعن من مستندات ولم يعرض لها البتة ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن إخلاله بحق الدفاع 
الطعن رقم 12954 لسنة 60 ق جلسة 2/6/1996
**اثار الانقطاع
1-بالنسبة للاشخاص
مادة [18] إذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ومن ثم فان الدعوى تتقادم بالنسبة للمتهمين جميعا وينقطع التقادم ايضا بالنسبة لهم جميعاسواء علم كافة المتهمين او لم يعلموا سواء شركاء ام فاعلين 
2-بالنسبة للدعاوى:
أ‌-الدعوى الجنائية :تمام مدة الانقضاء يعني سقوط الدعوى بما يستتبع سقوط حق الدولة في العقاب مما لا يجوز معه مساءلة المتهم عن الجريمة المرتكبة 
ب- الدعوى المدنية: تنص المادة 259 /2 اجراءات علىوإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.
واعمالا لما تقدم فإن الدعوى المدنية لا تتأثر بتقادم الدعوى الجنائية وتخضع في هذه الحالة لاحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المدني , 

وفي ذلك قضت محكمة النقض
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الثامن والعشرين من مارس سنة 1989 بادانة الطاعن بجنحة دخول عقار فى حيازة المدعى بالحقوق المدنية بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه بتعويض مدنى . وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه فى الثالث من مايو لسنة 1989 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام محكمة النقض بجلسة الثالث عشر من ابريل سنة 1998 . وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الحاصل فى الثالث من مايو سنة 1989 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى اجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها إلا بمضى المدة المقررة لها فى القانون المدنى .
الطعن رقم 44756 لسنة 59 ق جلسة13/4/ 1998
إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل
فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها كيف تستدل المحكمة علي قصد الإتجار 
حجم الكمية المضبوطة كبرها وصغر  .تحريات الشرطة عن الواقعة .أقوال شاهدى الضبط .اعتراف المتهم .سوابق المتهم .

لذا قضي : لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى
الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان البين من
الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لقصد الاتجار فى قوله ( فان المحكمة تطمئن
إلى ثبوت التهمة فى حق المتهم المذكور بانيه عقيدتها فى توافر قصد
الاتجار لديه من حجم الكمية المضبوطة على كبرها وما حوته تحريات الشرطة
عن الواقعة وأقوال شاهدى الضبط فيها ومن اعتراف المتهم الثانى بأن المتهم
الأول - الطاعن - يتجر فى المواد المخدرة ، وكانت المحكمة قد اقتنعت فى
حدود سلطتها فى تقدر الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء الفعلى والمنطقى
أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فان ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن لا يكون سديدا.
( الطعن رقم 9242 لسنة 0 6 ق -جلسة 10/11/1991 )
كما  قضي : وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به
كافه العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار التى دان
الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى إلى ما
رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة
مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها
وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار واستظهره ثبوتا
فى حق الطاعن فى قوله "وحيث أن المحكمة تطمئن إلى قيام قصد الاتجار فى
المواد المخدرة لدى المتهم إذ الثابت مما تقدم أن المتهم قد قام بإعداد
المخدر المضبوط للبيع بتقطيعه إلى أربع قطع وتغليف كل قطعة بورق السلوفان
بالإضافة إلى ما أثبته النقيب - وكيل قسم مكافحة المخدرات بالمنيا من أن
المتهم مسجل بالقسم تحت رقم 2223 فئة ( ب ) اتجار فى المواد المخدرة وأنه
سبق ضبطه فى عده قضايا أتجار فى المواد المخدرة وقد صادقه المتهم على ذلك
فى تحقيقات النيابة . .. . ) فان هذا حقه للتدليل على توافر قصد الاتجار
وينحل جدل الطاعن فى توافر قصد الاتجار إلى جدل موضوعى فى حق محكمة
الموضوع فى تقدر أدلة الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام
محكمة النقض .
( الطعن رقم 7385 لسنة 60 ق - جلسة 15/10/1991)

لذا قضي :  لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى
الموضوع بالفصل فلها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم بعد أن
أثبت بما يتفق وصحيح القانون أن المادة المضبوطة التى وجدت بحوزة الطاعن
هى الأفيون قد عرض لتوافر قصد الاتجار لديه بقوله ( وحيث أنه عن قصد
الاتجار فان المحكمة تستخلصه باعتباره واقعة مادية مما جاء بمحضر
التحريات وأقوال شهود الإثبات وكبر الكميه المضبوطة وتجزئتها فى ثمانية
أكياس مما يتبين معه توافر هذا القصد) فان الحكم يكون قد دلل على هذا
القصد تدليلا سائغا مما يضحى معه النعى فى هذا الصدد فى غير محله .
( الطعن رقم 23858 لسنه 9 5 ق - جلسة 21/5/1991 )

لذا قضي :  لما كان الحكم قد استظهر قصد الاتجار من ضبط الطاعن يبيع قطعة
مخدر لعميله ومن كبر كميه المخدر وتلوث نصل المطواة التى ضبطت بآثار
الحشيش، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار إنما هو واقعة مادية تستقل محكمه
الموضوع بحريه التقدير فلها ما دام أنها يقيمها على ما ينتجها، وكان
الحكم قد دلل تدليلا سائغا على هذا القصد، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم
أنه اقتصر فى بيان قصد الاتجار على مجرد ضبط الطاعن متلبسا به ، وهو
وحـده كاف لإقامة هذا القصد، يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 3063 لسنة 60 ق - جلسة 5/6/1991 )

كما  قضي :  لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل
قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنة يقيمها على ما ينتجها، و كان الحكم
المطعون فيه قد استظهر قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله ( وحيث أنه عن قصد
الاتجار فى حق المتهم ونقلها لحساب آخرين بهذا القصد فإنه لا مراء فى
ثبوته فى حق المتهم ما دام أن - المحكمة قد اطمأنت فى هذا الشأن إلى
تحريات الشاهد الأول وهذا فضلا عن كبر حجم الكميه المضبوطة فضلا عن
اطمئنانها إلى رواية الشاهدين سالفى الذكر من أن المتهم قد اعترف لهما
صراحة بأنه يقوم بنقل المخدرات لحساب آخرين وأن واقع الحال والقرائن
قاطعه فى أنه يقوم بنقلها بقصد الاتجار إذ لا يقبل قيامه بنقلها بغير هذا
القصد نظرا لكبر حجم الكميه المضبوطة ). وكان الحكم فى بيانه واقعة
الدعوى واستظهاره علم الطاعن بالمخدر المضبوط قد أورد على النحو المار
ذكره ظروف واقعة الضبط وملابساتها، وكان يبين من المفردات المضمومة . أن
الضابطين شاهدى الإثبات قررا بتحقيقات النيابة أن الطاعن اعترف عند
مواجهته بالمخدر المضبوط بإحرازه لنقله إلى أحد التجار، فإنه ينحسر عن
الحكم عيب القصور فى بيان واقع الحال والقرائن والاستناد إلى ما لا أصل
له فى الأوراق فى مقام التدليل على قصد الاتجار.
( الطعن رقم 282 لسنه 60 ق - جلسة 13/3/1991 )

لما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى اسقط الكيس الذى م كان بيده اليمنى ولفتح ضابط الواقعة له عثر فيه على المخدر ، و إبان الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع ، بل كان عن طواعية واختيار أثر تخلى الطاعن عن الكيس ، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من الكيس أو غير ظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه .

( الطعن رقم 23514 لسنة 62 ق جلسة 8/11/1994 )


من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقاً للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها .

( الطعن رقم 4366 لسنة 59 ق جلسة 11/10/1989 )


من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن . من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .

( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )

( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )



لما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضاً أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرم القانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة .

( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1981 )


من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى كل من له اتصال بها سواء فاعلاً كان أو شريكاً . هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .

( الطعن رقم 1922 لسنة 48 ق جلسة 30/4/1979 )


من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر وضبط المتهم فيها ، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، إذ نمى إلى علمه - وهو فى مأمورية سرية بدائرة قسم الدرب الأحمر - من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفة المخللاتية بدائرة ذلك القسم فأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماً صوبه ، وما أن شاهده هذا الأخير حتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيش فالتقطها وقام بضبطه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله . وإذ كان الحكم قد أستدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى ارتكابها ، و تبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة ، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة من بطلان القبض والتفتيش يكون كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم 180 لسنة 47 ق جلسة 29/5/1977 )


من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فإذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر فى الدعوى قد ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدر على المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيال جريمة متلبس بها فيحق له دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها ويفتشه ويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحاث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعماله .

( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق جلسة 12/6/1972 )


من المقرر أنه يكفى لقيام حاله التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، والبت فى هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع ، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بأسباب سائغة تتوافر بها حالة التلبس بالجريمة التى تبيح لغير رجال الضبط القضائى التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد هؤلاء المأمورين ، وكان القول بأن الطاعن ألقى المخدر لخشيته من رجلى الشرطة فإنه - بفرض بصحته - ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حاله التلبس بإحراز المخدر أثر إلقائه ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

( الطعن رقم 184 لسنة 39 ق جلسة 24/3/1969 )


ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى حيث يمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكون إجراء صحيحا، إذ أن ضبط المخدر مع المحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازه المخدر متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه .

( الطعن رقم 878 لسنة 42 ق جلسة 15/11/1972 )


لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدر على المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيال جريمة متلبس بها فيحق له دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها ويفتشه ويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحاث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعماله .

( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق جلسة 12/6/1972 )


من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقاً للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها .

( الطعن رقم 4366 لسنة 59 ق جلسة 11/10/1989 )


من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .

( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )


من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعلما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضاً أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرم القانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة .

( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1981 )ادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .

( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )


من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى كل من له اتصال بها سواء فاعلاً كان أو شريكاً . هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .

( الطعن رقم 1922 لسنة 48 ق جلسة 30/4/1979 )


من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر وضبط المته من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فإذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر فى الدعوى قد ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى حيث يمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكون إجراء صحيحا، إذ أن ضبط المخدر مع المحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازه المخدر متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه .

( الطعن رقم 878 لسنة 42 ق جلسة 15/11/1972 )

م فيها ، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، إذ نمى إلى علمه - وهو فى مأمورية سرية بدائرة قسم الدرب الأحمر - من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفة المخللاتية بدائرة ذلك القسم فأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماً صوبه ، وما أن شاهده هذا الأخير حتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيش فالتقطها وقام بضبطه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله . وإذ كان الحكم قد أستدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى ارتكابها ، و تبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة ، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة من بطلان القبض والتفتيش يكون كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .

.( الطعن رقم 180 لسنة 47 ق جلسة 29/5/1977 )

________________________________________
احراز المواد المخدرة اركان الجريمة
=================================
الطعن رقم 3172 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 5
بتاريخ 24-02-1988
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز المواد المخدرة - اركان الجريمة
فقرة رقم : و
1) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذا نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .

2) إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - و لو فى نطاق ذلك المجال - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ، فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر ، و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله ، و إيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، و كان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، و أن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر و الدول المتأخمة ، و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، و ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، و هو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً محظوراً .

3) إن النص فى المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه على أن " يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة " يدل على أنه إذا أنصب التهريب على بضائع ممنوعة تحققت الجريمة بمجرد إدخال هذه البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بالمخالفة للنظم المعمول بها ، بينما إشترط لتوافر الجريمة بالنسبة إلى غير الممنوع من البضائع أن يكون إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها مصحوباً بطرق غير مشروعة .

4) لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن " يعاقب بالإعدام و بغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة ألاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 " و كان الأصل ، على مقتضى هذا النص و سائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادى المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، و هو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الأشد - و هى جريمة جلب الجواهر المخدرة - و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية .

5) لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - و هى اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة بعد قد إستعانت بوسيطين تولى أحدهما ترجمة أقوال الطاعن من الهندية إلى الإنجليزية ثم قام الآخر بنقلها من الإنجليزية إلى العربية ، إذ هو أمر متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، و إذ كان الطاعن لم يذهب فى وجه النعى إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بوسيطين ، و كان رد الحكم على دفع الطاعن فى هذا الخصوص كافياً و يستقيم به ما خلص إليه من إطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .

6) إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع ، فلا عليها إن هى إسترسلت بثقتها فيها بالنسبة إلى متهم و لم تطمئن إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى إقتناعها وحدها بغير معقب عليها من محكمة النقض .

7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أثار أن إكراها قد وقع عليه من مالك الباخرة ، و هو فى حقيقته دفع بإمتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة 61 من قانون العقوبات ، و كان تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد نفى قيام هذه الحالة فى قوله : " و أما ما ذكره المتهم الأول من إكراه فإنه لو صح قوله فإن أثر الإكراه يكون قد زال بوصوله إلى المياه المصرية و إتصاله بسلطات هيئة القنال و عدم إبلاغه السلطات بما يحمله من مادة محرمة ........ " و هو رد سديد و كاف فى إطراح الدفع ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

8) لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - بأن تحريات الشرطة لم تتناوله ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، فضلاً عن أن الثابت بذلك المحضر أن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن التحريات لم تحدد دور الطاعن فى الجريمة و هو ما ينطوى على التسليم بأنها قد تناولته .

9) لما كان تفصيل أسباب الطعن إبتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً لوجهه ، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذى يكون قد أثر فيه ، و كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع الذى ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

10) لما كان من المقرر فى أصول الإستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و فى إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها و إطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع و الأدلة التى إعتمدت عليها فى حكمها ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله الوقائع التى أشار إليها بأسباب طعنه - و هى بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها - لا يكون له محل .

11) لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت فى البند < ثانياً > على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخط تنفيذها ، فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، و إذ كان مفاد ما أورده الحكم فى بيان صورة الواقعة و أثبته فى حق الطاعن عن أنه قد تلاقت إرادته و الطاعن الأول على جلب الجواهر المخدرة و أن كلاً منهما قد أسهم - تحقيقاً لهذا الغرض المشترك - بدور فى تنفيذ هذه الجريمة على نحو ما بينه الحكم فإنه إذ دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة جلب الجواهر المخدرة يكون قد إقترن بالصواب و يضحى النعى عليه فى هذا المقام غير سديد .

12) من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها - كما هو الحال فى الدعوى - فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

13) لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و كان ما أثبته الحكم من أن تفتيش الطاعن الأول لم يسفر عن ضبط أية نقود ، لا يتعارض مع ما نقله الحكم عنه من أن الطاعن قد عرض عليه عشرين ألف دولار مقابل عدم تخليه عن المخدر ، خاصة أن لم يرد بالحكم أن الطاعن قد نقد الطاعن الأول بالفعل هذا المبلغ أو جزءاً منه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند .

14) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من قالة فساد الحكم فى الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن الأول ببطلان تحقيق النيابة العامة معه ، فضلاً عن أنه قد سبق الرد على هذا الوجه بصدد أسباب الطعن المقدم من ذلك الطاعن .

15) من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة و الواقع و لو لم تكن معززة بدليل آخر .

16) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .

17) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أوجه أخذها بما إقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و أن لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها .

18) لما كان تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، كما هو الحال فى الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ، بفرض صحته ، يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و هو من إطلاقاتها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

19) من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من الجواهر المخدرة ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ، و أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته بأن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

20) لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه نقل عن الطاعن الأول و بعض المتهمين الآخرين أن أفراد طاقم القارب الذى نقل منه المخدر إلى السفينة كانوا مسلحين ، فإن ما أورده الحكم - فى موضع آخر منه - أن هؤلاء كانوا " ملثمين " لا يقدح فى سلامته إذ هو مجرد خطأ مادى و زلة قلم لا تخفى .

21) لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و كانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة و تهريبها اللتان دين بهما - قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه - وفق صحيح القانون و على ما سلف بيانه - تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، أصلية كانت أم تكميلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهما بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب . العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .

( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/24 )
=================================
=================================
الطعن رقم 9076 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 7177
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة احراز مواد مخدرة
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله أنها : " تتحصل فى أن تحريات العقيد ............. رئيس مكافحة مخدرات بورسعيد أسفرت عن أن المتهم ......... المقيم بحارة ............ و شارع .......... بدائرة قسم المناخ يحرز مواد مخدرة و خاصة الحشيش و من ثم إستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط و تفتيش شخص المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من تلك المواد و تنفيذاً لذلك الإذن إنتقل الرائد .......... وكيل قسم مكافحة مخدرات بورسعيد و قوة من الشرطة بتاريخ 1989/10/21 إلى مكان تواجد المتهم و أسفر تفتيشه عن العثور بالجيب الجانبى الأيمن للبنطلون الذى يرتديه على لفافه سلوفانية بداخلها إثنى عشر لفافة سلوفانية بداخل كل منها قطعة من مخدر الحشيش و وزنت جميعها 8.46 جم و أنه واجه المتهم بالمخدر المضبوط فإعترف له بحيازة الحشيش المضبوط و أن عملية الضبط تمت بمشاركة المساعد أول .............. و أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق أدلة إستمدها من أقوال ........... و ........ و .............. و من تقرير المعامل الكيمائية لما كان ذلك و كان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بإرتكابها و كان قد أورد مضمون أقوال شهود الإثبات و تقرير المعامل الكيمائية فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى إقتنعت بها المحكمة إستقرت فى وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله

تعليقات