الاشتراطات الخاصة بمنح ترخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة السعودية
د. أبو بكر المسيب
مستشار قانوني
abubaker@osamalawfirm.com
في إطار سعي المملكة إلى تكوين بيئة استثمارية جاذبة منحت أنظمة الاستثمار الجديدة المستثمر الأجنبي عديدا من المزايا والحوافز والضمانات، لعل أهمها إمكانية تملك العقارات والحماية من مصادرة أمواله وانخفاض معدلات الأداء الضريبي، وفي المقابل فإن هذه الأنظمة فرضت عديدا من الشروط قبل منح رخصة مزاولة الاستثمار، وعليه؛ فإن موضوع الاستثمار الأجنبي في المملكة يطرح عديدا من التساؤلات ولا سيما فيما يتعلق بنوعية الأنشطة المحظورة والحد الأدنى لرأس المال لكل نشاط، وقبل كل ذلك، الاشتراطات الخاصة بمنح تراخيص الاستثمار في المملكة. ولسبر غور هذا الموضوع سنتناول في مقال هذا الأسبوع وفي سلسلة مقالات متلاحقة إن شاء الله تعالى أحكام وضوابط الاستثمار الأجنبي في المملكة.
بداية تجدر الإشارة إلى أن الجهة المسؤولة عن منح تراخيص الاستثمار هي الهيئة العامة للاستثمار، كما أن الكيانات القانونية التي يسمح لها بممارسة النشاط كمستثمر أجنبي هي؛ شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة أو فرع لشركة أجنبية، هذا ويتوجب على الراغب في الاستثمار في المملكة أو ممثله القانوني التقدم بطلب الحصول على ترخيص إلى الهيئة العامة للاستثمار؛ وذلك بتقديم طلب مرفق بنسخة مصدقة طبق الأصل من عقد التأسيس والنظام الأساسي، كما يجب توثيق كلا الوثيقتين من قبل السلطة الرسمية والسفارة السعودية في بلد المنشأ لمقدم الطلب، يجب أيضا على مقدم الطلب تقديم نسخة من حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة.
علاوة على ما تقدم، على طالب الترخيص تقديم قرار الشركاء بالاستثمار في المملكة بما في ذلك أسماء الشركاء ورأس المال وطبيعة نشاط الشركة وقرار تعيين المدير العام وتحديد صلاحياته وسلطاته، هذا ويجب التصديق على قرار الشركاء من قبل السلطة الرسمية والسفارة السعودية الموجودة في بلد المنشأ لمقدم طلب الترخيص، كما يجب إرفاق نسخة من جواز سفر المدير العام للشركة، وإذا كان أحد الشركاء سعوديا وجب تقديم صورة من البطاقة الشخصية وكذلك نسخة من السجل التجاري. يتعين أيضا على مقدم الطلب تقديم موافقة مبدئية من الوزارات أو السلطات المختصة في المملكة، إذا كان النشاط يتطلب موافقة السلطة المختصة.
أخيرا وليس آخرا، يتوجب على مقدم الطلب تقديم البيانات المالية الخاصة بجهة طالب الترخيص من خارج المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات توضح حالة المركز المالي للمنشأة، معتمدة من محاسب قانوني مرخص حسب أصول ممارسة المهنة في دولة المنشأ مصدقة من قبل السلطات المختصة وإدارة الضرائب في البلد الأصلي لمقدم الطلب وكذلك من قبل السفارة السعودية بحيث يثبت القدرة المالية بما يتماشى مع رأسمال المشروع الموضح وإثبات أن حصة كل شريك تتماشى مع خطة العمل المقدمة للمشروع.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم