القائمة الرئيسية

الصفحات



التعريف القانوني لرد الاعتبار وأهم شروطه في القانون المغربي.

التعريف القانوني لرد الاعتبار وأهم شروطه في القانون المغربي




رد الاعتبار

رد الاعتبار هو اعادة الحق للمحكوم عليه من خلال المحو في المستقبل الآثار العقوبة الصادرة في حقة من طرف المحاكم الزجرية المغربية من أجل جنحة أو جناية و كذا فقدان الاهلية المترتبة عنها المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية حيث يصبح المحكوم ابتدائيا من رد اعتبار كأي شخص لم تصدر في حقة أحكام

فالمشرع المغربي عمل على تنظيم لرد لاعتيار ضمن أحكام المواد 688 الى 703 من قانون المسطرة الجنائية وجعل المشرع رد لاعتبار نوعين القانوني و القضائي

1 رد الاعتبار بحكم القانون

رد الاعتبار القانوني يكتسب بقوة القانون و ذلك بانقضاء المدة أي التقادم حسب الموااد 688و689 من قانون المسطرة الجنائية

و من أهم شروط رد الاعتبار هي :

حكم بالاذانة من أجل ما نسب إليه سواء كانت جنحة أو جناية

يجب تنفيذ العقوبة أو سقوطها بتقادم

2 رد الاعتبار بقوة القانون

هي مرور مدة معينة بحدهها القانون من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من يوم انقضاء بالتقادم

وقد حدد المشرع المغربي في المادة 688 من قانون المسطرة الجنائية الآجال

المتطلبة لرد الاعتبار …

رد الاعتبار

وقد حدد المشرع المغربي في المادة 688 من قانون المسطرة الجنائية الآجال

المتطلبة لرد الاعتبار على النحو التالي

فيما يخص العقوبات بالغرامة بعد اتنهاء أجل سنة واحدة و تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء الاكراه البدني أو انصرم مدة التقادم

العقوبة الوحيدة الصادر بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ،بعد انتهاء أجل خمس سنوات




أو من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم و إما من يوم انصرام التقادم

العقوبة الوحيدة الصادر بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو فيما يخص عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد انتهاء أجل عشر سنوات تبتدئ حسبما هو منصوص عليه في الفقرة أعلاه

العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من أجل جنحة أو فيما يتعلق بعقوبات متعددة يتجاوز مجموعها سنة واحدة من أجل جنح ، بعد إنقضاء أجل خمس عشرة سنة بحسب بنفس الطريقة



وقد حدد المشرع المغربي في المادة 688 من قانون المسطرة الجنائية الآجال المتطلبة لرد الاعتبار على النحو التالي

فيما يخص العقوبة الجنائية الوحيدة أو العقوبة الجنائية المتعددة بعد انصرام أجل عشرين سنة ابتداء من يوم انقضاء أخر عقوية أو انصرام أمد تقادمها.

فيما يخص العقوبات الحبسية أو الغرامة مع ايقاف التنفيذ بعد انتهاء فترة اختيار مدتها خمس سنوات ما لم يقع الغاء ايقاف التنفيذ تحسب من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.



غير أنه في حالة ازدواجية العقوبة بالغرامة النافذة و الغقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ بحسب الاجل الساري على الحبس الموقوف لرد الاعتبار

في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة و العقوبة سالبة للحرية ، يحتسب الاجل في العقوبة السالبة للحرية من أجل رد الاعتبار.

و في حالة ادماج عقوبة بمقتضى حكم بمثابة عقوبة واحدة.

كما أن الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو ، يعادل نتفيذ العقوبة كليا أوجزئيا.





2 رد الاعتبار القضائي

هو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بموجب حكم قضائي بناء على طلب المحكوم عليه، ولا ينتج آثاره إلا من تاريخ صدور الحكم بعد التوفر على شروط حددها القانون طبقا للمواد 690 إلى 703 من ق.م.ج

– الاشخاص الذين يحق لهم طلب رد الاعتبارالقضائي :

لا يمكن أن يطلب رد الاعتبارمن القضاء إلا المحكوم عليه من أجل جناية أو جنحة أو ممثله القانوني إذاكان محجوز عليه أو شخصا معنويا .

في حالة وفاة المحكوم عليه يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به المتوفى و يمكن أن يتقدموا بالطلب مباشرة داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة. ويمدد هذا الاجل لغاية نهاية السنة الموالية للأجل المعتمد عليه لحساب المدة المشارة إليها في المادة 693 من هذا القانون. إذا طرأت الوفاة قبل مرور المدة القانونية لطلب رد الاعتبار

أجل تقديم رد الاعتبار القضائي

يقدم رد الاعتبار القضائي كأصل عام بعد انصرام أجل ثلاث سنوات باستثناء بعض الحالات:

التي قد يخفض فيها الاجل أو يرفع جددها المشرع فيما يلي:



~ بعد سنتين إذا كانت العقوبة صادرة من أجل جنحة غير عمدية .

~ بعد سنة إذا كانت العقوبة غرامة فقط.

~ بعد خمس سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية 

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. غير معرف00:53

    استاد انا حكمة عليا الحكمة سنة سجن 2007
    الجمارك سنة 2008
    تم الافراج علي في 2009
    كيف اتلب رد الاعتبار

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم