القائمة الرئيسية

الصفحات



الشروط القانونية لتحرير العقود وفقاً للنظام السعودي

الشروط القانونية لتحرير العقود وفقاً للنظام السعودي




شروط تحرير العقود و أخطاء شائعة في صياغته



يوجد الكثير من أنواع العقود القانونية مثل العقود المدنية وعقود التجارة الدولية وعقود التوزيع وعقود الامتياز التجاري وغيرها، ورغم اختلافها إلا أنها تشترك جميعًا في مسؤولية الالتزام بين الأفراد أو المؤسسات العامة والخاصة الموقعة لها.

وتبرز أهمية العقود واضحة في أنها طريقة قانونية لحفظ الحقوق وتوثيقها بين المتعاقدين، وهذا التوثيق لا يتنافى مطلقًا مع الثقة بل يعتبر سبيلَا لتجنب نشوب الخلافات بين الأطراف وحكم العلاقة بينهما، كما يسهّل على القاضي اتخاذ الحُكم المناسب حال نشوب أي نزاع والرجوع إلى أحكام العقد وشروطه في ما يناسب الشرع والنظام السعودي.



ومن أهم الأمور التي يجب التركيز عليها في العقود “طريقة تحرير العقد” فيجب أن يشتمل على كلٍ من:-
* تاريخ التحرير
* أسماء الأطراف وبياناتهم
* نوع العقد والهدف منه
* التزامات وواجبات أطراف العقد
* الشروط الجزائية وآلية الفسخ
* طريقة حلّ النزاعات التي قد تنشأ بين أطرافه
* تحديد الجهة المختصة عند نشوب النزاع والقانون الواجب تطبيقه
* الإشارة إلى مرفقات العقد ومستنداته (إن وجدت)
وأخيرًا يجب أن يوقع أطراف العقد على جميع الأوراق والصفحة الختامية.



ومن الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحرير العقود وجود حصيلة فقهية شرعية وقانونية ولغوية تمكن محرره من صياغة رغبات أطراف العقد بدقة والإبداع فيه، وتجنب الصيغة التي تفضي إلى المجهول.

ومن الأخطاء الشائعة التي يجب على طرفيّ العقد وصائغه الابتعاد عنها كتابة عقد اتفاق دون توضيح نوعه أو ذكر عنوان غير متطابق مع موضوعه أو عدم تطابق قيمة العقد كتابة ورقمًا أو تجنب تحديد القانون الواجب التطبيق عند نشوب النزاع.

تعليقات