القائمة الرئيسية

الصفحات



عقوبات مخالفة العمالة الوافدة لنظام العمل السعودي

عقوبات مخالفة العمالة الوافدة لنظام العمل السعودي




للعمالة الوافدة.. هذه عقوبات مخالفة نظام العمل السعودي

أقرّ وزير العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية علي الغفيص، جدول المخالفات والعقوبات الجديد لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، في خطوة لمواكبة المتغيرات والتطورات في سوق العمل.



وتضمّن جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد التعديل عليه، إضافة عقوبات والتعديل على أخرى، حيث تم إعادة العقوبات على مخالفي المادة (38) من نظام العمل (قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله)، وكذلك المادة (15) (عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل، أو عدم تحديث بيانات المنشأة)، بفرض غرامة قدرها (10.000) ريال، بحسب ما ورد في صحيفة “عكاظ”.

كما احتوى جدول العقوبات فرض غرامة قدرها (2000) ريال، على (قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي دون موافقته)، وكذلك (عدم وجود لائحة تنظيمية للمنشأة والالتزام بها)، وإلا سيترتب على ذلك غرامة قدرها (10.000) ريال، وفي حال (عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري) فإنه يتعرض لغرامة قدرها (10.000) ريال، وكذلك (عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظامًا للعاملين) غرامة وقدرها (10.000) ريال، إضافة إلى (عدم الالتزام بأي من متطلبات لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية) غرامة وقدرها (15.000) ريال.



كما تم أيضًا إضافة ودمج وتعديل بعض الفقرات الأخرى، والتي تهدف الوزارة من خلال هذه التحديثات إلى تحقيق تنظيم مثالي لسوق العمل، ما يساهم في تحقيق الوزارة لأهدافها.

ونصّ القرار الوزاري، أنه في حالة تكرار المخالفة ذات النوع الواحد، تُضاعف العقوبة السابقة الموقعة على المخالفة في كل مرة، كما يجب على المخالف إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حالة عدم إزالتها خلال المدة المذكورة تعتبر تكرارًا للمخالفة، مما يتيح مضاعفة العقوبة عليه.

وأوضحت الوزارة أنها تراجع وتحدّث جدول المخالفات والعقوبات كلما دعت الحاجة لذلك حسب مقتضيات ومتطلبات سوق العمل.



وفي سياق متصل وافق مجلس الشورى السعودي اليوم الاثنين على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المواد (2، 75، 77، و214) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/ 8 /1426هـ .

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان إن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.

ويهدف مقترحا التعديل إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة .

وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس طالب في قرار آخر بدراسة تعديل الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة بأن يكون الارتباط بالملك مباشرة.

تعليقات