محتويات المقال
الضمانات القانونية للمرأة في النظام السعودي
المحامي د. عبدالكريم بن إبراهيم العريني
مستشار شرعي وقانوني , محكم دولي
المقدمة والإطار العام للضمانات القانونية
حرص الشرع على مقصد تحقيق العدل ونشر الأمن وحفظ الحقوق وذلك عن طريق القيام بأعمال التحقيق الجنائي التي تكشف الجريمة وتحدد المجرم ليتم معاقبته وأخذ الحق للمجني عليه من الجاني وحرص على مقصد عظيم في الشرع وهو حفظ العرض وذلك بحفظ كرامة المرأة وصيانة المجتمع , وسأشير للأنظمة التي رتبت هذه الحقوق من ضمانات عند التفتيش وعند التحقيق وعند تنفيذ الأحكام عليها فقد حفظ النظام السعودي للمرأة كرامتها أثناء عملية التفتيش.
ضمانات التفتيش والكشف على العورة
حيث نصت المادة الثالثة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية:((يجوز لرجل الضبط الجنائي – في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً القبض على المتهم- أن يفتشه ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته , وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي)) أيضاً يسجل في محضر التفتيش اسم المرأة المندوبة لتفتيش المرأة المتهمة والبيانات اللازمة لإثبات شخصية المندوبة وعنوانها ، وتوقع عليه .
كما جاء في المادة (34) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. ومن الضمانات عند الكشف على عورة المرأة في النظام السعودي: أن للمحقق فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه ، إلا إذا كان المجني عليه امرأة فعلى المحقق أن يندب من يناسب لذلك حسب الحال.
الضمانات القانونية أثناء التحقيق
كما جاء في المادة (56)من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية , أما عند التحقيق فقد حفظ نظام الإجراءات الجزائية للمرأة كرامتها في جميع مراحل التحقيق ،ومن ذلك اشتراطه وجود المحرم معها عند استدعائها ،بل وضع الحلول عند تعذر وجود المحرم.
وهذا مانصت عليه الفقرة (33) من المادة السادسة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية :((يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها ،فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة)).
ضمانات المرأة الحامل والنفساء والمرضع
من الضمانات التي يجب مراعاتها فيما يخص المرأة الحامل ماورد في نظام الإجراءات الجزائية فقد راعى وضعها،وذلك من خلال القواعد التي وضعها في هذا الشأن .
ملاحظة: حث النظام على مراعاة وضع المرأة الحامل بدقة تامة.
حيث نصت الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية:((إذا ظهر من الكشف الطبي أن المحكوم عليها حامل أو نفساء أو مرضع ،فيؤجل تنفيذ عقوبة القتل ،أو القطع ،أو الرجم ،أو الجلد ،أو القصاص في النفس أو فيما دونها حتى تضع حملها ،وتنتهي مدة نفاسها ،وتفطم وليدها)).
الضمانات الخاصة بالمرأة في الأحكام واجبة التنفيذ
كما أن من الضمانات الخاصة بالمرأة في الأحكام واجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها ماورد في المادتين:
- ماجاء في الفقرة (55) من المادة الخامسة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية:((يجلد الرجل قائماً والمرأة قاعدة ،وتشد عليها ثيابها حتى لاينكشف شي من جسمها ،وذلك بطريقة لاتعوق حركاتها)).
- ماجاء في الفقرة (44) من المادة السابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ((إذا كان المحكوم عليه بالتغريب امرأة وليس لها محرم يرضى بمرافقتها،أو تعذرت مرافقته لها ، فيدون محضر بذلك، ويبعث إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ،لتقرر ماتراه ،فإن رأت تعديل الحكم ، فيخضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة )).
ضمانات مسائل الأحوال الشخصية والحبس التنفيذي
ومن الضمانات الخاصة بالمرأة في الأحكام واجبة التنفيذ التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية:
فقد نصت المادة الخامسة والسبعون من نظام التنفيذ:((لاينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً)).
ومن الضمانات الخاصة بالمرأة في النظام السعودي الحبس التنفيذي:
فقد نصت الفقرة(66) المادة الرابعة والثمانون من نظام التنفيذ:((لايجوز الحبس التنفيذي للمدين إذاكانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره)).
وبذلك يظهر لنا أن الضمانات الخاصة بالمرأة في النظام ساهمت بفعالية بين الجمع بين مقصدين عظيمين من مقاصد الشريعة الإسلامية , الأول تحقيق العدل ونشر الأمن وحفظ الحقوق , والثاني حفظ النسل مما يساعد المحقق ورجل الضبط الجنائي على القيام بأعماله على الوجه الصحيح وبعيداً عن مواطن الشبه والريبة , والله الموفق.
المصدر:
- نظام الإجراءات الجزائية
- اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
- نظام التنفيذ
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم