القائمة الرئيسية

الصفحات



واجبات المصفِّي في نظام الشركات السعودي الجديد

واجبات المصفِّي في نظام الشركات السعودي الجديد





تناول نظام الشركات الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏3) وتاريخ 28/‏1/‏1437هـ، حالات تصفية الشركة وأوضح مجموعة الإجراءات التي تهدف لإنهاء العمليات الجاريِة لها وتسوية ديونها وتحديد الصافي من أموالها وتقسيمه بين الشركاء.

ولكن النظام اشترط خلال التصفية احتفاظ الشركة بكيانها الاعتباري حتى الانتهاء من الإجراءات، وذلك لأن التصفية تتطلب بعض التصرفات النظامية مثل مطالبة الغير للشركة بالوفاء بديونها.



ويتم تعيين المصفِّي، بحسب النظام، بصدور قرارِ تصفية الشركة وذلك سواءً كان القرار قضائياً أو اختيارياً، فيتضمن القرار تعيينَ مصفّ أو أكثر مع توضيح سلطاته والقيود المفروضة على هذه السلطة أثناء ممارسته أعماله والمهام الموكلة إليه، وتحديد المدة اللازمة للانتهاء من التصفية.

وتنحصر مهام المصفِّي في اتخاذ جميع ما يلزم لضمان أموال الشركة وحقوقها التي تتطلَّبها التصفية، لذلك فهو يقوم بالوفاء بالتزامات الشركة وسداد ديونها تجاه الغير وتحصيل ما للشركة من حقوق وديون لدى الآخرين، مع مراعاة أنَّ قيام المُصفِّي بسداد ديون الشركة ينحصر فقط في الديون التي جاء وقتها، ولا يشمل الديون الآجلة التي لم يحلّ أجلها.



ويجب على المصفي في مثل هذه الحالة احتجاز مبالغ كافية لسداد الديون الآجلة، من أجل ضمان استيفاء حقوق دائني الشركة عندما يأتي موعد استحقاق الدين، وذلك بحسب نصّ المادة (208) من النظام، وجاء فيها (1/على المصَفِّي سداد ديون الشركة إن كانت حالّة حسب الأولويَّة، وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازعاً عليها. 2/ وتكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى).

اعتبر نظام الشركات الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏3) وتاريخ 28/‏1/‏1437هـ، المُصفِّي الممثل القانوني للشركة محلّ عملية التصفية، وأنه يتم تعيينه بصدور قرارِ التصفية سواءً كان قضائياً أو اختيارياً، ويجب عليه في تلك الحالة الالتزام بالحدود والسلطات الممنوحة له عند أداء مهامه التي نصّ عليها قرار تعيينه ولا يجوز له الخروج عنها.



-وفي حالة تعدد المصفِّين فيلزم أن يؤدوا مهامهم والأعمال المسندة إليهم بالتعاون مع بعضهم البعض، لأن تصرفاتهم لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت بإجماع آرائهم.

ونصّت المادة (206) من نظام الشركات على أنَّه (إذا تعدَّد المُصفُّون وجبَ عليهم أن يعملوا مجتمعين، ولا تكون تصرفاتهم صحيحةً إلَّا بإجماعهم، ما لم ينصّ قرارُ تعيينهم أو تصرِّح لهم الجهة التي عيَّنتهم بالعمل على انفراد، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير نتيجة تجاوزهم حدود سلطاتهم أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبونها في أداء أعمالهم).

كما يجوز للمصفي أثناء أداء مهامه بيع أية منقولات أو عقارات خاصة بالشركة عن طريق الممارسة أو المزاد العلني أو بأيّة وسيلة أخرى تضمن الحصول على أعلى سعر؛ من أجل تحويل أصول الشركة إلى نقود، ولا يحق له بيع أموال الشركة جملة أو تقديمها كحصة في شركة أخرى، إلَا إذا صرَّحت له الجهةُ التي قامتْ بتعيينه.

ولا يجوز للمصفِّي أيضًا، وفقاً للمادة (207) من نظام الشركات، البدء في أعمال جديدة إلا أن تكون واجبة لإتمام أعمال سابقة على عملية التصفية، وبذلك فأنَه يمتنعُ على المُصفِّي إجراء أية تصرفات جديدة لا تقتضيها التصفية حتى وإن كانت مربحة وستؤتي دخلاً كبيرًا للشركة؛ لأن هذا الأمر يتجاوز السلطات المحددة له.



أما إذا كان من شأن القيام بهذا التصرف إتمام بعض الأعمال السابقة على مرحلة التصفية، كأن مثلًا تكون الشركة التزمت بتوريد بعض البضائع أو غيرها من الأمور الأخرى، فهنا لا يوجد ما يمنع المصفي من استمرار تنفيذ العَقدِ والوفاءِ بالتزامات الشركة تجاه الغير، من أجل تفادي المساءلة القضائية.

وحال مخالفة المصفِّي لهذا الحكم وإجرائه أعمال جديدة لا تتطلبها التصفية، فإنه يكون مسؤولاً في جميع أمواله عمّا ترتبه هذه الأعمال، وحال تعدد المصفُّون فإن مسؤوليتهم تكون شخصية.

أما بشأن كافة الأعمال التي يؤديها المصفِّي وتدخل في إطار سلطاته واختصاصه فإنها تكون ملزمة للشركة، طالما لم يتجاوز حدود اختصاصاته المحددة بموجبِ قرار التصفية.

تعليقات