القائمة الرئيسية

الصفحات



نوازل وحلول في مادة المسطرة المدنية.



نوازل وحلول في مادة المسطرة المدنية.




الاختصاص النوعي والمكاني الحصة الأولى
شروط التقاضي الحصة الثانية
إجراءات تقديم الدعوى ووضع المقال الحصة الثالثة
دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية الحصة الرابعة
المسطرة الشفوية والكتابية الحصة الخامسة
إجراءات تحقيق الدعوى-البحث -الخبرة-معاينة الأماكن – الحصة السادسة
تحقيق الخطوط-الزور الفرعي الحصة السابعة
الطلبات العارضة والتدخل ومواصلة الدعوى الحصة الثامنة
الأوامر المبنية على طلب والأوامر بالأداء المستعجلات الحصة التاسعة
النفاذ المعجل الحصة العاشرة
التعرض الطعن في الأحكام الحصة الحادية عشر
الاستئناف
تعرض الغير الخارج عن الخصومة والطعن بإعادة النظر الحصة الثانية عشر
الطعن بالنقض
التنفيذ الجبري للأحكام الحصة الثالثة عشر
الحجز التحفظي والحجز التنفيذي الحصة الرابعة عشر
مسطرة الحجز لدى الغير الحصة الخامسة عشر





الحصة الأولى: الاختصاص النوعيوالمكاني

أ‌.      النازلة:

تقدم المدعي .....بمقال افتتاحي بواسطة نائبـه سجل بكتابـة ضبط المحكمـة بتاريـخ......... ، و عـرض فيــه  أنه يملك العقار الكائن ب..........، وأن هذا المحل تعرض في الآونة الأخيرة لأضرار فادحة ناشئة عن تسربات مائية بسبب أشغال إصلاح قامت بها المدعى عليها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء في الشارع ، و من تم يكون من حقه المطالبة بتعويض لجبر الضرر ، و أنه  سبق له أن أجرى معاينة في الموضوع عن طريق مفوض قضائي  كما سبق له أن استصدر أمرا عن السيد رئيس هذه المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات لإجراء خبرة لتقويم الأضرار اللاحقة بالمحل ، و أن الخبير المنتدب قوم الضرر الحاصل في مبلغ 200000,00 درهم ، ملتمسا الحكم له بتعويض في حدود مبلغ 200000,00 درهم مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفق مقاله بصورة عقد شراء وقرار المساعدة القضائية ومحضر معاينةوصورة تقريرخبرة.
وأجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب وأن الاختصاص يرجع للمحكمة الإدارية، وأن المدعي سبق له تقديم طلب في هذا الإطار وصدر حكم فاصل في الموضوع عن محكمة أول درجة قضى برفض طلبه، وأنه لم يبادر إلى الطعن فيه بأي طعن،وأرفقت مذكرتها بحكم ابتدائي.
وعقب المدعي بأن الاختصاص يرجع للمحكمة الابتدائية بناء على مقتضيات الفصل 18 من ق م م الذي يجعلها صاحبة الولاية العامة في نظر الخصومات، ملتمسا رد الدفع المثار والحكم وفقطلبه.
أحيل الملف على النيابة العامة فالتمست رد الدفع المثار.
المطلوب: تحرير حكم يجيب عن النازلة.




ب‌. حل النازلة

  المملكة المغربية
وزارة العــدل والحريات
    محكمة الاستئناف ....
    المحكمة الابتدائية ....



    حكم رقم:  
    بتاريخ: 
    موافق: .../.../.......

    ملف رقم:
     ...../...../........






أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الابتدائية ب........
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك وطبقا للقانون
----
 أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش وهي تبت في القضايا المدنية 
  يوم                   موافق .../..../.......
  في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه

  بين السيد ....
الساكن ..........
ينوب عنه الأستاذ .........  المحامي بهيئة الدار البيضاء                      والجاعل محل المخابرة معه بكتابة ضبط هذه المحكمة.
كمدعمن جهة
وبين الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ب .... في شخص ممثلها القانوني 
الكائنة ب ......... 

                                         كمدعى عليهامن جهة أخرى



الوقائـع
   بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبها والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ .......... والمعفى من الرسم القضائي بمقتضى قرار المساعدة القضائية  والذي عـرض فيــه أنه يملك العقار الكائن ب.....، وأن هذا المحل تعرض في الآونة الأخيرة لأضرار فادحة ناشئة عن تسربات مائية بسبب أشغال إصلاح قامت بها المدعى عليها في الشارع  ، و من تم يكون من حقه المطالبة بتعويض لجبر الضرر ، و أنه سبق له أن أجرى معاينة في الموضع عن طريق مفوض قضائي ، كما سبق له أن استصدر أمرا عن السيد رئيس هذه المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات لإجراء خبرة لتقويم الأضرار اللاحقة بالمحل ، و أن الخبير المنتدب قوم الضرر الحاصل في مبلغ 200000,00 درهم ، ملتمسا الحكم له بتعويض في حدود مبلغ 200000,00 درهم مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفق مقاله بصورة عقد شراء وقرار المساعدة القضائية ومحضر معاينةوصورة تقريرخبرة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها والتي دفعت فيها بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب وأن الاختصاص يرجع للمحكمة الإدارية، وأن المدعي سبق له تقديم طلب في هذا الإطار وصدر حكم فاصل في الموضوع عن محكمة أول درجة قضى برفض طلبه،وأنه لم يبادر إلى الطعن فيه بأي طعن،وأرفقت مذكرتها بحكم ابتدائي.
وعقب المدعي بأن الاختصاص يرجع للمحكمة الابتدائية بناء على مقتضيات الفصل 18 من ق م م الذي يجعلها صاحبة الولاية العامة في نظر الخصومات، ملتمس رد الدفع المثار والحكم وفقطلبه.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لرد الدفع المثار.
وبناء على إدراج القضية بجلسة ..../..../......حضرها نائبا الطرفين وأسندا النظر، فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة يومه.
وبعد التأملطبقا للقانون



                                  التعليل
   حيث إن طلب المدعي يرمي إلى الحكم على المدعى عليها الأولى بأداء تعويض قدره 200000,00 درهم وتحميل المدعى عليها مصاريف الدعوى.
   وحيث إنه بالرجوع إلى الفصل 8 من القانون رقم 90/41 المنظم للمحاكم الإدارية نجده ينص في فقرته الأولى حرفيا على أنه:
  "تختص المحاكم الإدارية، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام".
وحيث إنه تأسيسا على ذلك فإنه يدخل ضمن اختصاص هذه الفئة من المحاكم النزاعات الرامية إلى تقرير مسؤولية الدولة والتعويض في القضايا غير حوادث السير،وهو الإطار الذي تندرج فيه الدعوى الحالية، الشيء الذي يكون معه اختصاص البت في النزاع منعقدا للمحكمة الإدارية،وهو الأمر الذي أكده قضاء النقض فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 21/02/2007 تحت عدد 593 في الملف عدد 2467/3/2005 ــــ غير منشور ما يلي:
" حيث صح ما عابته الطالبتان في الوسيلة على القرار، ذلك أن الدعوى وجهت ضد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكشوهي مؤسسة عمومية أي من أشخاص القانون العام من أجل تعويض عما نسب إليها من أضرار بسبب أشغال عامة تنجزها .... وبذلك يكون القرار المطعون فيه عندما صرح باختصاص المحاكم العادية للبت في طلب التعويض المذكور الموجه ضد مؤسسة عمومية خارقا لمقتضيات المادة 8 من القانون 41/90 المستدل به بالوسيلة ومعرضا للنقض ".
وحيث إنهوبناء على ما ذكر يلزم هذه المحكمة رفع يدها عن القضية من خلال التصريح بعدم اختصاصها النوعي للبت في النزاع، وهو الأمر الذي يستتبع إحالة الملف على المحكمة الإدارية بمراكش بدون صائر طالما أن الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية لم يلغ في شقه المتعلق بالإحالة.
وتطبيقا للفصول 16و 17و 50 و124 ق م م و8 و12 و13 من قانون المحاكم الإدارية.
                        
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنيةابتدائيا حضوريا:
بعدم الاختصاص النوعي والإحالة على المحكمة الإدارية بمراكش بدون صائر.
بهذا صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ أعلاه، وكانت الهيئة مؤلفة من:
                  السيد ..............                  رئيسا                  
                 السيدة ...........               كاتبة الضبط
الرئيس                                        كاتبة الضبط   







Cours Droit en français

تعليقات