حماية الدولة للأملاك الوقفية العقارية من الاستغلال غير المشروع من منظور نصوص التجريم
مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 1, Numéro 2, Pages 136-157
حماية الدولة للأملاك الوقفية العقارية من الاستغلال غير المشروع من منظور نصوص التجريم
الكاتب : جمال قتال .
حماية الدولة للأملاك الوقفية العقارية من الاستغلال غير المشروع من منظور نصوص التجريم
أردنا من خلال هذه الورقة أن نعالج موضوع حماية الأملاك العقارية الوقفية من منظور نصوص التجريم التي جاء بها قانون الأوقاف (نص المادة 36)، هذا النص الوحيد الذي استقر عليه المشرع في إصباغ الحماية الجزائية، وهو الشيء الذي يعاب على المشرع الجزائري في انه لم يولِ الأهمية التي ينبغي أن تعطى لمثل هذا النوع من الأموال. حيث تطرقنا إلى معالجة النص (المادة 36) من حيث الصياغة التي جاء بها المشرع، وكذا من حيث الألفاظ والعبارات التي استعملها، ومن حيث الجرائم التي جاءت في النص، إذ قسمنا النص إلى ثلاث جرائم وردت فيه، تمثلت الجريمة الأولى في جريمة الاستغلال غير المشروع للأملاك العقارية الوقفية وذلك باستعمال وسيلتي التستر أو التدليس. وكنا قد عالجنا هذه الجريمة من حيث استعمال المشرع للفظ الاستغلال وبينا أن هذا اللفظ يُضيّق من دائرة التجريم، كما عالجنا الوسائل التي ترتكب بها هذه الجريمة والتي تمثلت في التستر أو التدليس بعده عرجنا على العقوبات المقررة للجريمة، أما الجريمة الثانية فتمثلت في جريمة التزوير فبينّا فيها معنى التزوير وكذا العقوبات المقررة قانونا، أما الجريمة الثالثة فهي جريمة إخفاء مستندات أو محررات خاصة بالوقف، وفيها بينّا معنى الإخفاء وكذا أنواع المحررات والعقوبات المقررة لمثل هذه الجريمة.
تحميل المقال من هنا
مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 1, Numéro 2, Pages 136-157
حماية الدولة للأملاك الوقفية العقارية من الاستغلال غير المشروع من منظور نصوص التجريم
الكاتب : جمال قتال .
حماية الدولة للأملاك الوقفية العقارية من الاستغلال غير المشروع من منظور نصوص التجريم
أردنا من خلال هذه الورقة أن نعالج موضوع حماية الأملاك العقارية الوقفية من منظور نصوص التجريم التي جاء بها قانون الأوقاف (نص المادة 36)، هذا النص الوحيد الذي استقر عليه المشرع في إصباغ الحماية الجزائية، وهو الشيء الذي يعاب على المشرع الجزائري في انه لم يولِ الأهمية التي ينبغي أن تعطى لمثل هذا النوع من الأموال. حيث تطرقنا إلى معالجة النص (المادة 36) من حيث الصياغة التي جاء بها المشرع، وكذا من حيث الألفاظ والعبارات التي استعملها، ومن حيث الجرائم التي جاءت في النص، إذ قسمنا النص إلى ثلاث جرائم وردت فيه، تمثلت الجريمة الأولى في جريمة الاستغلال غير المشروع للأملاك العقارية الوقفية وذلك باستعمال وسيلتي التستر أو التدليس. وكنا قد عالجنا هذه الجريمة من حيث استعمال المشرع للفظ الاستغلال وبينا أن هذا اللفظ يُضيّق من دائرة التجريم، كما عالجنا الوسائل التي ترتكب بها هذه الجريمة والتي تمثلت في التستر أو التدليس بعده عرجنا على العقوبات المقررة للجريمة، أما الجريمة الثانية فتمثلت في جريمة التزوير فبينّا فيها معنى التزوير وكذا العقوبات المقررة قانونا، أما الجريمة الثالثة فهي جريمة إخفاء مستندات أو محررات خاصة بالوقف، وفيها بينّا معنى الإخفاء وكذا أنواع المحررات والعقوبات المقررة لمثل هذه الجريمة.
تحميل المقال من هنا
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم