القائمة الرئيسية

الصفحات



نسب ابن الزنا بين النفي والإثبات-رؤية فقهية قانونية مدعمة بالاجتهاد القضائي.

نسب ابن الزنا بين النفي والإثبات-رؤية فقهية قانونية مدعمة بالاجتهاد القضائي.
مجلة الدراسات القانونية المقارنة 
Volume 3, Numéro 2, Pages 138-161 
نسب ابن الزنا بين النفي والإثبات-رؤية فقهية قانونية مدعمة بالاجتهاد القضائي
الكاتب : عيادة الحسين .





الملخص
إن مسألة نسبة ابن الزنا لأبيه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم على قولان، بعد اتفاقهم على عدم لحوقه إذا ولد على فراش رجل وادعاه غيره، فالقول الأول هو قول جمهور الفقهاء المعارض لنسبة ابن الزنا لأبيه، وأظهر أدلتهم في ذلك حديث"الولد للفراش"، والقول الثاني وهو قول لفيف من أئمة السلف والخلف المؤيد لنسب ابن الزنا لأبيه، وأبرز أدلتهم حديث"الغلام في قصة جريج"، إلا أن أصحاب القول الثاني اشترطوا شروطا يثبت بها نسب المولود خارج رابطة الزواج. وقد جاء موقف التشريعات الوضعية العربية متماشيا مع موقف الفقه في هذه المسألة، حيث نجد غالبية التشريعات وقضاءها تبنت موقف جمهور الفقهاء، باستثناء التشريع التونسي واللبناني القائلان بثبوت نسب المولود خارج رابطة الزواج، حيث لجأت هذه التشريعات وتطبيقاتها القضائية إلى توسيع طرق إثبات نسب الطفل غير الشرعي لتصل إلى الاعتماد على التحليل الجيني (البصمة الوراثية).

الكلمات المفتاحية
ابن الزنا، الإقرار، الزواج، التحليل الجيني، النسب، الفراش، حماية قانونية.




تحميل المقال من هنا

تعليقات