القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض:"نسخ الوثيقة المعدة بشكل إلكتروني تقبل في الإثبات متى كانت مستوفية لشروط الفصلين 417/1 و 417/2 من ق. ل. ع"

محكمة النقض:"نسخ الوثيقة المعدة بشكل إلكتروني تقبل في الإثبات متى كانت مستوفية لشروط الفصلين 417/1 و 417/2 من ق. ل. ع"





قرار محكمة النقض عدد: 681
الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بتاريخ: 09 أكتوبر 2012
في الملف رقم: 698/2/1/2011

القاعدة:
"نسخ الوثيقة المعدة بشكل إلكتروني تقبل في الإثبات متى كانت مستوفية لشروط الفصلين 417/1 و 417/2 من ق. ل. ع"

التعليل:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه الوسيلتين مضمونتين للارتباط بمخالفته مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل وعدم الجواب على وسائل الدفاع.

ذلك أنه أثار بأن الطلب المقدم من طرف المطلوبة معزز فقط بوثائق هي عبارة عن صورة شمسية غير مطابقة لأصولها ومستخرجة من الانترنت، كما أنه لا يملك سوى 39,25 مترا مربعا من الإقامة السكنية بفرنسا، والمحكمة لما اعتمدت مجرد الصورة الشمسية للوثائق دون أن يتم المصادقة عليها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المحتج به مما يعرض قرارها للنقض.



لكن حيث إنه وطبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل440 من قانون الالتزامات والعقود فإن نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني تقبل في الإثبات متى كانت مستوفية للشروط المشار إليها في الفصلين 417/1 و 417/2 من نفس القانون، وكانت وسيلة حفظ الوثيقة يمكن لكل طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج إليها، والتي أضيفت بمقتضى المادة 5 من القانون 05/53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 129/07/1 المؤرخ في 30/11/2007، والمحكمة لما اعتمدت الوثائق المستدل بها من طرف المطلوبة والمستخرجة بشكل إلكتروني والتي تثبت دخل الطاعن الذي يتراوح بين 40.000 و 50.000 درهم شهريا دون أن يدلي الطاعن بما يثبت مخالفتها تكون قد أقامت فضاءها على سند من القانون ويبقى ما أثير غير جدير بالإعتبار.

لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

تعليقات