القائمة الرئيسية

الصفحات



كتاب الإلتزامات في القانون المدني على الوجه المبسط إعداد وتأليف الأستاذ عمر سالم محمد pdf

كتاب
الإلتزامات في القانون المدني على الوجه المبسط
إعداد وتأليف
الأستاذ عمر سالم محمد







الالتزام:- 

هو رابطة قانونية بين دائن ومدين يلتزم بمقتضاها المدين بأن ينقل حق عيني(نقل ملكية) أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
أنواع الالتزامات:-
1.    الالتزام المدني والالتزام الطبيعي.
يتضمن الأول عنصرين هامين:-
أ-     عنصر المديونية:-  وهو انشغال ذمة المدين بحق لآخر.
ب-   عنصر المسؤولية:-  وبمقتضاه يكون للدائن إجبار المدين على تنفيذ التزامه.
أما الالتزام الطبيعي فلا يتوافر فيه سوى العنصر (أ) ومثاله الدين الذي مدة دينه مدة التقادم.
2.    الالتزام السلبي والإيجابي:-
الأول محله امتناعاً عن عمل ومثاله التزام بائع المحل التجاري بالامتناع عن المنافسة غير المشروعة أما الثاني محله نقل حق عيني أو القيام بعمل كالتزام المقاول ببناء دار.
3.    الالتزام الفوري والمستمر:-
الأول هو ما يمكن تنفيذه على الفور دفعة واحدة كالتزام البائع بتسليم المبيع أما الثاني فهو الذي يستغرق تنفيذه فترة من الزمن كالتزام المورد في عقد التوريد.
4.    الالتزام بنيجة (تحقيق غاية) والالتزام بوسيلة (بذل عناية):-
الأول يلتزم فيه المدين بتحقيق نتيجة معينة لاتبرأ ذمة المدين إلا بتحقيقها كالتزام المقاول ببناء دار أما الثاني فالمدين تبرأ ذمته بغير أن يبذل قدر معين من العناية بغض النظر عن تحقيق النتيجة المنشودة من وراء بذل العناية المذكورة كالتزام المحامي قبل الموكل والالتزام الطبيب قبل المريض.






مصـادر الالتـزام
1)    العقـد                                    التصرف القانوني حيث تتجه الإرادة
2)    الإرادة المنفردة                                   إلى أحداث أثر قانوني
3)    العمل غير المشروع
4)    الكسب وفق سبب                 الواقعة القانونية حيث تترتب الأثار القانونية
5)    القانون                                        رغم إرادة الملتزم
العقـــد
هو ارتباط الايجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر بحث يظهر أثر هذا الارتباط في المعقود عليه والعاقد.
أنـواع العقـود:-
1.    من حيث التكوين:-
 أ-  العقد الرضائي:-  وهو الذي ينعقد بمجرد التراضي بين طرفيه.
ب-   الشكلي:-  وهو الذي لا ينعقد إلا باتخاذ رضا االعاقدين  شكلية معينة يحددها القانون كبيع العقار الذي لا ينعقد إلا بالتسجيل في دائرة الطابو او دائرة التسجيل العقاري.
ج-   العقد العيني:-  وهو الذي لا ينعقد إلى بتسيم المعقود عليه (المحل) كعقد الوديعة والقرض.
2.    من حيث الأثر:-
أ-     ملزم للجانبين:-  وهو الذي  يرتب التزامات متبادلة على عاتق طرفيه كعقد البيع.
ب-   ملزم لجانب واحد:-  وهوالذي  يرتب التزامات على عاتق أحد الطرفين دون الأخر كعقد الوديعة.
3.    عقد المعاوضة وعقد التبرع:- 
أ-     عقد المعاوضة:-  وفيه يأخذ كل من الطرفين مقابلاً لما أعطاه للطرف الأخر كالبيع.
ب-   عقد التبرع:-  وفيه يأخذ أحد الطرفين من الآخر دون مقابل كعقد الهبة.

4.    العقد المحدد والعقد الاحتمالي:-
أ-     العقد المحدد:-  وهو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت ابرام العقد مقدار ما سيأخذ وما سيعطي كالبيع بثمن معين.
ب-   العقد الاحتمالي:-  وفيه لا يستطيع أي من الطرفين أن يحدد مقدار التزاماته وقت ابرام العقد كالبيع بثمن  يكون على شكل  إيراد مرتب مدى حياة البائع.
5.    العقد الفوري والمستمر:-
أ-     العقد الفوري:-  هو الذي يرتب التزامات فوري كالبيع.
ب-   العقد المستمر:-  وهو الذي يرتب التزامات مستمرة كالإيجار.





أركان العقد (تراضي – محل – سبب)
الإيجاب:-  هو التعبير البات عن إرادة شخص يتجه به إلى آخر يعرض عليه التعاقد على أسس أو شروط معينة وهو على نوعين:-
أ-     الإيجاب الملزم:-  وفيه يحدد الموجب ميعاداً للقبول بحيث يبقى ملتزماً بإيجابه حتى اأنقضاء هذا الميعاد ومصدر التزامه إرادته المنفردة
ب-   الإيجاب القائم:-    قد يقوم الإيجاب دون أن يكون ملزماً ويشمل الإيجاب الصادر في مجلس العقد وكذلك الإيجاب غير محدد المدة بين غائبين
 ويسقط هذا الإيجاب في الحالات التالية:-
الأولى:-  إذا عدل عنه الموجب قبل انقضاء المجلس.
الثانية:-  صدور قول أو فعل من أحد الطرفين يدل على الإعراض عنه.
الثالثة:-  انقضاء المجلس دون اقتران الإيجاب بالقبول.
القبـول:-
هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب.
شروطـه:-
1.    أن يصدر والإيجاب مازال قائماً.
2.    أن يأتي مطابقاً للإيجاب مطابقة تامة.
حـالات السكـوت الملابس:-
يعتبر السكوت موقف سلبي حيث لا يعد تعبيراً عن الإرادة إلا أنه يعد قبولاً في حالات خاصة هي:-
أ-     إذا أنطوى الإيجاب على منفعة من وجه إليه.
ب-   عند وجود تعامل سابق بين الطرفين واتصال الإيجاب بهذا التعامل.
ج-   إذا كان طبيعة المعاملة أو العرف التجاري تجعل السكوت قبولاً.
عقـود الإذعـان:-
وهي عقود يسلم فيها القابل بشروط معلنة للجمهور كان قد وضعها الموجب لا يقبل مناقشتها لكونه يحتكر خدمة أو سلعة معينة.
 هذا وقد منح القانون للقاضي سلطة تقدير الشروط التعسفية الواردة في تلك العقود وكذلك سلطة تعديلها أو إعفاء الطرف الضعيف منها.
اقتــران الإيجاب بالقبول
أولاً:-  التعاقد بين حاضرين:-
وذلك عندما يضم  الطرفين مجلس عقد واجد أي اجتماع الطرفين في مكان واحد أن بينهما وسيلة اتصال بحيث إذا عبر أحدهما عن إرادته فإن هذا التعبير ينتج أثره في الحال.
وعليه فإن العقد بين حاضرين ينعقد بمجرد صدور القبول.
ثـانيــاً:-  التعاقد بين غائبين:-
أي بين شخصين لا يجمعها مجلس العقد الواحد وقد عرضت أربع نظريات لتحديد لحظة انعقاد العقد في هذ الحالة.
1.    نظرية أعلان القبول:-
وبها ينعقد العقد عند إعلان القبول.
2.    نظريقةتصدير القبول: -
وبها ينعقد العقد عند تصدير القبول أي إرساله بأي طريقة للطرف الآخر.
1)    نظريةوصول القبول:-  وبها ينعقد العقد عند وصول القبول إلى محل الطرف الآخر.
2)    نظرية العلم بالقبول:-  وبها ينعقد العقد عند علم الموجب بالقبول الصادر من الطرف الآخر.
ملاحظة:-  أخذ القانون المدني العراقي بالنظرية الثالثة حيث اعتبر وصول  القبول قرينة على العلم بالقبول مالم يتم إثبات عكس ذلك.
الوعـد بالتعاقـد:-
هو عقد يلزم فيه أحد الطرفين (وغير ملزم لجانب واحد) أو كلاهما (وعد ملزم لجانبين) بإبرام عقد في المستقبل إذا أظهر الموعود له رغبة في إبرام العقد خلال مدة تحدد في الوعد.
شروطــه:-
1.    استيفاء أركان العقود عموماً من تراضي ومحل وسبب .
2.    الاتفاق على المسائل الجوهرية المتعلقة بالعقد الموعود بإبرامه.
3.    تحديد المدة التي يجب أن يبدي الموعود له رغبته في إبرام العقد خلالها.
أثـار الوعـد بالتعاقـد:-
1.    التزام الواعد بإبرام العقد الموعود بإبرامه بمجرد أن يظهر الموعود له رغبته في ذلك خلال مدة محددة.
2.    يبقى الواعد في الوعد بالبيع مالكاً للشيء الموعود ببيعه فمتى ما تصرف به لا يكون أمام الموعود له أن أظهر رغبته في الشراء سوى الرجوع على الواعد بالتعويض.
العـربــون
هو مبلغ من النقود يدفعه أحد المتعاقدين للأخر عند إبرام العقد للدلالة على:-
أ-     أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وبهذه الدلالة أخد بها القانون المدني العراقي.
ب-   أو أن لكل من الطرفين حق العدول عن العقد مقابل خسارة مبلغ العربون وبهذه الدلالة أخذ القانون المدني المصري هذا مالم يتفق  الطرفان على خلاف ذلك.
النيابـة فـي التعاقـد
وهي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام تصرف قانوني ينتج آثاره في ذمة الأصيل.
أنواعهـا:-
1.    النيابة الاتفاقية (عقد الوكالة) مصدرها اتفاق الطرفين.
2.    النيابة القانونية مصدرها القانون كولاية الأب على ابنه.
3.    النيابة القضائية كوصاية الوصي على القاصر.
شروط التعاقد في النيابة:-
1.    أن يعبر النائب عن أرادته لا عن إرادة الأصيل.
2.    أن يتعاقد النائب بأسم الأصيل لا باسمه وإلا فإن أثار التصرف لا تتصرف إلى ذمته    بل الى ذمة الأصيل باستثناء  أن يكون من تعاقد مع النائب عالماً بوجود النيابة أو كان يستوي لديه أن يتعامل مع النائب أو الأصيل.
3.    أن يتعاقد الوكيل في حدود السلطات المخولة له وإلا فإن أثار العقد لا تنصرف الى  الأصيل إلا إذا كان من المستحيل على الوكيل إخطار موكله سلفاً باضطراره ،  الخروج على حدود الوكالة وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف.
عـوارض الأهليـة-
1.    المجنون:-  وهو من فقد عقله فهو عديم التميز محجوز لذاته.
2.    المعتوه:-  وهو ضعيف القوى العقلية (مميز) محجوز لذاته.
3.    السفيه:-  وهو من يبذر أمواله ويكون في حكم الصبي المميز بعد الحجر عليه.
4.    ذو الغفلة:-  وهو الذي  يغبن  في المعاملات المالية لسذاجته وحكمه حكم السفيه.


التحميل من هنا

تعليقات

3 تعليقات
إرسال تعليق
  1. ممكن مقدمة حول تقسيم الالتزام

    ردحذف
  2. غير معرف07:52

    لو سمحت بدي المراجع

    ردحذف
  3. غير معرف07:53

    لو سمحت بدي المراجع

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم