القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة مغربية تقضي ببطلان قرار النيابة العامة بإحالة المتهم في حالة اعتقال لعدم احترام أجل ثلاثة أيام لعرضه على المحاكمة.





ملخص القضية

تعود فصول القضية إلى تاريخ 16/08/2018 حينما أوقفت الشرطة القضائية شخصا يشتبه في تورطه في الإتجار في المخدرات. وبتاريخ 18/08/2018، عرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارا باعتقاله، وأحالته على جلسة الحكم المقررة بتاريخ 27/08/2018.





 المرحلة الابتدائية

أثناء المحاكمة قدم دفاع المتهم دفعا ببطلان الإجراءات بعلة عدم احترام النيابة العامة لأجل ثلاثة أيام المقررة لاحالة المعتقل على الجلسة.

وردت النيابة العامة على هذا الدفع بكون الأيام التي تلت قرار الاعتقال صادفت أيام عطل لتزامن الاحتفال بعيد الأضحى مع عيدين وطنيين، ومع عطلة نهاية الأسبوع.

وقد قررت المحكمة الابتدائية رد الدفع وقضت بإدانة المتهم من أجل المنسوب اليه ومعاقبته بعقوبة سجنية نافذة.


قرار محكمة الاستئناف

أثناء عرض القضية على أنظار غرفة الجنح الاستئنافية بتازة، جدد دفاع المتهم الدفع المتعلق ببطلان الإجراءات، موضحا بأن المتهم أحيل على المحكمة بعد 9 أيام من اعتقاله. والحال أنه كان يجب إحالته داخل الأجل القانوني الذي لا يتجاوز 3 أيام، مما يجعل اعتقاله تعسفيا. وأضاف بأنه سبق وأن أثار هذا الدفع أمام المحكمة الابتدائية، ملتمسا الإفراج عنه فورا. والتمست النيابة العامة رد الدفع متشبثة بصحة قرارها.

واستجابت المحكمة للدفع وقضت ببطلان إجراءات الاعتقال والإفراج عن المعتقل.



حيثيات القرار

عللت المحكمة قرارها بمواد من الاتفاقيات الدولية، ومن الدستور، ومن القانون. وجاء في قرارها بهذا الخصوص:

"وحيث أنه بمقتضى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، والفصول 23 و71 من الدستور، لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون، والذي له الاختصاص الحصري للتشريع في ميدان المسطرة الجنائية والحريات الأساسية.

وحيث أنه بمقتضى المادتين 47 و74 من قانون المسطرة الجنائية فإنه إذا أصدر وكيل الملك أمرا بإيداع المتهم في السجن، فإن القضية تحال على أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة الابتدائية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 385 من نفس القانون، وهي المادة التي تنص على أنه: "يقدم المتهم إلى الجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة 74 من نفس القانون بدون استدعاء"، وفي كل الأحوال داخل أجل ثلاثة أيام، ... وأنه يترتب البطلان عن مخالفة هذه المقتضيات، وهو جزاء تشريعي صريح لا لبس فيه.

وحيث أنه يتجلى ... إنه كان يتعين على النيابة العامة إحالة القضية والمعقل على أنظار المحكمة في أول يوم عمل بعد العطلة، أي يوم الجمعة 24/08/2018، وليس يوم الإثنين 27/08/2018.

وحيث أنه ونظرا للمعطيات الواقعية والقانونية أعلاه، ولما كان القضاء يتولى حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون (الفصل 117 من الدستور) فإن المحكمة قررت إلغاء الحكم المستأنف والتصريح ببطلان مسطرة إحالة المتهم على المحكمة طبقا للمادة 358 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث أنه ولما كان إلغاء الحكم المستأنف غير مؤسس على خرق الاجراءات الشكلية التي يقررها القانون والتي يمكن تداركها فإنه لا يمكن للمحكمة أن تتصدى وتبت في موضوع القضية وتضفي بالتالي الشرعية على المتابعة والإحالة الى المحكمة.

وحيث أن التصريح ببطلان مسطرة الإحالة إلى المحكمة يقتضي حتما البت في اجراءات الاعتقال الاحتياطي، فقررت المحكمة بالتالي الإفراج عن المتهم ما لم يكن معتقلا لسبب آخر".



تعليقات