مختارات من دعاوى الملكية الفكرية التي تولتها مجموعة عرب للقانون
مختارات من دعاوى الملكية الفكرية
التي تولتها مجموعة عرب للقانون
دعاوى برامج الكمبيوتر :
تولت مجموعة عرب للقانون
العدد الاكبر من دعاوى برامج الكمبيوتر في الاردن , حيث شهدت السنوات الاخيرة - وتحديدا
منذ بداية عام 2000 - سلسلة من الدعاوى التي اقامتها بشكل رئيسي جهتان ، الاولى :-
الدعاوى التي اقامتها الشركات الاجنبية وتحديدا شركة مايكروسوف . والثانية :-
الدعاوى التي حركها مكتب حماية حق المؤلف في المكتبة الوطنية / وزارة الثقافة
الاردنية , وانصبت جميع الدعاوى على اتهام مؤسسات وشركات ومحلات اردنية باستعمال
واستغلال او بالعرض للبيع مصنفات منسوخة وتقليدها خلافا لاحكام قانون حق المؤلف الاردني,
وتحديدا المادة (51) منه, وقد طالت الدعاوى مؤسسات مالية كالبنوك ومؤسسات اتصالات
ومكاتب هندسية بزعم استخدام برمجيات منسوخة بدون رخصة ، كما طالت مؤسسات ومحلات
بيع اجهزة وبرامج ولوازم الكمبيوتر بادعاء عرض وتداول برمجيات منسوخة ، وفيما يلي
مختارات من هذه الدعاوى :-
-
دعوى
مايكروسوفت ضد الشركة الاردنية للنداء الآلي:
بناءا على شكوى من مايكروسوفت كانت النيابة العامة الاردنية قد داهمت مقر
شركة البيجر وهي احدى شركات خدمات الاتصالات في الاردن ، واحيلت الشركة الى
المحكمة بجرم استغلال واستعمال برمجيات
دون ترخيص على نحو (50) جهاز كمبيوتر وقد تولت مجموعة عرب للقانون بالمشاركة مع
مؤسسة محاماة اخرى الدفاع عن الشركة الاردنية للنداء الآلي وعن رئيس هيئة مديريها ،
واصدرت محكمة البداية قرارها بتاريخ 27/5/2001 في الدعوى رقم 1918/2000 معلنة عدم
مسؤولية الشركة عن جرم الاستعمال والاستغلال غير المشروع لبرامج الكمبيوتر استنادا
الى ما ثبت من بينة النيابة الفنية والمتضمنة ان البرامج موضوع الضبط وتقرير
النيابة السابق – برامج وندوز 98 و اوفس 2000- هي مرخصة حسب الاصول ، وان الرخص
المبرزة من الظنينة شركة النداء الآلي تعود الى البرامج موضوع الضبط ، واستنادا
الى ان شهادة شاهد النيابة (محامي ميكوسوفت بسام التلهوني) تناقضت مع تقرير الخبرة
اللاحق , وسندا لان عدم ابراز الرخص اثناء الكشف لا يعني ان البرامج غير مرخصة وان
ابرازها خلال المحاكمة وثبوت انها تعود للبرامج يثبت انها مرخصة ، واما بالنسبة
لرقم الرخصة فليس بالضرورة ان يتطابق مع رقم البرنامج المنزل على الجهاز باعتبار
هذا الرقم متغيرا ، ولان الرخصة تعطي الشركة المستخدمة حق الاستخدام وهي صادرة عن
شركة مايكروسوفت المنتجة ولانها لا توزع الا مع جهاز جديد.
وبناء على استدعاء من مايكروسفت ، استانفت النيابة العامة هذا القرار
باعتبارها ممثلا عن الحق االعام ، كما استانفته الشركة الاردنية للنداء الآلي
ورئيس هيئة مديريها استنادا الى انه كان يتعين اعلان براءة الشركة ورئيس هيئة المديرين
وليس عدم مسؤوليتهم.
وقد نظرت محكمة الاستئناف كلا الاستئنافين واصدرت قرارها الاول بتاريخ
13/6/2001 في القضية رقم 728/2001 الذي
فسخت بموجبه القرار واعلنت براءة شركة النداء الآلي ورئيس هيئة المديرين ، وقد
استند اعلان البراءة الى ان ((.... المادة 178 من قانون الاصول الجزائية الاردني قد
فرقت بين حالتين ، الاولى ان يرتكب المسند اليه الجرم فعلا ما لكن الفعل لا يؤلف
جرما فتقضي المحكمة عندها بعدم المسؤولية . والثانية ان يثبت عدم ارتكاب ذلك الشخص
لاي فعل يشكل بحد ذاته جرما فتقضي المحكمة عندها بالبراءة , ومن استعراض البينات
المقدمة في هذه الدعوى – والقول لا يزال لمحكمة الاستئناف الاردنية- فاننا نجد ان
الظنينة لم ترتكب اي فعل يشكل بحد ذاته جرما اذ ان كافة البرمجيات التي تستخدمها
في عملها هي مرخصة وان التراخيص المبرزة تغطي كافة البرمجيات موضوع الدعوى وتعد
جميعها مرخصة كما ورد في تقرير الخبرة وعليه فان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى
من اعلان عدم مسؤولية الظنينة يكون مخالفا للقانون لذا نقرر فسخ القرار المستانف
واعلان براءة الظنينين من الجرم المسند اليهما) .
اما عن استئناف النيابة فقد اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ
27/6/2001 في القضية رقم 766/2001 متضمنا رد استئناف النيابة لثبوت ان كافة
البرمجيات مرخصة ولان عدم ابراز الرخص عند الضبط لا يجعل الظنينة في مركز مخالف
لقانون حق المؤلف.
وقد سعت ميكروسوفت الى تمييز هذا القرار غير المميز قانونا عن طريق الحصول
على اذن بتمييزه الا ان محكمة التمييز رفضت منح الاذن وايدت بذلك القرار النهائي
الصادر( فعليا ) ضد مايكروسوفت وخلافا
لشكواها والمتضمن اعلان براءة الشركة الاردنية للنداء الآلي ورئيس هيئة المديرين.
- دعوى مايكروسوفت ضد وكالة الدقاق
للسياحة.
بناءا على شكوى مقدمة من مايكروسوفت امام مدعي عام عمان بزعم ان وكالة
الدقاق للسياحة والسفر (من كبرى وكالات السياحة في الاردن) تستخدم في اعمالها
برامج مايكروسوفت دون ترخيص وبزعم من القول ان المكتب القانوني الذي يمثل مايكروسوفت
في الاردن ارسل رسالة بريد الكتروني الى وكالة الدقاق يطلب عروض اسعار للتذاكر
ولدى وصول الجواب من وكالة الدقاق اخضعت الرسالة للفحص – كما ادعت مايكروسوفت - فتبين
انها حررت بواسطة برامج مايكوسوفت في حين لا تظهر سجلات مايكروسوفت وجود رخص لدى
وكالة الدقاق.
وقد احالت النيابة العامة وكالة الدقاق وممثلها الى المحكمة بتاريخ
8/1/2001 ونظرت محكمة البداية الدعوى
واستمعت لشهود النيابة واصدرت قرارها بتاريخ 30/4/2002 في الدعوى رقم 66/2002
المتضمن عدم مسؤولية وكالة دقاق للسياحة وممثلها ، فطعنت النيابة العامة بهذا القرار ، وكذلك طعنت
وكالة الدقاق بموجب استئناف مقدم من مجموعة عرب للقانون ، مؤسسا على وجوب اعلان
البراءة بدل عدم المسؤولية, فقررت محكمة
الاستئناف بتاريخ 27/6/2002 بقرارها رقم 500/2002 فسخ القرار المستانف واعادة
الاوراق لمصدرها للبحث فيما اثاره الاستئنافان . وقد فررت محكمة البداية في قرارها
الثاني الصادر بناريخ 30/9/2002 في القضية
رقم 2184/2002 اعلان براءة وكالة الدقاق وممثلها القانوني لثبوت ان البرمجيات
مرخصة , وقد استانفت النيابة العامة هذا القرار فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها
الثاني النهائي والقطعي بتاريخ 16/12/2002
متضمنا رد استئناف النيابة وتصديق قرار اعلان براءة وكالة الدقاق وممثلها القانوني
.
وفي تبريرها لصحة النتيجة جاء في حيثيات قرار محكمة الاستئناف ما يلي:- ((
نصت الفقرة أ/1من المادة 51 من قانون حماية حق المؤلف على ان " كل من باشر
بغير سند شرعي الحقوق المنصوص عليها في المواد 8 و9 و 10 و23 من هذا القانون تطبق
عليه العقوبة........" وان المادة 8
من ذات القانون قررت ان للمؤلف وحده الحق في ان ينسب اليه مؤلفه ونشره
والحق بسحبه من التداول ، وان المادة 9 قد
بينت ان للمؤلف الحق باستغلال مصنفه ماليا ...الخ ، واما المادة 10 فقد
بينت ان للمؤلف وحده الحق في نشر رسالته ولا يجوز لغيره ممارسة هذا الحق ,
اما المادة 23 فقد بينت ان للمؤلف حق منع الغير من تثبيت اداءه غير المثبت او
استنساخ اي تثبيت لاداءه او بثه بالوسائل اللاسلكية ونقله الى الجمهور دون موافقته
. وانه من الرجوع الى بينات النيابة نجد انها عبارة عن شهادة الشاهدين بسام
التلهوني واحمد ياسين والملف التحقيقي وان هذه البينات لا تكفي للقول ان
البرامج موضوع الدعوى تعود الى مايكروسوفت, هذا من ناحية , ومن ناحية اخرى فان
المستانف ضدهما لم يقوما باستنساخ البرامج ونقلها للجمهور, وانه في حال الثبوت
تكون الملاحقة بحق الشركات والمؤسسات والجهات التي تقوم بالمتاجرة بالبرامج وبيعها
للجمهور وليس الجهة التي تقوم باستعمال البرامج لاغراضها الخاصة) وتبعا لهذا
التعليل ولحيثيات اخرى قررت محكمة الاستئناف بالنتيجة تصديق قرار اعلان براءة
وكالة دقاق.
- شركة مايكروسوفت ضد مجموعة محلات مختلفة
لبيع الاجهزة والبرامج.
ومن ضمن دعاوى الملكية الفكرية الخاصة بالبرمجيات تولت مجموعة عرب للقانون
ما يقارب 11 دعوى خلال الاعوام 2001 و2002 وجهت جميعها من شركة مايكروسوفت مباشرة
او عن طريق مكتب حماية حق المؤلف في المكتبة الوطنية وجميعها تتعلق بعرض برامج
مقلدة للبيع, وتكاد تكون اجراءات احالة هذه المحلات متطايقة , فبالنسبة لشكاوى
مايكروسوفت فان المكتب القانوني الممثل لمايكروسوفت يرسل شخصا لشراء جهاز او
برنامج او يتم ترسال رسالة بريد الكتروني من قبله ثم يتم تحريك شكوى للمدعي العام
مستندة الى شهادة هذا الشخص و ممثل مايكروسوفت بزعم ان البرامج مقلدة وتقرر
النيابة اجراء الضبوط التفتيشية للمحلات وفي احيان اخرى اجراء الخبرة ثم تحيل
الشكوى للمحكمة بجرم عرض مصنفات غير مرخصة للبيع . اما الشكاوى التي تحرك عن طريق
مكتب حماية خق المؤلف فهي تستند الى تفتيش من قبل موظفي المكتب المتمتعين بصفة
الضابطو العدلية حيث يقومون بضبط اية برامج لا تبرز رخص لها او فواتير شراء اصولية
وحتى تاريخ اعداد هذه المادة فان القضاء الاردني قد قرر براءة او عدم مسؤولية هذه
المحلات , ونقصد هنا المحلات التي تولت مجموعة عرب دعاويها امام المحاكم وقد تصدقت
العديد من هذه القرارات استئنافا, وقد تاسس الحكم بالبراءو او عدم المسؤولية على
ثبوت عدم عرض المصنفات المضبوطة للبيع في بعض الحالات وانها مستخدمة لاعمال
الصيانة او لشؤون المحل الداخلية, ولثبوت وجود الرخص وفواتير الشراء الاصولية في
حالات اخرى, او لعدم كفاية الادلة وعدم قانونية ومشروعية الضبوط وعدم القناعة
بمحتوى بينات النيابة خاصة تلك التي جاءت وليدة مسائل غير مشروعة, ولا تزال عدد من
هذه الدعاوى منظورة اما محكمة الاستئناف اضافة الى دعاوى اخرى شبيه تم تحريكها
خلال عام 2003 ولا تزال منظورة امام محكمة الدرجة الاولى
دعاوى المصنفات الموسيقية
تعد دعاوى مخالفة قانون حماية حق المؤلف بشان المصنفات الموسيقية واشرطة
الفيديو اكثر دعاوى الملكية الفكرية شيوعا في الاردن منذ عام 2000 رغم انها في
غالبيتها لا تستند الى شكاوى مقدمة من اصحاب الحقوق, وانما هي وليدة حملات
المداهمة التي ينفذها مكتب حماية حق المؤلف في المكتبة الوطنية ، والذي درج على
هذه الحملات منذ عام 2000 وكانت في البداية محدودة المدى ثم ما لبثت ان توسعت من
جهة وما لبثت ان اصبحت مؤخرا بجزئها الاكبر تتم بناء على شكاوى من بعض المنتجين
والشركات الاجنبية . وقد تولت مجموعة عرب للقانون دعاوى كبرى مؤسسات هذا القطاع
ومنها مؤسسة ميوزك بوكس واكسترا ميوزيك واكسترا فيديو وبرهومة والسلايطة والنيرب وغيرها,
ومثلت نسبة الدعاوى التي تولتها مجموعة عرب للقانون ما يقارب 70 % من حجم دعاوى المؤسسات
الكبرى في هذا القطاع.
وحتى تاريخ اعداد هذه المادة ، صدرت 5 احكام بالبراءة لصالح مؤسسة ميوزك
بوكس واكسترا ميوزك واكسترا فيديو وتاسست فبها احكام البراءة على ثبوت ان
المضبوطات اصلية وغير مقلدة وانها مشتراة من وكلائها او موزعيها القانونيين.
كما صدرت 3 احكام بالبراءة عن دعاوى اشرطة الفيديو لثبوت ان الشريط المباع
محل الضبط هو من ضمن ما يعرف بالنسخ الشعبية او النسخ المنتجة في غير بلد المنشا
بتصريح من المنتج وعلى نحو متفق مع احكام اتفاقية تربس التي اجازت الاستيراد
الموازي ولثبوت ان ضبطها مخالف للاتفاقية واحكام القانون حيث انه انصب على مصنفات
مستوردة ومشتراه من مصادرها القانونية.
كما صدرت 9 احكام بالبراءة تتعلق بدعاوى تجاوزت قيمة المضبوطات فيها 100
الف مصنف لثبوت وجود عقود وتراخيص تجيز انتاج هذه المصنفات ولثبوت ان جهات الضبط
رفضت الاطلاع على العقود عند اجراء الضبط وانها لا تملك التشكيك بصحتها لان ذلك من
اختصاص القضاء وحده, ولان الخلاف بشان تعدد رخص المنتج الواحد هو خلاف بين جهات
الانتاج والتوزيع والوكلاء وعلى مدعي خلاف الظاهر المقاضاة فيه ولا تعد جهات الضبط
ذات مصلحة في الادعاء بخلاف الظاهر كما انها لا تملك مسبقا الحكم بعدم صحة العقود
والرخص لان في سلوكها هذا اعتداء على اختصاص القضاء ومساس به .
كما صدر عدد من القرارات المستعجلة عن محكمة الاستئناف التي قضت بعدم صحة
ضبط وحجز الماكنات ومعدات الانتاج لمخالفة ذلك لاحكام الحجز المقررة في القانون
ولان مثل هذا الضبط والحجز يعد مساسا باصل الحق الذي لم يصدر بشانه قضاء بعد وسندا
الى ان هذه الماكنات والمعدات تستخدم لاعمال غير المشكو منها او غير الاعمال موضوع
الدعوى وهو ما يمنع ضبطها وحجزها وايقافها عن العمل.
وان مجموعة عرب للقانون لا تزال تتولى عشرات القضايا من هذا النوع
المنظورة امام محكمة البداية ومحكمة الاستئناف.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم