القائمة الرئيسية

الصفحات



المساطر الخاصة في التحفيظ العقاري، مسطرة التحفيظ الجماعي، مسطرة تحفيظ أراضي الجموع.

المساطر الخاصة في التحفيظ العقاري، مسطرة التحفيظ الجماعي، مسطرة تحفيظ أراضي الجموع.






مسطرة التحفيظ الجماعي
إذا كان الأصل في التحفيظ أنه يكون فرديا بالنسبة لكل مالك يرغب في تحفيظ عقاره وبالتالي إخضاعه لنظام العقارات المحفظة الذي تسري عليه القواعد المحددة في ظهير 2 يوينو 1915، فإن المشرع قد أعطى إمكانية تقديم طلبات تحفيظ جماعية في آن واحد من طرف مجموعة من المالكين لملكياتهم العقارية المتجاورة فيما بينهم أو يفصل بينها حاجز طبيعي وذلك عملا بمقتضيات الفصل 16 من ظهير 12 غشت 1913[1].
فما هو الهدف من تقرير هذه الإمكانية ؟
تتجسد غاية المشرع من خلال إقراره في الفصل 16 من ظ ت ع إمكانية تقديم طلبات جماعية للتحفيظ في آن واحد في مجموعة من الأمور يمكن تحديدها فيما يلي:
ü     التخفيف من حدة إجراءات التحفيظ العقاري التي تقوم بها مصلحة المحافظة العقارية إذ ان مسطرة التحفيظ الجماعية تسهل تنقلات الجهاز الذي يشرف على التحديد؛
ü     تخفيض مصاريف التحفيظ بالنسبة للمالكين المتجاورين؛
ü     تشجيع سياسة تعميم التحفيظ العقاري على كافة التراب الوطني.
ü     فما هي مسطرة التحفيظ الجماعي وما هي مختلف الإجراءات التي تمر بها؟
المطلب الأول: مسطرة التحفيظ الجماعي
بالرجوع إلى الفصل 16 من ظهير التحفيظ العقاري نجده يقر بإمكانية تقديم طلبات جماعية للتحفيظ في آن واحد بشرط أن تكون العقارات متجاورة أو تفصل بينها فواصل من الملك العمومي.
فالشرط الأساسي للاستفادة من مسطرة التحفيظ الجماعي إذن هو أن تكون الأملاك المراد تحفيظها متجاورة أو أن يفصل بينها مجرد فواصل من الملك العمومي في حين أننا نرى مع بعض الكتاب[2] أنه كان من المستحسن والأفضل على المشرع أن يشجع عملية طلبات التحفيظ الجماعية مادام أنها متجاورة أو متقاربة فقط، طالما أن الهدف والغاية من التحفيز الجماعي هو تسهيل مهمة المحافظة العقارية من جهة وتخفيف الإجراءات على الملاك من جهة ثانية.
وتجب الإشارة إلى أن المشرع أوجب بأن تقدم طلبات التحفيظ منفردة وكل عقار من العقارات التي تسري بشأنها المسطرة الجماعية مع تقديم الملاك لمطلب مشترك.
وكما هو معلوم فقد تقدم تعرضات ضد مطالب التحفيظ التي تخضع للمسطرة الجماعية وقد تكون هذه التعرضات على كل هذه العقارات أو على بعضها، سواء من طرف بعضهم على البعض الآخر، أو من طرف الغير.
فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا يتمثل في الحل الذي تبناه المشرع المغربي في حالة تقديم تعرضات على مطالب التحفيظ مع العلم أننا بصدد مسطرة خاصة؟
بالرجوع إلى الفصل 16 من ظ ت ع نجده ينص على أنه: " في حالة وقوع تعرض يجب على المحافظ أن يرفع طلبات التحفيز المجتمعة إلى المحكمة المختصة حيث تجري عمليات التحقيق والبحث بنفس الكيفية".
فالنص يحتم على المحافظ توقيف إجراءات التحفيظ الجماعية مادام أن النزاع معروض على المحكمة التي لها الحق في البث في التعرضات.
فما يلاحظ في هذا الصدد هو أن هذا الحل لن يكون سليما وصائبا دائما. لأن التعرض قد لا يطال مجموع هذه العقارات المتجاورة دائما، وإنما قد يتعلق بعقار منها أو بعض العقارات دون الأخرى، فالمنطق يقتضي فصل العقارات التي وضع بشأنها التعرض لتتبع فيها المسطرة القضائية. أما العقارات التي لم يقع بشأنها أي تعرض فكان على المشرع أن يترك المسطرة العادية للتحفيظ تسري عليها دون إدخالها مع العقارات المتعرض عليها حتى تعم الفائدة من هذه المسطرة.
من أجل ذلك نرى ضرورة مراجعة المشرع المغربي لمضمون الفصل 16 من ظهير التحفيظ العقاري حتى تنسجم قواعده مع المنطق الصحيح وحتى لا تشكل التعرضات عرقلة أمام طلبات التحفيظ الجماعي، لأنه في حالة تعرض على مطلب تحفيظ واحد من مجموع الطلبات التي توازي مثلا 400 هكتار سيؤدي إلى توقيف مسطرة التحفيظ مهما كانت مساحة المطلب المتعرض عليه صغيرة.





المطلب الثاني: تطبيقات التحفيظ الجماعي:التحفيظ الجماعي للأملاك القروية (ظ 25 يوليوز 1969 ) [3]:
أولا:خصوصيات مسطرة التحفيظ الجماعي وفقا لظهير 25 يوليوز1969:
بالنظر لما لمسطرة التحفيظ الجماعي من مميزات وفي غياب نص قانوني يكرس هذا التصور التشريعي(الفصل 16 من ظ التحفيظ العقاري) بادرت إدارة المحافظة العقارية بتنسيق مع السلطات المحلية  والمصالح الإقليمية لوزارة الفلاحة إلى إصدار مقررات إدارية لفتح مناطق للتحفيظ الجماعي منذ سنة 1958 في بعض الأقاليم شملت مناطق منتقاة تتراوح مساحتها بين 4000 و 5000 هكتار بناء على معايير محددة كعدد مطالب التحفيظ  المعلقة المتواجدة في المنطقة وسهولة الولوج إليها بالإضافة إلى العامل الاقتصادي[4] من حيث الإمكانيات الفلاحية المتوفرة لتلك المنطقة[5].
وبوعي من المشرع المغربي بأهمية ومميزات التحفيظ الجماعي المنصوص عليه في الفصل 16 من ظهير التحفيظ العقاري، فقد سعى إلى تدعيم هذه السياسة عن طريق تفعيلها بواسطة إصدار قانون خاص يقضي بنهج طريقة التحفيظ الجماعي للأملاك القروية، إذ يلاحظ أن هذا النص قد تبنى بعض المقتضيات الخاصة بمسطرة ضم الأراضي القروية بمقتضى مرسوم 25 يوليوز1962 وكذا بعض قواعد مسطرة التحفيظ العادية المقررة بمقتضى ظهير 12غشت1913  فقد نص الفصل الأول من هذا الظهير على أنه يمكن لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أن يصدر قرارات تحدث وتحدد بموجبها خارج دائرة المدار الحضري مناطق تدعي مناطق التحفيظ العقاري الجماعي، ويتم فيها تحفيظ الأملاك طبقا لمقتضيات ظهير 12 غشت 1913.
وقد حدد هذا الظهير مجموع الخصوصيات التي تتميز بها هذه المسطرة الخاصة والتي تتمحور فيما يلي:
1-                          إشهار قرار إحداث وتحديد منطقة التحفيظ العقاري الجماعي بالجريدة الرسمية وبالدوائر الواقعة بنفس المنطقة (مقر السلطة المحلية،مقر الجماعة القروية والمحكمة الابتدائية والمحافظة العقارية)؛
2-                          تنجز عمليات التحفيظ العقاري بالمجان وبدون صوائر ما عدا التعرضات وخصوصا مصاريف المرافعة (المادة3)،مع ضرورة إيداع مطالب التحفيظ داخل أجل سنة تبتدئ من تاريخ نشر قرار التحفيظ الجماعي بالجريدة الرسمية؛
3-                          هذه المسطرة جماعية إذ يتم انجاز جميع مراحل التحفيظ بالنسبة للمنطقة المحدثة و المحددة بكاملها و بشكل إجمالي ما عدا العقارات موضوع المطالب المحددة قبل نشر قرار وزير الفلاحة.
4-                          يقوم المحافظ بإيداع ملف يحتوي على بيان للاملاك الخاضعة لمسطرة التحفيظ الجماعي وتصميم تجزيئي لتلك الأملاك كما تعمل على نشر الإيداع المذكور بالجريدة الرسمية مع تعليق نسخ منه بمقرات السلطة المحلية والجماعات القروية لمدة ثلاثة أشهر.
5-                          يحدد المحافظ بعد ذلك برنامجا لعمليات التحديد يبلغ إلى جميع المعنيين بالأمر ويمكن أن يجري التحديد في غيبة الملاك الذين لم يحضروا متى كانت العناصر الكائنة للقيام بهذه العملية متوفرة غير أن التحديد المنجز لهذه الكيفية لا يكون صحيحا إلا إذا وافق عليه الملاك فيما بعد.
6-                          بعد انتهاء عمليات التحديد يعمل المحافظ على نشر إعلان بذلك بالجريدة الرسمية ويبعث بنسخ منه إلى السلطةالمحلية بقصد التعليق؛
7-                          يجوز لكل شخص ان يتدخل في المسطرة عن طريق التعرض وفقا للشروط المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري.
8-                          يمكن أن تتوقف مسطرة التحفيظ الخاصة المقررة بمقتضى ظهير  25 يوليوز1969 في حالة ما إذا أصبحت منطقة للتحفيظ الجماعي مشمولة كليا أو جزئيا في قطاع لضم الأراضي القروية ، حيث ستصبح جميع مطالب التحفيظ المتعلقة بالعقارات المتواجدة في هذا القطاع خاضعة تلقائيا بقوة القانون للمسطرة الخاصة المنصوص عليها في مرسوم 25يوليوز1962 في شان تطبيق ظهير 30 يونيو 1962 المتعلق بضم الأراضي القروية المعدل بمرسوم 25 يوليوز1969.

ثانيا:مراحل مسطرة التحفيظ الجماعي:
لقد نص الظهير الشريف رقم 1.69.174 بتاريخ 25.7.1969 بشان التحفيظ الجماعي للأملاك القروية على مختلف المراحل التي تقطعها مسطرة التحفيظ الجماعي وذلك على الشكل التالي:
1- اختيار المنطقة: يتم اختيار المنطقة القروية التي ستطبق عليها مقتضيات الظهير باشتراك بين كل من المحافظ ورئيس مصلحة المسح العقاري وذلك كلما كانت مساحة المنطقة لاتقل عن 3000 هكتار مع ضرورة توفر شروط أخرى ككون غالبية القطع   في ملك الخواص وكذا ضرورة قبول الملاكين .ويتم عرض المقترح وجوبا على عامل الإقليم والمصالح الخارجية لوزارة الفلاحة لمناقشته، وفي حالة التأييد والموافقة من طرف هذه الجهات يتم إخبار إدارة المحافظة العقارية (الإدارة المركزية) بالمنطقة التي وقع عليها الاختيار بواسطة مذكرة مشتركة مصحوبة بنسخ  المراسلات ومحاضر الاجتماعات المنعقدة وأربع نسخ تصميم المنطقة المختارة.إذ على أساس ذلك تقوم الإدارة المركزية بتهيء مشروع القرار الوزاري القاضي بفتح المنطقة للتحفيظ الجماعي وإرساله قصد التوقيع عليه من  طرف وزير الفلاحة ثم إشهاره بالجريدة الرسمية.
2-البحث ألتجزيئي:
ا/ تحديد المنطقة والدواوير ونقلها على خريطة  الكد استر.
ب/ رصد وإبراز العقارات المحفظة أو التي في طور التحفيظ على الصور الجوية المسطرة .
ج/ وبناء على ذلك تبدأ  عملية البحث التجزيئي في عين المكان بواسطة فرق من العمل حسب الدواوير تقوم بغرس الأنصاب بالنسبة للعقارات غير المحفظة والتي في طور التحفيظ التي لم يتم تحديدها بعد وفقا للمعايير المعتمدة في انجاز التحديد ، وتنتهي هذه العملية بانجاز تصاميم تجزيئية للمنطقة وبطاقة لكل قطعة.
3-البحث القانوني:
بناء على التصاميم التجزيئية والبطاقات الخاصة بكل قطعة يقوم المحافظ بتنسيق مع السلطات المحلية بإرسال  بعثة / إلى عين المكان لتقوم وفق برنامج محدد بحضور الملاكين و السلطات المحلية بما يلي:
ا/ ملء المطبوع المخصص للشهادة اللفيفية بالنسبة للقطع الأرضية التي لا يتوفر أصحابها على وثائق أصل التملك مع التأكد من هوية المالك والشهود، ثم إحالة
الشهادة على القائد من اجل المصادقة عليها.
ب/ ملء مطبوع مطلب التحفيظ في اسم الملاكين على أساس تخصيص مطلب لكل قطعة ما عدا إذا كانت تشكل وحدة عقارية واحدة في اسم نفس المالك، ويملا المطبوع المذكور وفقا لمقتضيات المادتين 13 و 14 من ظهير 12.8.1913.
ج/ تلقى التعرضات وتضمن في محاضر خاصة وفقا للشروط المتعلقة بالتعرضات مع بذل كل محاولات الصلح بين الأطراف بدعم ومساندة السلطة المحلية والأعيان.
د / بعد الانتهاء من أشغال البعثة يتم إدراج مطالب التحفيظ بإسناد رقم خاص لكل مطلب وفقا للترتيب الذي يحدده سجل العمليات السابقة للتحفيظ ،ثم إيداع التعرضات وفقا للمسطرة التي سبق ذكرها.وعلى ضوء ذلك يتم بتنسيق مع مصلحة المسح العقاري تهيئ بيان تجزيئي بالقطع المشمولة في المنطقة.
4-إيداع البيان والتصاميم التجزيئية:
بمجرد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 3 من الظهير، يقوم المحافظ على الفور بما يلي:
ا / إيداع البيان والتصميم التجزيئيين للمنطقة لدى السلطة المحلية.
ب/ نشر إعلان بالإيداع بالجريدة الرسمية .
ج/ تعليق الإعلان بعد نشره بالجريدة الرسمية بمقر السلطة المحلية والمحكمة الابتدائية والمحافظة العقارية لمدة ثلاثة أشهر.
5-التحديد:
بمجرد توصل المحافظ بالشهادة التي تثبت تعليق ونشر الإعلان المذكور من طرف القائد والمحكمة الابتدائية يقوم المحافظ بتنسيق مع رئيس مصلحة الميح العقاري بوضع برنامج عمليات التحديد وبناء على ذلك يقوم بما يلي:
ا/ تحرير إعلان يتضمن برنامج عمليات التحديد وتبليغه إلى كل من القائد والمحكمة الابتدائية لتعليقه قبل التاريخ المعين لإجراء العمليات بشهر واحد على الاقل كما يعلق نفس الإعلان بمقر المحافظة العقارية.
ب / استدعاء المالكين و المتعرضين للحضور في عملية التحديد وفقا للتوقيت المخصص لكل مطلب تحفيظ،ويتم التحديد وفقا للضوابط المقررة بمقتضى التحفيظ العقاري ،غير انه يمكن إجراء التحديد رغم عدم حضور المالكين على أساس ضرورة موافقته عليه فيما بعد.
 ومباشرة بعد انتهاء عمليات التحديد يقوم المحافظ بما يلي:
·        تهيئ إعلان جماعي بانتهاء التحديد وإرساله للنشر بالجريدة الرسمية.
·        إرسال نفس الإعلان بعد نشره للتعليق لدى كل من القائد والمحكمة الابتدائية على أساس إرسالهما شهادة تثبت ذلك بعد انصرام اجل شهرين من نشر الإعلان بالجريدة الرسمية.
·        إرسال لائحة إلى القائد تتضمن أسماء طالبي التحفيظ وأرقام مطالب التحفيظ.
6-التعرضات:
يمكن لكل شخص أن يتدخل عن طريق التعرض في عمليات التحفيظ ابتداء من البحث القانوني وإيداع مطالب التحفيظ إلى تاريخ انصرام شهرين عن نشر الاعلان بانتهاء التحديد بالجريدة الرسمية،وفقا للشروط والشكليات المقررة في ظهير التحفيظ العقاري، ويمكن بصفة استثنائية قبول تعرض خارج الأجل المذكور وفقا للمادة 29 من ظهير التحفيظ العقاري.
7-اشهارالتعديلات:
مايلاحظ بهذا الخصوص هو أن المشرع لم يخصص أي مادة لهذا المقتضى ولذلك فانه يمكن خلال جريان عمليات التحفيظ إجراء كل التصرفات القانونية سواء كانت إرادية أو غير إرادية ولو كان من شانها إدخال تعديلات على المعلومات الأساسية المدرجة في البيان التجزيئي كتغيير في لائحة طالبي التحفيظ أو أسمائهم أو حصصهم...،لذلك وكلما طرا تغيير من هذا القبيل يتعين تهيئ بيان تعديلي وإيداعه لدى السلطة المحلية و نشر إعلان بذلك كما سبق ذكره.وإذا كان الإعلان عن انتهاء التحديد قد تم نشره بالجريدة  الرسمية فان أجلا جديدا للتعرضات يفتح لمدة شهرين ابتداء من نشر الإعلان بإيداع البيان التعديلي،غير انه لاتقبل في هذه الحالة إلا التعرضات التي لها علاقة مباشرة بالتغييرات المدخلة.
8-التحفيظ وتأسيس الرسوم العقارية:
رغم سكوت ظهير التحفيظ الجماعي للأملاك القروية عن هذه المسالة فانه وبمجرد انصرام اجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 8 وبعد التوصل بشهادة تثبت انجاز إجراءات تعليق إعلان انتهاء التحديد من طرف القائد ورئيس المحكمة الابتدائية وكذا عند الاقتضاء بمحاضر التعرضات ، وبعد التأكد من تطبيق جميع المقتضيات الرامية إلى انجاز المسطرة وكذا انجاز التحديد،فان المحافظ يمكنه أن يتخذ قرار التحفيظ إذا ثبت لديه أن المسطرة سليمة وانه لم يقع أي تعرض .أما في حالة وجود أي تعرض أو تعرضات فان الأمر يحال على القضاء الذي له الصلاحية في حسم الأمر وفقا للمقتضيات العادية.

التصمـيم:

المطلب الأول:مسطرة التحفيظ الجماعي
المطلب الثاني:تطبيقات التحفيظ الجماعي:التحفيظ الجماعي للأملاك القروية(ظ 25 يوليوز1969)
أولا:خصوصيات مسطرة التحفيظ الجماعي وفقا لظهير 25 يوليوز1969
        ثانيا:مراحل مسطرة التحفيظ الجماعي                                             
1) اختيار المنطقة
2) البحث التجزيئي
3) البحث القانوني
                    4 )إيداع البيان و التصاميم التجزيئية
                                    5)التحديد
                                    6)التعرضات
  7)إشهار التعديلات
                   8)التحفيظ وتأسيس الرسوم العقارية 
المسطرة الخاصة بأراضي الجموع






تشكل أراضي الجموع أو الأراضي الجماعية حاجزا مهما في النظام العقاري المغربي فهي : « أراضي ترجع ملكيتها إلى جماعات سلالية في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر قد تربط بينهم روابط عائلية أو روابط عرقية واجتماعية ودينية وحقوق الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة»[6] أو هي « أراضي قروية تعود ملكيتها لمجموعات عرقية أي قبائل أو فخذات أو دواوير دون أن يكون هناك تحديد لحق الفرد فيها»[7].
فمن خلال هذين التعريفين يتضح على أن أن الأراضي الجماعية هي أراضي مشاعة بين أفراد القبيلة، الأساسي فيها أنهم ينتفعون منها من دون فرز لحصص الأفراد فيها وذلك وفق تنظيم يتم الاتفاق على أسسه من طرف أعضاء الجماعة تحت رقابة وإشراف الجهة الحكومية الوصية.
ويرجع أصل أراضي الجموع إلى عصور قديمة، إذ أن الجماعات السلالية كانت ملزمة باستغلالها لهذه الأراضي بشكل جماعي نظرا لظروف أمنية واقتصادية ومع تطور الظروف أجبر المنتفعون بهذه الأراضي بأداء ضريبة لبيت المال مقابل ذلك الاستغلال، وأصبح فيما بعد مستغلوا هذه الأراضي يتقاعسون عن أداء تلك الضريبة ويتمسكون بحق التصرف وبإحياء تلك الأراضي[8].
وقد طغت على استغلال أراضي الجموع من طرف الجماعات السلالية الأعراف والتقاليد التي تختلف من مكان إلى آخر إلى أن دخلت الحماية الفرنسية إلى المغرب حيث عمدت إلى إصدار قوانين تنظم طريقة استغلال هذه الأراضي وتسهل على الفرنسيين عملية شراء الأراضي الجماعية باعتبارها تشغل جزءا هاما من أراضي الغرب الخصبة، فعمدت أنذاك السلطة الحامية إلى جمع هذه النصوص في ظهير واحد هو ظهير 27 أبريل 1919 الذي يعتبر بمثابة ميثاق للأراضي الجماعية، والذي لم يكن الهدف منه حماية الأراضي الجماعية بقدر ما كان الهدف منه هو تسهيل استغلال هذه الأراضي من طرف رعايا الدولة الحامية[9] وقد لجأت السلطة الحامية إلى إدخال عدة تعديلات على الظهير المذكور كانت تسير في صالح المعمرين ليستفيدوا من خيرات هذا البلد.
وأهم النصوص التي يمقتضاها عدل الظهير المذكور هي حسب الترتيب التالي:[10]
·        ظهير 18/2/1924 الذي نظم طريقة خاصة لتحديد الأراضي الجماعية وتم تعديله بظهير 16/2/1933.
·        ظهير 28/5/1938 الذي أجاز تفويت الأراضي الجماعية لفائدة الدولة
·        ظهير 13/12/1941 الذي أجاز كراء الأراضي الجماعية كراء طويل الأمد كما أجاز تفويت حق الانتفاع الدائم للأراضي الجماعية للغير.
·        ظهير 19/3/1951 الذي نظم طريقة تدبير الأراضي الجماعية وتفويتها. وفطنة من المشرع المغربي لعهد الاستقلال بالوضع الذي ستؤدي إليه أحكام ظهير 27/4/1919 بادر إلى إدخال عدة تعديلات عليه والتي يمكن ذكرها جسب الترتيب التالي:
·        ظهير 9/5/59 الذي فسخ العقود الممنوحة بموجبها حقوق الانتفاع الدائم للعقارات الجماعيةومراجعة عقود أكريتها المبرمة لأمد طويل.
·        ظهير 28/7/59 الذي عهد بالوصاية على الجماعات إلى وزير الداخلية
·        ظهير 17/11/59 الذي قضى بعدم قابلية قرار مجلس الوصاية لأي طعن
·        ظهير 30/6/60 الذي فسخ التفويتات المجراة بشان الأراضي الجماعية اعتمادا على ظهير 19/3/1951.
·        ظهير 6/2/1963 الذي صرح بعدم قابلية الأراضي الجماعية للتقادم ولا للتفويت والحجز والذي نظم مسطرة التقاضي ضد الجماعة أو لفائدتها كما ألغى عدة فصول من ظهير 1919.
·        ظهير 25/7/69 الذي نظم وضعية الأراضي الجماعية الواقعة داخل المناطق السقوية.
·        ظهير 2/3/73 الذي نص على استرجاع ملكية الأراضي الفلاحية التي في ملك الأشخاص الذاتيين الأجانب أو الأشخاص المعنويين.
فكيف يتم تحديد وتحفيظ الأراضي الجماعية؟
المطلب الأول: التحديد الإداري لأراضي الجموع
بالرجوع إلى الفصل الأول من ظهير 18 فبراير 1924 (المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية) نجده ينص على أن : " العقارات المظنون أنها مشتركة بين القبائل يمكن مباشرة تحديدها بقصد تعيين صورتها أو مشتملاتها من الوجهة المادية وتقرير حالتها الشرعية القانونية وذلك بطلب من المكلف بالولاية على الجماعات وبعد الاستشارة معها في شأن ما ذكر".
فهذا التحديد يرمي إلى ضبط مساحة وحدود العقار التابع للجماعة والسلالية،[11] إذ أن هذه العملية تساعد على ضبط الوضعية المادية للأراضي الجماعية بصفة قانونية وتميزها عن أراضي الخواص وحمياتها من الترامي عليها، خاصة وأن بعض الجماعات السلالية تحدها أراضي جماعات سلالية أخرى وأراضي ترجع للخواص ولا تفصل بينها سوى علامات غير ثابتة، مما يجعل حدود هذه الأراضي تكون قابلة للتقلص في غالب الأحيان، وإن هذه الحدود الطبيعية قد تنمحي مع مرور الزمن كما قد يعمد بعض أفراد الجماعات إلى طمس معالمها لكي يتمكنوا من الاستحواذ على أكبر عدد من الأراضي، لذلك تدخل المشرع عن طريق إصدار ظهير 18 فبراير 1924 الذي يهدف إلى إزالة كل لبس أو ترامي على الأراضي الجماعية وكذا معرفة مساحتها داخل التراب الوطني.
وقد حدد الفصل الثاني من الظهير المذكور أعلاه اللجنة التي تباشر أعمال التحديد[12] وهي متركبة من:
-       وكيل مكلف بالولاية على الجماعات؛
-       نائب عن الحكومة المراقبة ( ممثل عن وزارة التجهيز حاليا)؛
-       نائب عن الجماعة أو الجماعات التي لها مصلحة في الأمر؛
-       القائد؛
-       مهندس خبير بأمور المساحة؛
-       مترجم؛
-       عدلين اثنين.
كما نص الفصل الثالث على ضرورة صدور قرار وزيري يحدد تاريخ افتتاح أعمال التحديد وذلك فيما يرجع لكل عقار ولا يتم التحديد إلا بناء على طلب الجماعة موقع من طرف ممثليها ويقدم الطلب مشفوعا بتقرير السلطة المحلية وبرأي إدارة الأملاك المخزنية ومديرية المياه والغابات، وبتصميم للأرض موضوع طلب التحديد وحدودها واسم الجماعة المالكة.
وترفع وزارة الداخلية في هذا الشأن إلى الوزير الأول تبين فيه اسم القبيلة أو الفصيلة التي تملك العقار المعروف موضوع الطلب، وتعين فيه موقع العقار وحدوده والإسم المعروف به وسط الجوار وقطع الأراضي الداخلة فيه وعند الاقتضاء التحملات والحقوق العينية التي يظهر أنها مترتبة عليه (الفصل الثالث).
ولقد نص الفصل الرابع من الظهير على أن تاريخ افتتاح أعمال التحديد يعلن للعموم قبل وقوعه بشهر واحد وذلك عن طريق إعلانات[13]، إضافة إلى ذلك أن القرار الوزيري القاضي بالتحديد وكذا مطالب الإدارة ينشران في الجريدة الرسمية في الشهر السابق للتحديد ويتم إشهارهما من طرف السلطة المحلية كما يجب تعليقهما بالمحلات التالية:
-       المحاكم التي يوجد بدائرتها العقار؛
-       المحافظة العقارية الموجود العقار بدائرتها؛
-       إدارة الأملاك المخزنية الموجود بها العقار؛
-       إدارة المياه والغابات؛
وإذا أراد أحد الأشخاص التعرض على الحدود، أو إذا كان يدعي حقا من الحقوق في الأراضي موضوع التحديد، تعين عليه أن يقدم ذلك التعرض في عين المكان إلى اللجنة التي تعمد إلى تحرير تقرير بشأن هذا التعرض كما أنه يمكنه أن يرفع الأمر إلى ممثل السلطة المحلية بواسطة تصريح كتابي يضمن فيه موضوع تعرضه والحجج التي يستند عليها طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل الخامس من ظهير 18 فبراير 1924.
وبعد انتهاء لجنة التحديد من أعمالها تودع لدى السلطة المحلية تقرير التحديد مصحوبا بخريطة الأرض كما تودع نسخة بالمحافظة العقارية ويتم نشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية، إلا أن المتعرض الذي لم يسجل تعرضه أمام اللجنة يمكنه داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر تقرير اللجنة بالجريدة الرسمية، أن يقدم إلى السلطة المحلية تصريحا كتابيا يبين فيه أوجه تعرضه ويرفقه بالحجج المثبتة لذلك التعرض ولا يقبل أي تعرض بعد فوات هذا الأجل.
وما يلاحظ هنا هو أن الأجل المضروب للتعرض هو أجل قصير ولم ترد عليه أية استئناءات[14] الأمر الذي يحتم ضرورة إعادة النظر في هذه الآجال المحددة للتعرض على تحديد الأراضي الجماعية حيث يجب تمديد تلك الآجال مع جعل استثناءات عليها كما هو الشأن بالنسبة للفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري.
أما إذا لم يقع أي تعرض أثناء مسطرة التحديد، فإن العمليات التي قامت بها اللجنة المكلفة بالتحديد تصبح نهائية، ويتم توجيه المحضر إلى سلطة الوصاية التي تحيله بدورها إلى الوزير الأول للمصادقة على التحديد بمقتضى مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية (الفصل الخامس من ظهير 18 فبراير 1924)
غير أنه اعتمادا على الفصل الثامن من الظهير لا يمكن اتخاذ قرار المصادقة إلا بعد إشفاعه بشهادة صادرة عن المحافظة العقارية توضح أنه لم تقيد أية قطعة كانت داخلة في دائرة الأرض موضوع التحديد في القرار المذكور، وأنه لم يقع أي اعتراض يتعلق بتحديد الأرض المشار إليها في القرار، ولم يودع بسبب ذلك مطلبا للتقييد.
وإن هذه المصادقة هي التي تضفي على التحديد صبغته القانونية وتصبح الأراضي الجماعية المحددة إداريا معروفة الحدود والمساحة والجوار ولا يمكن تبعا لذلك أن تكون مستقبلا محل أية مطالبة من أي كان.
المطلب الثاني: تحفيظ أراضي الجموع
إذا كان من بين أغراض نظام التحفيظ العقاري تطهير الملكية العقارية من كل المنازعات التي يمكن أن تثار بشأن العقاروذلك عن طريق تطبيق مبدأ التطهير المسبق للملكية العقارية ويتمثل هذا التطهير في التعرضات التي يمكن أن تثار أثناء عملية التحفيظ[15] فإن المشرع المغربي لم يستثن الأراضي الجماعية من هذه الميزة العقارية التي تطهر الملك من جميع الشوائب[16] وذلك ما يتجلى بوضوح من خلال ظهير 18 فبراير 1924 (المعدل بظهير 16 فبراير 1933) والذي نص في فصله العاشر على ما يلي:
" يمكن بطلب من الوصي على الجماعات الإعلان عن تحفيظ أراضي جماعية مصادق على تحديدها بقرارات وزيرية، وذلك بعد كشف جديد للأنصاب، ووضع تصميم عقاري لهذه الأراضي تقوم بها مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية". فعلمية التحديد الإداري إذن تعتبر الشرط الأساسي الواجب توفره لتقديم مطلب تحفيظ الأراضي الجماعية مع الإشارة هنا إلى أنه تتبع نفس الطريقة التي تتبع في طلب تحفيظ باقي العقارات[17].
وكما هو الحال بخصوص مطالب التحفيظ الرامية إلى تحفيظ العقارات التي ترجع ملكيتها إلى الأفراد فإن مطالب تحفيظ أراضي الجموع قد تكون محل تعرض، فإذا ما سارت مسطرة التحفيظ دون أي تعرض فإن المحافظ على الملكية العقارية يحرر أنذاك رسما عقاريا للأرض الجماعية في اسم الجماعة، ويسلم نظير الرسم العقاري إلى الوصي على الجماعات للاحتفاظ به أما إذا تم التعرض على المطلب المذكور فإن المسطرة المتبعة في قضايا تحفيظ الأملاك العادية تسري على مسطرة تحفيز الأملاك الجماعية، وذلك عن طريق إحالة الملف على المحكمة الابتدائية لموطن العقار للبث في التعرضات فلا يمكن أن يقام أي رسم عقاري إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
مع ضرورة الإشارة في هذا الخصوص إلى أن أفعال التصرف لا يمكن أن يترتب عليها أي مفعول فيما يتعلق بالأراضي الجماعية التي لا يمكن حيازتها وذلك ما كرسته قضاء المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 20 مارس 1968.
" حيث تعيب طالبة النقض على القرار المطلوب نقضه عدم التعليل وانعدام الأساس القانوني وذلك عندما وصف القرار والحكم المؤيد من طرف حيازة طالبة النقض بكونها حديثة العهد، بدون أي جواب على الوسائل المستدل بها في الاستئناف والرامية إلى إثبات قدم الحيازة.
لكن حيث إن قضاة الاستئناف لم يعطوا أي اعتبار للحيازة لأن النزاع متعلق بأرض جماعية، ولأن أفعال التصرق فيها لا يمكن أن تؤدي إلى تلمك الأرض الجماعية بالحيازة ولو طالت نظرا لما قرره الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919، الذي تقدمت الإشارة إليه، وأن وصفهم حيازة طالبة النقض بكونها حديثة العهد إنما جاء على وجه المبالغة في الاستدلال على كونه علة أساسية لمنطوق الحكم فبتصريحهم بأن أعمال التصرف لا تجدي في اكتساب حق الملك في أرض جماعية أجابوا ضمنيا وبصفة حتمية على الوسائل المستدل بها في الاستئناف وأعطوا لحكمهم أساسا قانونيا"[18].





التصميم:

المطلب الأول:التحديد الإداري لأراضي الجموع
المطلب الثاني:تحفيظ أراضي الجموع

لائحة المراجع
*عبد الوهاب رافع:"أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية"، سلسلة المكتبة القانونية المعاصرة، العدد 1 سنة 1999.
*عبد الكريم بالزاع:"أراضي الجموع، محاولة لدراسة بنيتها السياسية و الاجتماعية ودورها في التنمية"،مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء الطبعة الاولى1998.
*محمد خيري:"الملكية ونظام التحفيظ العقاري في المغرب"، الطبعة الثالثة1997.
*محمد خيري:"أراضي الجموع بين الاستمرارية والزوال".مجلة المحامون، العدد2 ص35.
*محمد مومن:"معيقات الاستثمار في أراضي الجموع "مجلة محاكمة ،العدد3 ص52.
*محمد الإدريسي :"إشكاليات تطبيق أراضي الجموع على ضوء الفصل570 من القانون الجنائي"، مجلة المحامي ،العدد 46 ص110.
*الصغير الوكيلي:"وضعية أراضي الجموع،"مجلة القسطاس العدد5ص160.
*المصطفى فخري:"الأراضي الجماعية،الواقع والآفاق" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني_كلية الحقوق بمراكش السنة الجامعية 2002\2003.
*مصطفى الحيمر:"الأراضي الجماعية بالمغرب"،رسالة لنيل دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العمومية 1972\1973.
* دليل أراضي الجموع،مديرية الشؤون الإدارية، وزارة الداخلية.بدون تاريخ.
*Paul decreux: Droit foncier marocain. Edition la porte. Rabat1972.


[1] - تم تعديل هذاالفصل بالظهير الشريف الصادر في 4 صفر 1357/ 5 أبريل 1938.
[2] - محمد خيري: الملكية ونظام التحفيظ العقاري، طبعة 1997 ص: 116.
[3] - ظهير شريف رقم 1.69.174 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن التحفيظ الجماعي للأملاك القروية منشور بالجريدة الرسمية عدد 2960 مكرر بتاريخ 29 يوليوز 1969 ص 2042.
[4] Mabrouka Amina : procédures collectives d’immatriculation fonciére_mémoire de cycle supérieur de l’E.N.A.P.1979_1980 p20.
 الحبيب شوراق:القواعد المنظمة للرسوم العقارية المؤسسة اثر التحفيظ.بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في    القانون العام.السنة الجامعية2002_2003 ص141.[5]
[6] - عبد الوهاب رافع: أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، سلسلة المكتبة القانونية المعاصرة، العدد 1 سنة 1999 ص: 20.
[7] -Paul Decreux : Droit Foncier Marocain .Edition la porte. Rabat 1972 p : 438.
[8] - محمد خيري: أراضي الجموع بين الاستمرارية والزوال، مجلة المحامون، العدد 2 ص 35.
[9] - عبد الكريم بالزاع: أراضي الجموع، محاولة لدراسة بينتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية، مطبعةالنجاح الجديدة بالدار البيضاء 1998 الطبعة الأولى ص 45 الهامش رقم 63.
وكذلك انظر : الصغير الوكيلي وضعية أراضي الجموع، مجلة القسطاس- العدد الخامس ص 150.
[10] يمكن الرجوع إلى مختلف هذه النصوص بالاعتماد على : دليل أراضي الجموع، مدريرية الشؤون الإدارية- وزارة الداخلية.
[11] - مصطفى الحيمر: الأراضي الجماعية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العمومية، 1972/1973 ص 38 إلى 42.
[12] - انظر في شأن تكوين هذه اللجنة، د/ محمد مومن، معيقات الاستثمار في أراضي الجموع مجلة محاكمة العدد 3 ص 41.
[13] - المصطفى فخري: الأراضي الجماعية الواقع والآفاق- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني- كلية الحقوق بمراكش- السنة الجامعية 2002/2003 ص : 47.
[14] - محمد مومن،مرجع سابق، ص: 43.
[15] - عبد الوهاب رافع: مرجع سابق ص: 62.
[16] - محمد خيري : المكلية ونظام التحفيظ العقاري في المغرب، الطبعة الثالثة 1997 ص: 87
[17] - مع الإشارة هنا إلى أن قرار التحديد الإداري يسهل مأمورية التحفيظ إذ أن المحافظة تعتمد على هذا التحديد في وضع أحجار التحديد وغيرها من العمليات المرتبطة بمسطرة التحفيظ.
[18] - قرار صادر بين جماعة أولا بن الشاوي وبين جماعة الغنادرة إقليم الجديدة قرار منشور عند عبد الوهاب رافع، مرجع سابق ص 199.

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم