القائمة الرئيسية

الصفحات



نـــــــموذج عقــــــد فريضة

نـــــــموذج عقــــــد فريضة







الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مكتب عمـومي للتوثيـق
رقــــم: /2017
فـي: 06 ديسمبـر2017

* فـريضــــة *
(المـرحـوم: ــــــــ)
أمــام الأستــاذ: بلــحاج محــمد نبيل الموثق بورقلة
وصاحب التوقيع أدناه وبمكتبه الكائن بحي سيدي بوغفــالة
حــضــــــر                              
01/- السيـد: .............. بن ......... المولود في ...... من شهر ..... سنة ألف وتسعمائة ...........(.../..../.......) ب ......... والساكن ............. مهنته عامل نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية رقم  ........ الصادرة عن دائرة بتاريخ 08/02/2010 وهو من جنسية جـزائرية./ــــــــــــــــــــــــــــــ
2/-السيـد: .............. بن ......... المولود في ...... من شهر ..... سنة ألف وتسعمائة ...........(.../..../.......) ب ......... والساكن ............. مهنته عامل نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية رقم  ........ الصادرة عن دائرة بتاريخ 08/02/2010 وهو من جنسية جـزائرية./ــــــــــــــــــــــــــــــ
الشاهدان اللذان حضرا بموجب هذه الفريضة صرحا وأكدا للموثق الممضي أسفله بأنهما يعرفان أتم المعرفة الهالك معرفة شخصية وكذا جميع ورثته اسما ولقبا وحالة ومسكنا وأكدا حالتهم المدنية ولم يبق أحد منهم، ولم يترك غير الورثة المذكورين أدنـاه، هذا بعد إنذارهما من قبل الموثق المذكور بالمسؤوليات المدنية والجنائية والتي من الممكن أن تقع عليهما إن كان إشهادهما غير صادق أو كان مبنيا على عمل تدليسي:/ــــــــــــ
المرحـوم: ............... بن ......... المولود في العاشر من شهر جويلية سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون (10/07/1973) ب ......... والساكن قيد حياته ................. مهنته قيد حياته عامل وشهدا بأنه توفي ب ......... في العشرين من شهر أكتوبر سنة ألفين وسبعة عشر (20/10/2017) حسب شهادة وفاته رقم......../ـــــــــــــــــــــــــــ





ورثتــــــــه وهــــــــم:/ــــــــــــــــــ
أولا/ زوجة المرحوم السيدة: ................ بنت ........ المولودة في العاشر من شهر أفريل سنة ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون (10/04/1985) ب .................... شهادة ميلادها رقم ......., والمقترنة به بعقد الزواج رقم ........ المسجل ببلدية ............ في الخامس والعشرين من شهر جانفي سنة ألفين وعشرة (25/01/2010)./ـــــــــــــــــــــــ
ثانيا/ أبنـاؤه مـن زوجتـه المقتـرن بها والمذكـورة أعــلاه وهـم:/ــ
01- البنت: ................ بنت ........ المولودة في ...... من شهر ...... سنة ألفين ........ (.../.../.......) ب .......... شهادة ميلادها رقم ....../ـ
          02- الابن: .................. بن ......... المولود في ...... من شهر ...... سنة ألفين ........ (.../.../......) ب ......... شهادة ميلاده رقم ....../ـ
03- البنت: ................ بنت ........ المولودة في ...... من شهر ...... سنة ألفين ........ (.../.../.......) ب .......... شهادة ميلادها رقم ....../ـ
- لا وارث ولا غير لمن ذكرت وفاته سوى من سطر وأن الشاهدين لا يعلمان لـه أيـة وصيـة./ــــــــــــــــــــــــــــــ
وبطلب من أحد الورثة السيدة: ............... بنت ........ المولودة في ....... من شهر ....... سنة ألف وتسعمائة ............(.../.../......) ب ............... شهادة ميلادها رقم ....... والساكنة بحي ................ بدون مهنة نسخة من بطاقة تعريفها الوطنية رقـم ................ الصادرة عن دائرة ........ بتاريخ .../.../.......، وهي من جنسية جزائرية./ــــــ
استعملت فريضة الهالـك المسطرة فصحت بعـد العمل والحساب مـن اثنـان وثلاثيـن (32)./ــــــــــــــــــــــــــــــــ
- للزوجة (بوشعالة صباح) فرض الثمن لوجود الفرع الوارث، أي أربعة (04) أسهم مـن اثنـان وثلاثيـن.........................................................(04/32).
- للإبن: (................) تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين أي له بانفراده أربعة عشر (14) سها مـن اثنـان وثلاثيـن..............(01×14/32).
- للبنات بن السايح:(....... / .......) تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين أي لكل واحدة منهن بانفرادها سبعة (07) أسهم من اثنان وثلاثين...........(02×07/32).
تلك جملة السهام المقسمة على الوارثين وعليها تقسـم تركـة المرحوم سواء كانت منقولات أو عقارات فريضـة تامـة معمولا بها شرعـا وقانونـا وإن ظهـر وارث غير ما ذكـر فيعـاد تصحيحها والعهدة على من أخفاه./ــــ
التسجــــيل
قبضت حقوق التسجيل وفقا للمادة 208 من قانون التسجـيل المعـدل والمتمم./
إثبــاتا لما ذكـــــر
حـرر وانعقـد بمكتـب الموثــق الموقـع أدنــاه./ـــــــــــ
فـي ........... مـن شـهــر ................../ــــــــــــ
عــام ألفيـــن ......................../ـــــــــــــــــ
وبعـد التـلاوة أبصمت طالبـة الفريضة والشـاهدان ووقعـوا مع الموثـق./
الصفحة الثانية والأخيرة
المــوثــــق


تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. هل هذه الوثيقة توثق عندما يكون للمتوفي ميراث ؟

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم