القائمة الرئيسية

الصفحات



الإختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة دراسة مقارنة pdf

الإختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة دراسة مقارنة







تناول الباحث في هذه الدراسة الإختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة، فجاءت برؤية الباحث للتركيز على بيان إختصاص قاضي الأمور المستعجلة نوعياً في المسائل المستعجلة التي تتعرض فيها حقوق أحد المتقاضين لخطر محدق أو لضرر من المحتمل وقوعه قد يتعذر تداركه إذا ما ترك أمر البت به لإجراءات التقاضي العادية، والتي غالباً ما تطول وذلك دون مساس بأصل الحق، فوضَّح الباحث إختصاصات قاضي الأمور المستعجلة النوعية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 لما لها من أهمية خاصة وشيوع في الحياة العملية وهي طلب إثبات الحالة، وطلب إعادة المرافق الخدماتية الضرورية، والحجز التحفظي، وتعيين قيم على المال والمنع من السفر، وسلَّط الباحث الضوء على الإختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة المنصوص عليها في التشريعات الأخرى بموجب نص قانوني خاص وصريح يقضي بإختصاصه، حيث درس الباحث الإختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة المنصوص عليها في قانون البينات، وقانون التأمين، وقانون التحكيم، وقانون التنفيذ، والتي لا يجوز القياس عليها إلا بالإستناد إلى الإختصاص العام لقاضي الأمور المستعجلة. كما قام الباحث بتوضيح الإختصاص النوعي العام لقاضي الأمور المستعجلة الوارد النص عليه في المادة (102) من قانون الأصول المدنية والتجارية المذكور والمتعلقه بولايته العامة بنظر كافة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، إذ يختص قاضي الأمور المستعجلة إختصاصاً عاماً نوعياً بكافة المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي لا تدخل تحت حصر.






 فمتى توافرت شروط الإختصاص النوعي للقضاء المستعجل في حدود المسائل المدنية والتجارية قامت لقاضي الأمور المستعجلة سلطة النظر فيها، هذه السلطة التي يتحسس قاضي الأمور المستعجلة من ظاهر البينة المقدمة مدى توافرها، حيث يدقق في مدى توافر صفة الإستعجال وبدون المساس بأصل الحق وبدون أن يؤسس قضاءه على أسباب مستمدة من أصل الحق، وأن اللجوء للقضاء العادي مهما قصرت مواعيده لا يحقق الحماية المنشودة من القضاء المستعجل، فيمكن اللجوء للقضاء المستعجل صاحب الولاية العامة في النظر في الطلبات المستعجلة للحصول على حكم مؤقت لا يمس أصل الحق، بل يحميه مؤقتاً إذا كان الأجدر بالحماية، فيقرر القاضي إتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة لدرء خطر محقق أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانوني قائم، أما إذا تبين له أن الأمر يحتاج إلى فحص موضوعي للبينات ولا يستطيع إصدار قراره إلى بعد الدخول في أصل الحق فإنه يقرر عدم إختصاصه في نظره. وقد بيَّن الباحث في هذه الدراسة موقف التشريع الفلسطيني والأردني والمصري من هذه الإختصاصات، كونها أقرب القوانين إلى القانون الفلسطيني، في محاولة للتوصل إلى ما يمكن أن نستفيد منه في صقل هذا النوع من أنواع التقاضي والذي يتزايد اللجوء إليه في الحياة العملية نظراً للتطور الهائل والسريع الذي شمل كافة مناحي الحياة وما إستتبع ذلك من تزايد لدور القضاء المستعجل، حيث أصبح من اللازم أن تتطور النظم القانونية بما يحقق سرعة حل الخلافات بين الأفراد الأمر الذي يتطلب تطوير وظيفة القضاء المستعجل بما يخدم العدالة. وفي خاتمة هذه الدراسة بيَّن الباحث أهم النتائج التي توصل إليها، وأشار إلى مجموعة من التوصيات لعلها تلقى قبولاً وإهتماماً لدى القائمين على وضع المنظومة التشريعية الفلسطينية بشكل عام وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001 ومشروع القانون المدني الفلسطيني - الذي لم يرى النور ولم يتم إقراره بعد - بشكل خاص.



تعليقات