المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية
المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية
أحاط المشرع الجزائري الصفقات العمومية بمجموعة من الضوابط والقيود، وذلك خلال الإبرام والتنفيذ، كما ضمن لأطراف الصفقة الحقوق والالتزامات الواجبة لكل طرف التقيد بها وعدم الخروج عنها ، وفقا للمبادئ التي أقرها المشرع: ( النزاهة ، المساواةوالعلانية)
رغم هذا، فإنه تظهر خلال الإبرام والتنفيذ منازعات متعددة قد تضر بطرف على حساب طرف آخر، وعليه فالمشرع الجزائري استحدث مجموعة من الضمانات القانونية من خلال تنظيم الصفقات10/236 ، واضعا أطر تسوية هذه النزاعات التي تنشأ بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، وذلك من خلال التسوية الودية التي تبادرها الإدارة عن طريق لجان الصفقات أو خلال عقود الملاحق أو عقود التسوية وفي حالة فشل التسوية الودية بين طرفي النزاع إداريا يتم اللجوء إلى القضاء الإداري، حسب نص تنظيم الصفقات العمومية، حيث يختص بالنظر للدعاوى المتعلقة بالصفقة موضوع المنازعة في أي مرحلة من مراحلها للمطالبة بإبطال وفسخ الصفقات العمومية، بناءا على الحالات التي يقررها القاضي الإداري، والحكم بالتعويض من أجل الحفاظ على التوازن المالي للصفقة العمومية، وحماية حقوق الطرف المتضرر، حفاظا على الصالح العام
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم