الإستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات الأمن الدولي
الإستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات الأمن الدولي
تتناول الدراسة الموسومة بالإستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات الأمن الدولي مقاربة قانونية لموضوع الإستخدام السلمي للطاقة النووية مبنية على حقوق الإنسان إنطلاقا من إشكالية تدور حول كيفية التوفيق بين حق الشعوب في التنمية والإستجابة لمتطلبات الأمن الدولي في ظل القواعد القانونية الدولية ؟ لقد شرعت أكثر من ستون دولة نامية في إقامة أو التخطيط لبرامج نووية سلمية بما يساهم في إعمال حق شعوبها في التنمية في ظل التوقعات بقرب نضوب مصادر الطاقة التقليدية وتزايد المخاوف بشأن تأثيراتها الضارة بالبيئة .فالطاقة النووية يمكن أن تشكل بديلا إستراتيجيا يساهم في أمن الطاقة ويوفر إمدادات آمنة وموثوقة لمشاريع التنمية المستدامة رغم المخاوف التي مازالت تؤرق الدول والمنظمات الدولية وتنظيمات المجتمع المدني بشأن الحوادث النووية والتصرف في النفايات المشعة وإنتشار الأسلحة النووية . لقد أدت تلك المخاوف إلى تبني مقاربة أمنية إنعكست على التنظيم القانوني لمسائل الطاقة النووية عقب الحرب العالمية الثانية . تجسدت في أحكام المعاهدات الدولية وتشريعات الدول العظمى نووية التسليح ومبادئ المجموعات الإحتكارية النووية حرمت شعوب البلدان النامية من الإستفادة من الطاقة النووية السلمية . وبالنظر إلى التقدم الملموس في إجراءات الأمن النووي وأمان التصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة وتعزيز الحماية القانونية من الأخطار النووية في المستوى التشريعي والمؤسساتي في كثير من الدول وتكثيف التعاون الدولي في مجالات الإبلاغ والمساعدة يمكن تحقيق نهضة نووية آمنة تستجيب لمتطلبات الأمن الدولي
الطاقة النووية
الإستخدام السلمي
الحق في التنمية
الأمن النووي
الأمان النووي
التنمية المستدامة
الأمن الدولي
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم