حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية
حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية
الحقيقة هي أن للجريمة ضحيتين هما المجني عليه والمجتمع ،كل منهما متضرر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والمشرع الجزائر ي كغيره من التشريعات المقارنة يهدف إلى حمايتهما معا لذا فإن المجني عليه على أساس أنه عنصر فعال في الدعوى العمومية، له مصلحة في جمع الأدلة وتقديمها لإدانة المتهم وعقابه باعتباره صاحب الحق الذي انتهكته أو هددته الجريمة بضررها.
ولقد حاولنا في هذا البحث إيضاح أهم وأبرز الحقوق والأدوار التي وضعها وسنها المشرع الجزائر ي للمجني عليه خلال كل أطوار الدعوى العمومية، حتى يمكنه من استفاء حقه وتعويض الضرر الذي اصابه من الجريمة التي مست به .
ورغم كل هذه الضمانات والحقوق التي وضعها المشرع للمجني عليه من أجل الحصول على حقوقه بطريقة سهلة وعادلة إلى حد ما، إلا أن هذا غير كافي ما دام الاهتمام بالجناة وتجاهل السياسة الجنائية لأوضاع المجني عليه ضحية الجريمة، وكذلك ما دام المجني عليه لم تسهل عليه إجراءات التقاضي، ويبقى حقه في التعويض مرهون بعسر أو يسر المجرم أو بطول وبطئ إجراءات تعويض الدولة له .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم