إلغاء القرار الإداري لحياده عن الهدف المخصص لإصداره
إلغاء القرار الإداري لحياده عن الهدف المخصص لإصداره
يعد عيب الحياد عن الهدف من أخطر العيوب التي نشوب القرار الإداري و ذلك لتعلقه بنية مصدر القرار و لصعوبة إثباته، مما يزيد من أعباء المتضرر من القرار إلا أن هذا العيب لا تخرج عن إحدى الفكرتين : الحياد عن تحقيق المصلحة العامة أو الحياد عن قاعدة تخصيص الأهداف والتي ينصب موضوع بحثنا عليها.
حيث قسمنا موضوع البحث إلى فصلين : الفصل الأول تحت عنوان ماهية عيب الانحراف عن الهدف، و فيه نتناول تعريف عيب الانحراف عن الهدف و ذلك من خلال أراء جمهور الفقهاء ، و تحديد خصائصه وذاتيته من خلال إبراز ما يميزه عن باقي عيوب عدم المشروعية. كما نتطرق خلال هذا الفصل إلى تعريف قاعدة تخصيص الأهداف و وسائل إثبات عيب الانحراف عنها المباشرة و غير المباشرة ، أما الفصل الثاني فقد خصصناه لتحديد أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و نتعرض فيه لمختلف صور الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف، و المتمثلة في خطأ رجل الإدارة في تحديد الأهداف المناط به تحقيقها وكذلك خطأ رجل الإدارة في استعمال وسائل تحقيق الأهداف، وفي الأخير نتطرق للأثر القانوني للانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف ونتناول فيه سبل إلغاء القرار الإداري
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم