تجريم الاتجار بالأشخاص في القانون الجزائري
تجريم الاتجار بالأشخاص في القانون الجزائري
تعد جريمة الإتجار بالأشخاص الصورة الحديثة لظاهرة الرق أو العبودية، وهي جريمة ذات خطورة عالمية تترتب عمليا آثار اجتماعية وصحية واقتصادية وغيرها من آثار خطيرة، لذلك دأب المجتمع الدولي على الاهتمام بمكافحة هذه الجريمة البشعة والحد منها، وأصدرت العديد من الدول من بينها الجزائر نصوص قانونية خاصة بمكافحة هذه الجريمة، ونظرا لطبيعتها الخاصة وحداثتها خاصة في الجزائر التي ليست بمنأى عن هذه الظاهرة ارتأينا أن نجعلها موضوعا لدراستنا من خلال إبراز الجانب القانوني لهذه الجريمة ومعرفة مدى فاعلية تعديل قانون العقوبات الجزائر ي لسنة 2009 بوصفه تعديلا قانونيا يعالج هذه الجريمة منسجما مع المتطلبات الدولية ، و تهدف هذه الدراسة إلى بيان جريمة الإتجار بالأشخاص من خلال ما يلي: التعرف على التطور التاريخي للإتجار بالأشخاص، التعرف على مظاهر الإتجار بالأشخاص، التعرف على مفهوم الإتجار بالأشخاص، إبراز فاعلية الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية في تجريم ومكافحة الإتجار بالأشخاص، و تحديد أركانها وعقوباتها والظروف التي تستوجب تشديدها والأعذار التي تستدعي الإعفاء منها في قانون العقوبات الجزائر ي، متبعين المنهج التحليلي لهذه الدراسة
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم