القائمة الرئيسية

الصفحات



الاستقالة في القانون الجزائري pdf



الاستقالة في القانون الجزائري






الاستقالة في القانون الجزائري
إن هدف تقديم خدمات عامة للجمهور و تحقيق منافع و مصالح عامة تعود على الجميع إدارة و عمال و منتفعين، لهو الهدف الأسمى و الذي من أجله رصت كل الجهود فالإدارة علما و جهازا و نشاطا و القانون الإداري تشريعا و فقيا و قضاءا ساهما بشك واسع في إرسال مبادئ المرافق و المؤسسات العمومية و التي منها سيرها بانتظام و اطراد، و لهذا تم تزيدها بالجانب البشري و المادي و أحيطت بالعديد من النصوص القانونية و التنظيمات بما يساعدها على القيام بمهامها بشكل جيد و فعال و منظم كي تتحقق الغاية المنشودة.
 إن علاقة الموظف بالإدارة علاقة وطيدة أساسيا الولاء و التفاني و حب العمل و التفرغ التام لموظيفة، و القيام بالواجبات المنوطة بالموظف و من ثم مطالبته بحقوقه المشروعة دون التعارض بين الواجبات و الحقوق، فجعل الاستقالة حق و تقييدها بعدة شروط مراعية كل الجوانب المادية و المعنوية لموضوع الاستقالة، فالموظف عندما يرى بأهو لم يعد بمقدوره الوفاء بكل واجباته أصبح هذا الحق مساهما في استمرارية و نجاعة المرفق العام، بحيث لو لم يقدم الموظف استقالته قد يصبح عبء على الإدارة و على المنتفعين من المرفق الذي ينتمي إليه، فالأولى أن تراعي المصلحة العامة للمرافق العامة بغض النظر عن الأسباب الأخرى.
 من أجل ضمان استمرارية المرفق العام لا بد أن يكون شاغلي الوظيفة بعدد يزيد عن العدد المطلوب، و ذلك لتفادي الشغور المفاجئ للمناصب المالية و تفادي تعطيل سير المرفق العام.

تعليقات