دليل مخالفات وجنح السير على ضوء القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير
تشكل مدونة السير على الطرق ترسانة من الإجراءات الوقائية والزجرية الرامية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من السلامة الطرقية والتقليص من المآسي التي تخلفها حوادث السير بالمغرب، وتخول حقوقا جديدة لمستعملي الطريق.
لقد سجل المغرب حصيلة مرعبة في ما يخص حوادث السير، حيث أن هذه الحوادث تحصد مزيدا من الأرواح، وفضلا عن الخسائر البشرية الكبيرة، فإن التكلفة المادية باهضة أيضا، حيث تكلف الحوادث 11 مليار درهم في السنة، وهو ما يفرض استعجالية التصدي لحرب الطرق التي يواجهها المغاربة يوميا.
وتتوخى مدونة السير الجديدة، بالإضافة إلى الجوانب التقنية الرامية إلى تحسين مستوى السلامة الطرقية، وضع لبنة إضافية في مسار ترسيخ دولة القانون، والبحث عن التوازنات الجيدة والتوصل إلى إصلاح هام يأخذ بعين الاعتبار الواقع المغربي بهدف تعزيز السلامة الطرقية وإصلاح قطاع النقل.
وقد جاءت المدونة بآليات جديدة من شأنها المساهمة في تحسين السلامة الطرقية وتشجيع وتحفيز السائقين الملتزمين وتعزيز الوقاية، منها اختبار مستوى تناول الكحول الذي يعتبر أحد المستجدات التي جاءت بها المدونة قصد محاربة السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات، واعتماد نظام رخصة السياقة بالنقاط، حيث سيصل الرصيد الإجمالي إلى 30 نقطة. وهكذا سيفقد السائق النقاط عند ارتكاب أية مخالفة وحسب خطورتها، إلى أن يتم سحب رخصة السياقة منه، وجعل العقوبات السالبة للحرية نتيجة الحوادث المسببة في وفيات أو إصابات، في مستوى العقوبات الحبسية التي ينص عليها القانون الجنائي.
وفي إطار تحسين مستوى السلامة الطرقية، جاءت المدونة بشروط أكثر صرامة للحصول على رخصة السياقة، كما حددت دفاتر تحملات جديدة وإطارا تنظيميا جديدا لمدارس تعليم السياقة.
كما ستخضع مراكز الفحص التقني لإصلاح عميق من خلال تدبير موحد في إطار شبكة، حيث لا يمكن الاستعانة بمركز آخر في حالة رفض أحد المراكز تسليم الشهادة.
وأحدثت أيضا "بطاقة سياقة مهنية" لسائقي سيارات الأجرة ونقل الأشخاص والبضائع وغيرهم، مع إلزامية خضوعهم لتكوين أساسي ومستمر كل خمس سنوات، فضلا عن متابعة طبية لحالتهم الصحية والعقلية، كما يتوجب عليهم احترام مدتي السياقة والراحة، لتفادي الحوادث الناجمة عن حالات النعاس والتعب، مع إلزامهم، في حالة العود أو ممارسة سلوكات خطيرة، على إجراء تدريب في مراكز التكوين والتحسيس بالتربية الطرقية.
وهناك إجراءات تتمثل في إجبار الضباط والأعوان التابعون للدرك الملكي وللأمن الوطني والأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، حمل شارة تتضمن الاسم الشخصي والعائلي وصفتهم وصورتهم ورقمهم المهني، وذلك من أجل تمكين المواطن من معرفة الجهة التي يتعامل معها، وكذا استخدام أجهزة رادار مثبتة للكشف عن حالات الإفراط في السرعة، التي تعد من الأسباب الرئيسية في وقوع حوادث السير.
وأخيرا، يسعد أعضاء المركز تقديم هذا العمل للقراء والمهتمين مساهمة منهم في التحسيس بمضامين هذا القانون من أجل نشر ثقافة احترام مقتضيات مدونة السير على الطرق من أجل حماية أرواح مستعملي الطريق وممتلكاتهم.
التحميل من هنا
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم