📁 آخر الأخبار

القانون رقم 80-22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.

ظهير شريف رقم 341-80-1 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 80-22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات. 





الجريدة الرسمية رقم 3564 الصادرة يوم الأربعاء 18 فبراير 1981 
ظهير شريف رقم 341-80-1 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 80-22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات. 
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الفصل الأول :- ينفذ القانون رقم 80-22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات ، المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 27 من رجب 1400 (11 يونيه 1980) :
قانون رقم 80-22 يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات. 
الجزء الأول 
أحكام عامة 
الفصل 1 :
يمكن أن تقيد أو ترتب في عداد الآثار العقارات بالأصل أو التخصيص وكذا المنقولات التي في المحافظة عليها فائدة بالنسبة لفنون المغرب أو تاريخه أو حضارته.
الفصل 2 :
تجرى أحكام الفصل الأول :
1 - فيما يخص العقارات :
- على المباني التاريخية أو المعالم الطبيعية ؛
- على المناظر التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري أو طريف أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
وتدخل في حكم المباني التاريخية من حيث التقييد أو الترتيب الصور المنقوشة والرسوم الصخرية والأحجار المكتوبة والكتابات على المباني التاريخية أو على القبور أو غيرها أيا كان العهد الذي ترجع إليه واللغة التي كتبت بها أو الخطوط أو الأشكال التي تصورها إذا كانت لها قيمة فنية أو تاريخية أو أسطورية أو طريفة أو كانت تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
2 - فيما يخص المنقولات :
على المنقولات التي لها طابع فني أو تاريخي أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
الجزء الثاني 
تقييد المنقولات والعقارات 
الباب الأول 
مسطرة التقييد 
الفصل 3 :
يباشر تقييد المنقولات والعقارات وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
الباب الثاني 
الآثار المترتبة على التقييد 
الفصل 4 :
يجوز نشر جميع الوثائق المتعلقة بمنقول أو عقار مقيد ، وليس لمالكه أن يطالب بأي حق عن ذلك.
الفصل 5 :
يتعين على ملاك العقارات والمنقولات المقيدة أن ييسروا الاطلاع عليها ودراستها للباحثين المأذون لهم في ذلك.
الفصل 6 :
لا يجوز تغيير طبيعة العقار أو المنقول المقيد ولا إتلافه ولا ترميمه ولا إدخال تغيير عليه ما لم يعلم المالك أو الملاك الإدارة بذلك قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل.
الفصل 7 :
يمكن أن تمنح الإدارة إعانات مالية لملاك العقارات أو المنقولات المقيدة قصد ترميم أملاكهم أو المحافظة عليها.
ويمكن أن تتكفل الإدارة بعد موافقة الملاك بجميع الأعمال الرامية إلى صيانة العقار أو المنقول المقيد وتحسين قيمته.
الفصل 8 :
يجوز للملاك المشار إليهم في الفصل 5 أن يقوموا وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها باستغلال أملاكهم لأغراض تدر عليهم ربحا طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المذكورة.
الفصل 9 :
يمكن تفويت العقارات والمنقولات المقيدة التي يملكها الخواص.
غير أنه تجرى على هذا التفويت الشروط المنصوص عليها في الجزء الخامس المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.
الجزء الثالث 
ترتيب المنقولات والعقارات 
الباب الأول 
أحكام عامة 
الفصل 10 :
يقرر ترتيب العقارات والمنقولات طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
الفصل 11 :
يدخل في حكم العقارات أو المنقولات المرتبة العقار أو المنقول الذي أجري بحث بشأنه قصد ترتيبه وذلك خلال مدة سنة تبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية المقرر الإداري الصادر بإجراء البحث المذكور. ويسقط إثر البحث إذا انصرم الأجل المشار إليه ولم ينشر المقرر الإداري الصادر بترتيب العقار أو المنقول.
ولا يمكن حينئذ أن يقرر الترتيب إلا بعد إجراء بحث جديد طبق نفس الكيفيات المتبعة في البحث الأول غير أن العقار أو المنقول لا يجرى عليه في هذه الحالة حكم العقار أو المنقول المرتب حسبما ورد في المقطع السابق.
الفصل 12 :
يجب أن يبدي المجلس الجماعي التابع له موقع العقار رأيه في مشروع الترتيب خلال مدة البحث. ويعتبر المجلس موافقا على هذا المشروع إذا لم يبد رأيه خلال الأجل المذكور.
ويمكن أن تطلب الإدارة استدعاء ممثلها لحضور اجتماع المجلس الجماعي المعني بالأمر قبل أن يبدي هذا المجلس رأيه.
الفصل 13 :
إن المواقع الطبيعية أو المناظر الطبيعية أو الحضرية التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري أو طريف أو تهم العلوم التي تعني بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام وكذا المناطق المحيطة بالمباني التاريخية ينتج عند الحاجة عن ترتيبها فرض ارتفاقات تحدد في المقرر الإداري الصادر بالترتيب وعند الاقتضاء منع إقامة المنشآت المشار إليها في المقطع الأخير من الفصل 23 وذلك لأجل حماية نمط البناء الخاص بجهة أو محل معين أو طبيعة النباتات أو التربة.
الفصل 14 :
إن مخططات التهيئة والتنمية وغيرها من وثائق التعمير أو إعداد التراب الوطني يمكن أن تغير الارتفاقات المفروضة عملا بالفصل 13 طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها.
الفصل 15 :
لا تخول الحق في التعويض إلا الارتفاقات التي تغير الغرض المعدة له الأماكن واستعمالها وحالتها في تاريخ نشر المقرر الإداري الصادر بالترتيب.
ولا يمكن منح التعويض إلا عن الضرر المباشر المادي المحقق الحالي الناتج عن فرض الارتفاقات المشار إليها في المقطع الأول.
الفصل 16 :
لا يمكن أن يطالب بالتعويض إلا الأفراد الذين أبدوا ملاحظات خلال البحث السابق للترتيب.
ويجب أن يقدم طلب التعويض في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر المقرر الإداري الصادر بالترتيب في الجريدة الرسمية طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها وإلا سقط الحق في ذلك.
ولا يوقف طلب التعويض تنفيذ المقرر الإداري الصادر بالترتيب وكذا الشأن عند الاقتضاء فيما يخص الدعوى المقامة فيما بعد أمام المحاكم.
الفصل 17 :
يحدد مبلغ التعويض بالمراضاة أو على يد المحكمة.
ويترتب على الاتفاق الحاصل بعد عرض الأمر على القضاء رفع يد المحكمة عن الدعوى.
الفصل 18 :
إن ارتفاقات تصفيف المباني وبوجه عام جميع الارتفاقات المفروضة بحكم القانون والمبينة في الظهير الشريف الصادر في 19 من رجب 1333 (2 يونيه 1915) بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة لا تطبق على العقارات المرتبة إذا كان من شأن هذه الارتفاقات أن تؤدي إلى تلاشيها.
الفصل 19 :
يسجل المقرر الإداري الصادر بالترتيب في الرسم العقاري إذا كان العقار محفظا أو كان موضع تحفيظ في المستقبل.
ويباشر هذا التسجيل تلقائيا أو بطلب من الإدارة أو من مالك العقار.
ويعفى من جميع الواجبات.





الباب الثاني 
ما ينتج عن الترتيب 
القسم الأول 
العقارات 
الفرع الأول 
أثر الترتيب على العقارات 
الفصل 20 :
لا يجوز هدم العقار المرتب ولو جزئيا إلا إذا أخرج سلفا طبقا لأحكام الفصل 36 من هذا القانون.
الفصل 21 :
لا يجوز ترميم العقار المرتب أو تغييره إلا بعد الحصول على رخصة إدارية.
الفصل 22 :
لا يمكن إنجاز أي بناء جديد في عقار مرتب دون رخصة تمنح وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
ويتوقف على الرخصة المشار إليها في المقطع السابق تسليم السلطة الجماعية المختصة رخصة البناء اللازمة عند الاقتضاء.
الفصل 23 :
لا يمكن إدخال أي تغيير كيفما كان ولاسيما عن طريق التجزئة أو التقسيم على مظهر الأماكن الواقعة داخل دائرة العقارات المرتبة إلا بعد الحصول على رخصة إدارية.
ويتوقف تسليم رخصة البناء أو التجزئة أو التقسيم من لدن السلطة الجماعية المختصة على الرخصة المشار إليها في المقطع السابق.
وفيما يخص المناظر والمناطق المفروضة عليها ارتفاقات منع البناء فإن البناآت الموجودة بها قبل صدور قرار الترتيب لا يمكن القيام فيها إلا بأعمال الصيانة بعد الحصول على رخصة. ولا يجوز تشييد بناآت جديدة مكان البناآت التي تم هدمها.
أما إقامة خطوط الكهرباء والمواصلات السلكية واللاسلكية الخارجية أو الظاهرة فتتوقف بالإضافة إلى ما ذكر على رخصة ما لم ينص على منعها في المقرر الإداري الصادر بالترتيب.
الفصل 24 :
إن الإعلانات بواسطة ألواح الإشهار أو اللافتات الخاصة أو النقالات الخاصة وبوجه عام جميع الإعلانات أو الشارات كيفما كان نوعها وصبغتها سواء كانت مطبوعة أو مصورة أو متألفة بأي طريقة يمنع وضعها على العقارات المرتبة ما عدا بموجب رخصة إدارية.
الفصل 25 :
يجوز أن تقرر الإدارة تلقائيا القيام على نفقة الدولة وبعد إعلام المالك بجميع الأعمال التي تراها مفيدة للمحافظة على العقار المرتب أو صيانته.
ولهذا الغرض يمكن أن تأذن الإدارة في الاحتلال المؤقت للعقار المذكور أو العقارات المجاورة له. ويبلغ الإذن في الاحتلال المؤقت إلى الملاك المعنيين بالأمر.
ولا يمكن أن تتجاوز مدة الاحتلال سنة واحدة.
أما التعويض الذي قد يستحقه الملاك فيحدد بالمراضاة أو عند عدمها على يد المحاكم.
الفصل 26 :
إن العقارات المرتبة التي تملكها الدولة أو الأحباس أو الجماعات المحلية أو الجماعات الجارية عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات القبلية وسن نظام لتسيير الأملاك الجماعية وتفويتها لا تقبل التفويت ولا التقادم.
الفصل 27 :
يمكن تفويت العقارات المرتبة التي يملكها الخواص. غير أنه تجري على هذا التفويت الشروط المقررة في الجزء الخامس المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.
الفرع الثاني 
آثار الترتيب على العقارات المجاورة 
الفصل 28 :
لا يجوز إسناد أي بناء جديد إلى عقار مرتب.
أما البناءات الموجودة قبل الترتيب فلا يمكن أن تسند مباشرة إلى العقار المذكور عند مباشرة أعمال فيها باستثناء أعمال الصيانة.
وفي الجزء المشترك من العقار المرتب يجب أن يشيد الملاك في الأرض الخاصة بهم جدارا داعما لتحمل البناءات.
ويمكن في هذه الحالة منح تعويض عن الحرمان من مرفق الإسناد إلى المعنيين بالأمر. ويحدد هذا التعويض حسبما هو مقرر في المقطع الأخير من الفصل 25.
ويلزم ملاك العقارات المجاورة خلال إنجاز الأعمال في عقاراتهم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية العقار المرتب من كل إتلاف قد ينتج عن الأعمال.
ويمكن عند الاقتضاء أن تفرض عليهم الإدارة اتخاذ التدابير المذكورة.
القسم الثاني 
المنقولات 
الفصل 29 :
تطبق أحكام الفصل 26 على المنقولات المرتبة والداخلة في الأصناف المبينة في الفصل المذكور.
الفصل 30 :
يمكن تفويت المنقولات المرتبة التي يملكها الخواص. غير أنه تجرى على هذا التفويت الشروط المقررة في الجزء الخامس المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.
الفصل 31 :
لا يجوز إتلاف المنقول المرتب أو تغييره أو تصديره ، غير أنه يمكن منح رخص للتصدير المؤقت ولاسيما بمناسبة تنظيم المعارض أو لأجل الدراسة في الخارج.
الفصل 32 :
يمكن أن تقرر الإدارة تلقائيا القيام على نفقة الدولة وبعد إعلام المالك بجميع أعمال الصيانة التي تراها مفيدة للمحافظة على المنقول المرتب. ولهذا الغرض يمكن أن تقوم بناء على مقرر يبلغ إلى المالك بحجز المنقول مؤقتا لمدة لا يمكن أن تتجاوز ستة أشهر.
القسم الثالث 
العقارات والمنقولات الداخلة في حكم العقارات والمنقولات المرتبة 
الفصل 33 :
تجرى على العقارات والمنقولات الداخلة في حكم العقارات أو المنقولات المرتبة عملا بالفصل 11 طيلة سريان الحكم المذكور عليها الفصول 13 و15 إلى 17 وأحكام القسمين 1 و2 من هذا الباب باستثناء الفصل 20 ومع مراعاة الأحكام الآتية.
الفصل 34 :
إن العقار الداخل في حكم العقار المرتب لا يجوز هدمه ولو جزئيا دون الحصول على رخصة.
الفصل 35 :
إن مدة الاحتلال المؤقت المنصوص عليها في المقطع 2 من الفصل 25 لا يمكن أن تتجاوز المدة التي يسري خلالها على العقار حكم العقارات المرتبة.
الجزء الرابع 
إخراج المنقولات والعقارات 
الفصل 36 :
يمكن أن يطلب إخراج العقار كلا أو بعضا أو إخراج المنقول من لدن الإدارات أو الأشخاص المؤهلين لطلب ترتيبه.
ويقرر إخراج العقار أو المنقول طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
الجزء الخامس 
حق الشفعة المخول للدولة 
الفصل 37 :
للدولة الحق في شفعة كل عقار أو منقول مقيد أو مرتب في حالة تفويته.
ويمارس حق الشفعة المذكور طبق الشروط المحددة بعده.
الفصل 38 :
يتوقف التفويت الاختياري لعقار أو منقول مقيد أو مرتب على تقديم تصريح بذلك من لدن المالك.
ويعتبر ملغى كل تفويت لا يحترم هذا الشرط.
الفصل 39 :
يجب أن تبلغ الإدارة إلى المالك خلال الشهرين المواليين لتاريخ تسلم التصريح قرارها باشتراء العقار أو المنقول مقابل الثمن والشروط المحددة أو بالعدول عن الاشتراء.
ويعتبر عدم الجواب عند انصرام أجل الشهرين المشار إليه في المقطع السابق عدولا عن ممارسة حق الشفعة.
وفي حالة عدول صريح أو ضمني يمكن إنجاز التفويت مقابل الثمن والشروط المحددة في التصريح.
ويستوجب كل تغيير يدخل على الثمن والشروط المحددة تقديم تصريح جديد.
الفصل 40 :
إذا أراد المستفيد من حق الشفعة ممارسة حقه ولم يبرم عقد الاشتراء خلال أجل شهر يبتدئ من تاريخ تبليغ مقرره إلى المالك جاز لهذا الأخير إنجاز التفويت مقابل الثمن والشروط المحددة في التصريح.
الفصل 41 :
يمارس حق الشفعة في حالة بيع بالمزاد العلني مقابل ثمن البيع الأصلي والمصاريف بناء على تصريح يعبر فيه عن إرادة الشفعة يوجه إلى كاتب الضبط لدى المحكمة الابتدائية التابع لها موقع العقار في رسالة مضمونة خلال الثلاثين يوما الموالية لتبليغ محضر إرساء المزاد من لدن الموظف المذكور إلى الإدارة عند انصرام أجل تقديم العرض بالزيادة عما رسا به المزاد.
ولا يصبح البيع نهائيا إلا ابتداء من التاريخ الذي تبلغ فيه الإدارة مقررها إلى كاتب الضبط أو ، إذا لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن ، عند انصرام أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في المقطع السابق.
الجزء السادس 
حماية التحف الفنية والعاديات المنقولة 
الفصل 42 :
يمنع إتلاف أو تغيير طبيعة جميع التحف الفنية والعاديات المنقولة رغبة في المحافظة عليها إذا كانت فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو كانت تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
الفصل 43 :
إن المنقولات المشار إليها في الفصل السابق والداخلة في الأصناف المبينة في الفصل 26 لا تقبل التفويت ولا التقادم.
الفصل 44 :
لا يجوز تصدير المنقولات المشار إليها في الفصل 42 ، غير أنه يمكن منح رخص للتصدير المؤقت ولاسيما بمناسبة تنظيم المعارض أو لأجل البحث والدراسة.
الجزء السابع 
أعمال الحفر والاستكشاف 
الفصل 45 :
لا يجوز لأي كان القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
أما المنطقة البحرية المفروض عليها المنع المذكور فهي منطقة الصيد البحري الخاصة المحددة في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 211-73-1 الصادر في 21 من محرم 1371 (2 مارس 1973) بتعيين حدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد البحري الخاصة أو في النصوص التشريعية الصادرة بتتميمه أو تغييره.
الفصل 46 :
إذا أنجزت خلال أعمال ما عملية حفر لم يقصد منها البحث عن آثار قديمة واكتشفت على إثرها مبان أو نقود أو تحف فنية أو عاديات وجب على الشخص الذي أنجز أو عمل على إنجاز هذه العملية أن يخبر باكتشافه في الحال السلطة الجماعية المختصة التي تطلع الإدارة فورا على ذلك وتسلم إلى المعني بالأمر إيصالا بتصريحه مع الإشارة إلى أنه يمنع عليه أن يتلف بأي وجه من الوجوه أو ينقل المباني أو الأشياء المكتشفة ما عدا لأجل حفظها وإلا فإن عملية الحفر تعتبر خرقا لأحكام الفصل السابق.
ونتيجة لهذا التصريح فإن الأعمال الجارية يسري عليها حكم عملية الحفر المأذون فيها والمراقبة ويمكن بذلك مواصلتها إلى أن تحدد الإدارة الشروط النهائية التي تفرض على هذه الأعمال ما لم يقرر إيقافها بصفة مؤقتة.
الفصل 47 :
إن أعمال رفع الأنقاض أو التنظيف أو الهدم المنجزة في الأطلال غير المرتبة وكذا إزالة الأحجار والبقايا القديمة وكسرها واستعمالها يسرى عليها حكم عمليات الحفر وتتوقف على الرخصة المنصوص عليها في الفصل 45.
الفصل 48 :
يجب على كل من يريد استعمال أو إتلاف المواد المشار إليها في الفصل السابق أن يطلب الرخصة بذلك ، ويعتبر عدم الجواب في أجل ثلاثة أشهر بمثابة رخصة.
تطبق أحكام الجزء السادس إذا اكتشفت خلال أحد الأعمال المشار إليها في الفصل السابق بعض المباني أو النقود أو الكتابات أو التحف الفنية والعاديات المنقولة المبينة في الفصل 2 (المقطع 3 من الفقرة 1) والفصل 42.
الفصل 49 :
إن التحف الفنية أو العاديات المنقولة المكتشفة خلال عمليات حفر مأذون فيها أو خلال أعمال ما تصبح ملكا للدولة.
وفي هذه الحالة يدفع تعويض إلى حائزها ، ويحدد مقدار هذا التعويض بالمراضاة أو على يد المحاكم.
الفصل 50 :
يمكن أن ينص في رخصة القيام بعمليات الحفر الأثرية على بعض الواجبات والشروط التي يلزم المستفيد بالوفاء بها.
وتسحب الرخصة في حالة عدم الوفاء ببعض الواجبات والشروط المنصوص عليها فيها. ويجب أن تنتهي الأبحاث بمجرد ما يتسلم المستفيد من الرخصة رسالة مضمونة يبلغ فيها إليه سحبها.
الجزء الثامن 
إثبات المخالفات وإصدار العقوبات وإبرام المصالحات 
القسم الأول 
إثبات المخالفات 
الفصل 51 :
يؤهل لإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه زيادة على ضباط الشرطة القضائية الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة لهذا الغرض.
القسم الثاني 
العقوبات 
الفصل 52 :
يعاقب على المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه بغرامة من ألفين إلى عشرين ألف درهم (2.000 إلى 20.000).
وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة لا يمكن أن تقل عن ضعف الغرامة المحكوم بها سابقا من غير أن تتجاوز أربعين ألف درهم (40.000).
الفصل 53 :
إن المخالفات للفصول 22 و23 و28 وعدم احترام الارتفاقات المفروضة وفقا للفصل 13 يعاقب عليها طبق الشروط المقررة في الفصل 19 وما يليه إلى الفصل 33 من الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليوز 1951) بشأن التعمير مع مراعاة تطبيق أحكام الفصل السابق.
الفصل 54 :
زيادة على العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 52 و53 يمكن الحكم :
- بغرامة تعادل عشر مرات قيمة الشيء المرتكبة المخالفة بشأنه.
وتكتسي هذه الغرامة صبغة تعويض مدني ؛
- بمصادرة الشيء المذكور.
وتكون المصادرة إجبارية في حالة تصدير خلافا لأحكام الفصول 31 و44 و58 وفي حالة استكشافات غير مصرح بها وعمليات حفر غير مأذون فيها.
القسم الثالث 
المصالحات 
الفصل 55 :
يحق للإدارة إبرام المصالحة بشأن المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه سواء قبل صدور الحكم أو بعده.
الفصل 56 :
يجب أن تبرم المصالحة كتابة على ورق مدموغ في عدد من النسخ الأصلية يساوي عدد الأطراف الذين لهم مصلحة مستقلة.
الفصل 57 :
تسقط المصالحة المبرمة بدون تحفظ دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة على السواء.
وتربط الأطراف بكيفية لا رجوع فيها ولا يمكن الطعن فيها لأي سبب من الأسباب.
وفي حالة تعدد المخالفين بالنسبة لمخالفة واحدة :
- يسرى أثر المصالحة المبرمة قبل الحكم مع أحد الشركاء أو المتواطئين على الذي أنجزها ؛
- يسرى أثر المصالحة بعد الحكم مع أحد الشركاء أو المتواطئين على الجميع.
وفي كلتا الحالتين يسرى أثر المصالحة دائما على المسؤول مدنيا.
الجزء التاسع 
أحكام مختلفة وانتقالية 
الفصل 58 :
زيادة على الموانع المقررة في الفصلين 31 و44 يمنع أن تصدر بدون رخصة جميع أو بعض المواد الناتجة عن هدم العقارات المقيدة أو المخرجة من عداد الآثار.
الفصل 59 :
إن الاختصاصات المخولة للسلطة الجماعية بحكم الفصول 22 و23 و46 من هذا القانون يمارسها العامل في عمالة الرباط وسلا طبقا للفصل 67 من الظهير الشريف رقم 583-76-1 الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي.
الفصل 60 :
ينسخ الظهير الشريف الصادر في 11 من شعبان 1364 (21 يوليوز 1945) بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر البهيجة والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات وصيانة المدن القديمة ومعالم الهندسة المعمارية الجهوية ، حسبما وقع تغييره.
الفصل 61 :
يبقى العمل جاريا بأنظمة صيانة معالم الهندسة المعمارية المتخذة لتطبيق الفصل 44 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 من شعبان 1364 (21 يوليوز 1945) إلى أن يتم تعويضها أو نسخها صراحة.
الفصل 62 :
تطبق الأحكام الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون على جميع المنقولات والعقارات الجارية عليها بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 من شعبان 1364 (21 يوليوز 1945) ولاسيما فيما يتعلق بمفعول الترتيب ومنع التصدير.
الفصل الثاني :- ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : المعطي بوعبيد.

تعليقات