القائمة الرئيسية

الصفحات



شروط الولوج لمهنة التوثيق بالمغرب على ضوء القانون الجديد.








شروط المشاركة في مباراة الولوج لمهنة التوثيق:


نشير في البداية أنه لم يتم الشروع في إجراء مباراة التوثيق على ضوء القانون الجديد.

حددت المادة الثالثة من القانون  رقم 32.09يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وهي كالتالي:
-مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية ؛
2-بالغا من العمر ثلاثة وعشرين سنة ميلادية كاملة على أن لا يتجاوز 45 سنة باستثناء الفئات المذكورة في المادة 8 بعده؛
3-حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو مايعادلها؛
4- متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
5- متمتعا بالقدرة اللازمة لممارسة المهنة مثبتة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام؛
6- غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، ولو رد اعتباره؛
7- غير صادرة في حقه في إطار الوظيفة العمومية أو المهن الحرة عقوبة نهائية تأديبية أو إدارية بالإقالة أو التشطيب أو العزل أو الإحالة على التقاعد أو سحب الإذن أو الرخصة؛
8- غير محكوم عليه بإحدى العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من مدونة التجارة، ولو رد اعتباره؛
9- غير مخل بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة.
10- قد اجتاز بنجاح مباراة الانخراط فيمهنةالتوثيق
طريقة إجراء الامتحان الكتابي والشفوي:
وحددت المادة 2 من مرسوم رقم 2.12.725 صادر في 25 من ربيع الآخر 1434 (8 مارس 2013) بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، طريق إجراء المباراة وهي كالتالي:
تشتمل المباراة على اختبار كتابي واختبار شفوي.

يشتمل الاختبار الكتابي على  موضوع في :

-         ‏القانون المدني (مدته ساعتان) ؛

-         ‏القانون التجاري وقانون الشركات (مدته ساعتان) ؛

-         الحقوق العينية العقارية (مدته ساعتان) ؛

-         ‏الثقافة العامة (مدته ساعتان).

يشتمل الاختبار الشفوي على موضوع يتعلق:

-         ‏بالنصوص المنظمة لمهنة التوثيق ؛

-         ‏ بالتنظيم القضائي.

التكوين والتعيين:

ويقضي الناجح في مباراة الانخراط في مهنة التوثيق تحت إشراف ومراقبة معهد التكوين المهني للتوثيق فترة تمرين، وفق ما يلي:

‌أ)        طور للدراسات التطبيقية لسنة واحدة يقضيها في المعهد المشار إليه أعلاه، ويرمي إلى تأهيله لمزاولة مهنة التوثيق ويشمل على الخصوص :

-         ‏المقتضيات القانونية المنظمة لمهنة التوثيق ؛

-         ‏قانون التعمير والأراضي الفلاحية ؛

-         القانون البنكي وقانون الشركات والبورصة ؛

-         كيفية تلقي وتحرير مختلف العقود ؛

-         بعض  المواضيع المتعلقة بمدونة الأسرة، المرتبطة بعمله ؛

-         القانون الدولي الخاص ؛

-         قواعد المحاسبة و الخبرة ؛

-         الإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتنمبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية، والعقود الخاصة.

‌ب)    تمرين بأحد مكاتب التوثيق، مدته ثلاث  سنوات.

تجرى اختبارات للمتمرنين في نهاية كل سنة من فترة التمرين، ما عدا السنة ألأخيرة التي يجرى فيها الامتحان المهني، وتنظم من قبل معهد التكوين المهني للتوثيق.

‏يعلن عن تاريخ الاختبارات ومكانها من طرف مدير معهد التكوين المهني للتوثيق.

تشتمل اختبارات المتمرنين كل سنة على اختبار كتابي وآخر شفوي

يشتمل الاختبار الكتابي على أسئلة نظرية وتطبيقية تتعلق ب :

-         ‏المعاملات العقارية (مدته: ساعتان) : المعاملات التجارية (مدته : ساعتان) .

-         العقود الخاصة (مدته: ساعتان).



يشتمل الاختبار الشفوي على أسئلة نظرية وتطبيقية تتعلق بالمواضيع التالية :

Ÿ        ‏في السنة الأولى :

-       تقنيات تلقي العقود واستكمال إجراءاتها والنصوص المنظمة لمهنة التوثيق (مدة تهييئه : 20  دقيقة) ؛

-       قواعد المحاسبة (مدة تهييئه 20 ‏ دقيقة) ؛

-       القانون البنكي وقانون الاستثمار وقانون الصرف (مدة  تهييئه : 20 ‏ دقيقة).


Ÿ        ‏في السنة الثانية :

-       ‏تقنيات تلقي العقود واستكمال إجراءاتها والنصوص المنظمة لمهنة التوثيق (مدة تهييئه : 20‏ دقيقة) ؛

-       القانون الدولي الخاص (مدة تهييئه : 20 ‏ دقيقة)؛

-       أنظمة التأمين (مدة تهييئه : 20 ‏ دقيقة).


Ÿ        في السنة الثالثة :

-       ‏تقنيات تلقي العقود واستكمال إجراءاتها والنصوص المنظمة لمهنة التوثيق (مدة تهييئه : 20‏ دقيقة) ؛

-       التنظيم القضائي (مدة تهييئه : 20 ‏ دقيقة) ؛

-       المادة  الجبائية (مدة تهييئه :20 ‏ دقيقة).

‏تقيم كل مادة بدرجات تتراوح ما بين 0 ‏ و 20 ‏نقطة.


يشمل الامتحان المهني على اختبارين كتابي وشفوي.

يشتمل الاختبار الكتابي على :

-       ‏تحرير عقد مع الجواب عن أسئلة تتعلق به (مدته: 3  ‏ساعات) ؛

-       تحرير استشارة قانونية أو تحرير محرر مع الجواب عن أسئلة تتعلق به باختيار المتر شح (مدته: 3 ‏ساعات) ؛

-       التعليق على عقد مع الجواب عن أسئلة تتعلق به ( مدته: 3 ساعات ).

يمكن تحرير الاختبار الكتابي بالعربية أو بالفرنسية بحسب اختيار المتر شح.


يشتمل الاختبار الشفوي على أسئلة نظرية وتطبيقية تتعلق ب :

-       ‏مهنة التوثيق (مدة تهييئه : 20 ‏ دقيقة ) ؛

-       تقنيات تلقي العقود واستكمال إجراءاتها (مدة تهييئه : 20 ‏ دقيقة) ؛

-       موضوع يتعلق بالمادة الجبائية المرتبطة بمهنة التوثيق (مدة تهييئه : 20‏ دقيقة) .

يعين الناجح في الامتحان المهني موثقا حسب الاستحقاق مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك مجموع النقط المحصل عليها خلال الاختبارات السنوية بنسبة 50 ‏ % بالنسبة للمتمرنين الذين قضوا فترة التمرين طبقا للمادة6 ‏ من القانون المشار إليه أعلاه رقم 32.09 ‏، وحسب الاستحقاق فقط بالنسبة للمتمرنين المنصوص عليهم في المادة 128 من نفس القانون ، وفي حالة التساوي في الترتيب بين المتمرنين الناجحين في إطار المادة 6 ‏ والمتمرنين الناجحين في إطار المادة 128 اعتبر الأكبر سنا.

المصدر:
القانون رقم 32.09يتعلق بتنظيم مهنةالتوثيق
مرسوم رقم 2.12.725 صادر في 25 من ربيع الآخر 1434 (8 مارس 2013)
بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

تعليقات

3 تعليقات
إرسال تعليق
  1. متى يتم الإعلان على المبارة؟

    ردحذف
  2. متى يتم الإعلان عن المباراة

    ردحذف
  3. غير معرف00:17

    متى سيُعلَن عن المباراة ؟ أو هل هنالك طريقة أخرى أو توجُّه يُخوِّلُ مزاولة هذه المهنة ؟

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم