القائمة الرئيسية

الصفحات



واجبات وحقوق الموظف في القانون المغربي.


واجبات  وحقوق الموظف في القانون المغربي.





عرف القانون المغربي الموظف العمومي في الفصل الثاني في قانون الوظيفة العمومية بأنه : "يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة".

نتبين من هذا التعريف أنه من الشروط الأساسية لاعتبار الشخص موظفا عموميا هو" الترسيم في إحدى درجات السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة "، وبناءا على ذلك لا نطلق صفة الموظف العام ( طبقا للظهير رقم 1.58.008 ) على هؤلاء الأشخاص وهم :
-       الأعوان العموميون.
-       العمال المؤقتون، فهم مرتبطون بعقد التزام، ويخضعون لأحكام القانون الخاص
-       المتعاقدون مع الإدارة بموجب عقد من عقود القانون الخاص، حيث تتعاقد معهم الإدارة لمدة محدودة.
-       الأجانب المتعاقدون مع الإدارة المغربية وإدارة دولة أخرى أو بينها وبين منظمة دولية عالمية أ إقليمية أو متخصصة.
-       الأعوان المؤقتون، لقد نص المرسوم رقم 344 – 62 – 2 الصادر بتاريخ 15 صفر 1383 ( 8 يوليوز 1963 ) على إمكانية توظيف أعوان مؤقتين في مختلف الإدارات العمومية على أن يتم إدراجهم في السلاليم من 1 إلى 7 ، بموجب عقد أو بيان التزام لمدة غير محدودة.

وقد نص المنشور رقم 31 الصادر بتاريخ 22 غشت 1967 على أنه يمكن للإدارة فسخ هذا الإلتزام بعد إخطار المعني بالأمر شهرا قبل تاريخ الفسخ هذا إذا كانت مدة عمل العون المؤقت تفوق 6 أشهر أما إذا كانت مدة الخدمة تقل عن 6 أشهر فإن مدة الإخطار 8 أيام، هذا ونشير أن فسخ العقد من طرف الإدارة لا يترتب عنه أي تعويض ويتقاضى العون المؤقت راتبا شهريا مقابل الخدمة التي يقدمها للإدارة كما له الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها 21 يوما عن كل سنة زاول أثناءها مهامه وفق المنشور رقم 6 بتاريخ 20 أكتوبر 1961 .






وبناء على قانون المالية لسنة 2001 فإنه سيتم ترسيم 4000 من الأعوان المؤقتين وعلى خلاف الطوائف السابقة، فهناك بعض الموظفين العموميين الذين ينطبق عليهم تعريف الفصل الثاني من الظهير قد استبعدهم القانون صراحة من تطبيق أحكام النظام العام للوظيفة العمومية، وذلك وفقا لما نص عليه المشرع في الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية فأخضعهم لنصوص قانونية خاصة بهم، وهم :
-       رجال القضاء
-       العسكريون التابعون للقوات المسلحة الملكية
-       هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية

وهناك نوع ثالث من الأشخاص يخضعون لأحكام الوظيفة العمومية بصفة أساسية وقد يعفون من بعض أحكامه بمقتضى قوانين أساسية خصوصية، إذا كانت تلك الأحكام لا تتفق والإلتزامات الملقاة على عاتق الهيئات والمصالح التي يعملون فيها، وهؤلاء الأشخاص كما جاء في نص الفقرة الثانية من الفصل الرابع هم :
-       أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي .
-       الهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية .
-       رجال التعليم .
-       أعوان الشرطة وإدارة السجون .
-       رجال المطافئ .
-       أعوان المصلحة بإدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة والمفتشين والمراقبين والحراس بالبحرية التجارية وضباط الموانئ وموظفي المنارات وموظفي المياه والغابات.

وبالنسبة للموظفين المتمرنين فتخول هذه الصفة لكل شخص وقع تعيينه في وظيفة دائمة يعلن عن ترسيمه في إحدى الدرجات التسلسلية لأسلاك إدارة الدولة وقد حدد المرسوم الملكي رقم ( 68 – 62 ) بتاريخ 17 ماي 1968 المقتضيات المطبقة على الموظف المتمرن بالإدارات العمومية بحيث لا يمكن ترسيمه إلا بعد قضاء تمرين تحدد مدته وكيفياته في النظام الأساسي الخاص بالسلك الذي يؤهل للترسيم فيه ويباشر التمرين في الرتبة الأولى من الدرجة ما لم تكن هنالك مقتضيات قانونية مخالفة.

تحميل الموضوع كاملا من هنا

تعليقات