📁 آخر الأخبار

محكمة النقض:لا يمكن للنقيب تحريك أية متابعة ضد محام إلا إذا تلقى شكاية مباشرة من مشتكي معلوم أو من الوكيل العام للملك





محكمة النقض- القرار عدد 254 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2015 في الملف الإداري عدد 2621/4/1/2012
محاماة – قرار ضمني – الطعن فيه من طرف النيابة العامة – عدم وجود أي شكاية – عدم قبول المتابعة.
لا يمكن للنقيب تحريك أية متابعة ضد محام إلا إذا تلقى شكاية مباشرة من مشتكي معلوم أو من الوكيل العام للملك. ولما كان تحريك المتابعة قد تم بناء على مجرد معلومات دون بيان مصدرها، فإن المحكمة عندما قضت بعدم قبول المتابعة بعلة أنه لا يمكن تصور إحالة الوشاية على النقيب، يكون غير خارق للقانون.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف , ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 13/06/2012 في الملف 2213/1124/2011 تحت رقم 1272 أن نقيب هيئة المحامين بمراكش , تلقى معلومات تشير أن الأستاذة سميرة (ك) تمارس مهنة المحاماة بمكتبها رفقة شخص أجنبي يدعى باتريك (م) , وأن اللوحة الموضوعة خارج البناية , حيث يوجد المكتب تشير إلى اسمه , كما أنها علقت لوحة على باب المكتب إلى أن المكتب به محاميين بصفة الجمع والحال أن ملف الأستاذة بكتابة الهيئة يشير إلى أنها تمارس المهنة بصفة منفردة , وقد تم إثبات تلك الحالة من قبل المفوض القضائي محمد (ت) بتاريخ 18/01/2010 , وبعد الزيارة التي قام بها النقيب رفقة عضوين من مجلس الهيئة , تمت معاينة لوحتين خارج البناية تشير إلى اسم المحامية باللغتين العربية والفرنسية وكذا إلى اسم آخر وهو "(م)" كما كتب على الأولى مواعيد الافتتاح والثانية كتب عليها CABINET D’AVOCATS بصفة الجمع رغم أنه من المفروض أن المكتب تمارس فيه الأستاذة سميرة (ك) بصفة منفردة , وليس في ّإطار مشاركة أو شركة مدنية أو مساكنة , فتبين أن المحامية المذكورة سمحت لشخص لا تتوفر فيه الشروط لممارسة المهنة هيئة المحامين بمراكش بالإشارة إلى اسمه بلوحة المكتب , وبممارسة المهنة بالمكتب , بالإضافة إلى أنها أشارت في بطاقات الزيارة الخاصة بها إلى بريد الكتروني يشير إلى Avocats.France-Maroc.com , كما أنها لم تدل بأي إذن من طرف وزير العدل ورفضت إطلاع النقيب على الملفات التي ينوب فيها المسمى باتريك الذي اتخذ مكتبها محلا للمخابرة معه , وبعد دراسة القضية من طرف النقيب لأصدر قرارا تحت عدد 163/10 بتاريخ 23/11/2010 بمتابعة المحامية المذكورة من أجل المخالفات المشار إليها أعلاه , وأحيل الملف على مجلس الهيئة لإجراء تحقيق واتخاذ ما يجب في حقها , رغم مرور المدة القانونية المحددة في 6 أشهر لم يبت في المتابعة المسطرة من طرف النقيب , فاعتبره الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش قرارا ضمنيا بعدم المؤاخذة وطعن فيه أمان المحكمة المذكورة , التي أصدرت بخصوصه قرارا يقضي بإلغائه والتصريح من جديد بعدم قبول المتابعة وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في وسيلة النقض الوحيدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة لما قضت بعدم قبول المتابعة استنادا لعدم وجود شكاية أو حتى وشاية تمكن النقيب من إجراء المتابعة، تكون قد أولت الفصل 67 من قانون المحاماة وأعطته تفسيرا خاطئا لعدم وجود أي نص قانوني يمنع عليه ذلك ولعدم اشتراط الفصل المذكور أن تكون الشكاية مكتوبة ومن شخص معلوم، وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 67 من قانون المحاماة في فقرتها الأولى الواردة ضمن الفرع المتعلق بالمسطرة التأديبية والتي جاءت ضمن الباب السادس المنظم للتأديب الناصة على أنه تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام و المقدمة في مواجهة محام والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أي إخلال بالمروءة والشرف , وأن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بما جاءت به : " أنه لا يمكن للسيد النقيب تحريك أية متابعة ضد محام إلا إذا تلقى شكاية مباشرة من مشتكي معلوم أو من السيد الوكيل العام للملك , وفي النازلة فإن السيد النقيب لم يتلق أية شكاية ضد المستأنف عليها , وإنما حركت المتابعة ضدها بناء على معلومات تلقاها دون بيان مصدرها كما جاء في مقرر المتابعة ..., وأن الفصل 67 من قانون المحاماة تضمن عبارة تحال على السيد النقيب الشكايات ..., وبالتالي يكون ما تتمسك به النيابة العامة من كون مفهوم الشكاية الوارد في الفصل 67 من قانون المحاماة تضمن عبارة تحال على السيد النقيب الشكايات ..., وبالتالي يكون ما تتمسك به النيابة العامة من كون مفهوم الشكاية الوارد في الفصل 67 المشار إليه جاء عاما ومجردا أن يدخل في إطار الوشاية أو التبليغ عن ارتكاب مخالفة مهنية من طرف محام في غير محله , لأن المقتضى المذكور تضمن صيغة (تحال السيد النقيب الشكايات ) , وأنه لا يمكن تصور إحالة الوشاية على النقيب مما يتعين معه أن النقيب حرك المتابعة من تلقاء نفسه وتجاوز اختصاصه ولم يتقيد بمقتضيات المادة 67 من قانون المحاماة المشار إليه أعلاه " , وبذلك جاء قرارها غير خارق للمقتضى القانوني المتمسك به , والوسيلة غير جديرة بالاعتبار .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس: السيد محمد منقار بنيس – المقرر: السيد المصطفى الدحاني – المحامي العام: السيد محمد صادق.
تعليقات