القائمة الرئيسية

الصفحات



المحكمة الادارية بالرباط: قيام المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل عقد بيع أجنبي بالرسم العقاري دون طلب الصيغة التنفيذية له- خطأ مرفقي- نعم.

المحكمة الادارية بالرباط: قيام المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل عقد بيع أجنبي بالرسم العقاري دون طلب الصيغة التنفيذية له- خطأ مرفقي- نعم.




المحكمة الادارية بالرباط: قيام المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل عقد بيع أجنبي بالرسم العقاري دون طلب الصيغة التنفيذية له- خطأ مرفقي- نعم.




القاعدة:
" قيام المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل عقد بيع أجنبي بالرسم العقاري دون أن يتم مباشرة مسطرة طلب الصيغة التنفيذية له أمام المحاكم المغربية طبقا لمقتضيات الفصل 432 من ق.م.م يجعل مسؤولية المرفق العمومي (الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية) ثابتة "
جاء في حكم للمحكمة الادارية بالرباط ما يلي:
......
1- حول مسؤولية مرفق المحافظة العقارية:
وحيث إن الاتفاقية القضائية المغربية الإسبانية المبرمة بتاريخ 11 فبراير 1957 والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 2334 وتاريخ 17 يوليوز 1957 الصفحة 1682 – النافذة وقت تسجيل عقد البيع المزور بالمحافظة العقارية أساس طلب التعويض - لم تنص على مقتضيات خاصة لتنفيذ المحررات الرسمية القابلة للتنفيذ في أحد البلدين وحيث إن الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة على أنه "تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية "
وحيث إن قيام المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل عقد بيع أجنبي بالرسم العقاري بالمحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 11-6-1991 والمبرم بتاريخ 7-4-1989 بواسطة موثق إسباني دون أن يتم مباشرة مسطرة طلب الصيغة التنفيذية له أمام المحاكم المغربية طبقا لمقتضيات الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية انسجاما مع قواعد القانون الدولي الخاص يجعل مسؤولية المرفق العمومي (الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية) ثابتة خصوصا وأن الضرر اللاحق بالمدعية ناجم بصفة أساسية وجوهرية عن تسجيل العقد المذكور بالرسم العقاري الذي ترتب عنه حرمان المدعية من الانتفاع بحق الملكية الدستوري الذي آل للغير بطريقة احتيالية وجرمية كشف عنها القضاء الجنائي بمقتضى قرارات قضائية جنائية نهائية،والتي لم تكن لتقع أصلا بدون خطأ المحافظ وإهماله،مما كان يقتضي نوع من الحذر والتبصر حول هوية المفوتين حتى مع تجاهل مسطرة المصادقة التي سنت أصلا لتجنب التزوير ولاتباع مسطرة التحقق من الوثيقة لدى الدولة الصادرة عنها.
وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن الأمر لم يقتصر فقط على تسجيل العقد دون سلوك مسطرة المصادقة ، بل قام المحافظ بتسجيل عقد البيع الأجنبي المذكور بالرسم العقاري لفائدة مشتري وهمي لا وجود له في الواقع ،ودون الإشارة في صلبه إلى أصل ملكية الأرض المباعة ، لاسيما وأن العقار بيع بعد يوم واحد من تسجيل عقد البيع بتاريخ 12-6-1991 إلى نفس الموثق المدان محرر العقد "علي نمزلين" لفائدة شركته المسماة"بابلوس" المعتبر ممثلها القانوني .
وحيث إن ثبوت العلاقة السببية المباشرة بين خطأ المحافظ المصلحي المترتب عن خرق النصوص القانونية المنظمة لتسجيل العقود الأجنبية بمندرجات الرسم العقاري والضرر للاحق بالمدعية يجعل عناصر المسؤولية الإدارية قائمة .
.......
2- حول عناصر التعويض:
وحيث إن ثبوت المسؤولية عن الخطأ المرفقي يخول للمدعية الحق في الحصول على تعويض عادل يراعي العناصر التالية :
-الأضرار المادية المترتبة عن عدم استغلال العقار البالغة مساحته 1537 متر مربع خلال طول المدة المتراوحة بين الاعتداء على العقار ومرحلة الحكم والتي امتدت لأزيد من 21 سنة.
-الأضرار المعنوية المترتبة عن فقدان الملكية الكحق دستوري خلال المرحلة السابقة المذكورة ،نتيجة المساطر القضائية والإدارية،وتنقل المدعية بين المغرب والخارج خلالها،وما رافقها من أضرار نفسية ترتبط بموقع العقار في المنظومة الاجتماعية،والعقائدية لاسيما متى تعلق بحق الآباء والأجداد.
وحيث ينص الفصل 154 من الدستور على أنه "تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور".
وحيث ينص الفصل 155 من الدستور على أنه "يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة".
وحيث إن المحكمة وتبعا للعناصر المحددة أعلاه وتبعا لسلطتها التقديرية في تقييم العناصر التقنية المحددة في تقرير الخبرة،ولاسيما وجود العقار البالغة مساحته 1537 متر مربع بوسط مدينة طنجة ،وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع القيمة الحالية للعقار ،وطبقا لمبدأ عدالة التعويض المتفرع عن مبدأ المحاسبة والمسؤولية للمرفق العمومي اتجاه المرتفقين المؤطر بالفصلين 154 و 155 من الدستور ارتأت تحديد التعويض المادي عن الحرمان من استغلال العقار في مبلغ (4.500.000.00 ) درهم ، والتعويض المعنوي في مبلغ (500.000.00) درهم تؤديهما الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية- بالنظر لتمتعها بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري عن الوزارة الوصية طبقا للفصل الأول من القانون رقم 58.00 المحدث لها–لفائدة المدعية .
وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

حكم المحكمة الإدارية بالرباط (قسم القضاء الشامل) رقم : 441 صادر بتاريخ : 14/2/2013 ملف رقم : 55/12/2012

تعليقات