محكمة النقض: التنازل عن الاستئناف الاصلي لا يؤدي الى سقوط الاستئناف الفرعي.
محكمة النقض: التنازل عن الاستئناف الاصلي لا يؤدي الى سقوط الاستئناف الفرعي.
تكون المحكمة قد خرقت الفصلين 135 و120 من قانون المسطرة المدنية عندما صرحت بسقوط الاستئناف الفرعي نتيجة تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه.
القرار رقم 518
المؤرخ في 12/3/96
في الملف الاجتماعي رقم 8973/91
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض عرضت على محكمة ابتدائية الجديدة أنها توصلت يوم 1/12/1987 برسالة الفصل من العمل بدعوى تخفيض أنشطة المؤسسة الطاعنة التي ظلت تشغلها منذ 27/7/1957. وأن هذا الطرد ألحق بها الضرر والتمست الحكم وفق طلبها وبعد اطلاع المحكمة على رسالة إنهاء عمل المدعية اعتبرت الطرد تعسفيا بعلة عدم احترام إجراءات التسريح الجماعي للعمال، وقضت لها بتعويض فتقدمت المدعية باستئناف أصلي والمؤسسة المدعي عليها باستئناف فرعي وبعد تنازل المستأنف, الأصلية عن استئنافها اعتبرت المحكمة ان مجرد الاستئناف من خلال المذكرة الجوابية ينم عن عدم رغبة المستأنفة الفرعية في استمرار الخصومة،
وأصدرت القرار المطعون فيه القاضي بسقوط الاستئناف الفرعي.
وحيث تعيب المؤسسة الطاعنة على القرار خرق الفصول 134 و135 و121 و350 و345 من قانون المسطرة المدنية والفصل 367 من قانون العقود والالتزامات وخرق قاعدة مسطرية جوهرية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه بعد تصريحها بالاستئناف الفرعي تنازلت المطلوبة في النقض عن استئنافها الأصلي فاعتبرت المحكمة أن سقوط الاستيناف الأصلي لأي سبب من الأسباب يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي، مع أن الفقه والقضاء قد استقرا على التمييز بين حالة عدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا وهي التي تؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي، وبين الحالة التي يكون فيها الاستئناف الأصلي صحيحا شكلا ولا يؤثر التنازل عنه أ وسقوطه لأي سبب آخر على الاستئناف الفرعي الذي يبقى مستقلا بذاته، لذلك يكون القرار المطعون فيه قد أساء تطبيق القواعد الجوهرية التي تنظم الاستئناف.
وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة على القرار من كونه أخطأ في تأويل الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن الاستئناف الفرعي الناتج عن الاستئناف الأصلي مقبول في جميع الأحوال، لأن الفصل 120 من نفس القانون ينص كذلك على أنه لا يمكن أن ينصب التنازل على الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه ويملك الطرف التصرف فيه. ولذلك تكون المحكمة قد أولت الفصل 135 المذكور تأويلا غير صحيح عندما صرحت بسقوط الاستئناف الفرعي نتيجة تنازل المستأنف الأصلي عن استينافه وعرضت القرار المطعون فيه للنقض.
لأجلــه
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى.
وبالصائر على المطلوب في النقض.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أ وبطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة بغرفتين مركبة من السادة: رئيس الغرفة المدنية عبدالعلي العبودي رئيسا ورئيس الغرفة الاجتماعية عبدالوهاب اعبابو والمستشارين السادة: ابراهيم بولحيان مقررا، والحبيب بلقصير ومحمد الحجوجي وعبد الكامل عمور وأحمد بنكيران وعبد العزيز توفيق وعبد العزيز البقالي ومحمد الخطابي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف اجزول وكاتبة الضبط السيدة مليكة طيب.
محكمة النقض: التنازل عن الاستئناف الاصلي لا يؤدي الى سقوط الاستئناف الفرعي.
تكون المحكمة قد خرقت الفصلين 135 و120 من قانون المسطرة المدنية عندما صرحت بسقوط الاستئناف الفرعي نتيجة تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه.
القرار رقم 518
المؤرخ في 12/3/96
في الملف الاجتماعي رقم 8973/91
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض عرضت على محكمة ابتدائية الجديدة أنها توصلت يوم 1/12/1987 برسالة الفصل من العمل بدعوى تخفيض أنشطة المؤسسة الطاعنة التي ظلت تشغلها منذ 27/7/1957. وأن هذا الطرد ألحق بها الضرر والتمست الحكم وفق طلبها وبعد اطلاع المحكمة على رسالة إنهاء عمل المدعية اعتبرت الطرد تعسفيا بعلة عدم احترام إجراءات التسريح الجماعي للعمال، وقضت لها بتعويض فتقدمت المدعية باستئناف أصلي والمؤسسة المدعي عليها باستئناف فرعي وبعد تنازل المستأنف, الأصلية عن استئنافها اعتبرت المحكمة ان مجرد الاستئناف من خلال المذكرة الجوابية ينم عن عدم رغبة المستأنفة الفرعية في استمرار الخصومة،
وأصدرت القرار المطعون فيه القاضي بسقوط الاستئناف الفرعي.
وحيث تعيب المؤسسة الطاعنة على القرار خرق الفصول 134 و135 و121 و350 و345 من قانون المسطرة المدنية والفصل 367 من قانون العقود والالتزامات وخرق قاعدة مسطرية جوهرية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه بعد تصريحها بالاستئناف الفرعي تنازلت المطلوبة في النقض عن استئنافها الأصلي فاعتبرت المحكمة أن سقوط الاستيناف الأصلي لأي سبب من الأسباب يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي، مع أن الفقه والقضاء قد استقرا على التمييز بين حالة عدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا وهي التي تؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي، وبين الحالة التي يكون فيها الاستئناف الأصلي صحيحا شكلا ولا يؤثر التنازل عنه أ وسقوطه لأي سبب آخر على الاستئناف الفرعي الذي يبقى مستقلا بذاته، لذلك يكون القرار المطعون فيه قد أساء تطبيق القواعد الجوهرية التي تنظم الاستئناف.
وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة على القرار من كونه أخطأ في تأويل الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن الاستئناف الفرعي الناتج عن الاستئناف الأصلي مقبول في جميع الأحوال، لأن الفصل 120 من نفس القانون ينص كذلك على أنه لا يمكن أن ينصب التنازل على الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه ويملك الطرف التصرف فيه. ولذلك تكون المحكمة قد أولت الفصل 135 المذكور تأويلا غير صحيح عندما صرحت بسقوط الاستئناف الفرعي نتيجة تنازل المستأنف الأصلي عن استينافه وعرضت القرار المطعون فيه للنقض.
لأجلــه
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى.
وبالصائر على المطلوب في النقض.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أ وبطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة بغرفتين مركبة من السادة: رئيس الغرفة المدنية عبدالعلي العبودي رئيسا ورئيس الغرفة الاجتماعية عبدالوهاب اعبابو والمستشارين السادة: ابراهيم بولحيان مقررا، والحبيب بلقصير ومحمد الحجوجي وعبد الكامل عمور وأحمد بنكيران وعبد العزيز توفيق وعبد العزيز البقالي ومحمد الخطابي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف اجزول وكاتبة الضبط السيدة مليكة طيب.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم