المؤسسات التي تشرف على أراضي الجماعات السلالية بالمغرب.
المؤسسات التي تشرف على أراضي الجماعات السلالية بالمغرب.
المؤسسات التي تشرف على أراضي الجماعات السلالية بالمغرب.
المؤسسات التي تشرف على أراضي الجماعات السلالية بالمغرب.
المؤسسات التي تشرف على أراضي الجماعات السلالية بالمغرب.
1- مجلس الوصاية
يعتبر مجلس الوصاية مؤسسة تحكيمية و تقريرية تعمل تحت إشراف السيد وزير الداخلية تبث في مجموعة من القضايا المرتبطة بتسيير و بتدبير شؤون الجماعات السلالية و أراضيها.
- 1-تكوين المجلس:
يتكون مجلس الوصاية من:- ممثل وزير الداخلية: رئيسا
- ممثل وزير الفلاحة: عضوا
- ممثل مديرية الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية: عضوا
- ممثل الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية: عضوا
- نائبين عن الجماعات السلالية يعينهما وزير الداخلية: عضوان
- 2-المهام:
يقوم مجلس الوصاية بالبث في:- دراسة الطعون المقدم ضد قرارات الهيآة النيابية المتعلقة بالنزاعات داخل الجماعات السلالية أو بين الجماعات السلالية تهم:
- الترامي على محروم جماعي
- قسمة حصة أحد المستفيدين متوفى
- النزاع حول حصة جماعية
- الانتماء إلى الجماعة السلالية - الموافقة على طلبات رفع اليد عن التعرضات العقارية المودع من طرف النواب أو الوصاية
- الموافقة على العمليات العقارية المتعلقة بتفويت الأراضي الجماعية
- الموافقة على طلبات توزيع المدخرات الجماعية على ذوي الحقوق
- دراسة الطعون المقدمة ضد لوائح ذوي الحقوق
- دراسة الطعون المقدم ضد قرارات الهيآة النيابية المتعلقة بالنزاعات داخل الجماعات السلالية أو بين الجماعات السلالية تهم:
- 3-حصيلة ونوعية الملفات المعروضة:
خلال سنة 2011 تم عرض 518 ملف على أنظار مجلس الوصاية تتوزع حسب نوعية الملفات كما يلي:
2-النائب
تعد مؤسسة النائب من أهم المرتكزات التي ينبني عليها نظام تدبير وتسيير الأملاك الجماعية. إذ يتم تمثيل الجماعات السلالية عن طريق أشخاص يعينون من طرف جماعاتهم ويشكلون ما يعرف بجمعية المندوبين أو جماعة النواب ( الفصل الثاني من ظهير 27 أبريل 1919)، و يكتسبون صفة الممثل الشرعي الوحيد والمخاطب الرئيسي في كل ما يتعلق بتدبير وتسيير شأن الجماعة السلالية التي ينوب عنها، و يقوم النائب بمهامه بصفة تطوعية وبدون مقابل.
1-اختيار نائب الجماعة السلالية:
1-اختيار نائب الجماعة السلالية:
- 1-1 شروط الإختيار:
وضع دليل النائب الصادر في 8 مارس 2008 مجموعة من الشروط لضمان حسن قيامه بالمهام المنوطة به ( كالانتماء للجماعة السلالية و التسجيل في لوائحها، إتقان القراءة والكتابة ، وانعدام السوابق العدلية، التحلي بالأخلاق الحميدة وبالشرف والنزاهة والاستقامة، الإلمام بممتلكات الجماعة السلالية وبأعرافها وتقاليدها...). - 2-1 المسطرة المتبعة لاختيار النائب:
يتم اختيار النائب وفق مسطرتين ( التعيين أو الانتخاب ) :- التعييــن: يتم تعيين النائب من طرف ذوي الحقوق المسجلين باللائحة طبقا لمقتضيات الدورية رقم 51 بتاريخ 14 ماي 2007
- الانتخاب: وذلك بالاقتراع السري المباشر من طرف الهيئة الناخبة المكونة من ذوي الحقوق المسجلين في اللائحة.
- 3-1 مدة ولاية النـائب:
تحدد مدة ولاية النائب في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما يمكن اختيار أو انتخاب نائب آخر في حالة وفاة النائب أو عزله خلال مدة ولايته لاستكمال ما تبقى من الولاية الأصليـة. - 4-1 عزل نائب الجماعة السلالية:
لا يمكن الإقدام على عزل النائب من طرف الهيئة التي قامت بتعيينه أو انتخابه، إلا في الأحوال التاليـة:
- صدور أحكام قضائية جنائية نهائية في حقه من أجل جرائم عمدية.
- الإخلال و التهاون في القيام بواجباته في الدفاع عن مصالح الجماعة، أو في حالة عجزه عن القيام بمهامه.
- تقديم النائب لاستقالته الطوعية وتشبثه بها.
كما تخضع مسطرة عزل النائب لضوابط محددة ومضبوطة (راجع دليل النائب)
2-دور نائب الجماعة السلالية:
تنحصر اختصاصات النائب ومجالات تدخله في الميادين التالية:
تنحصر اختصاصات النائب ومجالات تدخله في الميادين التالية:
- 1-2 تسيير الأراضي والشؤون الجماعيـة:
- توزيع حق الانتفاع بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات الوصاية.
- إعداد اللوائــح وفقا لمقتضيات الدورية رقم 51 بتاريخ 14 مايو 2007.
- فض النزاعات بين ذوي الحقوق عبر إصدار قرارات للهيئة النيابية كمرحلة ابتدائية تعرض لاحقا أمام مجلس الوصاية كمرحلة إستئنافية أخيرة.
- 2-2 تثمين الأراضي الجماعية ( الكراء والتفويت):
- الإدلاء بالموافقة المبدئية حول كراء العقار موضوع الطلب و الحضور كعضو في اللجنة المشرفة على كراء العقارات الجماعية عن طريق طلب العروض أو السمسرة العمومية و اللجنة الإقليمية المكلفة بالتتبع والمراقبة التقنية.
- الإدلاء بموافقته المبدئية على تفويت العقارات التابعة لجماعته .
- 3-2 إعداد ملفات إنجاز المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية:
- اقتراح المشاريع من طرف نائب الجماعة السلالية بعد استشارة ذوي الحقوق.
- الحضور كعضو في لجنة فتح الأظرفة، طبقا للمساطير المعمول بها في الصفقات العمومية، المعدة لهذه المشاريع.
- المشاركة كعضو في اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع إنجاز المشاريع التنموية، و في لجن التسليم المؤقت والنهائي للمشاريع التنموية.
- 4-2 التصفية القانونية للأملاك الجماعية:
يتمثل دور النائب في عملية التحفيظ العقاري والتحديد الإداري في- تقديم طلب التحفيظ أو التحديد.
- حضور جميع الأشغال و العمليات الطبوغرافية التقنية.
- تقديم تعرضات ضد المطالب المودعة من طرف الغير إذا مست عقارات جماعية.
- إعداد رسوم الملكية وشواهد الإستمرارلإثبات ملكية العقارات المتنازع بشأنها.
- حضور التنقلات القضائية أو أعمال الخبرة التي تقررها المحاكم في حالة وجود نزاعات مع الغير.
- 5-2 تسليم الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية:
الإدلاء بتصريح كتابي من لدن نائب أو نواب الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية، حول موقفهم بخصوص طبيعة هذا العقار ( جماعي أم لا ) تبعا لمقتضيات الدورية عدد 123 بتاريخ 10 نونبر 2006. - 6-2 تسيير الأراضي الواقعة داخل دوائر الري الخاضعة لظهير 25 يوليو 1969:
تمر المهام والإختصاصات المخولة لنائب الجماعات السلالية طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية عبر المراحل التالية: - إعداد و وضع لائحة ذوي الحقوق .
- إجراء عملية التجزئة.
- تنصيب ذوي الحقوق الملاكين على الشياع.
3- السلطات المحلية والإقليمية
تعهد الوصاية على الجماعات السلالية تبعا لمقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل1919 إلى وزير الداخلية.وتسهر على تسيير شؤون الوصاية على الجماعات السلالية مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية و كذا السلطات الإقليمية و المحلية، هذه الأخيرة تمارس سلطة الوصاية المقربة من خلال المحاور التالية:
1-ضبط العنصر البشري:
النائب: تسهر السلطة المحلية والإقليمية على تفعيل مقتضيات دليل نائب الجماعة السلالية وبالخصوص الاختيار، إعداد القرار العاملي ،الطعن ،الإنذار ،العزل...
ذوي الحقوق: تشرف السلطة المحلية والإقليمية على إعداد لوائح ذوي الحقوق بمناسبة توزيع المدخرات وإجراء التجزئات والتقسيمات طبقا للدورية الوزارية رقم 51 المؤرخة في 14 ماي2007.
2-التصفية القانونية للممتلكات العقارية:
تعمل السلطة على تنظيم عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري وذلك من خلال: - رئاسة لجنة تحديد الأراضي الجماعية.
- الحضور في عمليات وضع الأنصاب.
- إبداء الرأي فيما يخص التعرضات الموجهة ضد عمليات التحديد والتحفيظ.
3-حماية الأراضي الجماعية:
تسهر السلطة على:
- حماية الأراضي الجماعية ضد كل عمليات الترامي والتملك الغير شرعي وكذلك البناء العشوائي كما هو منصوص عليه في الدورية عدد16 بتاريخ 29 مارس 2012 وذلك بالتصدي للخروقات، وإعداد محاضر إحالتها على النيابة العامة .
- إعداد تقارير بخصوص قرارات الهيئات النيابية حول النزاعات بين أفراد الجماعات السلالية لعرضها على أنظارمجلس الوصاية طبقا لمقتضيات الدورية عدد 23 بتاريخ 8 مارس 2007 و السهر على تنفيذ قرارات مجلس الوصاية .
4-تثمين الأراضي الجماعية (التفويت والكراء):
- تلقي طلبات الكراء والتفويت وإبداء الرأي حولها قبل توجيهها لمصالح الوصاية للمصادقة عليها.
- رئاسة اللجنة الإدارية للتقييم بخصوص العمليات العقارية المتعلقة بالأراضي الجماعية.
- تتبع ملفات تشجير الغابات الجماعية لفائدة الخواص أو المشجرة في إطار الصندوق الوطني الغابوي.
5-دعم عمليات التحصيل:
تساهم السلطة المحلية كشريك فعال في عملية تحصيل عائدات الكراء والديون المترتبة عن استغلال الأراضي الجماعية من طرف المكترين و ذلك بحثهم وتحسيسهم على أداء ما بذمتهم.
6-إنجاز المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية:
يرتكز دور السلطة في إنجاز هذه المشاريع في المراحل التالية:
- مواكبة الجماعات السلالية في اختيار المشاريع وتتبع مراحل إنجازه .
- المشاركة في اللجنة التقنية المكلفة بالاستقبال المؤقت والنهائي للأشغال.
7-وضع قاعدة المعطيات:
تتوفر السلطة المحلية والإقليمية على أرشيف يتضمن جميع الملفات المعروضة على مصالح الوصاية بما في ذلك: (طلبات الكراء والتفويت ، اختيار النائب...)، كما تقوم بإعداد قاعدة المعطيات خاصة بأسماء الجماعات السلالية وممتلكاتها بتنسيق مع مصالح مديرية الشؤون القروية.
1-ضبط العنصر البشري:
النائب: تسهر السلطة المحلية والإقليمية على تفعيل مقتضيات دليل نائب الجماعة السلالية وبالخصوص الاختيار، إعداد القرار العاملي ،الطعن ،الإنذار ،العزل...
ذوي الحقوق: تشرف السلطة المحلية والإقليمية على إعداد لوائح ذوي الحقوق بمناسبة توزيع المدخرات وإجراء التجزئات والتقسيمات طبقا للدورية الوزارية رقم 51 المؤرخة في 14 ماي2007.
2-التصفية القانونية للممتلكات العقارية:
تعمل السلطة على تنظيم عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري وذلك من خلال: - رئاسة لجنة تحديد الأراضي الجماعية.
- الحضور في عمليات وضع الأنصاب.
- إبداء الرأي فيما يخص التعرضات الموجهة ضد عمليات التحديد والتحفيظ.
3-حماية الأراضي الجماعية:
تسهر السلطة على:
- حماية الأراضي الجماعية ضد كل عمليات الترامي والتملك الغير شرعي وكذلك البناء العشوائي كما هو منصوص عليه في الدورية عدد16 بتاريخ 29 مارس 2012 وذلك بالتصدي للخروقات، وإعداد محاضر إحالتها على النيابة العامة .
- إعداد تقارير بخصوص قرارات الهيئات النيابية حول النزاعات بين أفراد الجماعات السلالية لعرضها على أنظارمجلس الوصاية طبقا لمقتضيات الدورية عدد 23 بتاريخ 8 مارس 2007 و السهر على تنفيذ قرارات مجلس الوصاية .
4-تثمين الأراضي الجماعية (التفويت والكراء):
- تلقي طلبات الكراء والتفويت وإبداء الرأي حولها قبل توجيهها لمصالح الوصاية للمصادقة عليها.
- رئاسة اللجنة الإدارية للتقييم بخصوص العمليات العقارية المتعلقة بالأراضي الجماعية.
- تتبع ملفات تشجير الغابات الجماعية لفائدة الخواص أو المشجرة في إطار الصندوق الوطني الغابوي.
5-دعم عمليات التحصيل:
تساهم السلطة المحلية كشريك فعال في عملية تحصيل عائدات الكراء والديون المترتبة عن استغلال الأراضي الجماعية من طرف المكترين و ذلك بحثهم وتحسيسهم على أداء ما بذمتهم.
6-إنجاز المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية:
يرتكز دور السلطة في إنجاز هذه المشاريع في المراحل التالية:
- مواكبة الجماعات السلالية في اختيار المشاريع وتتبع مراحل إنجازه .
- المشاركة في اللجنة التقنية المكلفة بالاستقبال المؤقت والنهائي للأشغال.
7-وضع قاعدة المعطيات:
تتوفر السلطة المحلية والإقليمية على أرشيف يتضمن جميع الملفات المعروضة على مصالح الوصاية بما في ذلك: (طلبات الكراء والتفويت ، اختيار النائب...)، كما تقوم بإعداد قاعدة المعطيات خاصة بأسماء الجماعات السلالية وممتلكاتها بتنسيق مع مصالح مديرية الشؤون القروية.
4- مديرية الشؤون القروية
تمارس مديرية الشؤون القروية مهام الوصاية باسم وزير الداخلية على الجماعات السلالية من خلال منظور يتوخى التنمية البشرية لذوي الحقوق. ويندرج عمل المديرية في سياق دعم العمل الحكومي في العالم القروي في إطار التنسيق بين القطاعات الوزارية. كما تعمل على تنسيق تدخلات وزارة الداخلية في مجال التنمية القروية بين المستويين المركزي والترابي ودعم تتبع مشاريع التنمية البشرية المستدامة.
1-التنظيم الإداري:
تتميز هيكلة مديرية الشؤون القروية بتنظيم وظائفي يحتوي على خمسة أقسام و17 مصلحة، تعكس طبيعة المهن الأساسية للمديرية
1-التنظيم الإداري:
تتميز هيكلة مديرية الشؤون القروية بتنظيم وظائفي يحتوي على خمسة أقسام و17 مصلحة، تعكس طبيعة المهن الأساسية للمديرية
2-برنامج التحديث:
ومن أجل تمكين مديرية الشؤون القروية من القيام على الوجه الأكمل بمهامها ومسايرة التطورات التي يعرفها المجال في أفق تثمين أمثل للعقارات الجماعية والحفاظ عليها، فقد عمدت إلى إطلاق برنامج شامل للتحديث يهدف أساسا إلى:
- تحسين مردودية الأداء الإداري
- تطوير قواعد التدبير في إطار من الشفافية
- ضمان حماية أفضل لحقوق الجماعات السلالية
وينبني هذا البرنامج على المرتكزات التالية:
ومن أجل تمكين مديرية الشؤون القروية من القيام على الوجه الأكمل بمهامها ومسايرة التطورات التي يعرفها المجال في أفق تثمين أمثل للعقارات الجماعية والحفاظ عليها، فقد عمدت إلى إطلاق برنامج شامل للتحديث يهدف أساسا إلى:
- تحسين مردودية الأداء الإداري
- تطوير قواعد التدبير في إطار من الشفافية
- ضمان حماية أفضل لحقوق الجماعات السلالية
وينبني هذا البرنامج على المرتكزات التالية:
- أ- المخطط الاستراتيجي:
كما تم وضع مخطط عمل استراتيجي للمديرية متعدد السنوات لتفعيل هذا البرنامج يرتكز على المحاور التالية :- التصفية القانونية لأراضي الجموع
- تثمين الرصيد العقاري الجماعي لتقوية فرص الاستثمار المهمة التي يوفرها هذا الرصيد العقاري لفائدة ذوي الحقوق، وكذا الفاعلين في القطاعين العام والخاص
- إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية بإنجاز مشاريع تنموية هادفة إلى تحسين ظروف عيش الجماعات السلالية وتحقيق حاجياتها
- تحديث وسائل العمل
- تفعيل اللاتمركز الإداري في تدبير الجماعات السلالية
- ب- النظام المعلوماتي للأراضي الجماعية:
وهكذا، عملت المديرية على تقوية وسائل وأدوات العمل وإحداث نظام معلوماتي مندمج لأراضي الجموع تتوخى منه تحقيق الأهداف التالية:- تسريع وثيرة معالجة الملفات المتعلقة بالتصفية القانونية وتثمين الممتلكات الجماعية
- توفير منتوجات خرائطية موضوعاتية محينة لأراضي الجموع تساعد على تسريع وترشيد اتخاذ القرار
- تمديد هذا النظام المندمج ليشمل تدريجيا مصالح أخرى للوزارة، وعمالات وأقاليم المملكة والعموم في مرحلة لاحقة
ويتكون هذا النظام المندمج من:- نظام المعلومات الجغرافية خاص بتدبير كل النشاطات والمهام المتعلقة بأراضي الجموع على أحسن وجه وجعلها وسيلة لتحقيق التنمية لفائدة الجماعات السلالية وتنمية هذا الرصيد بشكل عام.
- نظام توثيقي (تدبير إليكتروني للوثائق) لأجل تدبير كل أصناف الوثائق الرقمية أو التي تمت رقمنتها في المديرية، وذلك لتسهيل عملية حفظ الوثائق والإطلاع عليها .
- نظام لتدبير المراسلات بالمديرية لتسهيل البحث في المراسلات والتذكير بها.
- بوابة المديرية أطلق عليها اسم "بوابة مديرية الشؤون القروية" التي تمكن من الولوج إلى المعطيات والمعلومات المتعلقة بأراضي الجموع من طرف المستعملين المتوفرين على ترخيص الاستعمال حسب مجال تدخله.
وقد مكن هذا النظام من:- تكوين قاعدة معلومات كاملة ومحينة في مجال تدبير أراضي الجموع
- الاعتماد على الحاسوب بشكل كلي كوسيلة لمعالجة الملفات الواردة على المديرية
- رقمنة الوثائق الأصلية للملفات لإدراجها ضمن محفوظات المديرية والتمكن من الإطلاع عليها عبر الحاسوب
- تحسين جودة العقود التي تبرمها هذه المديرية في إطار عمليات الأكرية والتفويتات وذلك بإدراج الإحداثيات الجغرافية للقطع الأرضية المعنية في هذه العقود مما يمكن من تدقيق المعطيات القانونية والموقعية المرتبطة بهذه العمليات.
- تمكين مستعملي هذا النظام من الحصول والإطلاع بصفة آنية على المعلومات المحينة .
- توفير خرائط موضوعاتية وإحصائيات على بوابة الشؤون القروية تساهم في ترشيد عملية اتخاذ القرار
- ضمان نزاهة و شفافية مختلف المراحل التي تمر بها الإجراءات
دعم العمل الحكومي
تعمل مديرية الشؤون القروية على دعم العمل الحكومي في الوسط القروي عبر:
- تحسين البنيات الزراعية و تسوية الوضعية القانونية للأراضي التابعة لملك الدولة الخاص .
- تسوية الوضعية القانونية لأراضي الجموع الواقعة داخل دوائر الري (المشاركة في تطبيق مقتضيات الظهير رقم 30-69-1 بتاريخ 25 يوليو 1969، الهادفة إلى عملية التمليك الجماعي لهذه الأراضي لفائدة ذوي الحقوق).
- دعم التنمية الفلاحية بتتبع الظرفية، والمساهمة في اتخاذ القرار، المشاركة في تهيئ مخطط المغرب الأخضر ودعم تهيء المخططات الجهوية وعقود البرامج المتعلقة بتنمية السلاسل الإنتاجية دعم، برامج التنمية القروية المندمجة.
- المساهمة في إنجاز المخطط الأخضر عبر تعبئة العقار الجماعي لإنجاز المشاريع ودعم السياسة الرامية إلى تشجيع الاستثمار بالقطاع الفلاحي.
- المشاركة في مختلف أشغال اللجان المكلفة بتتبع برامج التنمية القروية المندمجة التي تشرف عليها وزارة الفلاحة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
- تحسين البنيات الزراعية و تسوية الوضعية القانونية للأراضي التابعة لملك الدولة الخاص .
- تسوية الوضعية القانونية لأراضي الجموع الواقعة داخل دوائر الري (المشاركة في تطبيق مقتضيات الظهير رقم 30-69-1 بتاريخ 25 يوليو 1969، الهادفة إلى عملية التمليك الجماعي لهذه الأراضي لفائدة ذوي الحقوق).
- دعم التنمية الفلاحية بتتبع الظرفية، والمساهمة في اتخاذ القرار، المشاركة في تهيئ مخطط المغرب الأخضر ودعم تهيء المخططات الجهوية وعقود البرامج المتعلقة بتنمية السلاسل الإنتاجية دعم، برامج التنمية القروية المندمجة.
- المساهمة في إنجاز المخطط الأخضر عبر تعبئة العقار الجماعي لإنجاز المشاريع ودعم السياسة الرامية إلى تشجيع الاستثمار بالقطاع الفلاحي.
- المشاركة في مختلف أشغال اللجان المكلفة بتتبع برامج التنمية القروية المندمجة التي تشرف عليها وزارة الفلاحة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
المصدر: http://www.terrescollectives.ma/
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم