القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية في التحكيم.






بحرية ـ تحكيم واختصاص
الاتفاق على التحكيم خارج البلاد السورية لا ينطوي على مخالفة للنظام العام وأحكام عقد إيجار السفينة تسري على عقد النقل ولو لم تذكر بصورة مفصلة فيه إذ يفترض أن المرسل إليه يفترض علمه وقبوله بها.
·   (219/170  13/3/1972) (م. 1972 ص 29 قا 31).
بحرية ـ تحكيم ـ انقضاؤه ـ نظام عام
إذا انتهت المدة المحددة لطلب التحكيم عاد الاختصاص للقضاء العادي والشرط القاضي بسقوط الدعوى لعدم مراجعة المحكمين خلال المهلة المحددة لا يجوز إعماله لأن مهل التقادم من النظام العام.
·   (1/79  4/1/1972) (م. 1972 ص 30 قا 32).
تحكيم ـ استكمال الشروط الشكلية
حكم المحكمين، ولو كان مبرماً، فإن للقاضي قبل أن يعطيه صيغة التنفيذ ان يدقق في استكماله شروطه الشكلية، كدخول الحكم في ولاية المحكمين وجمع الطرفين والاستماع إلى أقوالهما وتوقيع الحكم من المحكمين. وقرار القاضي يخضع للاستئناف فقط باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة.
 (نقض رقم 175 أساس 28 تاريخ 15/2/1965 محامون ص86 لعام 1965)
تحكيم ـ استكمال الشروط الشكلية
حكم المحكمين، ولو كان مبرماً، فإن للقاضي قبل أن يعطيه صيغة التنفيذ ان يدقق في استكماله شروطه الشكلية، كدخول الحكم في ولاية المحكمين وجمع الطرفين والاستماع إلى أقوالهما وتوقيع الحكم من المحكمين. وقرار القاضي يخضع للاستئناف فقط باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة.
 (نقض رقم 175 أساس 28 تاريخ 15/2/1965 محامون ص86 لعام 1965)
لا يجوز لمحكمة الصلح أن تثابر على نظر الدعوى بعد لجوء الطرفين إلى التحكيم، ولا بعد أن تحكم بتصديق حكم المحكم كمحكمة موضوع. وإنما تفصل الدعوى بالتحكيم ثم تعطي قرار التحكيم صيغة التنفيذ بصفتها محكمة أمور مستعجلة.
 (نقض رقم 464 أساس 510 تاريخ 10/3/1965 محامون ص134 لعام 1965)
ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بقضية تحكيمية (اكساء صيغة النفاذ) هو قرار مبرم.
ان الانعدام ليس من شأنه ان يبدل من طرق الطعن وقواعد الاختصاص فالحكم المعدوم تختص المحكمة التي أصدرته بنظر تقرير انعدامه إذا كان قد صدر مبرما.
(نقض رقم 2214 أساس 189 تاريخ 21 / 11 / 1983 مجلة القانون ص 345 لعام 1984).
قرار إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ الصادر عن رئيس محكمة القضاء الإداري أو رفض ذلك يخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
(نقض رقم أساس 99 قرار 71 تاريخ 29 / 12 / 1969 مجلة المحامون 61 / 1970).
يتحتم على المحكمة اتباع حكم محكمة النقض وان اصرار هيئة التحكيم على حكمها المنقوض مخالف للقانون.
(نقض رقم 2483 تاريخ 3 / 11 / 1964 مجلة المحامون ص353 لعام 1964)
إن أحكام المحكمين تابعة لمراقبة قاضي الأمور المستعجلة من جهة مراعاة شروط صك التحكيم والشروط المتعلقة بالنظام العام، مما لم يرد ذكره في بحث اعطاء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ.
 (نقض رقم 93 تاريخ 21 / 2 / 1957 مجلة القانون ص239 لعام 1957)
أحكام المحكمين الأجنبية يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد التي صدرت فيه.
(كتاب وزارة العدل رقم 12225 تاريخ 28 / 11 / 1972)
يبقى قاضي الأمور المستعجلة مختصاً باصدار قرار الحجز الإحتياطي إذا كان النزاع سيرى أمام هيئة تحكيم أجنبية ويعفى طالبه من تقديم دعوى الأساس خلال ثمانية أيام لاستحالة ذلك ولان ذلك من اختصاص القضاء السوري بأصل النزاع.
 (نقض رقم 117 قرار 1205 تاريخ 27 / 12 / 1972 مجلة المحامون ص59 لعام 1973)
إن الاختصاص المعطى لهيئات التحكيم للفصل في المنازعات ينحصر بالبت في أساس النزاع وتحديد حقوق أطرافه دون التصدي للفصل في الحجوز وغيرها من التدابير التحفظية والمستعجلة.
 (نقض رقم أساس 1831 قرارا 113 تاريخ 26 / 12 / 1973 مجلة القانون ص197 لعام 1974)
إذا كان النزاع من اختصاص المحكمين فلا شيء يمنع من إلقاء الحجز بقرار من قاضي الأمور المستعجلة.
 (نقض رقم 666 تاريخ 21 / 10 / 1970 مجلة المحامون ص385 لعام 1971)
دعوى مخاصمة القضاة لا تسمع ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي.
(نقض هيئة عامة رقم 9 تاريخ 10 / 4 / 1973)
إن شرط التحكيم في العقود الإدارية هو كغيره من الشروط العقدية الأخرى التي تعتبر ملزمة للطرفين تأسيساً على أن العقد الإداري لايخرج عن كونه عقداً بالمعنى القانوني الدقيق. أي أنه توافق ارادتين على إحداث أثر قانوني وليس في خصائص العقد الإداري مايمكن أن يؤدي إلى اهدار القوة الملزمة لأي شرط من شروطه التعاقدية.
 (المحكمة الإدارية العليا رقم 21 أساس 109 لعام 1971 مجموعة المبادىء التي قررتها المحكمة الإدارية العليا لعام 1971 ص182 وقرار مماثل رقم 137 أساس 379 لعام 1970 مجموعة عام 1970)
إن اتفاق الطرفين على التحكيم ينهي ولاية القضاء العادي في نظر الخصومة ويوجب على المحكمة التخلي عن الدعوى إلى المحكمين.
 (نقض رقم 3164 تاريخ 23 / 12 / 1964 مجلة القانون ص231 لعام 1965)
إن الاتفاق على التحكيم كطريق لحل النزاع من شأنه أن ينهي مؤقتاً ولاية القضاء العادي في نظره وبعرض عن الهيئة التحكيمية التي يعود إليها وحدها أمر الفصل في النزاع.
إن الدفوع التي تتعلق بمدى ولاية المحكمين في نظر النزاع على ضوء شرط التحكيم وأحكام العقد يثار أمام المحكمين ومن ثم يبقى لصاحب العلاقة اثارة مطاعنه حين طلب الاكساء.
 (نقض رقم 55 تاريخ 8 / 2 / 1973 مجلة المحامون ص15 لعام 1973)
وجود شرط تحكيمي سابق لاقامة الدعوى ينهي ولاية القضاء العادي ويجعل المحكمة غير مختصة بالفصل في النزاع وبحيث لايحق لها بوصفها محكمة موضوع عادية أن تتخذ أي اجراء أو تدبير وقتي يؤثر في حقوق الطرفين وبصورة تلزمها عند رفع يدها عن الدعوى الغاء هذا التدبير.
 (نقض رقم 1105 تاريخ 12 / 5 / 1965 مجلة القانون ص663 لعام 1965)
لا يحق للمحكمة التي كانت تنظر الدعوى التي وقع فيها التحكيم أن تعود لتضع يدها عليها بحجة أن المحكمين قد تجاوزوا اختصاصهم. وعليها أن تكلف الطرف الأكثر عجلة لمراجعة رئيس المحكمة التي أودع إليها الحكم للنظر في تصديق حكم المحكمين أو الغائه. لأن البحث في حكم المحكمين يعود لرئيس المحكمة بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
 (نقض رقم 2612 تاريخ 29 / 11 / 1965 مجلة القانون ص212 لعام 1965)
إن وقوع التحكيم يخرج النزاع من ولاية المحكمة الناظرة فيه ويخضعه لولاية المحكم ولايعود من حق المحكمة المذكورة أن تنظر فيه مالم يتم الغاء صك التحكيم برضاء الطرفين أو يتم ابطال حكمه بعد صدوره.
إن البحث في صحة مشارطة التحكيم وقبول المحكم للمهمة الموكولة إليه إنما يعود للمرجع المختص المكلف بالنظر في أحكام المحكمين ولاولاية لقضاء الأساس لبحث هذه الأمور.
 (نقض رقم 62 أساس 253 تاريخ 17 / 2 / 1968 مجلة المحامون ص159 لعام 1968)
إن وقوع التحكيم يخرج النزاع من ولاية المحكمة الناظرة فيه ويخضعه لولاية المحكم ولايعود من حق المحكمة المذكورة أن تنظر فيه مالم يتم الغاء صك التحكيم برضاء الطرفين أو يتم ابطال حكمه بعد صدوره.
إن البحث في صحة مشارطة التحكيم وقبول المحكم للمهمة الموكولة إليه إنما يعود للمرجع المختص المكلف بالنظر في أحكام المحكمين ولاولاية لقضاء الأساس لبحث هذه الأمور.
 (نقض رقم 62 أساس 253 تاريخ 17 / 2 / 1968 مجلة المحامون ص159 لعام 1968)
إن مشارطة التحكيم لاتخرج عن كونها عقداً أجازه القانون عملاً بالمادة 506 أصول. ويبقى لمحكمة الموضوع التعرف على نية الطرفين المشتركة في هذه المشارطة وأنها انصبت على نزاع معين وشروط خاصة. وتفسير عقد التحكيم والمقصود منه يعود للمحكمة.
 (نقض رقم 170 أساس 806 تاريخ 6 / 4 / 1970 مجلة المحامون ص256 لعام 1970)
التحكيم ليس من النظام العام ودفاع الطرف الثاني أمام القضاء بعد لجوء الطرف الأول إليه يفيد موافقته على الغاء الشرط التحكيمي.
 (نقض رقم 552 أساس 470 تاريخ 31 / 12 / 1969 مجلة المحامون ص6 لعام 1970)
إذا خاض الخصم في موضوع الدعوى أمام القضاء العادي اعتبر ذلك قبولاً منه بالتقاضي أمامه وعدولاً عن شرط التحكيم.
 (نقض رقم 1262 أساس 1583 تاريخ 29 / 12 / 1971 مجلة المحامون ص12 لعام 1972)
إن وقوع التحكيم يخضع النزاع إلى ولاية المحكم ولايعود من حق المحكمة أن تنظر فيه مالم يتم الغاء صك التحكيم برضاء الطرفين أو يتم ابطال حكمه بعد صدوره من قبل المرجع المختص الذي عينه الشارع للنظر بأمر تصديق أحكام المحكمين واعطائها صيغة التنفيذ أو ابطالها.
إن البحث في صحة مشارطة التحكيم وحكم المحكمين إنما يعود للمرجع المختص المكلف بالنظر في أحكام المحكمين وفق مااستقر عليه الاجتهاد.
إن القانون لم يقيد حرية المتعاقدين في طريقة اختيار المحكمين وأسلوب تعيينهم بأي قيد فلهم أن يختاروهم جميعاً أو يختاروا بعضهم ثم يعودوا ويختاروا البعض الآخر فيما بعد. وعليه فإن اختيار المحكم الثالث فيما بعد ليس سبباً لبطلانه.
إن حكم المحكم لا يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً إلا عندما يصدر عن أشخاص لايجوز لهم اجراؤه قانوناً كالقاصر أو عندما يكون موضوع التحكيم مخالفاً للنظام العام.
والتحكيم الجاري من قبل الوكيل الذي لاتخوله الوكالة الممنوحة له حق التحكيم هو بطلان نسبي يزول باجازة الموكل اللاحقة أو حضوره جلسات المحكم.
 (نقض رقم 641 أساس 1831 تاريخ 12 / 6 / 1976 مجلة المحامون ص624 لعام 1976)
إذا توافق الطرفان على سلوك طريق التحكيم وهو طريق استثنائي غدا الزاماً عدم متابعة البحث في النزاع من قبل المحكمة. إذ ترفع في هذه الحالة يد القضاء عن نظر النزاع القائم تطبيقاً للمادة 506 من قانون أصول المحاكمات.
إن تطبيق المادة 80 من قانون السلطة القضائية منوط بأن يكون محكم الإدارة قاضياً. أما إذا لم يكن بين المحكمين من يحمل هذه الصفة فإن نص المادة المذكورة لايطبق.
 (دائرة فحص الطعون رقم 61 في الطعن رقم 229 لسنة 1971 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا لسنة 1971 ص188).
إن الاتفاق على حل الخلافات بصورة نهائية وفقاً لنظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس من قبل محكم واحد أو أكثر يعينون وفقاً لأحكام هذا النظام لايخالف القانون. وهو يحجب اختصاص القضاء العادي في سورية لحل الخلاف.
ليس في اللجوء إلى هيئات تحكيمية أجنبية مايتنافى مع سيادة القانون السوري أو يخالف الأعراف التجارية والاتفاقات الدولية.
اللجوء إلى الهيئات التحكيمية الأجنبية يستتبع تطبيق الأنظمة المعمول بها لدى هذه الهيئات ولايعود للقضاء السوري حق تعيين المحكمين لأن الشرط التحكيمي أفضى بهذه الصلاحية إلى غرفة التجارة الدولية.
 (نقض رقم 1120 أساس 641 تاريخ 13 / 12 / 1972 مجلة القانون ص203 لعام 1972)
الاتفاق على التحكيم خارج البلاد السورية لاينطوي على مخالفة للنظام العام. وأحكام عقد إيجار السفينة تسري على عقد النقل ولو لم تذكر بصورة مفصلة فيه إذ يفترض أن المرسل إليه يفترض علمه وقبوله بها.
 (نقض رقم 219 أساس 170 تاريخ 13 / 3 / 1972 مجلة المحامون ص29 لعام 1972)
قيد المشرع إثبات عقد التحكيم بالكتابة وعلى وجه الحصر مما يحول دون قبول طريقة أخرى كالاقرار واليمين.
إن عدم وجود صك التحكيم أو عدم تسجيل التحكيم في ضبط المحاكمة يحول دون امكان تحديد موضوع النزاع بصورة تجعل مثل هذا التحكيم بفرض وقوعه وبفرض وجود صك فيه باطلاً بطلاناً مطلقاً.
 (قرار رقم 46 تاريخ 21 / 3 / 1959 مجلة القانون ص217 لعام 1959)
يجب تحديد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً. والبطلان هنا هو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام.
 (نقض رقم 265 اساس 1343 تاريخ 22 / 3 / 1976 مجلة المحامون ص401 لعام 1976)
إن تفسير عقد التحكيم والوقوف على إرادة طرفيه لاستظهار فيما إذا كان التحكيم بالصلح أو بالقضاء يعود للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
إن التحكيم بالصلح يزول حتماً بامتناع المحكم عن العمل أو التنحي عنه ويسقط ويعتبر كأن لم يكن.
إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح وتنحى أو امتنع عن تأدية ماينظر به فلا تملك المحكمة تعيين بدله سواء أكان الامتناع قبل البدء في المهمة أم بعده وامتناع أحد المحكمين بالصلح عن تأدية ماأنيط به يعيد للمدعي سلطة الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
 (نقض رقم 928 أساس 1178 تاريخ 7 / 6 / 1984 مجلة المحامون ص533 لعام 1984)
إن الحكم البدائي الذي قضى بتعيين محكم عن الشركة العامة لامتناعها عن تعيينه. وبتعيين المحكم الثالث قد اعتبر الطرفين ملزمين باتباع التحكيم. والحكم البدائي الصادر في هذا الشأن في غرفة المذاكرة غير قابل للطعن.
المحكمة عندما تتولى تعيين المحكمين لابد وأن تبت أولاً بأوجه المنازعة بين الطرفين أياً كان وجه النزاع وطبيعته ومداه طالما أنه لصق بمسألة تعيين المحكمين ومنبثق ومتفرع عنها.
إن صفة الإبرام المقترن بها قرار تعيين المحكمين ينسحب إلى ماتضمنه القرار إياه من قضاء بشأن ما يرتبط به موضوع تعيين المحكمين بما في ذلك النزاع على الاختصاص.
إن الاجراءات التي رسمها القانون لاعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية من قبل قاضي الأمور المستعجلة من شأنه أن يكفل حق الطرفين في أن يثيرا أمامه المطاعن بشأن الخلل في مشكلة التحكيم والقرار التحكيمي.
 (نقض رقم 1146 أساس 2721 تاريخ 24 / 7 / 1984 سجلات النقض)
الاتفاق على التحكيم دون تعيين مدة محددة له ينهي اختصاص القضاء العادي ولامجال لالغاء التحكيم إلا باتفاق جديد بين الطرفين. فإذا استقال المحكم أو بعضهم ولم يتم الاتفاق على غيرهم تولت المحكمة أمر هذا التعيين.
 (نقض رقم 2326 تاريخ 31 / 12 / 1963 مجلة القانون ص167 لعام 1964)
إن شرط التحكيم في العقود الإدارية نافذ وملزم للطرفين. وهو ولاية استثنائية تنزع يد الهيئات القضائية عن النظر في المنازعات التي تستهدفها.
في حال رفض أحد الطرفين تسمية محكمه يجوز للطرف صاحب المصلحة أن يلجأ إلى المحكمة التي يعود إليها الفصل في النزاع لتعيين محكم عن الطرف الممتنع عن التعيين.
(نقض رقم 889 أساس 876 تاريخ 29 / 8 / 1970 مجلة المحامون ص427 لعام 1970)
إن الطعن بالحكم الصادر بعزل المحكمين من قبل المحكمة مباشرة يكون خاضعاً للقواعد العامة في الطعن طالما أن العزل يجب أن يتم بتراضي الخصوم جميعاً.
إن قيام حالة الرد لا يترتب عليها جواز استبدال المحكم وانتداب بديل عنه إلا بموافقة الخصم.
إذا تصدت محكمة الاستئناف لقرار تعيين المحكمين وبوصفها مرجعاً للطعن ومن ثم عينت محكمين من قبلها مباشرة فإن قرارها يكون قابلاً للطعن بالنقض طالما أن هذا القرار لم يصدر عنها باعتبارها محكمة مختصة أصلاً بتعيينهم.
 (نقض رقم 310 أساس مدني 761 تاريخ 3 / 3 / 1979 مجلة المحامون ص344 لعام 1979)
يجوز طلب رد المحكم بعد انقضاء الميعاد المحدد في المادة 516 من قانون أصول المحاكمات المدنية إذا لم تكن أسباب الرد معروفة من قبل المدعي سابقاً وكانت خافية عليه وفي هذه الحالة تبدأ من تاريخ العلم بأسباب الرد.
 (نقض رقم 949 أساس مدني 2680 تاريخ 15 / 6 / 1978 مجلة المحامون ص433 لعام 1978)
(نقض مماثل رقم 810 تاريخ 30 / 4 / 1964 مجلة القانون ص540 لعام 1964)
(نقض مماثل رقم 490 / 51 لعام 1960 ورقم 36 لعام 1970)
الأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف في نزاع يتعلق باكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ تكون مبرمة كونها مرجعاً للطعن في أحكام قاضي الأمور المستعجلة وقراراتها مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض.
سواء كان المحكم مفوضاً بالصلح أم غير مفوض فهو ملزم باتباع القواعد المنصوص عنها في باب التحكيم في قانون أصول المحاكمات المدنية.
لا يجوز للمحكم المفوض بالصلح الخروج عن مبادىء المحاكمة الأساسية المتعلقة بحق الدفاع واستماع أقوال الطرفين لأنها من أساسيات قواعد العدالة والانصاف لاتصالها بالنظام العام.
لا يجوز للمحكم المفوض بالصلح أن يصدر حكمه دون أي تعليل وإنما يكفي فيه ايراد التعليل بصورة عامة تكفي للتدليل على الأساس الذي قام عليه الحكم. ولكنه لايحتاج إلى بيان الأسس التي أقام عليها تقديره.
المحكم المصالح مقيد بالأصول ـ تضمين الحكم صورة صك التحكيم وملخص اقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره. ولايجوز له الخروج عن بنود صك التحكيم وتشميل النزاع إلى غير ماتضمنه صك التحكيم.
 (نقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12 / 3 / 1988 مجلة المحامون ص489 لعام 1988)
أوجب المشترع كتابة حكم المحكم كما يكتب الحكم الذي يصدر عن المحكمة. ولاوجه لإثبات مايخالف أو مايجاوز حكم المحكم بشهادة الشهود ولابشهادة المحكمين أنفسهم الذين أصدروا الحكم.
إن حكم المحكم تترتب آثاره من وقت كتابته والتوقيع عليه وتكون له جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي وذلك بصرف النظر عن كونه مشمولاً باكسائه صيغة التنفيذ.
إن اكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ إنما يتطلب من أجل التنفيذ لامن أجل قوة التقرب على ماهو القضاء والفقه العربي المقارن.
لا يجوز للمحكمين أن يكونوا محكمين ووكلاء في نفس الوقت عن طرفي النزاع المطروح أمامهم أو طرفاً من أطراف النزاع.
لا يجوز للمحكمين أن يتفقوا مع أحد أطراف النزاع على وجه معين للحكم والتزام هذا الطرف به دون أن يحكموا به بحسبان أن المحكم هو قاض طرفي النزاع.
 (نقض رقم 985 أساس 832 تاريخ 27 / 5 / 1981 مجلة المحامون ص85 لعام 1982)
إن عدم تضمين حكم المحكمين صورة صك التحكيم هو تجاهل لالزام قانوني ولنص أمر من النظام العام مما يوجب اعلان انعدام الحكم الصادر عن لجنة التحكيم.
 (نقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12 / 3 / 1988 مجلة المحامون ص989 لعام 1988)
إن اتفاقية نيويورك حول الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها انضمت إليها سوريا بتاريخ 2 / 2 / 1959 بالقرار رقم 171 مما يوجب تطبيق أحكامها.
إن القواعد التي نص عليها القانون بشأن تنفيذ الأحكام والأسناد الأجنبية في سوريا لايعمل بها في حال وجود معاهدات معقودة بين سوريا وغيرها من الدول.
إن التحكيم الخاضع لقواعد غرفة التجارة الدولية يقتضي تطبيق اتفاقية نيويورك حول الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها في سوريا.
اتفاقية نيويورك توجب أن لاتفرض شروط أقسى أو نفقات قضائية أعلى من تلك التي تفرض في حالات الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بالقرارات التحكيمية التي تطبق عليها الاتفاقية من تلك التي تعرض في حالات الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بالقرارات التحكيمية الوطنية.
إن اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ إنما يتم وفق الأصول المتبعة في أراضي الدولة التي يتم فيها التمسك بالحكم وليس في أراضي الدولة التي صدر فيها الحكم.
إن الاتفاق على اخضاع المنازعة لتحكيم غرفة التجارة الدولية لايخالف النظام العام في شيء وباعتبار أن النظام العام يتعلق بمخالفة القواعد الأساسية للنظام الحقوقي.
 (استئناف مدني ثالثة رقم 3 أساس 84 تاريخ 18 / 2 / 1985 سجلات الاستئناف)
أحكام المحكمين الأجنبية لا تعطى صيغة التنفيذ إذا لم يكن هناك مبدأ معاملة بالمثل بين سورية والبلد الأجنبي الصادر عنه الحكم التحكيمي. والمشرع علق تنفيذ هذه الأحكام في حال فقدان المعاهدة القضائية ومبدأ المعاملة بالمثل وفقاً لأحكام المادة 306 أصول.
للمحكوم له الحرية في اختيار المكان الذي يريد تنفيذ حكم صادر لمصلحته فيه. ولم يشترط المشرع أن يقدم طالب التنفيذ مايشير إلى وجود أموال للمحكوم ضمن نطاق الدائرة.
رقم 825 وقرار رقم 533 / 1985 الصادر في 9 / 12 / 1985 عن المحكمة البدائية في اللاذقية.
إن رئيس محكمة الاستئناف هو المختص بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة للنظر في طلب اعطاء حكم المحكمين الجاري تعيينهم أثناء رؤية الدعوى استئنافاً صيغة التنفيذ. وإن اشراك كامل هيئة محكمة الاستئناف بالبت في هذا الطلب موجب للنقض لمخالفته لقواعد الاختصاص التي هي من النظام العام.
إذا عين للمحكمين مدة للحكم ولم يعين ابتداؤها اعتبر تاريخ تبليغهم وقبولهم التحكيم بدءاً لها.
يزول البطلان غير المتعلق بالنظام العام إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الاجراء المدعى بطلانه بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو اجراء آخر باعتباره صحيحاً. ومن ثم فإن طلب الطرفين اعادة الدعوى إلى المحكمين لحسمها بعد انتهاء المدة يعني إجازة المحكمين اصدار الحكم.
 (نقض رقم 79 أساس 146 تاريخ 10 / 3 / 1956 مجلة المحامون ص219 لعام 1956)
إن طلب اعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يرفع إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان التحكيم واقعاً في نزاع معروض على المحكمة المذكورة ليفصل فيه بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة دون الهيئة الكاملة لمحكمة الاستئناف.
إن الاستئناف الواقع ضد قرار رئيس محكمة الاستئناف باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين مخالف للقانون باعتبار أن حكمه غير قابل للطعن.
 (نقض رقم 389 تاريخ 7 / 7 / 1962 مجلة القانون ص610 لعام 1962)
إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً للطعن في أحكام قاضي الأمور المستعجلة وفي نزاع يتعلق باكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يصدر مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن ومهما كان نوع الخطأ فيه طالما أن المشرع أعطى الحكم المذكور صفة الإبرام.
 (نقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12 / 3 / 1988 مجلة المحامون ص989 لعام 1988)
على المحكمة التي تقرر احالة القضية إلى التحكيم بناء على رغبة الطرفين بالاستناد إلى صك تحكيم يتفقان عليه. أن تقرر وقف الخصومة لديها وحفظ الاضبارة في ديوانها ويصبح الحكم فيها من اختصاص المحكمين الذين يجب عليهم ايداع حكمهم ديوان المحكمة.
إن الحكم الذي يصدره قاضي الأمور المستعجلة باعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يكون قابلاً للطعن استئنافاً وتمييزاً.
 (نقض رقم 81 تاريخ 12 / 3 / 1956 مجلة القانون ص403 لعام 1956)
إن وقوع التحكيم يخرج النزاع من ولاية المحكمة الناظرة فيه ويخضعه لولاية المحكم ولايعود من حق المذكورة أن تنظر فيه مالم يتم الغاء صك التحكيم برضاء الطرفين أو يتم ابطال حكمه بعد صدوره.
إن البحث في صحة مشارطة التحكيم وقبول المحكم للمهمة الموكولة إليه إنما يعود للمرجع المختص المكلف بالنظر في أحكام المحكمين ولاولاية لقضاء الأساس لبحث هذه الأمور.
 (نقض رقم 62 أساس 253 تاريخ 17 / 2 / 1968 مجلة المحامون ص159 لعام 1968)
إن قانون أصول المحاكمات لم يأت في بحث التحكيم على ذكر للادعاء بابطال حكم المحكمين مما يدل على قصد استبعاده هذا المبدأ في القانون السوري رغم وجوده في القانون المصري الذي أخذ منه أكثر مواده مكتفياً بعرض الأمر من جميع وجوهه على قاضي الأمور المستعجلة الذي يصدر قرار غير قابل للطعن.
(نقض رقم 228 تاريخ 25 / 6 / 1958 مجلة القانون ص423 لعام 1958)
إن انبرام الحكم الاستئنافي الخالي من أسباب الانعدام الصادر في دعوى اكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ. يغطي كل خطأ أو عيب انطوى عليه حكم المحكمين مهما كانت صفته ودرجة الخطأ أو العيب فيه على نحو يحول دون قبول الطعن فيه مجدداً أمام محكمة النقض وليس مايمنع قبول طلب تثبيت الحجز الاحتياطي إلى جانب طلب اعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ تحت طائلة النقض.
إن القانون السوري يخلو من أحكام تتعلق بقبول النعي على حكم المحكمين بدعوى البطلان أو الانعدام خلافاً لقانون المرافعات المصري.
إن ولاية المحكمة في اعطاء حكم المحكم صيغة التنفيذ يستتبع ولايتها لمعالجة أمر الابقاء على الحجز على اعتبار ان ولاية المحكم لاتمتد إلى اتخاذ التدابير والاجراءات ذات الطابع التنفيذي.
 (نقض رقم 11 أساس مدني 98 تاريخ 12 / 2 / 1978 مجلة المحامون ص161 لعام 1978)
إن القضاء السوري يختص بنظر النزاع ولو كان القانون اللبناني هو الواجب التطبيق على موضوع النزاع إذا نفذ العقد في سورية وكان مشروطاً تنفيذه فيها.
2 ـ إن القضاء العادي يصبح مختصاً بنظر النزاع ولو كان الأطراف متفقين على حل النزاع تحكيماً إذا تنازل الأطراف عن شرط التحكيم.
3 ـ يعتبر الأطراف متنازلين عن شرط التحكيم إذا تقدم أحدهم بالادعاء والآخر بالادعاء المتقابل.
 (نقض سوري رقم 1919 أساس 519 تاريخ 26 / 10 / 1982 ـ مجلة القانون ص 91 لعام 1983)
يبقى قاضي الأمور المستعجلة مختصاً بإصدار قرار الحجز الاحتياطي إذا كان النزاع سيرى أمام هيئة تحكيم أجنبية ويعفى طالبه من تقديم دعوى الأساس خلال ثمانية أيام لاستحالة ذلك يكون عند اخصاص القضاء السوري بأصل النزاع.
 (نقض سوري رقم 1205 أساس 1175 تاريخ 27 / 12 / 1972 ـ مجلة المحامون ص 59 لعام 1973)
الحجز من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وليس للهيئات التحكيمية التي تنحصر ولايتها في الفصل في المنازعات أن تتخذ التدابير التحفظية لأن هذه الهيئات ليست قضائية وصلاحياتها استثنائية تفسر في أضيق نطاق. كما أن التدابير التحفظية هي من الأمور المتعلق بالأمن المدني ولا تصدر وتنفذ إلا من هيئة قضائية. وترى الدائرة عرض الاجتهاد على الهيئة العامة لتقرر رأيها في العدول عن الاجتهاد السابق المخالف أو الاستمرار فيه.
 (نقض سوري رقم 667 أساس 11917 تاريخ 28 / 6 / 1972 ـ مجلة المحامون ص 384 لعام 1972)
لا تختص الهيئات التحكيمية التي يختارها الأفراد للفصل في منازعاتهم بإلقاء الحجز الاحتياطي لأن سلطتها الاستثنائية والحجز وسائر التدابير التحفظية من اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة.
 (نقض سوري قرار 55 هيئة عامة رقم أساس 98 تاريخ 27 / 12 / 1972 ـ مجلة المحامون ص 1 لعام 1971)
يصحح القرار 55 لعام 1972 ويعتبر أن صلاحية إلقاء الحجز تعود للقضاء العادي دون هيئات التحكيم.
 (نقض سوري رقم 24 أساس هيئة عامة 68 تاريخ 26 / 9 / 1973 ـ مجلة المحامون 27 لعام 1973)
الوكالة الخاصة المنظمة لدى كاتب العدل لا تجيز للوكيل توكيل محام إلا إذا تضمنت نصاً خاصاً يجيز للوكيل المرافعة أمام القضاء ولا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
 (نقض رقم 433 أساس 574 تاريخ 4 / 4 / 1978 مجلة المحامون ـ ص 243 لعام 1978)
إذا امتنع أحد الطرفين عن دفع نفقات المحكمين، فلا يحق للطرف الآخر طلب إلغاء التحكيم واستئناف السير بالدعوى التي أوقفت الخصومة فيها وإنما يجب عليه تأمين النفقات مادامت تتوجب على الفريق الخاسر.
 (نقض رقم 231 تاريخ 9 / 2 / 1959 مجلة القانون ص 116 / 1959).
لا يحق للقضاء العقاري ترك الفصل في التحكيم الصادر بالدعوى للقضاء العادي في حال التخلي عنها وإحالتها له باعتبار ان ذلك يحول دون تصفية الحقوق المترتبة على الأموال غير المنقولة بالسرعة المتوخاة من إقامة محاكم خاصة بها.
(نقض رقم أساس 15 قرار 103 تاريخ 23 / 3 / 1954 مجلة نقابة المحامين ص 51 / 1954).
قرار المحكمة بوقف تنفيذ الحكم لاتفاق الطرفين على التحكيم وصدور قرار المحكمين لا يحسم النزاع على اصل الحق فلا يجوز الطعن به مستقلا.
 (نقض رقم 265 تاريخ 24 / 6 / 1972 مجلة المحامون 291 / 1972).
ـ لا يجوز إثبات عقد التحكيم إلا بالكتابة، مما يحول دون قبول طريقة أخرى كالشهادة أو الإقرار أو اليمين.
(نقض سوري رقم 46 تاريخ 21 / 1 / 1959 سجلات محكمة النقض)
ـ إن سبق عرض الخلاف على هيئة التحكيم بصورة جماعية عن العمال الذين يدعون بحقوق مماثلة من قبل نقابتهم يحول دون عرض نفس النزاع على القضاء لأن أحكام هذه الهيئة لها قوة الأحكام القضائية، والقول بأنها قرارات إدارية غير ملزمة في غير محله عملاً بالمادتين 203 و204 من قانون العمل 91.
(نقض سوري رقم 1227 تاريخ 18 / 6 / 1966 سجلات محكمة النقض)
عمل ـ هيئة تحكيم ـ أصول ـ رأي المندوبين أو أحدهما ـ وجوبه ـ بطلان:
حيث أن الفقرة الثانية من المادة 203 عمل تنص بأنه على هيئة التحكيم قبل المداولة واصدار قرارها أخذ رأي كل من المندوبين الحاضرين المشار إليهما في المادة 198 عمل. فإذا صدر القرار على خلاف رأي المندوبين أو أحدهما وجب اثبات رأي المخالف مع بيان أسباب عدم الأخذ به.
ومن حيث أنه بالرجوع إلى ضبط تفهيم الحكم والجلسات التي قبلها تبين أن الهيئة المذكورة أهملت هذا النص مما يوجب ابطال قرارها.
(قرار نقض رقم 1671 أساس 1318 تاريخ 6 / 10 / 1971)
السنة 14 ـ ص1039)

القضية 11062 لعام 1990
قرار 1594 لعام 1990
تاريخ 25/9/1990
المبدأ: جمركية ـ الاستيراد تهريبا ـ تقدير القيمة.
استقر الاجتهاد على أن البضاعة المهربة والتي لها سوق داخلية تقدر قيمتها عن طريق الخبرة وليس بالتحكيم.
القضية 10494 لعام 1990
قرار 1563 لعام 1990
تاريخ 20/6/1990
المبدأ: جمركية ـ استيراد البضاعة تهريبا ـ تحكيم ـ خبرة.
استقر اجتهاد النقض على أن التحكيم يعمل به عندما يقع الخلاف على مواصفات البضاعة أو قيمتها بين إدارة الجمارك وأصحاب العلاقة في مراحل التخليص الجمركي للبضاعة المستوردة نظاميا، وإن للقضاء في حال استراد البضاعة تهريبا أن يستعين بالخبرة.
القضية 11098 مدنية لعام 1990
قرار 1596 لعام 1990
تاريخ 5/6/1990
المبدأ: بضائع مهربة ـ تقديرها ـ خبرة.
ـ استقر الاجتهاد على أن البضاعة المهربة التي لها سوق داخلية يكون تقدير
ثمنها بواسطة الخبرة وليس بالتحكيم.
القضية 10981 مدني لعام 1990
قرار 1568 لعام 1990
تاريخ 20/6/1990
المبدأ: جمارك ـ تحكيم.
استقر الاجتهاد على أن اللجوء إلى التحكيم لا يكون إلا في معرض الخلاف حول
مواصفات البضاعة أو منشأها أو فيمتها إذا كانت البضاعة مستوردة بصورة
نظامية.
القضية 12174 أساس لعام 1990
قرار 2777 لعام 1990
تاريخ 5/11/1990
المبدأ: خبرة ـ بضاعة نظامية ـ تحكيم:
لما كان تقدير الخبرة ومدى الأخذ بها إنما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الأساس ولا معقب عليها فيما انتهت إله طالما أن استخلاصها سائغاً ومنسجماً مع وقائع الدعوى ومجرياتها.
القضية 1283 أساس لعام 1993
قرار 2974 لعام 1993
تاريخ 10/11/1993
المبدأ: أصول ـ اختصاص  تحكيم ـ التنازل عن شرط التحكيم.
1 ـ الشركة العامة للطرق تتعامل مع الأفراد كتاجر مما يجعل القضاء العادي هو المختص بالنظر بالنزاع.
2 ـ استقر الاجتهاد القضائي على أن التحكيم ليس من النظام العام ودفاع الطرف الثاني أمام القضاء بعد لجوء الطرف الأول إليه يفيد موافقته على إلغاء الشرط التحكيمي.
(قرار نقض 552 أساس 470 تاريخ 3/12/1969).
القضية 161 أساس لعام 1995
قرار 9 لعام 1995
تاريخ 6/2/1995
المبدأ: أصول ـ تحكيم ـ تسمية محكمين أو رفض التسمية ـ طعن.
إن الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. أما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفق القواعد العامة. وإن المحكمة المختصة بطلب التسمية هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، وإن صدور القرار بجلسة علنية بدلا من غرفة المذاكرة لا يؤدي إلى إبطاله.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
القضية 1121 أساس لعام 1994
قرار 958 لعام 1994
تاريخ 27/3/1994
المبدأ: تحكيم ـ تنازل ـ تقدير الأدلة ـ إعادة خبرة.
ـ يعتبر خوض الطرفين في واقعة النزاع أمام القضاء تنازلا عن مشارطة التحكيم.
ـ يعود للمحكمة قهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة.
ـ إعادة الخبرة أمر متروك للمحكمة وليس لمشيئة الخصوم.
القضية 870 أساس لعام 1995
قرار 661 لعام 1995
تاريخ 30/5/1995
المبدأ: أصول ـ تحكيم  ـ حكم محكمين ـ مشارطة التحكيم ـ صحتها ـ إكساء الحكم صيغة التنفيذ.
ـ استقر الاجتهاد على أنه بعد صدور حكم لمحكمين لا تصح مراجعة القضاء قبل إلغاء حكم المحكيمن من قبل قاضي الأمور المستعجلة بدعوى رفض إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.
(قرار نقض 2612 تاريخ 26/11/1965).
ـ لا يحق لمحكمة الموضوع أن تنظر في بطلان مشارطة التحكيم أو صحتها لأن ذلك من اختصاص المرجع المكلف بالنظر في أحكام المحكمين.
(نقض 62 لعام 1978).
ـ إن مبدأ إبطال حكم المحكمين غير وارد في قانون أصول المحاكمات السوري، مما يوجب عرض الأمر على قاضي الأمور المستعجلة الذي يصدر قراره بإعطاء أو برفض صيغة التنفيذ لحكم المحكمين.
القضية 1798 أساس لعام 1994
قرار 1282 لعام 1994
تاريخ 29/8/1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ بينات ـ خبرة ـ تحكيم.
1 ـ للمدعى عليه أن يثبت عكس إفادته في الضبط الجمركي دون حاجة إلى الإدعاء بالتزوير.
2 ـ الاجتهاد مستقر على أن الخبرة تعتمد بالنسبة إلى لبضاعة المهربة أما التحكيم فيعتمد بالنسبة للبضاعة النظامية.
3 ـ تقدير الخبرة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأساس ما دام التقدير مستمدا من أمور فنية ومن مطابقة البضاعة للفواتير المبرزة.
القضية 391 أساس لعام 1993
قرار 522 لعام 1993
تاريخ 27/5/1993
المبدأ: تقرير حكمين ـ سرعة البحث.
يترتب على المحكمة طرح (إهمال) تقدير الحكمين الموسوم بسرعة البحث في التحكيم مما ينفي الجهد الكافي المتوجب للإصلاح.
القضية 739 أساس لعام 1995
قرار 242 لعام 1995
تاريخ 25/4/1995
المبدأ: مخاصمة ـ وجود طريق للطعن قبل المخاصمة ـ اختصاص أمور مستعجلة رغم التحكيم ـ حجية القرار المستعجل ـ طرد الغاصب يدخل في اختصاص قاضي التخلية.
ـ إذا كانت طرق الطعن في الحكم القضائي مفتوحة فلا تسمع بشأنه دعوى مخاصمة. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ الحكم المستعجل حجيته مؤقتة ولا يرتب أية حجية أمام محاكم الموضوع.
ـ استقر الاجتهاد على أن دعوى طرد الغاصب تدخل في اختصاص القضاء المستعجل.
ـ تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع بما لا يخالف قواعد الإثبات. ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما.
ـ الاتفاق على التحكيم هو دفع لا يحجب اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للفصل في النزاع دون تعد للموضوع.
القضية 1512 أساس لعام 1994
قرار 945 لعام 1994
تاريخ 1/6/1994
المبدأ: جمارك ـ خبرة لتقدير قيمة البضاعة ـ التحكيم في الجمارك ـ الوقائع المادية.
1ـ تقدير قيمة البضاعة المستوردة تهريبا، بالخبرة لا يخالف القانون. وعلي استقر الاجتهاد.
2ـ التحكيم في الجمارك يتعلق بمواصفات البضاعة وقيمتها عند الخلاف.
3ـ لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الخبرة وتقييمها.
4ـ الوقائع المادية يعمل بها حتى ثبوت تزويرها.
القضية 964 أساس لعام 1994
قرار 1003 لعام 1994
تاريخ 13/6/1994
المبدأ: جمارك ـ عبء إثبات بيان كاذب ببضاعة سلمت لأصحابها ـ متى يكون التحكيم الجمركي.
1ـ يقع على إدارة الجمارك إثبات البيان الكاذب بمنشأ البضاعة التي أفرجت عنها وسلمتها لأصحابها.
2ـ اللجوء إلى التحكيم لا يكون إلا بالنسبة إلى البضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك.
القضية 1408 أساس لعام 1994
قرار 1010 لعام 1994
تاريخ 13/6/1994
المبدأ: جمارك ـ تحكيم ـ موضعه ـ خبرة ـ انتقاء الخبير.
1ـ استقر الاجتهاد لدى الغرفة الجمركية أنه لا يجوز التحكيم في قضايا التهريب، وإنما يكون التحكيم على البضائع الواردة بشكل نظامي. وإن البضاعة المهربة التي لها سوق داخلية تقدر قيمتها عن طريق الخبرة وليس عن طريق التحكيم.
2ـ يجوز للمحكمة أن تعين خبيرا من غير الخبراء المسلحين في الجدول إذا خلا هذا من خبراء اختصاصيين في موضوع النزاع.
القضية 117 أساس لعام1993
قرار 121 لعام 1993
تاريخ 28/3/1993
المبدأ: تفريق ـ تبديل الحكمين.
في حال عدم أخذ المحكمة بتقرير الحكمين وإجراء تحكيم جديد يجب تغيير الحكمين السابقين لا أحدهما فقط.
القضية 2014 أساس لعام 1995
قرار 941 لعام 1995
تاريخ 27/12/1995
المبدأ: جمارك ـ تحكيم ـ خبرة ـ غرامة ـ حدها الأعلى:
1 ـ الاجتهاد مستقر على أن التحكيم لا يلجأ إليه إلا على البضاعة النظامية، أما المهربة فتخضع للخبرة لدى المحكمة.
2 ـ المحكمة ليست ملزمة برفع الغرامة إلى حدها الأعلى.
القضية 633 أساس لعام 1996
قرار 197 لعام 1996
تاريخ 14/2/1996
المبدأ: جمارك ـ بضاعة مهربة ـتقدير قيمة:
استقر الاجتهاد على أن التحكيم لا يجوز اللجوء إليه لتقدير قيمة البضاعة المهربة وإنما يلجأ إليه عند الخلاف على البضاعة المستوردة بشكل نظامي.
القضية 1231 أساس لعام 1996
قرار 287 لعام 1996
تاريخ 28/2/1996
المبدأ: جمارك ـ دراجة نارية ـ إثبات نظامية الحيازة ـ تقدير القيمة:
1 ـ الدراجة النارية من البضائع المحصورة الأمر الذي يجعل حيازتها تشكل مخالفة جمركية وعلى حائزها إثبات نظامية حيازتها إما باستيرادها بشكل نظامي أو بشرائها من مؤسسة قائمة في القطر.
2 ـ استقر الاجتهاد على أن تقدير قيمة البضاعة يكون عن طريق الخبرة فيما عدا المواد الممنوعة.
3 ـ تقدير قيمة البضاعة عن طريق التحكيم يكون بالنسبة للبضاعة النظامية.
القضية 1385 أساس لعام 1995
قرار 738 لعام 1995
تاريخ 25/3/1995
المبدأ: جمارك ـ تحكيم:
يتم التحكيم في القضايا الجمركية وفق قواعد التحكيم في قانون الأصول وتدعو المحكمة إدارة الجمارك إلى جلسة في غرفة المذاكرة لتسمية محكمها، بناء على طلب صاحب العلاقة الذي يبين نقاط الخلاف ويسمي محكمه. وفي حال الامتناع تسمي المحكمة حكماً من ذوي الخبرة.
القضية 1416 أساس لعام 1995
قرار 784 لعام 1995
تاريخ 22/11/1995
المبدأ: جمارك ـ تحكيم ـ بضاعة مهربة:
استقر الاجتهاد على أن اللجوء الى التحكيم لا يكون إلا عن البضائع المستوردة بشكل نظامي، ولا يجوز اللجوء إليه لتقدير قيمة البضائع المهربة فهذه يجوز تقدير قيمتها بالخبرة.
القضية 882 أساس لعام 1996
قرار 531 لعام 1996
تاريخ 2/11/1996
المبدأ: تحكيم ـ تصديق حكم ـ صيغة تنفيذ:
إذا قضت محكمة الاستئناف بتصديق حكم المحكمين فإن الحكم ينفذ في هذه الحالة دون حاجة لإعطائه صيغة التنفيذ.
إن صلاحية إلقاء الحجز يعود حصراً إلى القضاء العادي دون هيآت التحكيم التي ينحصر اختصاصها بالفصل في موضوع النزاع,ليس من صلاحية المحكمين اتخاذ التدابير التحفظية.
(هيئة عامة أساس 98 قرار 55 تاريخ 27/10/1972 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مخاصمة قاضي ـ المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي:
دعوى مخاصمة القضاة لا تسمع ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي.
(هيئة عامة قرار 9 تاريخ 10/4/1973 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
تحكيم ـ قاض ـ تعويض ـ اختصاص:
إن مجلس القضاء الأعلى يختص لوحده من أجل تقدير أتعاب المحكم الذي يتم اختياره ليكون محكماً في القضايا التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً في النزاع.
(هيئة عامة أساس 36 قرار 42 تاريخ 17/12/1 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة
القضية: 1689 أساس لعام 1997
قرار: 977 لعام 1997
تاريخ: 24/12/1997
محكمة النقض - الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك- خبرة- بضائع- سوق داخلية.
- كافة البضائع التي لها سوق داخلية تخضع لتقدير قيمتها عن طريق الخبرة وعلى هذا استقر الاجتهاد.
- التحكيم يجري على البضائع المستوردة نظامياً وما تزال في المستودعات، ولا يجري على البضائع المهربة.
المصدر:
لصالح منتدى كلية الحقوق

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم