1742 ـ تقادم ـ دعوى عينية ـ عطل وضرر ـ انقطاع:
إن المطالبة القضائية بعين العقار تقطع تقادم الحق العيني الذي كان محلاً
للدعوى، فلا يمتد أثره إلى دعوى الإضرار التي تستهدف اقتضاء الحق الشخصي.
(نقض سوري رقم
263 تاريخ 29 / 6 / 1955 ـ مجلة القانون ص562 لعام 1955)
1717 ـ تقادم ـ غائب ـ تقادم خمسي:
لا يسري التقادم الذي تزيد
مدته على خمس سنوات بحق الغائب، بخلاف تقادم الخمس سنوات المنصوص عليه في المادة
379 مدني الذي لا يستثني الغياب من سريانه.
(نقض سوري 1235 تاريخ 27 / 6 / 1963 ـ مجلة
القانون ص681 لعام 1963)
تقادم - قطع
على المحكمة أن تلتفت إلى
مايقطع التقادم قبل رد الدعوى بحجة سقوطها بالتقادم
( الغرفة
المدنية الثانية قرار 2137 تاريخ
19/11/2001 أساس 1864 ) ( مجلة المحامون العددان 5 - 6 لعام 2002 صفحة 485 )
رؤية الدعوى أمام القضاء
الجزائي تقطع التقادم ويبدأ التقادم من تاريخ اكتساب القرار الجزائي الدرجة
القطعية
(
الغرفة المدنية الرابعة قرار 2350
تاريخ 26/10/2000أساس 2441 ) (
مجلة المحامون العددان 5 - 6 لعام 2002 صفحة 493 )
تقادم ـ قطع التقادم ـ حجز
تنفيذي
إن الحجز الذي يقطع التقادم
بالنسبة للأحكام هو الحجز التنفيذي الذي يقوم به المحكوم له للحصول على حقه، دون
الحجز الاحتياطي.
(نقض رقم 2254 تاريخ 7/10/1964 مجلة القانون ص57
لعام 1965)
تقادم ـ رهن حيازي ـ انقطاع
إن استلام المشتري للعقار المباع
وتصرفه به يعتبر بمثابة الرهن الحيازي القاطع للتقادم لما ينطوي عليه من إقرار
ضمني بالحق المنازع عليه.
(نقض رقم 1915
تاريخ 8/9/1965 مجلة القانون ص77 لعام 1966)
تقادم - شطب الدعوى
مدة التقادم تبدأ من تاريخ
شطب الدعوى
(
الغرفة المدنية الرابعة قرار 2066 تاريخ
26/9/2000 أساس 2133 ) ( مجلة المحامون العددان 5 - 6 لعام 2002 صفحة 492 )
في التقادم : إن المادة /208/ من
قانون السير أعطت لمؤسسة التأمين حق الحلول محل المتضرر في المطالبة لكن هذا الحق
مرتبط ومرهون بشروط حق المتضرر الأصلــــي
وشروط الحلول المدني وحيث أن حق المتضرر يسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات من
تاريخ علم المضرور بالضرر وهذا من شانه أن يجعل حق مؤسسة التامين بالحلول محل
المتضرر للمطالبة بما دفعته لــه ساقطا ً
تقادم ـ شطب الدعوى
إن التقادم الذي انقطع
بإقامة الدعوى، يبقى أثره مترتباً من انتهاء الأثر المترتب عن سبب الانقطاع، أي من
شطب الدعوى. ويبدأ تقادم جديد من وقت الشطب.
(نقض رقم 115
أساس 397 تاريخ 27/1/1965 م ص17 لعام 1965)
1390 ـ التزام ـ شرط موقف ـ
تقادم:
عدم سريان تقادم الالتزام
المعلق على شرط موقف إلا من وقت تحققه.
جرى قضاء محكمة النقض على
أن التقادم المسقط ـ سواء في ظل التقنين المدني القديم أو القائم ـ لا يبدأ سريان
إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ـ بما يستتبع أن التقادم لا يسري
بالنسبة إلى الالتزام المعلق على شرط موقف إلا من وقت تحقق هذا الشرط.
(الطعن رقم 345 لسنة 46 قضائية تاريخ 12/4/1979
القاعدة رقم 463 من الموسوعة الذهبية ص249).
26 ـ ادلة ـ القانون
المعمول به:
1 ـ تسري بشأن الادلة التي
تعد مقدماً القانون المعمول به في الوقت الذي أعدت فيه أو التي كان ينبغي إعدادها
في زمن تطبيقه.
2 ـ حوادث فلسطين لا تعتبر
قاطعة للتقادم.
(نقض مدني سوري 2359 تاريخ 11/10/1958 مجلة
القانون ص4 لعام 1959)
134 ـ احالة قطعية ـ تقادم:
إن قرار الإحالة القطعية
قبول يتم به العقد بين دائرة التنفيذ التي حلت محل المالك وبين المشتري الذي رسا
عليه المزاد (مادة 100 مدني) مما يشكل إلتزاماً تسري عليه أحكام التقادم.
وعليه فإن إهمال المشتري
تنفيذ قرار الإحالة وتسجيل العقار على إسمه في السجل العقاري طيلة مهلة التقادم
دون عذر، يوجب سقوط هذا الالتزام بالتقادم.
(نقض سوري 151
تاريخ 13/3/1962 مجلة القانون 202 لعام 1963)
3258 ـ عقار ـ وقف ـ تصحيح
النوع الشرعي ـ مهلة التصحيح ـ موقع العقار حين انشاء الوقف ـ أوقاف غير صحيحة ـ
تمليك صحيح ـ كتاب تمليك سلطاني ـ تقادم:
1 ـ تصحيح النوع الشرعي
للعقار لا يخضع لمهلة السنتين المنصوص عنهما في المادة 31 من القرار 186 ولا لمهلة
التقادم.
2 ـ يعتبر نوع الوقف المدون
في حقل النوع الشرعي للعقارات الواقعة خارج المدن من الأوقاف غير الصحيحة ما لم
يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين
انشاء الوقف أو أثبتت القيود العقارية أن هذه العقارات تم افرازها من الأراضي
الأميرية وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب تمليك سلطاني.
3 ـ إن تحديد نوع العقار
وهل هو ملك أم أميري يعتبر من الأمور المتعلقة بطبيعة العقار والتي يحكمها وضع
العقار وموقعه وهل هو داخل ضمن الأماكن المبنية أو خارج عنه ولا صلة له بالحقوق
العينية المترتبة على العقار.
4 ـ إن العقار يتبدل نوعه
حكماً من أميري إلى ملك بمجرد دخوله في حدود الاماكن المبنية حتى ولو لم يبادر
صاحبه إلى طلب تعديل تسجيله حتى ولو بقي ساكتاً مدة مرور الزمن. والتعديل يكون
بأثر رجعي.
(نقض هيئة عامة رقم 54 أساس 2 تاريخ 30 / 10 /
1972)
3294 ـ عقد رهن ـ شرط تملك
المرهون ـ بطلان مطلق ـ استغلال المدين ـ عقد ملحق ـ تنازل عن المرهون ـ ارتباط
الملحق بالعقد الاصلي ـ بطلان العقد الملحق ـ تقادم ـ دفع العقد بالبطلان:
1 ـ إن البطلان المنصوص
عليه في المادة 1061 مدني هو بطلان مطلق نظراً لكونه يرجع إلى نص في القانون
ولمخالفته حكمة قائمة على عدم اتاحة الفرصة للدائن وهو الجانب القوي من استغلال
مدينه والاستيلاء على أمواله المرهونة من جراء عجزه عن وفاء دينه.
2 ـ إذا ورد التنازل عن
المرهون في عقد مستقل (ملحق) ولكنه مستند على نص في عقد الرهن يقر بتنازل المدين
عن المرهون عند العجز على الوفاء يكون العقد وملحقه الخاص بالتنازل مشوبان
بالبطلان المطلق لأنه ما بني على باطل يكون باطلاً.
3 ـ إن الدفع بالبطلان لا
يتقادم لأن الدفوع لا تتقادم ويجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى.
والذي يتمسك بالبطلان في العقد الباطل يفعل ذلك في أكثر الأحوال عن طريق الدفع أو
عن طريق اهماله لأنه باطل، والعقد الباطل لا وجود له ولا حاجة لصدور حكم بابطاله.
4 ـ لا يسري التقادم على
طلب استرداد الاسهم المرهونة قبل نشوء حق الراهن باستعادتها وذلك بتسديد الدين
المرهونة من أجله.
(نقض سوري رقم 1878 أساس 3697 تاريخ 14 / 10 /
1982 ـ سجلات محكمة النقض)
3295 ـ عقد رهن ـ بيع خفي ـ
اثبات حقيقة العقد ـ نظام عام ـ تسديد دين تجاري ـ قصد التجارة ـ عقد رهن مدني ـ
تقادم طويل:
1 ـ لا يجوز الاتفاق على أن
يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكاً للدائن ويجوز إثبات حقيقة العقد
بكونه يخفي رهناً بكافة وسائل الإثبات إذا طعن في العقد بأنه ممنوع أو مخالف
للنظام العام.
2 ـ إذا بيع العقار أو رهنه
لم يكن بقصد التجارة فيبقى العقد مدنياً لا تجارياً ولو استهدف العقد الاستفادة من
البدل لتسديد دين تجاري مما يجعل التقادم العادي الطويل هو الذي يسود العقد.
(نقض سوري رقم 280 أساس 1015 تاريخ 1 / 3 / 1980
ـ سجلات محكمة النقض).
3315 ـ رهن ـ منفعة مجانية
ـ رضاء الراهن ـ بدل الرهن ـ فائدة قانونية
إن امكانية تناول المرتهن
منفعة مجانية من العقار برضاء الراهن مقيدة بأن لا تتجاوز هذه المنفعة الفوائد
القانونية التي يحق للمرتهن تقاضيها عن بدل الرهن لأن عقد الرهن في حال تجاوزها
ينقلب إلى عقد مراباة مستتر لا ينفذ إلا في حدود الفائدة القانونية. ويخصم الزائد
من رأس المال على ما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر.
إذا كان الدين قد مضت عليه
مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة. ولا نبع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك
بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
للمدين أن يتمسك قبل المحال
له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه. كما
يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة نفسه.
(نقض رقم 918 اساس 768 تاريخ 1 / 10 / 1985 مجلة
المحامون ص1141 لعام 1986)
3329 ـ تأمين ـ تصرف مالك
العقار ـ حق التتبع ـ عدم تجزئة الرهن ـ ضمان الدين ـ نظام عام ـ اتفاق على
التجزئة:
1 ـ لمالك العقار المرهون
التصرف به دون اذن من الدائن صاحب التأمين. ولهذا الأخير أن يتتبع العقار المرهون
في أي يد انتقل إليها.
2 ـ لئن كان حق التأمين هو
بطبيعته غير قابل للتجزئة ويبقى بكامله على العقارات المخصصة له وعلى كل قسم من
هذه العقارات ويتبعها في أية يد تنتقل إليها العقارات إلا أن قاعدة عدم التجزئة
ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على خلاف ذلك.
(نقض سوري رقم 734 أساس 1399 تاريخ 8 / 5 / 1980
ـ سجلات محكمة النقض)
3331 ـ تأمين ـ تخصيص
العقار ـ عدم تجزئة التأمين والعقار ـ عقار شائع ـ تأمين من شريك ـ قسمة العقار ـ
تحويل التأمين إلى الحق بعد القسمة:
1 ـ إن التأمين حق عيني على
العقارات المخصصة لضمان وفاء التزام ـ وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ويبقى بكامله
على العقارات المخصصة وعلى كل عقار منها وعلى كل قسم من هذه العقارات ويتبعها في
أية يد تنقل إليها العقارات.
2 ـ إن التأمين يحول بعد
قسمة العقار إلى الحصة التي تقع في نصيب الشريك المؤمن دون غيرها من سائر الحصص
التي تذهب إلى بقية الشركاء في الشيوع. ويتوجب حصر إشارة التأمين بهذه الحصة.
(نقض سوري رقم 2066 أساس 1587 تاريخ 24 / 12 /
1981 ـ سجلات محكمة النقض)
3334 ـ تأمين ـ تسجيل
التأمين ـ حفظ رتبة التأمين ـ التقادم لا يسقط القيد المسجل ـ التقادم ليس عاملاً
لسقوط الالتزام المسجل ـ اهمال استعمال الحق ـ عدم سقوطه ما دام مسجلاً ـ تسجيل
عقد الابراء:
1 ـ إن التأمين المسجل
بصورة قانونية يبقى حافظاً رتبته ودرجته إلى أن يقيد عقد الابراء في نفس السجل
ودون حاجة إلى معاملة جديدة.
2 ـ إن حق التأمين الذي
حفظه التشريع العقاري لصاحب التسجيل لا يمكن أن يسقط بمضي الزمن لأن مرور الزمن لا
يعترض به على الحقوق المسجلة في السجل العقاري.
3 ـ لا يعتبر التقادم
عاملاً من عوامل انقضاء الالتزام الاصلي الذي وضع العقار ضماناً له لأن ترقين
التأمين بانقضاء الالتزام الاصلي لا يكون إلا في حالات الوفاء بالدين أو استبداله
بدين آخر أو بالمقاصة أو باتحاد الذمة أو الابراء أو بفسخ وبطلان الالتزام.
4 ـ الحقوق العينية المسجلة
لا يمكن أن تزول باهمال استعمالها مما يستبعد معه سريان التقادم عليها.
(نقض سوري رقم 563 تاريخ 2 / 12 / 1963 مجلة
القانون ص 141 لعام 1964)
3335 ـ تأمين ـ تسجيل
التأمين ـ ترقين التسجيل ـ حفظ المرتبة والدرجة ـ قيد عقد الابراء ـ تقادم:
1 ـ إن التأمين المسجل
بصورة قانونية يبقى حافظاً لرتبته ودرجته إلى أن يقيد عقد الابراء منه في نفس السجل.
2 ـ لا تنقضي الحقوق
العينية المسجلة في السجل العقاري إلا بانقضاء الالتزام الاصلي بالوفاء أو
باستبدال الدين أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو الابراء أو بطلان الالتزام مع
استبعاد سريان التقادم وعدم انقضاء هذه الحقوق المسجلة بالتقادم.
(نقض سوري رقم 150 أساس 365 تاريخ 22 / 3 / 1965
ـ مجلة المحامون ص 119 عام 1965)
3343 ـ تأمين ـ حق مسجل ـ
انقضاء التأمين ـ استبعاد التقادم ـ عدم القضاء بالتقادم:
لا تنقضي الحقوق العينية
المسجلة في السجل العقاري إلا بانقضاء الالتزام الاصلي بالوفاء أو باستبدال الدين
أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو الابراء أو بطلان الالتزام مع استبعاد سريان التقادم
وعدم انقضاء هذه الحقوق المسجلة بالتقادم.
(نقض سوري رقم
150 تاريخ 22 / 3 / 1965).
231 ـ غلط في القانون ـ
آثاره:
إن الغلط في القانون،
كالغلط في الوقائع، يعيب الإرادة، ويترتب عليه ذات الأثر، ما لم يقض القانون بغير
ذلك، تطبيقاً لحكم المادة 123 مدني.
(نقض مدي سوري 277 أساس 260 تاريخ 25/6/1969
المحامون ـ ص 292 لعام 1969)
262 ـ اكراه ـ خوف المكره ـ
استرداد ما ليس مستحقاً:
الاكراه المعطل للرضا لا
يتحقق إلا بالتهديد الذي يكون من نتيجته خوف شديد يحمل الإنسان على قبول ما لم يكن
يقبله مختاراً. ومعول الخوف إنما هو من الوقائع التي لقاضي الموضوع وحده القول
الفصل بها.
يتوجب اعادة ما ليس مستحقاً
إذا دفع تحت الاكراه ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الاكراه الذي أدى إلى
الدفع.
(نقض رقم 3182 اساس 10376 تاريخ 4/11/1991 سجلات
النقض)
316 ـ بطلان العقود ـ تقادم
ـ نقص الاهلية:
إن دعوى البطلان في العقود
الباطلة تسقط بمرور خمس عشرة سنة. وأما العقود القابلة للإبطال، فتسقط بمرور سنة
تبدأ، في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب.
(نقض مدني سوري 263/489 تاريخ 3/4/1971 مجلة
القانون ص691 لعام 1971)
326 ـ عقد قابل للابطال ـ
مدة سقوط ـ تاريخ انكشاف الغش:
ان التقادم المنصوص عليه في
المادة 141 من القانون المدني هو سنة واحدة تبدأ في حالتي الغلط والتدليس من اليوم
الذي ينكشفان فيه.
(نقض رقم 1198 اساس 764 تاريخ 2/6/1982 مجلة
القانون ص345 لعام 1982)
744 ـ عمل غير مشروع ـ
اضرار ـ انذار ـ قطع التقادم:
إن توجيه الإنذار لا يؤدي
إلى قطع التقادم في المطالبة بالأضرار الناتجة عن عمل غير مشروع والتي يبدأ فيها
التقادم من تاريخ العلم بحدوث الضرر ومحدثه.
(نقض مدني سوري 786 تاريخ 21/11/1960 ـ مجلة
القانون ص239 لعام 1961)
745 ـ مسؤولية ـ طبيب ـ
تقادم ـ ناقص اهلية:
إن مسؤولية الطبيب عن عمله
غير المشروع وهو تجبير كسر خطأ يتقادم بمرور ثلاث سنوات على اليوم الذي علم فيه
المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه (المادة 173 مدني).
(نقض مدني سوري 697 تاريخ 19/10/1960 ـ مجلة
القانون ص148 لعام 1961)
746 ـ تقادم ثلاثي ـ دعوى
جزائية ـ سريانه ـ الجزائي يعقل المدني:
يبقى التقادم المدني
الثلاثي الناشىء عن جرم جزائي موقوفاً ما دامت الدعوى الجزائية قائمة، ويسري ذلك
على الفاعل والشركاء والمسؤولين بالمال ولو لم يختصموا بالدعوى الجزائية.
(نقض مدني سوري 891 أساس 857 تاريخ 15/11/1969 ـ
المحامون ص395 لعام 1969)
747 ـ مسؤولية ـ موظف ـ عمل
غير مشروع ـ تقادم ـ اهمال:
إن المسؤولية التقصيرية هي
الأساس في التعويض على مصالح الدولة عن الضرر الحاصل لها من إهمال الموظف. وعليه
فإن دعوى التعويض الناشئة عن هذا الفعل غير المشروع تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات على
علم المضرور بحدوث الضرر بشخص المسؤول عنه.
(نقض مدني سوري 256 تاريخ 9/6/1959 ـ مجلة
القانون ص367 لعام 1959)
749 ـ حكم جزائي ـ تقادم ـ
قاصر او محجور:
1 ـ إن الحكم الجزائي الذي
يصدر بالإدانة لا يغير مهلة التقادم بالنسبة لحق المداعاة بالتعويض ويبقى ثلاث
سنوات.
2 ـ إن مدد التقادم التي لا
تزيد على خمس سنوات لا يقف سريانها في حق القصَّر والمحجورين ولو لم يكن لهم من
يمثلهم قانوناً من ولي أو وصي أو قيُّم.
(نقض مدني سوري 48 تاريخ 26/2/1970 ـ مجلة
القانون ص541 لعام 1970)
750 ـ تقادم ثلاثي ـ
مسؤولية عن فعل ضار ـ وقف التقادم:
الدعوى الجزائية التي تقام
بالفعل الضار توقف سريان التقادم الثلاثي على الدعوى المدنية طيلة مدة الدعوى
الجزائية.
(نقض مدني سوري 355 أساس 377 تاريخ 26/6/1968 ـ
المحامون ص292)
751 ـ عقارية ـ استيلاء ـ
اراضي مسجلة ـ املاك دولة ـ تعويض ـ تقادم ثلاثي ـ تقادم طويل ـ تاريخ الخبرة:
العبرة في ملكية العقارات
في المناطق المحددة والمحررة هي لقيود السجل العقاري. وإن التقادم لا يسري بالنسبة
للملكية حسب هذه القيود سواء قصيراً أو طويلاً. ويبقى لصاحب الأرض المستولى عليها
الحق في التعويض، وإن كان الاستيلاء يشكل عملاً غير مشروع.
(نقض مدني سوري رقم 835 أساس 2642 تاريخ
30/4/1968 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
752 ـ استيلاء ـ تعويض ـ غش
مفترض ـ تحديد وتحرير ـ تقادم:
إذا كان استيلاء البلدية
على العقار دون حق فإن التقادم في هذه الحالة لا يقوم على أساس التقادم عن العمل
غير المشروع من حيث بدؤه أو طبيعته. والتعويض يكون على أساس المادة 17 من القرار
188ل.ر، كل ذلك وإن كان الاستيلاء بدون إتباع الطرق القانونية يشكل عملاً غير مشروع.
(نقض سوري 294 أساس 261 تاريخ 4/3/1980 ـ سجلات
محكمة النقض 1980)
756 ـ تعويض ـ دعوى ـ تأمين
ـ تقادم ـ المادة 137 سير:
إن الدعوى التي يباشرها
المضرور تجاه المؤمن تستند إلى القانون (مادة 137 سير) ولا تعتبر ناشئة عن عقد
التأمين وإنما عن الفعل الضار ويحكمها التقادم المنصوص عنه بالمادة 173 مدني وليس
التقادم الوارد في المادة 718 مدني.
(نقض مدني سوري 186 تاريخ 18/5/1968 ـ مجلة
القانون ص665 لعام 1968)
757 ـ دعوى جزائية ـ تقادم
ـ وقف تقادم:
إقامة الدعوى الجزائية لا
تبدل مدة التقادم المنصوص عنها في المادة 173 مدني وإنما تسقط منه المدة التي
استغرقت الدعوى الجزائية لأن الطريق الجزائي يوقف الطريق المدني ويسبب وقف
التقادم.
(نقض مدني سوري 10 أساس 156 تاريخ 24/1/1970 ـ
المحامون ص112 لعام 1970)
775 ـ مسؤولية مفترضة ـ
مانع ادبي ـ تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر ـ رقابة ـ تقادم:
1 ـ باعتبار أن الحادث ناجم
عن انهيار الطاولة، وأن المدرسة مسؤولة بالاشتراك مع اتحاد شبيبة الثورة عن
الرقابة وهي مسؤولية مفترضة طالما أن التلاميذ تحت إشرافها، والجهة المدعى عليها
لم تنف واجب المراقبة أو قيامها بها أو أن الضرر كان واقعاً ولو قامت بهذا الواجب
الأمر الذي يحقق مسؤوليتها.
2 ـ إن الحوار الذي كان
يدور بين المدعي والمسؤولين يشكل رابطة أدبية تمنعه من الادعاء مما يسقط التقادم
والمانع الأدبي يعود تقديره إلى محكمة الموضوع.
(نقض سوري 1298 أساس 787 تاريخ 30/8/1980 ـ
سجلات محكمة النقض 1980)
827 ـ تعويض ـ عمل غير
مشروع ـ رجوع الدولة على تابعها ـ تنفيذ تحصيله عن طريق القضاء ـ قطع التقادم:
إن الحق الممنوحة للمؤسسات
العامة والبلديات في تحصيل الرسوم والذمم المترتبة لها على الأفراد بالطرق المتبعة
في تحصيل الأموال الحكومية إنما يتعلق بالضرائب والرسوم المفروضة بحكم القانون
وليس منها التعويض المحكوم به بسبب عمل غير مشروع ناجم عن جرم.
(نقض مدني سوري
رقم 371 تاريخ 27/10/1966 ـ مجلة القانون لعام 1966)
899 ـ اثراء بلا سبب ـ
استرداد غير المستحق ـ شروط الدعوى:
إن الدعوى المقامة على غير
المدين لا تصلح لقطع التقادم.
ـ إن قاعدة الإثراء بلا سبب
مصدر لا تعاقدي، فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد أو أي سبب قانوني آخر يمكن أن
يرتكز عليه الالتزام.
ـ يشترط لدعوى استرداد غير
المستحق أن يكون الوفاء لدين غير مستحق ابتداء أو أن يكون الوفاء لدين كان مستحقاً
ثم أصبح غير مستحق لزوال سببه.
(نقض سوري 717 أساس 313 تاريخ 15/5/1978 ـ مجلة
المحامون ص272 لعام 1978)
900 ـ مسؤولية ـ تقادم مسقط
ـ وضع حد زمني لاستعمال الحق:
إن المبرر القانوني للتقادم
المسقط هو الصالح العام، لأنه وإن كان الأصل في الحقوق أنها لا تنقضي إلا بالوفاء
أو ما يقوم مقامه، وان ذمة المدين لا تبرأ إلا إذا استوفى الدائن حقه بالفعل، إلا
أن الضرورات الاجتماعية تقضي بوضع حد زمني لاستعمال الحقوق والدعاوى، فإلى جانب حق
الفرد، يوجد حق السلطة العامة في تنظيم الدعوى التي تحمي هذا الحق، ولهذه السلطة
أن تضع حداً زمنياً لا يستطيع الأفراد بعد انقضائه طلب الحماية العامة، حتى يستقر
بذلك الأمن في المجتمع. وان استقرار التعامل يقوم إلى حد كبير على فكرة التقادم.
(نقض رقم 1581 اساس 1810 تاريخ 3/10/1984 مجلة
المحامون ص398 لعام 1985)
911 ـ استرداد دفع غير
المستحق ـ اكراه ـ تهديد بالحجز ـ تقادم:
1- إن نص المادة 182 مدني
يجيز طلب استرداد دفع غير المستحق إذا كان الأداء قد وقع إكراهاً. وتتوفر حالة
الإكراه إذا تمت التأدية دفعاً للحجز.
2- بداية التقادم على
الإسترداد تعتبر منذ علم صاحب العلاقة بحقه في الإسترداد.
(نقض سوري 2083 أساس 2395 تاريخ 26/12/981 -
سجلات محكمة النقض 1981)
912 ـ استرداد غير المستحق
ـ اكراه ـ انذار وحجز ـ تقادم ثلاثي ـ اختصاص:
1- إذا قامت الجهة الطاعنة
بإستيفاء المبالغ المطلوب استردادها بعد أن أكرهت المدعي بالإنذار والتهديد بالحجز
انتفى الأداء الطوعي والتذرع بأحكام المادة 182 مدني واصبح الإسترداد يخضع للتقادم
الثلاثي المنصوص عليه في المادة 188 مدني مما يوجب التحقق من كيفية دفع المبلغ
المطلوب استرداده.
2- علاقة البائع بالمشتري
تخرج عن اختصاص قاضي الصلح لأنها أصبحت بعد صدور القانون 163 لعام 1958 علاقة
تجارية وليست بعلاقة ايجارية.
(نقض سوري 61
أساس 1465 تاريخ 17/1/982 - سجلات محكمة النقض 1982)
915 ـ دفع غير المستحق ـ
تقادم ـ تحفظ:
لا يسري التقادم الخاص به
إلا على ما دفع بالرضا، أما ما اقتطع من مال الدافع بغير رضاه وبالرغم من المطالبة
وتسجيل التحفظ فلا يسري عليه هذا التقادم.
(نقض سوري 174 أساس 96 تاريخ 1/11/1966 ـ مجلة
المحامون ص358 لعام 1966)
920 ـ استرداد غير المستحق
ـ قرار قاضي التحديد والتحرير ـ حيازة ـ اكراه:
1 ـ إن تولي السلطات
المالية تحصيل المبالغ المدعى باستردادها من المدعي، فيه نوع من الإكراه يحثه إلى
الدفع خشية اتخاذ الإجراءات الاكراهية ضده لحمله على الدفع مما يبرر طلب باسترداد
المبالغ المدفوعة.
2 ـ إذا اكتملت مدة التقادم
وملك الحائز العين فإنه يقتضي الرجوع إلى الوقت الذي بدأ فيه سريان التقادم وملك
الحائز، واعتبار الحائز مالكاً للعين منذ ذلك الوقت فلا يرد ثمارها.
(نقض سوري 628 أساس 438 تاريخ 2/4/1981 ـ سجلات
محكمة النقض 1981)
923 ـ استرداد ـ دفع غير
المستحق ـ زوال السبب ـ العلم اليقيني ـ تاريخ مهلة التقادم:
إن الدفع الذي يعتبر غير
مستحق لزوال سببه لا يكتسب هذه الصفة إلا اعتباراً من تاريخ زوال هذا السبب. وعليه
فإن تاريخ صدور الحكم الاستئنافي الذي قضى بالاسترداد، هو التاريخ الذي يجب
اعتماده لسريان مهلة التقادم.
(نقض مدني سوري 2551 تاريخ 8/11/1964 ـ مجلة
القانون ص112 لعام 1965)
936 ـ دفع غير المستحق ـ
التقادم الخاص به ـ قاعدته:
لا تطبق قاعدة التقادم
الخاصة باسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء من غير المدعي وبدون إرادته ورغم
معارضته.
(نقض مدني سوري 262 أساس 638 تاريخ 12/7/1968 ـ
مجلة المحامون ص314 لعام 1968)
939 ـ استرداد ما دفع بغير
حق ـ فائدة فاحشة ـ دفعات ـ تقادم:
إن مهلة التقادم (مادة 188
مدني) لاسترداد الفائدة الفاحشة تبدأ من تاريخ كل دفعة، طالما أن المدين كان يعلم
أن هذه الفائدة غير متوجبة.
(نقض مدني سوري
1107 تاريخ 13/5/1965 ـ مجلة القانون ص733 لعام 1965)
941 ـ استرداد غير المستحق
ـ تاريخ العلم ـ استنتاج التاريخ من استدعاء الدعوى:
لئن كان التقادم لا يسري
بشأن طلب استرداد غير المستحق إلا من تاريخ علم الدافع بحقه في الاسترداد. فإن هذا
العلم يمكن أن يستنتج من التصريح الوارد في استدعاء الدعوى بأن المدعي (طالب
الاسترداد) دفع بدل الاستبدال المنازع عليه مكرهاً إلى الدائرة رغبة في إنجاز رخصة
البناء.
(نقض مدني سوري رقم 271 تاريخ 13/5/1963 ـ مجلة
المحامون ص361 لعام 1963)
943 ـ جمارك ـ استرداد غير
المستحق ـ تقادم ـ عدم تأسيسه على قرينة الوفاء:
إن التقادم الثلاثي المنصوص
عليه في المادة 188 مدني غير مبني على قرينة الوفاء شأنه في ذلك شأن الالتزام الذي
ينشأ مستقلاً عن إرادة الملتزم.
(نقض مدني سوري رقم 161 تاريخ 9/5/1968 ـ مجلة
القانون ص671 لعام 1968)
944 ـ استرداد غير المستحق
ـ فائدة تزيد عن الاتفاق ـ تقادم ثلاثي:
إن المطالبة باسترداد ما
دفع من فائدة زائدة عن المقدار الجائز الاتفاق عليه هي مطالبة باسترداد غير
المستحق، وتنطبق عليها أحكام المادة 188 مدني، وتسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم
الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد.
(نقض مدني سوري 554 تاريخ 31/12/1969 ـ مجلة
القانون ص268 لعام 1970)
952 ـ استرداد غير المستحق
ـ معاش ـ حده الاقصى ـ اقتطاع:
باعتبار أن الاشتراكات
والعوائد التقاعدية يجب التوقف عن اقتطاعها عند بلوغ خدمة القاضي الحد الذي يتيح
له تقاضي الحد الأقصى للمعاش، وكانت الإدارة تقتطع الاشتراكات من الراتب تلقائياً
وبإرادتها المنفردة لذلك فإن استردادها لا يخضع للتقادم المشار إليه في المادة 188
مدني.
(نقض سوري ـ هيئة عامة قرار 14 أساس 17 تاريخ
26/4/1982 ـ مجلة المحامون ص23 لعام 1982)
954 ـ استرداد غير المستحق
ـ دفع الخطأ ـ حقوق دورية ـ تقادم ـ عقد اذعان:
1 ـ إن الحقوق الدورية التي
تدفع خطأ تتحول إلى رأسمال ولا تحافظ على صفتها الدورية وتسري عليها أحكام التقادم
المنصوص عليه في المادة 188 مدني بشأن استرداد دفع غير المستحق أو التقادم الطويل
حسب الحال.
2 ـ إن كون العقد عقد إذعان
لا يعطي المؤسسة حق استيفاء مبالغ زائدة وعليها في حالة حصوله رد ما استوفته بغير
حق.
(نقض سوري 140 أساس 130 تاريخ 29/1/1981 ـ سجلات
محكمة النقض 1981)
955 ـ دفع غير المستحق ـ
تشريع ـ جهل بالقانون ـ مسائل جزائية ـ اصلاح زراعي ـ ضريبة ـ تقادم ـ نظام عام:
إن ورود نص قانوني بمصادرة
أي عقار يحتفظ به أو يتنازل عنه من قبل المالك الذي لم يعترف بكامل ملكيته بموجب
بيان يقدمه إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، لا يسوغ اعتباره دليلاً عن علم
المالك بهذا النص، وبالتالي على علمه بأن ضريبة ريع العقارات التي دفعها عن العقار
المصادر كانت غير متوجبة عليه، وبحقه في استردادها مما يؤدي إلى اعتبار هذا العلم
مبدأ لسريان التقادم المنصوص عنه في المادة 188 مدني. ذلك أن نطاق تطبيق القاعدة
المتعلقة بعدم جهل أحد بالقانون وافتراض علمه به لا يتناول إلا القواعد الجزائية
التي تتصل بالنظام العام، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالمسائل الجزائية، ولا
شأن في نزاع يقوم على طلب استرداد ما دفع دون حق لعدم اتصاله بالنظام العام.
(نقض سوري 1030 أساس 602 تاريخ 31/8/1977 ـ مجلة
المحامون ص483 لعام 1977)
957 ـ تقادم ـ استرداد غير
المستحق ـ اكراه:
تحديد التقادم بالنسبة
للديون المستحقة على الدولة لا يمنع من تطبيق تقادم أقصر بالنسبة لاسترداد غير
المستحق.
(نقض سوري 553 أساس 479 تاريخ 12/6/1971 ـ مجلة
المحامون ص240 لعام 1971)
961 ـ دفع غير المستحق ـ
تقادم ـ تاريخ العلم:
تاريخ العلم بدفع غير
المستحق هو الذي يعتبر في احتساب التقادم الثلاثي على دعوى دفع غير المستحق.
(نقض رقم 453 اساس 5209 تاريخ 15/3/1993 سجلات
النقض)
1216 ـ عقد ـ صورية ـ اخفاء
عقد حقيقي ـ تقادم:
لئن كانت دعوى صورية العقد
تسقط بمضي ثلاث سنوات على التصرف عملاً بالمادة 244 مدني، فإن صورية العقد تفيد
بأنه عقد ظاهر يستر وراءه عقداً حقيقياً. وعليه فإن التقادم يكسبه وجوداً ثابتاً
يحول دون قبول الادعاء ببطلانه.
(نقض مدني سوري
94 تاريخ 19/2/1962 ـ مجلة القانون ص237 لعام 1962)
1244 ـ عقد صوري ـ عقد
امانة ـ العقد الحقيقي ـ تقادم:
الإدعاء بأن العقد الصوري
يستر وراءه عقداً حقيقياً هو عقد الأمانة فإن التقادم يكسب هذا الحقيقي وجوداً
ثابتاً يحول دون الإدعاء ببطلانه بإعتبار أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً
بعقد ظاهر فإن النافذ بينهما هو العقد الحقيقي وانقضاء الالتزام بالتقادم (سند
الأمانة) لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على صدور التصرف يؤدي إلى عدم سماع الدعوى
لسقوطها بالتقادم.
(نقض سوري 94 أساس 83 تاريخ 19/1/1962 ـ سجلات
محكمة النقض 1962)
1299 ـ صورية ـ العقد
الحقيقي ـ بطلان ـ تقادم:
إذا ستر المتعاقدان عقداً
حقيقياً بعقد ظاهر يكون العقد النافذ بالنسبة إليهما هو العقد الحقيقي. وإن
الادعاء بصورية العقد لا تنطوي على تقرير أن العقد الظاهر معدوم لا وجود له. بل
تفيد بأنه عقد ظاهري يستر وراء عقداً حقيقياً.
وإن التقادم يكسب العقد
الظاهر وجوداً ثابتاً يحول دون الادعاء ببطلانه ما دام أن العقد الحقيقي يستهدف
نقل ملكية عقارات.
(نقض مدني سوري 94 أساس تاريخ 19/2/1962 مجلة
نقابة المحامين ص35 لعام 1962)
1522 ـ حوالة ـ سند ـ تقادم
ـ دفوع:
إذا خلا سند الأمر من ذكر
مكان إنشائه فقد هذه الصفة وخضع لتقادم العشر سنوات التجاري الطويل، ويحق لمن حرر
سنداً لشخص لقاء كفالته وفاء سند لشخص آخر أن يدفع بالوفاء لأنه يتعلق بسبب السند،
كما أن ذكر سبب تحرير السند يجعله مشروطاً ويجعل تظهيره من قبيل الحوالة العادية
التي تتيح إثارة الدفوع بوجه الحامل.
(نقض سوري 721
أساس 578 تاريخ 31/7/1971 ـ مجلة المحامون ـ ص 298 لعام 1971)
1637 ـ التزام ـ مقاصة ـ
تقادم:
إذا كان الدين قد مضت عليه
مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك
بالتقادم، طالما أن هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة
ممكنة.
(نقض سوري رقم 2481 أساس 893 تاريخ 7 / 12 /
1982 ـ سجلات محكمة النقض)
1639 ـ التزام ـ انقضاء ـ
وفاء ـ فائدة فاحشة ـ مقاصة قانونية ـ تقادم ـ تمسك بالمقاصة:
1 ـ إن تأسيس مطلب انقضاء
الالتزام على الوفاء نتيجة تقاضي فائدة فاحشة إنما يؤلف في حقيقته مطلب مقاصة. وهي
مما يصح التمسك بها في أية حالة أو مرحلة تكون عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام
محكمة الاستئناف، بل وحتى بعد صدور حكم نهائي. وإن أثر هذا التمسك ينصرف فيما
يتعلق بمراعاة حكم التقادم إلى تاريخ تلاقي الدينين وليس إلى تاريخ التمسك بها.
2 ـ إن المقاصة تقع من وقت
تلاقي الدينين المتقابلين صالحين للمقاصة، فلا يتأخر وقوعها إلى وقت التمسك بها،
بل هي مقاصة قانونية تقع بحكم القانون.
(نقض سوري رقم 1299 أساس مدني 1482 تاريخ 17 /
10 / 1978 ـ مجلة المحامون ص540 لعام 1978)
1653 ـ تقادم ـ انقطاع ـ
غياب المدين:
إن غياب المدين وعدم معرفة
محل إقامته لا يشكل عذراً مانعاً لسريان التقادم.
(نقض مدني سوري 1518 تاريخ 11 / 6 / 1957 ـ مجلة
القانون ص389 لعام 1957)
1655 ـ رسم تبليط ـ ضرائب
دورية ـ تقادم طويل:
إن رسم التبليط والأطاريف
يستحق مرة واحدة، وهو ليس من الضرائب الدورية وبذلك فهو خاضع للتقادم الطويل.
(نقض سوري رقم 1062 تاريخ 9 / 5 / 1965 ـ مجلة
القانون ص715 لعام 1965)
1659 ـ موظف ـ مبالغ ـ
تقادم طويل ـ ذمم مالية:
إن التقادم المالي لا يسري
إلا على الضرائب السنوية التي تتجدد سنة بعد سنة. وعليه فإن المبالغ التي تدخل في
ذمة موظف تخضع للتقادم الطويل.
(نقض سوري رقم 361 تاريخ 20 / 5 / 1967 ـ مجلة
القانون ص643 لعام 1967)
1665 ـ ضرائب ـ رسوم ـ
تقادم طويل ـ امر تكليف:
إن جميع الضرائب والرسوم
تخضع للتقادم الطويل اعتباراً من تاريخ ترتبها وتحديدها بصورة نهائية إذا لم يصدر
أمر تكليف بها ضمن مدة التقادم. وفي حال صدور مثل هذا الأمر يبدأ تقادم جديد من
تاريخ صدور الأمر بالتكليف (قرار الهيئة العامة رقم 21 تاريخ 21 / 12 / 1972)
(نقض سوري رقم 1890 أساس 3194 / 1980 تاريخ 16 /
10 / 1982 ـ مجلة المحامون ص416 لعام 1983)
1666 ـ ضرائب ـ ورسوم ـ امر
تكليف ـ تقادم طويل:
تخضع للتقادم الطويل جميع
الضرائب والرسوم اعتباراً من تاريخ ترتبها وتحديدها بصورة نهائية إذا لم يصدر أمر
تكليف بها ضمن مدة التقادم. وفي حال صدور هذا الأمر يبدأ تقادم جديد من تاريخ صدور
الأمر بالتكليف.
(نقض هيئة عامة رقم 61 أساس 52 تاريخ 31 / 12 /
1972)
1667 ـ عمل ـ ايقاف عن
العمل ـ اجور ـ تقادم طويل:
إن الأجور المستحقة للعامل
عن مدة الوقف عن العمل تستحق دفعة واحدة ولمرة واحدة، بحيث لا يتم ذلك إلا بتاريخ
صدور حكم البراءة واكتسابه الدرجة القطعية، مما يفقد عنها صفة الدورية والتجدد
ويجعلها تخضع لأحكام التقادم الطويل.
(نقض سوري رقم 382 أساس 588 تاريخ 31 / 3 / 1977
ـ مجلة القانون ص275 لعام 1977)
1668 ـ ضرائب ورسوم ـ تقادم
طويل ـ مطالبة:
الضرائب التي تطرح في
مناسبة معينة، لا بصورة دورية، كرسم الأرصفة والدلالة وضريبة الإنتاج الزراعي
والتركات، تخضع المطالبة بها لمدة التقادم الطويل.
(نقض سوري رقم 2903 أساس 1324 تاريخ 3 / 12 /
1964 ـ مجلة المحامون ص372 لعام 1964)
1669 ـ اجور شريك ـ ادارة ـ
تقادم طويل:
ما يقبضه الشريك عن شركائه
من الأجور بتفويض منهم لا يعتبر أجرة وإنما ديناً عادياً يسري عليه التقادم
الطويل.
(نقض سوري رقم 1912 أساس 1026 تاريخ 22 / 9 /
1966 ـ مجلة المحامون ص328 لعام 1966)
1671 ـ تقادم ـ حقوق دورية
ـ اقرار ـ تنازل ـ انقطاع ـ طلب التقادم امام محكمة النقض:
من حق المدين الذي اكتمل
تقادم الحق الدوري بالنسبة له أن يتمسك به حتى ولو أقر بترتبه في ذمته. ما لم يكن
اعترافه به يحمل معنى التنازل عن التمسك بالتقادم كطلب التقسيط أو ادعاء السداد.
والقصد أن هذا النوع من التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء، أما التقادم الذي لم
يكتمل فإقرار المدين به يقطعه بالنسبة للدين الذي لم تكتمل عليه خمس سنوات، ولا
يقضى بهذا التقادم إلا بناء على الطلب وأما محكمة الموضوع، فلا يصح طلبه لأول مرة
أمام محكمة النقض.
(نقض سوري 1306 أساس 2977 تاريخ 30 / 7 / 1970 ـ
مجلة المحامون ص445 لعام 1970)
1673 ـ تقادم ـ حق دوري
متجدد ـ اقرار المدين ـ قرينة وفاء:
يتقادم بخمس سنوات كل حق
دوري متجدد ولو أقر به المدين، ويجب لتطبيقه توفر صفتي التجدد والحلول الدوري.
وهذا التقادم لا يقوم على
قرينة الوفاء، بل على افتراض أداء المدين ديونه الدورية المتجددة من إيراده.
(نقض سوري 1344 تاريخ 13 / 7 / 1954 ـ مجلة
القانون ص662 لعام 1954)
1675 ـ نفقة ـ تقادم خمسي:
تتقادم أحكام النفقة بخمس
سنوات لأنها من الحقوق الدورية المتجددة.
(نقض شرعي 147 أساس 168 تاريخ 28 / 7 / 1972 ـ
مجلة المحامون ص144 لعام 1972)
1676 ـ تقادم ـ حقوق دورية
ـ نفقات تدفئة ومصعد ـ تغير مقدار الحق:
يكفي أن يكون الحق دورياً
متجدداً ليتقادم بخمس سنوات، وليس من الضروري أن يكون حقاً ثابتاً لا يتغير
مقداره. فالحقوق التي تتغير مقاديرها من وقت لآخر تتقادم بخمس سنوات. والحقوق
الناشئة عن نفقات التدفئة المركزية والمصعد تعتبر دورية متجددة منطبقة على حكم
المادة 373 مدني.
(نقض سوري رقم 226 أساس 755 تاريخ 13 / 3 / 1972
ـ سجلات محكمة النقض).
1677 ـ تقادم خمسي ـ حقوق
دورية ـ اجور تدفئة مركزية ومياه:
إن الحقوق الدورية هي التي
يدفعها عادة المدين من ريعه الدوري المتجدد، ومنها الأجور التي يدفعها المستأجر
للمؤجر وكذلك نفقات التدفئة المركزية وثمن مياه الفيجة التي يستوفيها المؤجر مع
الأجور.
(نقض سوري رقم 628 تاريخ 26 / 8 / 1968 ـ مجلة
القانون ص93 لعام 1969)
1678 ـ تقادم ـ فوائد ـ حكم
قضائي ـ مدة التقادم:
إن الفائدة المقضي بها من تاريخ
الادعاء وحتى تاريخ الوفاء منطوية على نوعين من الفوائد. الأولى، وهي المستحقة من
تاريخ الادعاء حتى تاريخ الحكم، وتتقادم بخمس عشرة سنة. والثانية، وهي التي تستحق
بعد الحكم، فتبقى دورية ومتجددة وتتقادم بخمس سنوات.
(نقض سوري 1778 أساس 252 تاريخ 30 / 11 / 1980 ـ
سجلات محكمة النقض)
1682 ـ هاتف ـ رسم اشتراك ـ
تقادم:
يعتبر رسم الاشتراك بالهاتف
من الحقوق الدورية المتجددة بينما رسوم المخابرات تعتبر متحولة القيمة ولذلك فرسم
الاشتراك وحده يتقادم بخمس سنوات.
(نقض سوري رقم 1194 أساس 1741 تاريخ 16 / 12 /
1971 ـ مجلة المحامون ص122 لعام 1972)
1683 ـ ايجار ـ اجرة ـ
تقادم خمسي:
إن أجرة المباني من الحقوق
الدورية التي تسقط بتقادم خمس سنوات.
(نقض سوري رقم 1429 تاريخ 27 / 5 / 1956 ـ مجلة
القانون ص430 لعام 1956)
1690 ـ تقادم حولي ـ قرينة
وفاء ـ يمين ـ شخص اعتباري:
إذا كان التقادم الحولي
مبني على قرينة الوفاء، وعلى من يتمسك به أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً،
فإنه لا يجوز للأشخاص الاعتبارية التمسك بهذا التقادم طالما أنه لا يمكن توجيه
اليمين إليها. وإذا صرح المدين بعدم الوفاء فإنه لا تعود ثمة حاجة لتوجيه اليمين
بغية تأييد قرينة غير موجودة أصلاً وإن الادعاء بالتقادم القصير يتضمن الادعاء
بالتقادم الأطول.
(نقض سوري 123 أساس عمالي 969 تاريخ 8 / 2 /
1975 ـ المحامون ص344 لعام 1975)
1693 ـ بدل فروغ ـ استحقاقه
ـ تقادم:
بمقتضى المادة 378 مدني لا
يسري التقادم فيما لم يرد عليه نص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء
بالتفصيل الوارد في هذه المادة. وعليه، فإن الاتفاق الجاري بين أحد الشركاء
والآخرين في مخبر أثر انسحابه من الشركة على استيفاء نصيبه من بدل الفروغ عند
استحقاق هذا البدل لا يسري عليه التقادم إلا من اليوم الذي يستحق فيه هذا البدل.
(نقض سوري رقم 893 أساس 1096 تاريخ 10 / 6 /
1978 ـ مجلة القانون ص307 لعام 1978)
1694 ـ تقادم ـ اهمال ـ
تعويض ـ استحقاق:
إن إهمال صاحب السيارة
المؤمنة مطالبة شركة التأمين بعد إقامة الدعوى عليه حتى انقضاء مهلة التقادم
يستتبع سقوط حقه، لأن الزمن يسري اعتباراً من اليوم الذي يعتبر فيه الدين مستحق
الأداء، أي من اليوم الذي يستطيع الدائن مطالبة مدينه.
(نقض مدني سوري
3011 أساس 1167 تاريخ 30 / 11 / 1966 ـ مجلة المحامون ص18 لعام 1967)
1695 ـ تقادم ـ وكيل ـ
اسقاط الحق ـ سريان التقادم:
إن إسقاط الحق من عزل
الوكيل لا يعتبر سبباً من أسباب عدم سريان التقادم، ما دام أن التقادم يبدأ من
اليوم الذي يصبح فيه الالتزام واجب التنفيذ، أو أن يكون فيه استعمال الحق ممكناً
وتصح المطالبة به قضاء.
(نقض سوري 1913 أساس 1601 تاريخ 22 / 12 / 1980
ـ سجلات محكمة النقض)
1696 ـ تقادم ـ ذمم مالية ـ
سريان التقادم:
إذا صدر التكليف بالذمم بعد
انقضاء التقادم، فإن الحق يخضع للقواعد العامة المنصوص عنها في المادة 378 من
القانون المدني التي تقضي بسريان التقادم من تاريخ الاستحقاق.
(نقض سوري 755 أساس 397 تاريخ 22 / 5 / 1978 ـ
مجلة القانون ص547 لعام 1978)
1697 ـ عمل ـ ارباح ـ
استحقاق ـ تقادم:
تدوير الدين المستحق للعامل
سنة بعد سنة في قيود الشركة اعتراف بقطع التقادم، ولا يبدأ تقادم الأرباح إلا من
الوقت الذي يسلم فيه إلى العامل بيان بما يستحقه حسب آخر جرد.
(نقض سوري رقم 18 أساس 1560 تاريخ 26 / 1 / 1974
ـ مجلة المحامون ص135 لعام 1974)
1698 ـ دين مقسط ـ تأخر في
الدفع ـ حلول الاقساط ـ تقادم:
إذا كان الدين مقسطاً، فكل
قسط يعتبر ديناً مستقلاً بذاته، ويسري التقادم بالنسبة إلى كل قسط من وقت حلوله،
حتى ولو وجد شرط بحلول الأقساط جميعها عند التأخر في دفع قسط منها وتحقق الشرط.
فإن اشتراط الحلول عند التأخير في دفع أحد الأقساط هو شرط في مصلحة الدائن فلا
يضار به بتقديم مبدأ سريان التقادم.
(نقض سوري رقم 1309 أساس 917 / 82 تاريخ 15 / 6
/ 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
1707 ـ مانع ادبي ـ اقارب ـ
سند بيع ـ تقادم:
استحصال القريب من قريبه
على سند بيع تدبير تحفظي يلجأ إليه الأقارب ولا يفيد انعدام الثقة. ويجب التفريق
بين المانع الأدبي في قضايا التقادم وفي قضايا البينات.
(نقض سوري 2003 أساس 952 تاريخ 10 / 10 / 1965 ـ
مجلة المحامون ص517 لعام 1965)
1708 ـ زوجية ـ تعامل
بالسندات ـ مانع ادبي ـ تقادم:
تعامل الأزواج بالسندات،
الذي يمنع من اعتبار القرابة سبباً لمخالفة قواعد الإثبات في قانون البينات، لا
يمنع وقف التقادم المنصوص عليه في المادة 379 مدني على السند المحرر بين الزوجين.
(نقض مدني سوري 366 أساس 348 تاريخ 28 / 5 /
1968 ـ مجلة المحامون ص291 لعام 1968)
709 ـ مانع ادبي ـ قرابة ـ
دليل نفي ـ تقادم:
يظل المانع الأدبي الناشىء
عن القرابة مفترضاً حتى يقوم الدليل على زواله، حيث أن المانع الأدبي يوقف سير
التقادم.
(نقض سوري 243 أساس 966 تاريخ 22 / 6 / 1970 ـ
مجلة المحامون ص408 لعام 1970)
1710 ـ نائب ـ حقوق
والتزامات ـ سريان التقادم:
لا يحق للنائب عند الرجوع
عليه ومطالبته بما حصل عليه نتيجة حكم تطبيقاً لشرط العقد أن يدفع بسريان التقادم
اعتباراً من نشأة هذه الحقوق لأن التقادم لا يسري بين الأصيل والنائب (المادة 379
مدني).
(نقض سوري رقم 250 تاريخ 23 / 5 / 1965 ـ مجلة
القانون ص594 لعام 1965)
1711 ـ منع مغادرة البلاد ـ
مطالبة ـ سريان التقادم:
لا يشكل منع صاحب الحق من
مغادرة بلاده في زمن معين المانع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 379 من
القانون المدني الذي يمنع سريان التقادم، لأن المنع من الخروج في وقت معين لا يبرر
تأخر صاحب الحق عن المداعاة بحقه في أي وقت آخر. كما وأن ذلك المنع لا يحول دون
المطالبة بالحق بواسطة وكيل حين يتعذر حضور الأصيل بالذات.
(نقض سوري رقم
145 أساس 11 تاريخ 21 / 1 / 1959 ـ مجموعة القواعد القانونية ص273)
1712 ـ خطأ ـ اهمال ـ تقادم
ـ وقف التقادم:
إن الخطأ الحسابي ليس من
شانه وقف سريان التقادم إذا كان جهل الدائن بوجود حقه نتيجة إهمال وتقصير منه.
(نقض سوري رقم 387 أساس 1182 تاريخ 14 / 4 /
1976 ـ مجلة المحامون ص631)
1713 ـ فائدة ـ مصرف ـ
تجميد حساب ـ تقادم:
إن تجميد المالية رصيد حساب
المتوفى في المصرف ريثما يتم حساب ضريبة التركات واستيفاءها، لا يؤلف مانعاً من
استحقاق الفائدة عن الرصيد، لأن الأصل في الودائع المصرفية أن تنتج فائدة بالمعدل
القانوني أو الاتفاقي، ما لم يثبت أنها جمدت فعلاً وذلك برفعها من التداول أو
التوظيف. كما أن هذا التجميد يمنع سريان التقادم ويدخل في عداد الموانع التي يتعذر
معها على الورثة المطالبة بحقوقهم في الفوائد (مادة 379 مدني)ز
(نقض مدني سوري
872 أساس 1801 تاريخ 12 / 10 / 1975 ـ مجلة المحامون ص54 لعام 1976)
1715 ـ قانون بلديات ـ
تقادم قصير ـ قاصر أو غائب ـ وقف التقادم:
إن الدين المتحقق على
البلدية يسقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 76 من قانون البلديات المالي إذا لم
يطالب به صاحبه قبل انقضاء السنة الرابعة التالية للسنة المالية التي يعود إليها
هذا الدين. وهذا التقادم القصير يبقى سارياً بحق القاصر أو الغائب ولو لم يكن له
نائب يمثله (المادة 379 مدني).
(نقض سوري رقم 545 تاريخ 5 / 11 / 1962 ـ مجلة
القانون ص5 لعام 1963)
1716 ـ اعادة محاكمة ـ عقد
ـ منازعة أمام القضاء ـ وقف التقادم ـ حقوق العقد ـ تقدير محكمة الموضوع:
1 ـ قضي في القضاء العربي
المقارن أن المنازعة على عقد أمام القضاء من شأنه أن يوقف سريان التقادم في حق
الالتزامات المترتبة على هذا العقد ودعوى إعادة المحاكمة توقف سريان التقادم.
2 ـ من حق محكمة الموضوع
تقدير حالات سريان التقادم.
(نقض سوري 227
أساس 475 تاريخ 14 / 3 / 1972 ـ سجلات محكمة النقض)
1717 ـ تقادم ـ غائب ـ
تقادم خمسي:
لا يسري التقادم الذي تزيد
مدته على خمس سنوات بحق الغائب، بخلاف تقادم الخمس سنوات المنصوص عليه في المادة
379 مدني الذي لا يستثني الغياب من سريانه.
(نقض سوري 1235 تاريخ 27 / 6 / 1963 ـ مجلة
القانون ص681 لعام 1963)
1718 ـ تقادم ـ وقف التقادم
ـ مانع أدبي ـ تقدير ـ اثبات:
إن المانع الأدبي المنوه به
في المادة 379 من القانون المدني لم يحدد بصورة مفصلة كما هو الشأن في قانون
البينات. لذلك فإن أمر تقديره متروك لقضاء الموضوع. وإن اعتياد الأقارب التعامل
بالسندات، وإن كان ينفي قيام المانع الأدبي بالنسبة للإثبات فإنه لا ينفي في حد
ذاته وبصورة مطلقة قيام المانع الأدبي بالنسبة لوقف التقادم.
(نقض سوري 47 أساس 452 تاريخ 28 / 1 / 1979 ـ
مجلة المحامون ص210 لعام 1979)
1719 ـ تقادم ـ وقف سريانه
ـ حراسة قضائية ـ سقوط الحق:
إن إقامة الحارس القضائي
العام من قبل دولة معادية لصاحب الحق على أمواله، تعتبر عذراً شرعياً يحول دون
سريان التقادم طيلة فترة الحراسة، وهو سبب موقف لمرور الزمن وليس قاطعاً له. ومرور
أكثر من خمسة عشر عاماً على الدعوى يؤدي لسقوط الحق بإقامتها.
(نقض سوري رقم 401 تاريخ 7 / 8 / 1963 ـ مجلة
القانون ص732 لعام 1963)
1720 ـ اصول محاكمات ـ
تنفيذ ـ تقادم ـ وقف التقادم ـ شطب ـ تزوير:
إيداع السند دائرة التنفيذ
لا يقطع التقادم وإنما يوقفه من تاريخ الإيداع إلى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة
المحكمة في حال إنكار المدين. وشطب الإضبارة التنفيذية لا يؤثر على وقف التقادم.
أما إقامة الدعوى بتزوير السند فتوقف سريان التقادم.
(نقض سوري رقم 731 أساس 151 تاريخ 18 / 6 / 1970
ـ مجلة المحامون ص393 لعام 1970)
1722 ـ تقادم ـ قانون أجنبي
ـ وقف التقادم ـ نظام عام:
إذا كان القانون الأجنبي
يتضمن عدم سريان التقادم على الأجنبي إلا من تاريخ عودته. فيجب بحث ما إذا كان
يتعارض مع القانون السوري، وما إذا كان غياب المدين مانعاً يتعذر معه على الدائن
أن يطالب بحقه، وما إذا كان القانون الأجنبي يمس النظام العام في سورية.
(نقض سوري 832
أساس 464 تاريخ 20 / 5 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض)
1723 ـ تقادم ـ مانع ادبي ـ
وقف التقادم ـ قرابة ـ تقدير محكمة الموضوع:
1 ـ إن المانع الأدبي يوقف
سريان التقادم. ويدخل في مفهوم المانع الأدبي القرابة، ما دامت علاقة وثيقة
واقترنت بملابسات تؤكد معنى المنع. وهذه المسألة مسألة واقع يقدرها قضاة الموضوع.
2 ـ إن اعتياد الأقارب على
ربط معاملاتهم بالكتابة، لا ينطوي في ذاته، وبصورة مطلقة، على قيام المانع الأدبي
بشأن وقف التقادم. ويعود لقضاة الموضوع تقدير القرابة الموقفة للتقادم، بحسب ما
تنطوي عليه من وثاقة الصلة، وما تقترن به من ظروف تؤكد معنى المنع من سريان
التقادم.
(نقض سوري رقم 2582 أساس 1023 تاريخ 15 / 12 /
1982 ـ سجلات محكمة النقض)
1724 ـ اقرار ضمني ـ انقطاع
التقادم ـ اثبات ـ نظام عام:
إن التقادم ينقطع بالإقرار
الضمني، وذلك بترك المدين مالاً تحت يد الدائن. والقواعد المتعلقة بعبء الإثبات لا
تتعلق بالنظام العام. ومن لا يتصدى للإثبات يتحمل آثار هذا التقصير.
(نقض سوري رقم 1145 أساس 960 تاريخ 31 / 5 /
1983 ـ سجلات محكمة النقض)
1730 ـ تنبيه تنفيذي ـ
تقادم ـ انذار:
إن التنبيه الذي يقطع
التقادم هو التنبيه التنفيذي الذي توجهه دائرة التنفيذ بصدد سند تنفيذي وليس
الإنذار. فإن لم يكن ثمة سند تنفيذي فلا ينقطع التقادم إلا بالمطالبة القضائية.
(نقض سوري 1765 تاريخ 4 / 9 / 1965 ـ مجلة
القانون ص79 لعام 1966)
1731 ـ مطالبة قضائية ـ شطب
ـ قطع التقادم:
المطالبة القضائية تقطع
التقادم ولو شطبت الدعوى، لأن قطع التقادم يؤلف حقاً مكتسباً.
(نقض مدني سوري 2460 أساس 422 تاريخ 21 / 12 /
1969 ـ مجلة المحامون ص30 لعام 1970)
1732 ـ عمل ـ تقادم ـ ادعاء
ـ صاحب العمل:
الادعاء الذي يقطع التقادم
هو الادعاء الموجه إلى المدين، فإذا وجه إلى صاحب العمل السالف بعد انتقال المؤسسة
إلى الخلف لم يعتبر قاطعاً للتقادم.
(نقض عمالي سوري 8 أساس 229 تاريخ 21 / 1 / 1968
ـ مجلة المحامون ص60 لعام 1968)
1733 ـ التزام ـ مطالبة ـ
كتاب ـ تفليسة ـ قطع التقادم:
لا يعتبر كتاب المطالبة
العادة قاطعاً للتقادم. أما التقدم إلى التفليسة فيقطع التقادم بالنسبة للتفليسة
دون غيرها.
(نقض مدني سوري 186 أساس 14 تاريخ 5 / 6 / 1967
ـ مجلة المحامون ص324 لعام 1967)
1734 ـ حكم ـ تبليغ ـ
انقطاع التقادم:
إن التقادم الساري على
الحكم ينقطع بالقيام بالإجراءات لتبليغ هذا الحكم ولا يشترط إتمام التبليغ.
(نقض مدني سوري 702 أساس 814 تاريخ 10 / 12 /
1970 ـ مجلة القانون ص222 لعام 1971)
1735 ـ تقادم ـ انقطاع ـ
شطب ـ مهل اسقاط:
إن اجتهاد هذه المحكمة
استقر على أن المطالبة القضائية تقطع التقادم عملاً بالمادة 380 مدني، وهذا القطع
يزيل كل أثر للمدة السابقة لتقديم صحيفة الدعوى ولو شطبت، لن تجديدها لا يعني
تقديم دعوى جديدة، ولأن قطع التقادم يؤلف حقاً مكتسباً لصاحب العلاقة لا يزيله
الشطب، بخلاف ما هو عليه الحال بالنسبة لمهل الإسقاط في نصوص قانونية أخرى (نقض 4
/ 5 / 1950 وقرار 1805 / 781 تاريخ 24 / 4 / 1963 ونقض 41 / 51 تاريخ 4 / 2 /
1968)
(نقض مدني سوري
2040 أساس 309 تاريخ 6 / 10 / 1969 ـ مجلة المحامون ص328 لعام 1969)
1736 ـ طلب معونة قضائية ـ
مطالبة ـ انقطاع التقادم:
دعوى المعونة القضائية لا
تقطع التقادم لأنها ليست مطالبة قضائية كالمقصودة في المادة 380 مدني.
(نقض مدني سوري 77 أساس 47 تاريخ 15 / 3 / 1967
ـ مجلة المحامون ص153 لعام 1967)
1737ـ تقادم ـ انقطاع ـ
اختصاص ـ عدم ولاية:
إن المادة 380 مدني نصت على
أنه ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وقد
جاءت مطلقة دون استثناء. والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه. فيعتبر رفع الدعوى
أمام محكمة غير مختصة قاطعاً للتقادم في كل الأحوال، حتى ولو كان رفع أمام محكمة
لا ولاية لها بالنظر بالنزاع، على ما هو عليه الفقه والقضاء المقارن في مصر
(التقادم ـ محمد عبد اللطيف ـ الطبعة الأولى ـ ص141).
(نقض مدني سوري
1228 أساس 1242 تاريخ 30 / 12 / 1975 ـ مجلة المحامون ص246 لعام 1976)
1738 ـ اخراج الحكم ـ دفع
الرسوم ـ تبليغ ـ انقطاع التقادم:
1 ـ إخراج الحكم فقط لا
يقطع التقادم ما لم يقترن بدفع الرسوم القضائية بغية التبليغ، حيث يعتبر هذا الإجراء
قاطعاً للتقادم.
2 ـ اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتبليغ الحكم تعتبر عملية قاطعة للتقادم، ولا يشترط تمام التبليغ.
(نقض سوري رقم
814 أساس 702 تاريخ 10 / 12 / 1970 ـ مجلة المحامون ص85 لعام 1971)
1739 ـ مراجعة ادارية ـ
قضاء مستعجل ـ قطع التقادم:
إن المراجعة الإدارية لا
تفيد معنى المطالبة القضائية القاطعة للتقادم، وكذلك مراجعة قاضي الأمور المستعجلة
التي لا تستهدف سوى اتخاذ تدبير مستعجل تحفظي.
(نقض سوري رقم 500 أساس 468 تاريخ 11 / 12 /
1968 ـ مجلة المحامون ص377 لعام 1968)
1740 ـ ضريبة ـ انذار ـ
اخبار ـ قطع التقادم:
يعتبر تبليغ التكاليف
المؤقتة أو الإنذار بالدفع أو الإخبار بتقديم البيانات التي أوجبتها القوانين
والأنظمة من الإجراءات القاطعة للتقادم.
(نقض سوري رقم 140 تاريخ 30 / 1 / 1964 ـ مجلة
القانون ص462 لعام 1964)
1741 ـ تقادم ـ مطالبة
قضائية ـ محكمة غير مختصة:
إن التقادم ينقطع بالمطالبة
القضائية ولو قدمت الدعوى إلى محكمة غير مختصة (مادة 380 مدني).
(نقض مدني سوري رقم 441 تاريخ 20 / 12 / 1952 ـ
مجلة القانون ص112 لعام 1953)
1742 ـ تقادم ـ دعوى عينية
ـ عطل وضرر ـ انقطاع:
إن المطالبة القضائية بعين
العقار تقطع تقادم الحق العيني الذي كان محلاً للدعوى، فلا يمتد أثره إلى دعوى
الإضرار التي تستهدف اقتضاء الحق الشخصي.
(نقض سوري رقم 263 تاريخ 29 / 6 / 1955 ـ مجلة
القانون ص562 لعام 1955)
1743 ـ تقادم ـ مطالبة
قضائية ـ شطب الدعوى ـ قطع التقادم:
المطالبة القضائية تقطع التقادم
ولو شطبت الدعوى، لأن الشطب لا يزيل أثر هذه المطالبة، وقطع التقادم يؤلف حقاً
مكتسباً لصاحب العلاقة.
(نقض سوري 2460 أساس 422 تاريخ 21 / 12 / 1969 ـ
مجلة المحامون ص27 لعام 1970)
1745 ـ تقادم ـ مطالبة
قضائية ـ شطب الدعوى ـ تقادم جديد:
إن المطالبة القضائية تقطع
التقادم، ويبقى أثر الانقطاع حتى تاريخ شطب الدعوى حيث يبدأ تقادم جديد.
(نقض سوري رقم
161 تاريخ 9 / 5 / 1968 ـ مجلة القانون ص671 لعام 1968)
1746 ـ تقادم ـ شطب الدعوى
ـ انقطاع التقادم ـ مطالبة قضائية:
لئن كان شطب الدعوى إبطالاً
لاستدعائها، إلا أنه لا يزيل الأثر المترتب على انقطاع التقادم بالمطالبة
القضائية.
(نقض سوري رقم 557 تاريخ 26 / 3 / 1968 ـ مجلة
القانون ص689 لعام 1968)
1748 ـ تقادم ـ انقطاع
التقادم ـ مطالبة قضائية ـ قضاء مستعجل ـ وصف حالة راهنة:
إن المطالبة قضاء لوصف
الحالة الراهنة يشكل سبباً لانقطاع التقادم. ويكون صدور القرار بوصف الحالة
الراهنة وتقدير الأضرار مبدأ لسريان تقادم جديد في مدته وطبيعته للتقادم الأول
الذي انقطع.
(نقض سوري رقم 3158 تاريخ 23 / 2 / 1964 ـ مجلة
القانون ص898 لعام 1965)
1749 ـ تقادم ـ حكم ـ قطع
التقادم ـ حجز احتياطي ـ تنفيذي:
إن الحجز الذي يقطع التقادم
بالنسبة للأحكام إنما هو الحجز التنفيذي. أما الحجز الاحتياطي فإنه يعتبر قاطعاً
للتقادم بالنسبة للدعوى. فإذا لم يقم المحكوم له بتنفيذ هذا الحجز باتخاذ
الإجراءات التنفيذية فإن التقادم ضد الحكم يسري اعتباراً من تاريخ صدوره.
(نقض سوري رقم 1287 تاريخ 14 / 6 / 1964 ـ مجلة
القانون ص645 لعام 1964)
1750 ـ عمل ـ تقادم ـ
انقطاعه ـ دعوى ضد أحد أصحاب العمل:
إن أصحاب العمل يعتبرون
متضامنين متكافلين تجاه حقوق العامل. وعليه فإن إقامة الدعوى ضد أحدهم تقطع
التقادم بالنسبة للآخرين.
(نقض سوري 3069 تاريخ 8 / 12 / 1966 ـ مجلة
القانون ص384 لعام 1967)
1751 ـ تقادم ـ قطعه ـ
مطالبة قضائية:
إن المطالبة القضائية التي
تقطع التقادم هي الدعوى المقامة ممن يملك حق التمسك به وبمواجهة الممثل القضائي
للجهة المدعى عليها.
(نقض سوري 231
أساس 91 تاريخ 26 / 2 / 1979 ـ مجلة المحامون ص209 لعام 1979)
1752 ـ تقادم ـ انقطاع ـ
تنبيه ـ إخطار تنفيذي ـ احتجاج ـ سند:
إن الاحتجاج ليس إخطاراً
تنفيذياً، وبالتالي فإنه لا يعد من قبيل التنبيه المنصوص عنه في المادة 380 مدني.
وهو لا يقطع التقادم، خلافاً لما هو عليه الحال في التشريع اللبناني.
(نقض سوري 1048 أساس 2141 تاريخ 11 / 12 / 1976
ـ مجلة المحامون ص93 لعام 1977)
1753 ـ تقادم ـ انقطاع ـ
تنبيه ـ اخطار تنفيذي ـ تبليغ:
إن «التنبيه» الذي يقطع
التقادم والوارد ذكره في المادة 380 مدني إنما يعني الإخطار التنفيذي. وإن مجرد
مراجعة الدائن لدائرة التنفيذ وإيداعه سنده لديها لا يؤدي بحد ذاته إلى انقطاع
التقادم إذا لم يبلغ المدين الإخطار التنفيذي أصولاً قبل شطب المعاملة.
(نقض سوري 977 أساس 1762 تاريخ 13 / 11 / 1976 ـ
مجلة المحامون ص94 لعام 1977)
1754 ـ تقادم ـ سند موثق ـ
سند عادي ـ قطع التقادم ـ وقف التقادم ـ تنفيذ:
إن وضع سند الكاتب بالعدل
موضع التنفيذ والمطالبة به وتوجيه الإخطار التنفيذي إنما يقطع التقادم ولا يوقفه
(المادة 380 مدني). وأما إيداع السند العادي دائرة التنفيذ فإنما يرتب وقف سريان
التقادم فقط لا انقطاعه، وذلك من تاريخ الإيداع وحتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة
المحكمة (المادة 475 أصول محاكمات).
(نقض سوري 1715 أساس 6411 تاريخ 30 / 12 / 1978
مجلة المحامون ص97 لعام 1979)
1755 ـ ضريبة ـ تقادم ـ
قطعه ـ اعتراض ـ لجنة الفرض:
إن اعتراض المكلف وطلبه
البحث في أساس التكليف يقطع التقادم ويرتب تقادماً جديداً اعتباراً من آخر إجراء
تم بهذا الشأن. وإن الاعتراض على التكليف أمام لجنة الفرض دون تحفظ لجهة التقادم
يعني التنازل عن التمسك بالتقادم.
(نقض سوري رقم 171 أساس 715 تاريخ 29 / 2 / 1976
ـ مجلة المحامون ص425 لعام 1976)
1756 ـ عقار ـ اشارة دعوى ـ
انقطاع التقادم ـ انقضاء الإشارة:
إن بقاء إشارة الدعوى في
السجل العقاري ليس سبباً من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به. وإن
تلك الإشارة باعتبارها أحد إجراءات الدعوى تنقضي بانقضائها بأحد الأسباب
القانونية.
(نقض سوري رقم
433 أساس 1676 تاريخ 29 / 4 / 1976 ـ مجلة المحامون ص661 لعام 1976)
1757 ـ تقادم ـ انقطاع
التقادم ـ شطب الدعوى ـ معاملة تنفيذية:
1 ـ إن التقادم ينقطع
بالتنبيه. والتنبيه المقصود يتحقق بإرسال الإخطار التنفيذي.
2 ـ إن شطب الدعوى لا يزيل
أثر انقطاع التقادم فيها. لذلك فإن مجرد الشطب لا يزيل أثر انقطاع التقادم في
المعاملات التنفيذية المقترنة بإخطار تنفيذي.
(نقض سوري رقم 337 أساس 306 تاريخ 15 / 3 / 1980
ـ سجلات محكمة النقض)
1758 ـ تقادم ـ انقطاع
التقادم ـ شطب الدعوى ـ تجديد الدعوى ـ المطالبة القضائية:
1 ـ إن الاجتهاد مستقر على
أن المطالبة القضائية تقطع التقادم وأن هذا القطع من شأنه أن يزيل كل مفعول المدة
السابقة ولو شطبت الدعوى.
2 ـ إن تجديد الدعوى لا
يعني تقديم دعوى جديدة. والمطالبة القضائية تقطع التقادم ولو قدمت الدعوى إلى
محكمة غير مختصة.
(نقض سوري رقم 370 أساس 3585 تاريخ 9 / 3 / 1982
ـ سجلات محكمة النقض)
1759 ـ ضرائب ـ تقادم ـ
تبليغ وانذار ـ قطع التقادم:
تقادم الضرائب خاضع للتقادم
الطويل البالغ خمس عشرة سنة. وتبليغ التكاليف المؤقتة أو الإنذار بالدفع أو
الإخبار بتقديم البيانات التي أوجبتها القوانين والأنظمة هي من الإجراءات القاطعة
للتقادم.
(نقض سوري رقم 1604 أساس 702 تاريخ 25 / 7 /
1982 ـ سجلات محكمة النقض)
1760 ـ تقادم ـ انقطاع
التقادم ـ انتفاء الصفة في الدعوى ـ استمرار التقادم:
إذا ردت الدعوى لعلة انتفاء
الصفة وليس لسبب يرجع إلى موضوع الحق، فليس من شأن هذه الدعوى قطع التقادم. ويعتبر
انقطاع التقادم كأن لم يكن، وأن التقادم لا يزال سارياً منذ البداية.
(نقض سوري رقم 1094 أساس 641 تاريخ 23 / 6 /
1980 ـ سجلات محكمة النقض).
1761 ـ تقادم ـ انقطاع
التقادم ـ اقرار ـ ورقة عرفية:
إن الفقه قد ذهب في قطع
التقادم إلى الأخذ بالإقرار الوارد في ورقة عرفية، ولم يشترط فيه أن يكون إقراراً
قضائياً. والإقرار الذي يقع قبل اكتمال التقادم هو الذي يقطع:
(نقض سوري 1855 أساس 3350 تاريخ 13 / 12 / 1980
ـ سجلات محكمة النقض)
1762 ـ تقادم ـ قطع التقادم
ـ مطالبة قضائية ـ أهلية التقاضي ـ ادعاء فضولي:
إن المطالبة القضائية تقطع
التقادم. وقطع التقادم لا يقتضي أهلية التقاضي، وإنما تكفي فيه أهلية مباشرة
الإجراءات التحفظية. ويجوز لمن تتوفر فيه أهلية الإدارة أن يقوم بالمطالبة
القضائية التي تقطع التقادم.
والادعاء من فضولي يقطع
التقادم، ويحتاج إلى تقادم جديد.
(نقض سوري رقم 1685 أساس 222 تاريخ 1 / 11 /
1981 ـ سجلات محكمة النقض).
1763 ـ شطب الدعوى ـ انقطاع
التقادم ـ مطالبة قضائية:
1 ـ إن المطالبة القضائية
تقطع التقادم. وشطب الدعوى لعدم الحضور ليس من شأنه أن يزيل أثر المطالبة القاطع
للتقادم. ويترتب بدء تقادم جديد اعتباراً من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب
الانقطاع.
2 ـ إن شطب الدعوى، وإن كان
يبطل استدعاءها، إلا أنه لا يزيل الأثر المترتب على انقطاع التقادم، فيبدأ تقادم
جديد اعتباراً من وقت إنهاء هذا الأثر.
(نقض سوري رقم 48 أساس 23 تاريخ 27 / 5 / 1982 ـ
سجلات محكمة النقض)
1764 ـ تقادم ـ انقطاع
التقادم ـ مطالبة قضائية ـ محكمة غير مختصة:
1 ـ ينقطع التقادم
بالمطالبة القضائية، ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، ويبدأ تقادم جديد من
وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
2 ـ لا مجال لتطبيق حكم وقف
سريان التقادم المنصوص عليه في المادة 475 أصول على المطالبة القضائية التي تحكمها
المادة 380 مدني.
(نقض سوري رقم 1100 أساس 776 تاريخ 29 / 5 /
1983 ـ سجلات محكمة النقض)
1766 ـ دعوى مستعجلة ـ وصف
حالة راهنة ـ قطع التقادم:
إن الدعوى المستعجلة
المقامة بطلب تثبيت الحالة الراهنة وفقاً للكشف والخبرة ليس من شأنها أن تقطع
التقادم بالنسبة إلى موضوع الحق، لأنها ليست مطالبة بأصل الحق، وإنما هي إجراءات
وقتية عاجلة لا تمس موضوع الحق، فلا تمس المطالبة تقادم الحق نفسه.
(نقض سوري رقم 1865 أساس 3370 / 1980 تاريخ 11 /
10 / 1982 ـ مجلة المحامون ص412 لعام 1983)
1767 ـ دعوى مستعجلة ـ دعوى
اثبات الحالة ـ عدم المساس بأصل الحق ـ سريان التقادم:
لا يكفي لقطع التقادم
المطالبة القضائية أمام قاضي الأمور المستعجلة، لأن ما يطلبه الدائن من المدين
أمام القضاء المستعجل إنما هي إجراءات وقتية عاجلة لا تمس موضوع الحق، فلا تمس
المطالبة القضائية بها تقادم الحق نفسه. ويترتب على ذلك أن دعوى إثبات الحالة لا
تقطع التقادم بالنسبة إلى موضوع الحق.
(نقض سوري رقم 1228 / 83 أساس 1088 / 1982 تاريخ
8 / 6 / 1983 مجلة المحامون ص1244 لعام 1983)
1792 ـ ضريبة ـ عقار للمؤرث
ـ دفع قسم ـ تقادم:
إن دفع قسم من ضريبة ريع
العقار المسجل باسم المؤرث من قبل أحد أصحاب الحقوق من الورثة المتضامنين في دفع
الضريبة يعتبر إقراراً يقطع لتقادم (مادة 381 مدني).
(نقض مدني سوري رقم 801 تاريخ 25 / 4 / 1963 ـ
مجلة القانون ص318 لعام 1963)
1793 ـ اقرار ضمني ـ رهن
حيازي ـ تقادم ـ انقطاع:
ينقطع التقادم بالإقرار
الضمني، كأن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً لوفاء الدين.
(نقض مدني سوري رقم863 تاريخ 7 / 5 / 1966 ـ
مجلة القانون ص693 لعام 1966)
التقنين المدني السوري -
شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع
1795 ـ ضريبة ـ دفع قسم من
الضريبة ـ اقرار ـ قطع التقادم:
إذا كانت الضريبة المطالب
بها هي جزء من الضريبة الأصلية المفروضة، فإن دفع قسم من أصل هذه الضريبة الأصلية
يعتبر إقراراً من المكلف بانشغال ذمته ويقطع التقادم.
(نقض مدني سوري رقم 8643 تاريخ 22 / 4 / 1963 ـ
مجلة القانون ص217 لعام 1963)
1796 ـ ضريبة ـ اعتراض ـ
اقرار ضمني ـ قطع التقادم:
إن الاعتراض على مقدار
التكليف بالضريبة أمام لجنة الفرض وطلب البحث في أساس التكليف، يشكل إقراراً
ضمنياً بأصل التكليف يقطع التقادم.
(نقض سوري رقم 522 تاريخ 15 / 3 / 1964 ـ مجلة
القانون ص464 لعام 1964)
1797 ـ تقادم ـ انقطاعه ـ
مشتري العقار ـ وضع اليد ـ رهن حيازي:
إذا تسلم المشتري العقار
المبيع ريثما تجري معاملة تسجيله باسم المشتري يعني جعله تحت حيازته، ويفيد معنى
الرهن الحيازي، ويقطع التقادم.
(نقض سوري رقم 769 تاريخ 27 / 3 / 1957 ـ مجلة
القانون ص314 لعام 1957)
1798 ـ تقادم ـ انقطاعه ـ
اقرار ـ بيع ـ رهن حيازي ـ وضع يد:
إن التقادم ينقطع بإقرار
المدين صراحة أو ضمناً. ومن الإقرار الضمني ترك المدين تحت يد الدائن مالاً
مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين.
(نقض سوري 777 تاريخ 27 / 3 / 1957 ـ مجلة
القانون ص317 لعام 1957)
1799 ـ عقار ـ اشارة حجز ـ
تقادم ـ انقطاع التقادم ـ حقوق عينية:
إن بقاء الإشارة على صحيفة
العقار لا يستتبع انقطاع التقادم طيلة بقاء الإشارة إذا لم يقم الحاجز بمتابعة
الإجراءات التنفيذية. وما نصت عليه المادة 19 من القرار رقم 188 بشأن عدم تقادم
الحقوق المسجلة في السجل العقاري ينحصر بالحقوق العينية، والحجز ليس منها، إذ أنه
من الحقوق الشخصية.
(نقض سوري رقم 3034 تاريخ 30 / 12 / 1965 ـ مجلة
القانون ص314 لعام 1966)
1800 ـ تقادم ـ حيازة ـ قطع
التقادم ـ اقرار ضمني:
إن حيازة المشتري للمبيع
وتصرفه به منذ نشوء الالتزام يعتبر إقراراً ضمنياً بحق الدائن يقطع التقادم.
(نقض سوري رقم 855 أساس 663 تاريخ 3 / 4 / 1983
ـ سجلات محكمة النقض)
1801 ـ تقادم ـ انقطاع ـ
اقرار:
إن إقرار الخصم بالحق من
شأنه أن يقطع التقادم، سواء أكان هذا الإقرار صريحاً أو ضمنياً.
(نقض سوري رقم 398 تاريخ 5 / 8 / 1963 ـ مجلة
القانون ص738 لعام 1963)
1802 ـ تقادم ـ انقطاع
التقادم ـ استلام العقار ـ رهن حيازي:
إن استلام الشاري للعقار
المباع وتصرفه به يعتبر بمثابة الرهن الحيازي القاطع للتقادم.
(نقض سوري رقم 1915 تاريخ 8 / 9 / 1965 ـ مجلة
القانون ص77 لعام 1966)
1804 ـ تقادم ـ قطع التقادم
ـ رهن حيازي ـ شراء ـ تصرف:
إن ترك المدين تحت يد دائنه
مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين يقطع التقادم. والشراء الذي
يرافقه تصرف يقطع التقادم.
(نقض سوري 332
تاريخ 15 / 3 / 1980 ـ مجلة القانون ص22 لعام 1980)
1805 ـ تقادم ـ اشارة حجز ـ
قطع التقادم ـ سقوط الحجز:
إن إيقاع الحجز على العقار
ينتهي أثره بتنفيذ قرار الحجز لجهة وضع الإشارة إذا لم يعقب ذلك تدبير آخر. وبقاء
الإشارة على صحيفة العقار لا يستتبع انقطاع التقادم طيلة بقاء الإشارة إذا لم يقم
الحاجز بمتابعة الإجراءات التنفيذية، ذلك أن الحجز المسجل على صحيفة العقار لا
يخرج عن كونه من الحقوق الشخصية هو الدين موضوع الحجز. ومرور مدة خمس عشرة سنة من
تاريخ وضع الإشارة بدون أي عمل إجرائي قاطع للتقادم يستدعي اعتبار الذمة منقضية
بالتقادم، وبالتالي يتوجب شطب إشارة الحجز.
(نقض سوري 736 أساس 123 تاريخ 19 / 4 / 1982 ـ
سجلات محكمة النقض)
1806 ـ تقادم ـ اقرار ضمني
ـ قطع التقادم:
إن ما اعتبرته المادة 381 /
2 مدني اقراراً ضمنياً قاطعاً للتقادم هو أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً
مرهوناً رهناً حيازياً نافياً لوفاء الدين. وهذه القرينة القانونية مقررة لصالح
الدائن المرتهن حينما يتمسك المدين الراهن بتقادم الدين المضمون بالرهن.
إذا كان الغلط بصفة جوهرية
في المبيع فيشترط في دعوى الغلط أن تستهدف إبطال البيع وزواله بأثر رجعي واعتباره
كأن لم يكن.
(نقض رقم 505 اساس 2557 تاريخ 12 / 4 / 1984
مجلة المحامون ص1255 لعام 1984)
1812 ـ تعويض ـ دعوى جزائية
ـ قطع التقادم ـ بدء سريانه:
إن رفع الدعوى أمام القضاء
الجزائي يقطع التقادم طوال الفترة التي استغرقها النظر فيها وحتى صدور الحكم
النهائي. ولا يبدأ سريان التقادم من جديد إلا من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب
الانقطاع (مادة 382).
(نقض سوري رقم 447 تاريخ 1 / 10 / 1963 ـ مجلة
القانون ص149 لعام 1963)
1813 ـ تقادم ـ انقطاع ـ
اختصاص ـ بدء التقادم الجديد:
إن رفع الدعوى أمام محكمة
غير مختصة يقطع التقادم في كل الأحوال، حتى ولو كان لا ولاية للمحكمة بنظر الدعوى.
ويبدأ سريان التقادم من جديد من وقت الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
(نقض سوري رقم
1228 أساس مدني 1242 تاريخ 30 / 12 / 1975 ـ مجلة المحامون ص246 لعام 1976)
1814 ـ تقادم ـ انقطاع ـ
اجراءات الدعوى ـ إشارة الدعوى ـ متابعة الدعوى:
إن الانقطاع يستمر ما دام
سببه قائماً، فإذا أهمل المدعي متابعة الدعوى بعد صدور الحكم البدائي فيسري تقادم
جديد من تاريخ آخر إجراء فيها وهو صدور الحكم الاستئنافي ومرور الزمن الطويل على
آخر إجراء يسقط الدعوى وإشارتها.
(نقض سوري رقم 516 أساس 452 تاريخ 23 / 3 / 1983
ـ سجلات محكمة النقض)
1815 ـ مطالبة قضائية ـ قطع
التقادم ـ مدة التقادم الجديد:
1 ـ ينقطع التقادم
بالمطالبة القضائية، ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة.
2 ـ إذا انقطع تقادم، بدأ
تقادم جديد من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة
التقادم الأول دون أن تحسب المدد السابقة في نطاق سريان التقادم.
(نقض سوري رقم
1364 أساس 775 تاريخ 21 / 6 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض)
1816 ـ دعوى جزائية ـ وقف
التقادم ـ صدور الحكم ـ سريان التقادم:
إن إقامة الدعوى الجزائية
على الجاني يوقف سريان التقادم للدعوى المدنية طوال مدة الدعوى الجزائية ولا يعود
التقادم إلى السريان إلا مند اكتساب لحكم الصادر في الدعوى الجزائية قوة الأمر
المقضي به وإن سقطت دعوى الحق العام بالعفو العام وطعن في الحق الشخصي.
(نقض سوري رقم 1858 أساس 1881 تاريخ 25 / 9 /
1983 ـ سجلات محكمة النقض)
1817 ـ تقادم حولي ـ
انقطاعه بالإقرار ـ تقادم طويل:
إن التقادم الحولي إذا
انقطع بالإقرار يتحول إلى تقادم طويل مدته خمس عشرة سنة.
(نقض سوري 2179 تاريخ 21 / 12 / 1955 ـ مجلة
القانون ص176 لعام 1956)
1826 ـ تقادم ـ اكتمال
التقادم ـ انقضاء الالتزام ـ اقرار ـ قرينة قاطعة:
اكتمال مدة التقادم يجعل
الالتزام منقضياً، ولا يحول دون التمسك به إقرار المدين بعد ذلك بعدم الدفع، لأن
التقادم قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، وأحكام انقطاع التقادم وتوقفه لا يعمل
بها في حال ورودها بعد اكتمال التقادم.
(نقض سوري 1051
أساس 1855 تاريخ 12 / 12 / 1973 ـ مجلة المحامون ص22 لعام 1974)
1843 ـ تقادم ـ تنازل ـ
اتفاق على التقادم ـ اختلاف المدة:
لا يجيز المشترع التنازل عن
التقادم قبل ثبوت الحق فيه ويمنع الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن
المدة التي عينها القانون بمقتضى حكم المادة 385 من القانون المدني.
(نقض مدني سوري 60 أساس 104 تاريخ 29 / 1 / 1062
ـ مجلة نقابة المحامين ص 5 لعام 1962).
1844 ـ تقادم ـ انقطاع ـ
اقرار ـ تجديد الدين:
ينقطع التقادم بوجود إقرار
خطي بالدين إذا كان ينطوي على تجديد الدين، ولا ينقطع إذا كان الإقرار مجرد سند
إضافي بالنسبة للدين الأصلي فيؤلف معه سنداً واحداً.
(نقض مدني سوري 253 أساس 444 تاريخ 2 / 6 / 1968
ـ المحامون ص 293 لعام 1968).
1845 ـ تقادم ـ اتفاق ـ
تقادم مختلف ـ نظام عام ـ بطلان:
النص في العقد على مهلة
قدرها ثلاثة أشهر يسقط بعدها حق طرفيه باللجوء إلى التحكيم وحقهما بمداعاة بعضهما
البعض باطل لتحديده مهلة التقادم هي أقصر من مهلة التقادم العادي للمداعاة في
الحقوق ولمخالفته للمادة 385 مدني.
(نقض مدني سوري 538 أساس 1613 تاريخ 16 / 12 /
1969 ـ المحامون ص 27 لعام 1970).
1846 ـ تقادم ـ تنازل ـ
وكيل تفليسة:
إن تنازل وكيل التفليسة عن
التقادم بعد اكتماله يعتبر تبرعاً ووكيل التفليسة لا يملك التبرع بأموال المفلس.
فلا يسوغ له التنازل عن التقادم الذي سرى أو اكتمل لصالح المفلس. لأن مثل هذا
التنازل لا يملكه إلا الشخص الذي يملك التصرف بحقوقه (المادة 385 مدني).
(نقض مدني سوري
151 تاريخ 13 / 3 / 1962 ـ مجلة القانون ص 202 لعام 1963).
1864 ـ تقادم ـ سريانه
والمانع فيه ـ تنازل عن التقادم ـ ثبوت الحق:
إسقاط الحق من عزل الوكيل
لا يعتبر سبباً مانعاً من سريان التقادم. ولا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت
الحق فيه. ولا يبدأ سريان التقادم إلا من اليوم الذي يستحق فيه أداء الدين أو يمكن
فيه استعمال الحق والمطالبة به قضاءً (كيوم نقل الحصة الارثية في السجل).
(نقض رقم 1913 اساس 1601 تاريخ 22 / 12 / 1980
مجلة المحامون ص321 لعام 1980)
1918 ـ عقد بيع ـ نقص في
المبيع ـ تنازل المشتري ـ تسليم المبيع ـ تقادم:
1 ـ إن عقد البيع إذا عين
فيه مقدار المبيع كان البائع مسؤولاً عن نقص المبيع. وإخفاء البائع الأساسي العيب
لا يؤثر على حق المشتري الذي لم يثبت تنازله عن حقوقه تجاه بائعه.
2 ـ إن التقادم لا يسري إلا
من تاريخ استلام الشاري المبيع استلاماً فعلياً ومرور سنة من وقت هذا التسليم
الفعلي.
(نقض سوري رقم 1499 أساس 1025 تاريخ 27 / 7 /
1982 سجلات محكمة النقض)
1924 ـ عقار ـ بيع ـ تعهد
مستقل ـ تقادم حولي:
إذا تعهد المشتري بسند
مستقل بأداء فارق الثمن عند ظهور زيادة في المبيع، فإن التقادم الحولي لا يشمل هذا
التعهد.
(نقض مدني سوري 205 أساس 13 تاريخ 10 / 5 / 1967
ـ المحامون ص 333 لعام 1967)
1925 ـ عقد بيع ـ عجز أو
زياد في المبيع ـ مهلة السنة ـ سقوط الحق:
إن مهلة السنة المنصوص عنها
في المادة 402 مدني لاستعمال المشتري حقه في طلب إنقاص الثمن، أو البائع لتكملته،
في حال وجود عجز أو زيادة في المبيع هي مهلة سقوط.
(نقض سوري رقم 2746 تاريخ 23 / 11 / 1964 مجلة
القانون ص 224 لعام 1965)
1926 ـ عقد بيع ـ تسليم
المبيع ـ تقادم:
إن التقادم لا يسري إلا من
تاريخ استلام الشاري المبيع استلاماً فعلياً ومرور سنة من وقت هذا التسليم الفعلي.
(نقض سوري رقم
1499 أساس 1025 تاريخ 27 / 7 / 1982)
1928 ـ التزام ـ عجز أو
زيادة في المبيع ـ انقاص الثمن ـ تكملة الثمن ـ تقادم ـ اقرار ـ قطع التقادم:
1 ـ إذا وجد في المبيع عجز
أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد، وحق البائع في
طلب تكملة الثمن، يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع
تسليماً فعلياً.
2 ـ إن إقرار البائع بقبض
قيمة المساحة، فإن هذا الإقرار لا يؤثر على دفعه بالتقادم والتمسك به لأن الإقرار الذي
يقطع التقادم هو الذي ينصب على الاعتراف بوقوع النقص ضمن مدة سريانه.
(نقض سوري رقم 461 أساس 4165 تاريخ 11 / 3 /
1981 سجلات محكمة النقض)
1929 ـ نقص المبيع ـ تعويض
ـ قطع التقادم ـ تاريخ التسليم الفعلي ـ مهلة ادعاء:
إن المهلة المنصوص عنها في
المادة 402 من القانون المدني هي مهلة تقادم لا مهلة سقوط ـ هـ.ع رقم 10 لعام 1976
ـ
إن الاثر الناجم عن الدعوى
الجزائية هو منع سقوط الدعوى المدنية لأن الادعاء يقطع التقادم.
إن دفع تعويض عن النقص يفيد
معنى الاقرار الذي يقطع التقادم.
يجوز للمحكمة المدنية
اعتماد أقوال الشهود المستمعين أمام محكمة الجزاء إذ الأمر موكول في ذلك إلى تقدير
وقناعة قضاة الموضوع.
(نقض رقم 67 اساس 1101 تاريخ 30 / 1 / 1986 مجلة
القانون ص229 لعام 1987)
1934 ـ عقد بيع ـ التزام
البائع ـ تسليم المبيع ـ حيازة ـ تسليم قانوني ـ اعلام البائع للمشتري ـ نفقات التسليم:
1 ـ يعتبر المشتري متسلماً
للمبيع إذا وضع تحت تصرفه ولو لم يستولي عليه استيلاء مادياً. ولكنه لا يعتبر
حائزاً للمبيع لبدء التقادم. وفي بيع المنقول إذا كان المشتري من غير مالك حسن
النية لا يستطيع التمسك بالحيازة لعدم الاستيلاء الفعلي.
2 ـ يكون تسليم المبيع
بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول
عليه استيلاء مادياً مادام البائع قد أعلمه بذلك فمجرد وضع البائع المال المبيع
تحت تصرف المشتري وإعلامه بذلك يعتبر أنه قد وفى بالتزامه بتسليم المبيع.
3 ـ إن نفقات الخزن (نفقات
التسليم) تقع على عاتق المشتري اعتباراً من تاريخ إخطاره بالحضور لاستلام أوراق
المبيع ودفع الثمن.
(نقض سوري رقم 477 أساس 840 تاريخ 22 / 3 / 1982
سجلات محكمة النقض)
1950 ـ عقد بيع ـ التزام
البائع ـ نقل الملكية ـ ضمان التعرض ـ اوارق ملفقة ـ فسخ البيع ـ استرداد الثمن ـ
تقادم:
1 ـ يلتزم البائع بنقل
ملكية المبيع وتسجيله باسم المشتري عملاً بالمادة 396 مدني ـ وقعود البائعين عن
تنفيذ هذا الالتزام يخول المشتري فسخ البيع واسترداد الثمن المقبوض.
2 ـ إن مدة التقادم المنصوص
عنها في المادة 420 مدني لا تشمل دعوى ضمان عدم التعرض لفقدان النص والاختلاف في
الأساس القانوني لكل من الدعويين.
3 ـ إن مسؤولية البائع عن
عدم نقل ملكية المبيع وتسجيله تبقى قائمة باعتبار أن ذلك التزام نابع من عقد البيع
نفسه الذي ولد الالتزام بنقل وتسجيل المبيع باسم المشترين ووجود أوراق ملفقة
ومحرفة لا تلزم المشتري طالما أنه لم يتم نقل الملكية.
(نقض سوري رقم 1203 أساس 1782 تاريخ 8 / 11 /
1982 سجلات محكمة النقض)
1980 ـ استحقاق جزئي ـ عيب
ملكية ـ حسن النية ـ تقادم ـ استبقاء المبيع ـ تعويض:
1 ـ في الاستحقاق الجزئي لا
يفترض وجود عيب في المبيع بل وجود حق للغير عليه. وضمان الاستحقاق الجزئي لا يشترط
فيه أن يكون المشتري حسن النية ومدة التقادم خمسة عشرة سنة من وقت الاستحقاق.
2 ـ إذا اختار المشتري
استبقاء المبيع فليس له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق،
وليس كل المبالغ الواردة في المادة 410 مدني من الفائدة القانونية ولا يشمل
التحسينات الكمالية (ديكورات).
(نقض سوري رقم 100 أساس 1872 تاريخ 27 / 1 /
1982 سجلات محكمة النقض)
2019 ـ بيع ـ اخطار بالعيب
ـ قطع التقادم:
مهلة السنة لإقامة الدعوى
لا يقطعها الإنذار.
(نقض مدني سوري 197 أساس 449 تاريخ 17 / 2 /
1965 المحامون ص 84 لعام 1965)
2022 ـ بيع ـ عيب مبيع ـ
تقادم ـ عدم تحليف اليمين:
إن سقوط دعوى الضمان
بانقضاء سنة لا يوجب حلف اليمين لأن هذا التقادم غير مبني على قرينة الوفاء
(المادة 420 مدني).
(نقض مدني سوري 2141 تاريخ 24 / 10 / 1965 مجلة
القانون ص 70 لعام 1966)
2024 ـ بيع ـ اخفاء العيب ـ
تقادم طويل:
لا يجوز للبائع أن يتمسك
بتقادم السنة إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب (مادة 420 مدني).
(نقض مدني سوري 310 أساس 256 تاريخ 30 / 4 /
1971 ـ مجلة القانون ص 609 لعام 1971)
2025 ـ عقد بيع ـ عيب مبيع
ـ التزام الضمان ـ غاية الشراء ـ تقادم دعوا لضمان ـ توجيه اليمين:
1 ـ لئن كان البائع يضمن
العيب في المبيع إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري
وجودها فيه، إلا أن دعوى الضمان هذه تسقط بانقضاء سنة من وقت التسليم لو لم يكتشف
المشتري العيب إلا بعد ذلك.
2 ـ إن التقادم الحولي
الخاص بضمان المبيع هو تقادم مسقط غير مبني على قرينة الوفاء ولا موجب في هذا
التقادم إلى توجيه أي يمين إلى البائع.
(نقض سوري رقم 2721 أساس 1002 تاريخ 30 / 12 /
1982 سجلات محكمة النقض)
2026 ـ عيب مبيع ـ ضمان
العيب ـ تقادم ـ تسليم المبيع ـ ظهور العيب:
دعوى ضمان المبيع تسقط إذا
انقضت سنة من وقت تسليم المبيع لا من وقت العلم بالعيب تحقيقاً لاستقرار التعامل.
وعليه فإن بدء سريان التقادم يكون من تاريخ تسليم المبيع لا من تاريخ ظهور العيب
فيه ولو بعد هذه المدة.
(نقض سوري رقم 1350 أساس 1761 تاريخ 21 / 6 /
1982 سجلات محكمة النقض)
2027 ـ تعويض ضرر ـ ضمان
المبيع ـ تقادم ـ استلام ـ انذار ـ دعوى مستعجلة ـ تحقق المشتري من المواصفات ـ غش
ـ قطع التقادم:
1 ـ إن دعوى ضمان المبيع
تسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا
بعد ذلك. ومجرد تسليم البذار ضمن أكياس مختومة ومرصوصة لا يعني تعمد إخفاء العيب،
طالما أنه بإمكان المستلم فتحها والتحقق من مواصفات البذار.
2 ـ إن الإنذار والدعوى
المستعجلة لتثبيت الحالة الراهنة لا يقطعان التقادم.
(نقض سوري رقم 1865 أساس 3370 تاريخ 11 / 10 /
1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2028 ـ عيب مبيع ـ اخفاء
العيب غشاً ـ مسؤولية عقدية ـ تقادم طويل ـ ازالة جسور في البناء:
إن إلغاء الجسور في البناء
ينطوي على تعمد البائع اخفاء العيب غشاً منه لأنها العناصر الأساسية الحاملة للجدران.
والمطالبة بالتعويض في هذه الحالة تسودها أحكام المسؤولية العقدية وأحكام ضمان
العيب الواردة في المادة 420 مدني. وتعمد البائع اخفاء العيب غشاً منه يتيح
للمشتري الرجوع عليه بضمان العيب خلال مدة التقادم الطويل.
(نقض سوري رقم 1956 أساس 3399 تاريخ 28 / 12 /
1980 ـ سجلات محكمة النقض)
2030 ـ ضمان المبيع ـ تقادم
مسقط ـ تصفية المنازعات ـ تاريخ تسليم المبيع ـ تقادم حولي ـ اقرار ـ مدة التقادم:
إن التقادم الحولي الخاص
بضمان المبيع المنصوص عليه في المادة 420 من القانون المدني هو تقادم مسقط غير
مبني على قرينة الوفاء وإنما بني على اساس وجوب تصفية المنازعات الناجمة عن البيع
خلال أجل قصير ولا موجب في هذا التقادم لتوجيه أي يمين إلى البائع.
إن الاقرار بحق الدائن يقطع
التقادم إذا صدر عن المدين اثناء سريان التقادم أي قبل أن تكتمل مدة التقادم. لأن
هذا الاقرار لا ينطوي على نزول عن الحق نفسه بل نزول عن مدة التقادم التي انقضت
ويؤدي إلى انقطاع التقادم الذي كان سارياً وعدم الاعتداد بالمدة التي انقضت
وابتداء تقادم جديد يسري من وقت صدور الاقرار.
(نقض رقم 692 اساس 2069 تاريخ 24 / 12 / 1983
مجلة المحامون ص646 لعام 1985)
2031 ـ ضمان المبيع ـ تقادم
حولي ـ قطع التقادم ـ تصفية المنازعات ـ اقرار ـ قرينة وفاء:
إن التقادم الحولي الخاص
بضمان المبيع المنصوص عليه في المادة 420 من القانون المدني هو تقادم مسقط غير
مبني على قرينة الوفاء، وإنما بني على أساس وجوب تصفية المنازعات الناجمة عن البيع
خلال أجل قصير ولا موجب في هذا التقادم توجيه أي يمين إلى البائع وفق ما استقر
عليه الاجتهاد.
(نقض سوري رقم 2477 اساس 1183 تاريخ 24 / 12 /
1983 مجلة المحامون ص957 لعام 1984)
2494 ـ عقد عمل ـ تقادم خاص
ـ قرينة الوفاء:
إن التقادم الوارد في
المادة 664 من القانون المدني هو تقادم خاص لا يقوم على قرينة الوفاء، والهدف منه
تصفية المراكز القانونية لكل من العامل ورب العمل على السواء، وهو لا يتسع لتوجيه
يمين الاستثبات.
(نقض هيئة عامة رقم 11 أساس 24 تاريخ 30 / 3 /
1978 ـ سجلات محكمة النقض)
2513 ـ وكالة ـ نيابة ـ
تجاوز حدود الوكالة ـ اثار العقد ـ عدم سريان التصرف:
إذا أبرم شخص باسم غيره دون
توكيل أو كان وكيلاً وجاوز حدود وكالته فإن العقد لا ينعقد في حق الغير إلا إذا
أقره والوكيل لا تكون له صفة النيابة عن الموكل إذا عمل باسم هذا الأخير وجاوز
حدود الوكالة أو عمل دون وكالة أصلاً. ففي هذين الفرضين لا يكون الوكيل في تعاقده
مع نفسه أو مع الغير نائباً عن الموكل ومن ثم لا ينصرف إلى هذا الأخير أثر العقد.
لا يعتبر الوكيل في البيع
عن المالك إذا جاوز حدود الوكالة في مقام غير المالك الذي يصدر عنه التصرف فيكون
سبباً صحيحاً يستند إليه التقادم القصير بل يجب اعمال أحكام مجاوزة الوكيل لحدود
الوكالة فلا يسري تصرف الوكيل أصلاً إذا لم يقره المالك.
(نقض رقم 324 اساس 468 تاريخ 18/4/1985 مجلة
المحامون ص172 لعام 1986)
2619 ـ تأمين ـ تقادم ـ
مؤمن له ـ بدء التقادم ـ يوم الحادث:
إن الدعوى المقامة من
المؤمن له الذي ارتكب تابعه الحادث على شركة التأمين بالاستناد إلى عقد التأمين
تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 718 مدني لا المادة 173 مدني. ويبدأ سريان
هذا التقادم بالنسبة للمؤمن له من اليوم الذي علم فيه بوقوع الحادث.
(نقض سوري رقم 1815 تاريخ 5 / 9 / 1965 ـ مجلة
القانون ص 74 لعام 1966)
2620 ـ تأمين ـ تقادم ـ بدء
التقادم ـ دعوى جزائية:
تسقط دعوى العطل والضرر
اللاحق بالسيارة المؤمنة تجاه شركة التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم
فيه ذوو الشأن بوقوع الحادث. ولا يوقف سريان هذا التقادم وجود دعوى بين المؤمن له
وشخص آخر.
(نقض سوري رقم 3011 تاريخ 30 / 11 / 1960 ـ مجلة
القانون ص 142 لعام 1967)
2621 ـ تأمين ـ تقادم ـ
شمول التقادم ـ دعاوى عقد التأمين ـ دعوى المؤمن والمؤمن له:
إن التقادم المنصوص عنه في
المادة 188 من القانون المدني يشمل الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، دون ما تفريق
بين الدعاوى المقامة من المؤمن أو تلك المقدمة من المؤمن له.
(نقض مدني سوري 203 تاريخ 16 / 4 / 1967 ـ مجلة
القانون ص 571 لعام 1967)
2622 ـ تأمين ـ تقادم ـ وقف
التقادم ـ رجوع المؤمن له ـ تعويض ـ دعوى جزائية:
لئن كان لم يرد في التقنين
المدني نص خاص يوقف التقادم في دعاوى التأمين، فإنه يجب تطبيق القواعد العامة في
التقادم بهذا الصدد، الأمر الذي يجعل الدعوى الجزائية سبباً يوقف سريان التقادم
المتعلق بدعوى رجوع المؤمن له على المؤمن بما يحكم به على المؤمن له من تعويض في
الدعوى الجزائية.
(نقض سوري رقم 1798 أساس 3670 تاريخ 4 / 10 /
1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2641 ـ كفالة ـ دين تجاري ـ
عمل مدني ـ تقادم طويل ـ سند تجاري ـ تقادم قصير:
على المحكمة تمحيص الكفالة.
فإذا تبينت أنها كفالة الدين التجاري، اعتبرت مدنية تخضع للتقادم الطويل. وإذا
تبين أنها ناشئة عن ضمان السند التجاري ضماناً احتياطياً، اعتبرت تجارية تخضع
للتقادم القصير.
(نقض مدني سوري
1056 أساس 943 تاريخ 24 / 12 / 1969 مجلة المحامون ص48 لعام 1970)
1 ـ يشترط في الوقف حتى
يكون صحيحاً أن يكون مملوكاً عند إنشاء الوقف، وهذا من الأمور الأساسية في صحة
انعقاد الوقف وتسجيله. أما الأرض التي سجل نوعها الشرعي بأنه وقف، لا تعتبر من
الأوقاف الصحيحة ما لم تكن في تاريخ إنشاء الوقف مملوكة (أي نوعها ملك) وداخلة في
حدود القرى والقصبات واقعة في دوائرها. ولا يجوز إنشاء وقف على أرض أميرية ووقفها
باطل.
2 ـ إن دعوى إثبات النوع
الشرعي للعقار الموقوف أو تصحيحه غير مقيدة بزمن ولا تخضع لأي نوع من أنواع
التقادم.
(نقض رقم 81
أساس 22 تاريخ 19/2/1995 سجلات النقض)
2723 ـ مال شائع ـ اعمال
حفظ المال ـ حق الشريك بأعمال الحفظ ـ دعاوى الشريك ـ قطع التقادم ـ دعاوى الحيازة
ـ دعوى الاستحقاق:
لكل شريك في الشيوع الحق في
أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.
وأعمال الحفظ التي يصح أن يقوم بها شريك في الشيوع منفرداً دون حاجة إلى موافقة
باقي الشركاء قد تكون اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى الاستحقاق ودعوى تعيين الحدود..
والشريك في الشيوع في قيامه بأعمال الحفظ يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر
الشركاء.
(نقض سوري رقم 727 أساس 1986 تاريخ 13 / 10 /
1983 مجلة المحامون ص 234 لعام 1984)
2726 ـ عقار مشاع ـ حفظ
المال الشائع ـ رجوع الشريك:
لكل شريك في الشيوع الحق في
أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.
واعمال الحفظ التي يصح أن يقوم بها كل شريك في الشيوع منفرداً دون حاجة إلى موافقة
باقي الشركاء قد تكون اتخاذ اجراءات، أو رفع دعاوى مثل قطع التقادم إذا كان المال
الشائع في حيازة أجنبي بنية تملكه بالتقادم المكسب، ورفع دعاوى الحيازة إذا كان
هناك وجه لذلك ورفع دعاوى الاستحقاق إذا كان المال الشائع في يد مغتصب أو في يد أي
حائز آخر، ودعوى تعيين الحدود إذا قامت الحاجة إلى تعيين حدود المال الشائع.
والشريك في الشيوع في قيامه
بأعمال الحفظ يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء.
(نقض رقم 1986 اساس 727 تاريخ 13 / 10 / 1983
مجلة المحامون ص334 لعام 1984)
20 ـ تقادم ـ سريان الأحكام
المطبقة عليه:
إن النصوص السابقة هي التي
تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه عن المدة السابقة على العمل
بالنصوص الجديدة.
(نقض مدني سوري 839 أساس 222 تاريخ 11/12/961
مجموعة المبادئ القانونية ـ جزء أول ص283)
21 ـ تقادم ـ سريان ـ قطع
التقادم:
1ـ إذا لم يكن التقادم قد
اكتمل في ظل نفاذ أحكام المجلة فإنه يحسب على أساس السنة الميلادية.
2ـ إن طرح السند في دائرة
التنفيذ يقطع التقادم.
(نقض مدني سوري 334 تاريخ 27/8/1969 مجلة
القانون 131 لعام 1970)
2825 ـ عقار ـ اكتساب
الحقوق ـ ارث ـ اثر الاكتساب ـ تسجيل ـ اجرة عقار ـ وارث اجنبي ـ معاملة بالمثل:
1 ـ لئن كانت الحقوق
العينية العقارية تكتسب وتنتقل في السجل العقاري، إلا أنه في حالة الإرث فإن
الوارث يعتبر مالكاً قبل التسجيل. على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً
من التسجيل.
2 ـ لئن كان الاجتهاد قد
قبل مداعاة الوارث بإجرة العقار الموروث استناداً إلى قيد تمليك الوارث وحصر إرث
على اعتبار أنهيكتسب بمجرد وفاة مؤرثه حق التسجيل. إلا أنه بالنسبة للأجانب فيجب
مراعاة ما إذا كانت قوانين بلاده تمنح السوريين حق الإرث، ولا يقبل منه الإدعاء
بمجرد إبراز قيد تمليك وحصر الإرث والمبدأ الأساسي مقيد بالتشريعات الخاصة.
(نقض سوري رقم أساس 202 تاريخ 28 / 2 / 1955 ـ
مجلة القانون ص 268 لعام 1955)
3019 ـ التصاق ـ تعويض ـ
تقادم ـ تحسين العقار:
إن التقادم للمطالبة
بالتعويض عن فقدان الحق العيني بالتملك بالالتصاق بنتيجة الغراس لا يبدأ من تاريخ
بدء الغراس، وإنما من انتهاء دعوى التملك بالالتصاق واقترانها بحكم مكتسب قوة
القضية المقضية. وهذا التعويض لا ينحصر بثمن الغراس، وإنما بالتحسين الحاصل للعقار
بنتيجة الغراس (مادة 889 مدني).
(نقض مدني سوري 338 / 1211 تاريخ 11 / 11 / 1970
مجلة القانون 309 لعام 1971)
25 ـ تقادم ـ شركات مؤممة:
الشركات المؤممة مشمولة
بقانون العقوبات الإقتصادية وتقادم حقوقها كتقادم أموال الدولة. ولكن التقادم الذي
بدأ قبل التأميم يتم بعده وفق القاعدة القديمة، لا الجديدة، وفق المبدأ المقرر في
المادة 9 من القانون المدني.
(نقض سوري 80 أساس 129 تاريخ 8/2/1972 مجلة
المحامون ص45 لعام 1972)
3078 ـ عقار ـ بيع ـ حيازة
العقار ـ تصرف ـ تقادم مكسب ـ حيازة فعلية:
إن حيازة العقار بالاستناد
إلى شرائه، لا تكسب حق التصرف ما لم يثبت البيع (مادة 918 مدني) أو تنقضي مدة
التقادم المكسب على الحيازة الفعلية.
(نقض سوري رقم 148 تاريخ 8 / 5 / 1954 ـ مجلة
القانون ـ ص 608 لعام 1954)
3079 ـ عقار ـ ملكية ـ
حيازة ـ تسجيل ـ تحديد وتحرير ـ سند صحيح ـ نية حسنة ـ ضم الحيازة:
إن عدم تسجيل عقار في السجل
العقاري استناداً لعمليات التحديد والتحرير يجعل التصرف به دون اقتران هذا التصرف
بالحيازة غير ذي أثر تجاه الحائز الفعلي الذي يمكنه أن يكتسب بحيازته إذا اكتملت
حقاً جديداً ولو كان مخالفاً للقيود المؤقتة التي لا تصلح وحدها سبباً للتملك.
ويمكن اكتمال المدة اللازمة للتقادم المكسب بضم حيازة المشتري الأول السلف بكل
صفاتها إلى حيازة الخلف إذا كان الشراء الأول قد اعتمد السند الصحيح والنية الحسنة
لكسب الحق بالتسجيل.
(نقض سوري رقم 1067 أساس 513 تاريخ 27 / 7 /
1978 ـ مجلة المحامون ص 596 لعام 1978)
3091 ـ املاك دولة ـ اراض
اميرية خاضعة لادارة املاك الدولة ـ اكتساب الملكية ـ تصرف ـ حيازة ـ تقادم ـ
زراعة الارض:
يكتسب المتصرف في الأراضي الأميرية
غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة، حق التسجيل بمرور عشر سنوات على تاريخ الحيازة
بسند أو بغير سند إذا كان الحائز قائماً بزراعة الأرض.
(نقض سوري رقم 293 تاريخ 11 / 7 / 1955 ـ مجلة
القانون ـ ص 766 لعام 1955)
3101 ـ تقادم مكسب ـ وقف
التقادم ـ مانع ادبي:
إن قواعد التقادم المسقط
تسري على التقادم المكسب فيما يتعلق بوقف التقادم. وقاعدة وقف التقادم كلما وجد
مانع يتعذر فيه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً تسري أيضاً على
التقادم المكسب مما يوجب التحقق من المانع الأدبي والبت فيه باعتباره موقفاً للتقادم.
(نقض سوري رقم 845 أساس 1635 تاريخ 21 / 5 /
1980 ـ سجلات محكمة النقض)
3102 ـ املاك دولة ـ اراضي
موات ـ تقادم:
إن الأراضي الموات تتبع
أملاك الدولة وتخضع لأحكامها ولا يسري عليها التقادم ولو لم تكن مسجلة في السجلات
العقارية أو دفاتر التمليك باسم الدولة.
(نقض سوري رقم أساس 4204 تاريخ 31 / 12 / 1955 ـ
مجلة القانون ـ ص 144 لعام 1956)
3103 ـ املاك دولة ـ اراضي
موات ـ اجور:
إن الأراضي الأميرية الغير
مسجلة على أسماء المتصرفين فيها وأراضي الموات هي من أملاك الدولة وخاضعة لاستيفاء
الأجور المترتبة عليها.
(نقض سوري رقم أساس 414 تاريخ 17 / 3 / 1955
مجلة القانون ص 262 لعام 1955)
3104 ـ حيازة ـ قيود عقارية
ـ تقادم:
1 ـ إن التقادم لا يسري على
الحقوق المقيدة في السجل العقاري ولا يكتسب الغير حقاً بالحيازة والاستعمال للحقوق
المقيدة.
2 ـ لقيود السجل العقاري
قوة إثباتية وتكون الوقائع والحقوق المذكورة فيه موثوقاً بها تجاه الأشخاص الآخرين
إلا إذا وجدت عيوب أو أسباب داعية لإلغاء الحق أو لنزعه من مكتسبه.
(نقض سوري رقم 1344 أساس 2438 تاريخ 21 / 9 /
1980 ـ سجلات محكمة النقض)
(قرار بدائي سوري 211 تاريخ 11 / 9 / 1950 مجلة
القانون ص 677 لعام 1950)
1 ـ ان السند المحرر لحين
الطلب دون بيان تاريخ الاستحقاق، لا يسري عليه حكم التقادم التجاري.
2 ـ ان الدفوع الجديدة
مقبولة في الاستئناف بخلاف الطلبات الجديدة، سواء أكانت مقدمة من المستأنف أو
المستأنف عليه.
(نقض رقم 183 تاريخ 13 / 9 / 1956 مجلة المحامون
ص 603 لعام 1956).
عدم إتخاذ دائرة التنفيذ
قراراً بالشطب، لا يؤثر في اعتبار الشطب واقعاً لأنه يتم بحكم القانون.
الشطب يترتب عليه ابطال
اجراءات التنفيذ ومنها الحجز القاطع للتقادم ويبدأ تقادم جديد من تاريخ آخر اجراء
يتم في المعاملة التنفيذية.
(نقض رقم 1261 تاريخ 20 / 12 / 1970 مجلة
القانون ص24 لعام 1971)
إن التقادم ينقطع بالتنبيه.
والتنفيذ المقصود يتحقق بارسال الاخطار التنفيذي.
إن مجرد الشطب لا يزيل اثر
انقطاع التقادم في المعاملات التنفيذية المقترنة باخطار تنفيذي. وفترات الشطب
المؤقت للاضبارة التنفيذية لا تسقط الحكم بالتقادم.
(نقض رقم 337 أساس 306 تاريخ 15 / 3 / 1980
سجلات محكمة النقض)
إن مجرد مراجعة الدائن
لدائرة التنفيذ وايداعه سنده لديها لا يؤدي بحد ذاته إلى انقطاع التقادم إذا لم
يبلغ المدين الاخطار التنفيذي أصولاً قبل شطب المعاملة.
(نقض رقم 977 أساس 1762 تاريخ 13 / 11 / 1976
مجلة المحامون ص94 لعام 1977)
إن سكوت المدين عن الاعتراض
على طلب تنفيذ سند، يعتبر اقراراً بالدين ولا يقطع التقادم مادام من حقه اقامة
دعوى باسترداد ما استوفي منه خلال سنة من تاريخ استيفاء الدين.
(نقض رقم 15 تاريخ 24 / 1 / 1968 مجلة القانون
ص290 لعام 1978)
إن التقادم يتوقف بالنسبة
للجزء من مبلغ السند الموضوع في دائرة التنفيذ الذي أنكره المدين وحتى تاريخ رجوع
الدائن عن التنفيذ.
(نقض رقم 2356 تاريخ 17 / 10 / 1966 مجلة
القانون ص144 لعام 1967)
ايداع السند دائرة التنفيذ
لا يقطع التقادم وإنما يوقفه من تاريخ الايداع إلى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة
المحكمة في حال انكار المدين. وشطب الاضبارة التنفيذية لا يؤثر على وقف التقادم.
أما اقامة الدعوى بتزوير السند فتوقف سريان التقادم.
(نقض رقم اساس 151 قرار 731 تاريخ 18 / 6 / 1970
مجلة المحامون ص393 لعام 1970)
ايداع السند في دائرة
التنفيذ يترتب عليه وقف التقادم خلال المدة المنقضية بين تاريخ ايداع السند وتاريخ
تفهيم الدائن ثم يكتمل بعد ذلك عملاً بنص المادة 475 أصول.
(نقض رقم اساس 1248 قرار 1200 تاريخ 7 / 12 /
1970 مجلة المحامون ص86 لعام 1971)
إن ايداع السند دائرة
التنفيذ من شأنه أن يوقف سريان التقادم من تاريخ الايداع حتى تاريخ تفهيم الدائن
مراجعة المحكمة.
(نقض رقم 319 تاريخ 21 / 4 / 1969 مجلة القانون
ص598 لعام 1969)
ميعاد السنة في دعاوى
الحيازة ليس من مدد التقادم التي تنقطع وتبدأ من جديد وإنما هو ميعاد سقوط. وإذا
شطبت الدعوى وجددت بعد مرور السنة لا تقبل.
(نقض سوري رقم
3002 أساس 1174 تاريخ 13 / 12 / 1964 ـ مجلة المحامون ص 21 لعام 1965)
إن دعوى الحيازة يجب أن
تقام خلال سنة من تاريخ فقدها وذلك تحت طائلة سقوط الحق باقامتها.
2 ـ ليس لاقامة الدعوى
الجزائية بشأن نزع يد الغاصب من أثر في قطع التقادم.
3 ـ إن صدور حكم جزائي
باعتبار الخلاف مدنياً فإن إقامة الدعوى بعد انقضاء السنة يجعل الحق ساقطاً.
إن ميعاد السنة المحدد
لاقامة الدعوى بطلب استرداد الحيازة، هو مهلة سقوط لا تقادم فلا تنقطع بالمطالبة
القضائية.
2 ـ إن البحث في الحيازة
الأحق بالتفضيل إنما يكون في حالة إقامة الدعوى في ميعادها القانوني وإذا وقعت بعد
ذلك منازعة على الأفضلية في الحيازة.
(نقض سوري رقم 1768 تاريخ 16 / 7 / 1958 ـ مجلة
القانون ص 438 لعام 1958)
في الدعوى الشخصية العقارية
يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو موقع العقار. وكون العقار للبلدية لا
يجعل العقد ادارياً.
لا يقبل الدفع أو الطعن من
غير ذي مصلحة. وإن الاقرار بالعقد يقطع التقادم.
(نقض رقم 1248 أساس 2555 تاريخ 24 / 8 / 1980
مجلة المحامون ص 31 لعام 1981).
حالات شطب الدعوى وأثر هذا
الشطب على التقادم والحق المدعى به وتشطب الدعوى. لا يزيل أثر قطع التقادم
والتجديد يوقف سريان التقادم.
(بلاغ رقم 25 ـ 22 / 10 / 197 مجلة القانون ص 8
/ 1976).
لئن كان شطب الدعوى إبطالاً
لاستدعائها، إلا أنه لا يزيل الأثر المترتب على انقطاع التقادم بالمطالبة
القضائية.
(نقض رقم 557 ـ 26 / 3 / 1968 مجلة القانون ص689
/ 1968)
إقامة الدعوى يقطع التقادم،
فلا يؤثر إبطال استدعاء الدعوى بقرار الشطب على إجراءات ووقائع المحاكمة الجارية
في الدعوى المشطوبة.
(نقض رقم 596
أساس 1260 تاريخ 13 / 6 / 1972 مجلة المحامون).
يترتب على الحكم بترك
الخصومة زوال كافة إجراءات الدعوى بما فيه استدعاء الدعوى وبالتالي يزول أثرها
القاطع للتقادم وتعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل رفعها.
(نقض رقم أساس 895 قرار 1303 تاريخ 25 / 11 /
1974 مجلة المحامون ص 315 لعام 1974)
أجر مثل ـ تعويض ـ اشغال
دون عقد ـ تقادم طويل:
إن أجر المثل عبارة عن
تعويض يترتب بذمة مشغل عقار الغير دون عقد فهو ليس من الحقوق الدورية المتجددة
وتسري عليه مدة التقادم الطويل.
(أساس 2091 قرار 1560 تاريخ 31 / 5 / 1956 مجلة
المحامون ص 443 لعام 1956)
أجر مثل ـ تعويض ـ اشغال
دون عقد ـ تقادم طويل:
إن أجر المثل عبارة عن
تعويض يترتب بذمة مشغل عقار الغير دون عقد فهو ليس من الحقوق الدورية المتجددة
وتسري عليه مدة التقادم الطويل.
(أساس 2091 قرار 1560 تاريخ 31 / 5 / 1956 مجلة
المحامون ص 443 لعام 1956)
أجر مثل ـ تقادم طويل:
إن أجر المثل يخضع للتقادم
الطويل، ولا ينطبق عليه التقادم المنصوص عليه في المادة 273 مدني.
(نقض رقم 219 أساس 24 تاريخ 15 / 4 / 1978 مجلة
القانون ص 147 لعام 1978)
أجر مثل ـ تقادم طويل ـ عدم
انتاج التخلية ـ ارادة الطرفين:
أجر المثل المحكوم به عن
مدة سابقة تعويض ولا يشمله التقادم الخمسي ولا يعتبر أجراً عقدياً ينتج مفاعيله في
التخلية ما لم يأخذ به الطرفان ويتحول بإرادة صريحة أو ضمنية إلى أجر عقدي.
(نقض هيئة عامة رقم 6 أساس 51 تاريخ 5 / 4 /
1973 مجلة المحامون ـ ص 121 لعام 1973)
أجر مثل ـ وضع اليد ـ حرمان
المالك من الانتفاع ـ تعويض ـ استملاك:
إن وضع اليد الذي من شأنه
حرمان المالك من الانتفاع بملكه يستتبع التزام واضع اليد بالتعويض الذي هو أجر
مثل، ولا يؤثر في ذلك خضوع العقار بمقتضى الاستملاك لاقتطاع الربع المجاني ما دام
العقار ما زال مسجلاً باسم مالكه طالب أجر المثل.
(نقض رقم 264 أساس 656 تاريخ 29 / 4 / 1978 مجلة
القانون ـ ص 149 لعام 1978)
اخلاء ـ تأجير الغير ـ
تقادم طويل ـ تاريخ التأجير ـ استقرار الأمور:
يتقادم الادعاء بالتخلية
لتأجير الغير دون إذن بمرور خمسة عشر عاماً على تأجير الغير لأن مخالفة الالتزام
قد تحققت بتاريخ التأجير وبما يعني أن الأوضاع التي تترتب عليها قد ثبتت واستقرت
ومبدأ التقادم هو لحسم المنازعات بما هو ادعى لاستقرار الأمور.
(نقض سوري رقم 1619 أساس 1519 تاريخ 17 / 11 /
1970 ـ مجلة المحامون ص 12 لعام 1971)
ـ استحصال القريب من قريبه
على سند بيع تدبير تحفظي يلجأ اليه الأقارب ولا يفيد انعدام الثقة، ويجب التفريق
بين المانع الأدبي في قضايا التقادم وفي قضايا البينات.
(نقض سوري رقم 2003 اساس 952 تاريخ 10 / 10 /
1965 مجلة المحامون ص517 لعام 1965)
تتقادم أحكام النفقة بخمس
سنوات لأنها من الحقوق الدورية المتجددة.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 147 قرار 168
تاريخ 28 / 7 / 1972)
مدة التقادم على النفقة خمس
سنوات.
على المحكمة أن تعالج موضوع
التقادم في ضوء المادتين 373 و382 من القانون المدني.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 137 قرار 181
تاريخ 16 / 4 / 1967)
إن استحصال الوصي على حكم
عام 1961 يتضمن تثبيت وصية المتوفى وتعيينه هو وصياً لتنفيذها، ثم قيام هذا الوصي
قبل وفاته عام 1980 بتعيين المدعي الحالي وصياً لتنفيذ ما تبقى من الوصية وكون
الهدف من الدعوى القائمة الحكم بتسمية المدعي وصياً مختاراً من قبل الموصي المتوفى
لتنفيذها تبقى من الوصية، فإن قضاء المحكمة برد الدعوى استناداً إلى التقادم
الطويل وبمقولة أن الوصية الأصل جرى تثبيتها عام 1961 لا يأتلف والواقع كما يتناقض
مع حقيقة هذه الدعوى لأن الاختيار والايصاء الأخير يشكل واقعة جديدة مستقلة عن
الوصية الثابتة بحكم عام 1961.
(نقض شرعي أساس
613 قرار 674 تاريخ 31 / 8 / 1981 محامون قاعدة 44 صفحة 65 لعام 1982)
51 ـ تحديد وتحرير ـ قرار
القاضي العقاري ـ تثبيت المحضر ـ مرور السنتين ـ انتهاء مدة الاعتراض ـ عقود سابقة
بالملكية ـ ادعاءات بمفاعيل عقود أو قيود سابقة للتحديد ـ وضع اليد على العقار ـ
تسجيل:
27 ـ عقار ـ حق عيني ـ
تقادم ـ مهلة إسقاط ـ مدة السنتين ـ دعوى مجددة:
إن مدة السنتين المنصوص
عليها في المادة 31 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 ل.ر لإقامة الدعوى بالمطالبة
بالحق العيني هي مهلة إسقاط لا تطبق بشأنها أحكام التقادم ولا يتوقف سريانها
بإقامة الدعوى. وعليه فإن الدعوى المقامة أو المجددة بعد الإسقاط المؤقت، وبعد
انقضائها غير مسموعة.
(قرار رقم 1559 تاريخ 21 / 9 / 1955 ـ مجلة
القانون ص 926 لعام 1955)
83 ـ عقار ـ عقد بيع ـ
حيازة ـ تصرف مكتسب:
إن حيازة العقار بالاستناد
إلى عقد شرائه لا يكسب حق التصرف ما لم يثبت البيع (المادة 918 مدني) أو تنقضي مدة
التقادم المكسب على الحيازة الفعلية.
(نقض سوري رقم
148 تاريخ 8 / 5 / 1954 مجلة القانون ص 608 لعام 1954)
175 ـ عقار ـ سجل ـ خطأ
مادي ـ إثبات ـ تقادم ـ انقطاع ـ وضع يد:
إن الخطأ المادي الواقع في
القيد العقاري لجهة رقم العقار يمكن إثباته بجميع طرق الإثبات، وإن وضع المشتري
يده على العقار يقطع التقادم.
(نقض سوري رقم 1705 أساس 1597 تاريخ 28 / 12 /
1978)
195 ـ عقار ـ إشارة دعوى ـ
انقضاؤها ـ تقادم:
إن إبقاء إشارة الدعوى في
السجل العقاري ليس سبباً من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به. وإن
تلك الإشارة باعتبارها أحد إجراءات الدعوى تنقضي بانقضائها بأحد الأسباب
القانونية.
(نقض سوري رقم 433 أساس 676 تاريخ 29 / 4 / 1976
مجلة المحامون ص 661 لعام 1976)
196 ـ إشارة دعوى ـ ارتباط
الإشارة بالدعوى ـ سقوط الدعوى ـ انقضاء إشارة الدعوى:
إن وضع إشارة الدعوى في
السجل العقاري لا يكسبها حقاً يزيد عن الدعوى التي نشأت عنها بل تبقى مرتبطة بها
وبمصيرها. فإذا سقطت الدعوى بأحد الأسباب القانونية سقطت معها الإشارة. وإن إبقاء
الإشارة في السجل ليس سبباً من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به.
(نقض سوري رقم 433 أساس 1676 تاريخ 29 / 4 /
1976 سجلات النقض)
عمل ـ تأمينات ـ علاج
العامل ـ اخطار ـ تقادم:
حيث أنه ليس ثمة نص قانوني
يحدد مدة تولي المؤسسة لعلاج العامل المصاب بزمن معين. وإنما الضابط في هذا شفاؤه أو
ثبوت عجزه ولهذا فلا مجال للقول باعتباره منتهياً حكماً بمجرد مرور سنة على
البداية.
وحيث أنه لئن كانت المادة
100 من قانون التأمينات الاجتماعية تنص على أنه لاتقبل دعوى التعويض إلا إذا كانت
المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة أو الاخطار
بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز إلا أن سريان مدة التقادم لاتكون إلا بدءاً من
تاريخ الاخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز.
(قرار رقم 2002
أساس عمالي 1367 تاريخ 13 / 11 / 1971)
الحد الأدنى للأجر ـ نظام
العمل ـ تقادم:
1 ـ الحد الأدنى للأجور من
النظام العام أما إذا كان لصاحب العمل نظاماً أفضل للأجور اعتبر هذا النظام بمثابة
شروط عقد العمل وجب رعايتها.
2 ـ إن الحد الأدنى للأجر
لا يسقط بسكوت العامل بل بأحد أسباب السقوط المنصوص عنها بالقانون.
من حيث ان الدعوى تقوم على
أن المدعي يعمل لدى الجهة المدعى عليها المصرف التجاري السوري ويتقاضى راتباً هو
دون الحد الأدنى المحدد بقرار لجنة تحديد الأجور لأجر عمال ومستخدمي المؤسسات
المصرفية المصدق بتاريخ 7 / 6 / 1958 ورقم 11 لذلك فإن المدعي يطالب بتثبيت راتبه
وفق الحد الأدنى المذكور بعد اضافة الزيادات التي حصل عليها فحكمت المحكمة وفق
الدعوى فطعنت الجهة المدعى عليها بالحكم.
(نقض سوري قرار 912 تاريخ 27 / 7 / 1976)
ان النصوص السابقة هي التي
تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه عن المدة السابقة على العمل
بالنصوص الجديدة,
نقض مدني سوري
839أساس 222 تاريخ 11/12/961
1- اذا لم يكن التقادم قد اكتمل في ظل نفاذ
أحكام المجلة فانه يحسب على أساس السنة الميلادية,
2- ان طرح السند في دائرة التنفيذ يقطع
التقادم,
نقض مدني سوري
334 تاريخ 27/8/969 مجلة القانون ص 131/970,
الشركات المؤممة مشمولة
بقانون العقوبات الاقتصادية وتقادم حقوقها كتقادم أموال الدولة. ولكن التقادم الذي
بدأ قبل التأميم يتم بعده وفق القاعدة القديمة لا الجديدة وفق المبدأ المقرر في
المادة 9 من القانون المدني,
نقض سوري 80
أساس 129 تاريخ 8/2/972 مجلة المحامون ص 45/972,
ان قرار الاحالة القطعية
قبول يتم به العقد بين دائرة التنفيذ التي حلت محل المالك وبين المشتري الذي رسا
عليه المزاد ( مادة 100 مدني ) مما يشكل التزاما تسري عليه أحكام التقادم,وعليه
فان اهمال المشتري تنفيذ قرار الاحالة وتسجيل العقار على اسمه في السجل العقاري
طيلة مهلة التقادم دون عذر. يوجب سقوط هذا الالتزام بالتقادم,
نقض سوري 151
تاريخ 13/3/962 مجلة القانون 202/963,
إن توجيه الإنذار لا يؤدي
إلى قطع التقادم في المطالبة بالأضرار الناتجة عن عمل غير مشروع والتي يبدأ فيها
التقادم من تاريخ العلم بحدوث الضرر ومحدثه,
نقض مدني سوري
786 تاريخ 21/11/960 مجلة القانون ص 239 لعام 1961,
يبقى التقادم المدني
الثلاثي الناشئ عن جرم جزائي موقوفا ما دامت الدعوى الجزائية قائمة ويسري ذلك على
الفاعل والشركاء والمسؤولين بالمال ولو لم يختصموا بالدعوى الجزائية,
نقض مدني سوري
891 أساس 857 تاريخ 15/11/969 ـ المحامون ص 395/969,
1- إن الحكم الجزائي الذي يصدر بالإدانة لا يغير
مهلة التقادم بالنسبة لحق المداعاة بالتعويض ويبقى ثلاث سنوات,
2- إن مدد التقادم التي لا تزيد على خمس سنوات
لا يقف سريانها في حق القصر والمحجورين ولو لم يكن لهم من يمثلهم قانونا من ولي أو
وصي أو قيم,
نقض مدني سوري
48 تاريخ 26/2/970 مجلة القانون ص 541 لعام 1970,
الدعوى الجزائية التي تقام
بالفعل الضار توقف سريان التقادم الثلاثي على الدعوى المدنية طيلة مدة الدعوى
الجزائية,
نقض مدني سوري
355 أساس 377 تاريخ 26/6/968 المحامون ص 292,
العبرة في ملكية العقارات
في المناطق المحددة والمحررة هي لقيود السجل العقاري وان التقادم لا يسري بالنسبة
للملكية حسب هذه القيود سواء قصيرا أو طويلا. ويبقى لصاحب الأرض المستولى عليها
الحق في التعويض وان كان الاستيلاء يشكل عملا غير مشروع,نقض مدني سوري رقم 835 أساس 2642 تاريخ 30/4/968 سجلات محكمة النقض 1981,
إذا كان استيلاء البلدية
على العقار دون حق فان التقادم في هذه الحالة لا يقوم على اساس التقادم عن العمل
غير المشروع من حيث بدؤه أو طبيعته. والتعويض يكون على أساس المادة 17 من القرار
188 ل.ر كل ذلك وان كان الاستيلاء بدون اتباع الطرق القانونية يشكل عملا غير
مشروع,
نقض سوري 294
أساس 261 تاريخ 4/3/980 سجلات محكمة النقض 1980,
إن الدعوى التي يباشرها
المضرور تجاه المؤمن تستند إلى القانون (مادة 137 سير) ولا تعتبر ناشئة عن عقد
التامين وإنما عن الفعل الضار ويحكمها التقادم المنصوص عنه بالمادة 173 مدني وليس
التقادم الوارد في المادة 718 مدني,
نقض مدني سوري
186 تاريخ 18/5/968 مجلة القانون ص 665 لعام 1968,
إقامة الدعوى الجزائية لا
تبدل مدة التقادم المنصوص عنها في المادة 173 مدني وإنما تسقط منه المدة التي
استغرقت الدعوى الجزائية لان الطريق الجزائي يوقف الطريق المدني ويسبب وقف
التقادم,
نقض مدني سوري
10 أساس 156 تاريخ 24/1/1970 المحامون ص 112/970,
1- باعتبار أن الحادث ناجم عن انهيار
الطاولة وان إدارة المدرسة مسؤولة بالاشتراك مع اتحاد شبيبة الثورة عن الرقابة وهي
مسؤولية مفترضة طالما أن التلاميذ تحت إشرافها، والجهة المدعى عليها لم تنف واجب
المراقبة أو قيامها بها أو أن الضرر كان واقعا ولو قامت بهذا الواجب الأمر الذي
يحقق مسؤوليتها,
2- إن الحوار الذي كان يدور بين المدعي
والمسؤولين يشكل رابطة أدبية تمنعه من الادعاء مما يسقط التقادم والمانع الأدبي
يعود تقديره إلى محكمة الموضوع,
نقض سوري 1298
أساس 787 تاريخ 30/8/980 سجلات محكمة النقض 1980,
ـ إن الدعوى المقامة على
غير المدين لا تصلح لقطع التقادم,ـ إن قاعدة الإثراء بلا سبب مصدر لا تعاقدي فلا
يكون لها محل حيث يوجد التعاقد أو أي سبب قانوني آخر يمكن أن يرتكز عليه
الالتزام,ـ يشترط لدعوى استرداد غير المستحق أن يكون الوفاء لدين غير مستحق ابتداء
أو أن يكون الوفاء لدين كان مستحقا ثم اصبح غير مستحق لزوال سببه,
نقض سوري 717
أساس 313 تاريخ 15/5/978 مجلة المحامون ص 272/978,
1- إن نص المادة 182 مدني يجيز طلب استرداد
دفع غير المستحق إذا كان الأداء قد وقع إكراها. وتتوفر حالة الإكراه إذا تمت
التأدية دفعا للحجز,
2- بداية التقادم على الاسترداد تعتبر منذ
علم صاحب العلاقة بحقه في الاسترداد,
نقض سوري 2083
أساس 2395 تاريخ 26/12/981 سجلات محكمة النقض 1981,
لا يسري التقادم الخاص به
إلا على ما دفع بالرضا أما ما اقتطع من مال الدافع بغير رضاه وبالرغم من المطالبة
وتسجيل التحفظ فلا يسري عليه هذا التقادم,
نقض سوري 174
أساس 96 تاريخ 1/11/966 مجلة المحامون ص 358 لعام 1966,
1- إن تولي السلطات المالية تحصيل المبالغ
المدعى باستردادها من المدعي، فيه نوع من الإكراه يحثه إلى الدفع خشية اتخاذ
الإجراءات الإكرامية ضده لحمله على الدفع مما يبرر طلبه باسترداد المبالغ
المدفوعة,
2- إذا اكتملت مدة التقادم وملك الحائز
العين فانه يقتضي الرجوع إلى الوقت الذي بدا فيه سريان التقادم وملك الحائز،
واعتبار الحائز مالكا للعين منذ ذلك الوقت فلا يرد ثمارها,
نقض سوري 628
أساس 438 تاريخ 2/4/981 سجلات محكمة النقض 1981,
إن الدفع الذي يعتبر غير
مستحق لزوال سببه لا يكتسب هذه الصفة إلا اعتبارا من تاريخ زوال هذا السبب. وعليه
فان تاريخ صدور الحكم الاستئنافي الذي قضى بالاسترداد، هو التاريخ الذي يجب
اعتماده لسريان مهلة التقادم,
نقض مدني سوري
2551 تاريخ 8/11/964 مجلة القانون ص 112/1965,
لا تطبق قاعدة التقادم
الخاصة باسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء من غير المدعي وبدون إرادته ورغم معارضته,
نقض مدني سوري
262 أساس 638 تاريخ 12/7/968 مجلة المحامون ص 314/968,
إن مهلة التقادم (مادة 188
مدني) لاسترداد الفائدة الفاحشة تبدأ من تاريخ كل دفعة، طالما أن المدين كان يعلم
أن هذه الفائدة غير متوجبة,
نقض مدني سوري
1107 تاريخ 13/5/965 مجلة القانون ص 733/1965
لئن كان التقادم لا يسري
بشان طلب استرداد غير المستحق إلا من تاريخ علم الدافع بحقه في الاسترداد. فان هذا
العلم يمكن أن يستنتج من التصريح الوارد في استدعاء الدعوى بان المدعي (طالب
الاسترداد) دفع بدل الاستبدال المنازع عليه مكرها إلى الدائرة رغبة في إنجاز رخصة
البناء,
نقض مدني سوري
رقم 271 تاريخ 13/5/963 مجلة المحامون ص 361/963,
إن التقادم الثلاثي المنصوص
عليه في المادة 188 مدني غير مبني على قرينة الوفاء شانه في ذلك شان الالتزام الذي
ينشا مستقلا عن إرادة الملتزم,
نقض مدني سوري
رقم 161 تاريخ 9/5/968 مجلة القانون ص 671/1968,
1- إن الحقوق الدورية التي تدفع خطا تتحول
إلى رأسمال ولا تحافظ على صفتها الدورية وتسري عليها أحكام التقادم المنصوص عليها
في المادة 188 مدني بشان استرداد دفع غير المستحق أو التقادم الطويل حسب الحال,
2- إن كون العقد عقد اذعان لا يعطي المؤسسة
حق استيفاء مبالغ زائدة وعليها في حالة حصوله رد ما استوفته بغير حق,
نقض سوري 140
أساس 130 تاريخ 29/1/981 سجلات محكمة النقض 1981,
إن ورود نص قانوني بمصادرة
أي عقار يحتفظ به أو يتنازل عنه من قبل المالك الذي لم يعترف بكامل ملكيته بموجب
بيان يقدمه إلى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، لا يسوغ اعتباره دليلا على علم
المالك بهذا النص. وبالتالي على علمه بان ضريبة ريع العقارات التي دفعها عن العقار
المصادر كانت غير متوجبة عليه وبحقه في استردادها مما يؤدي إلى اعتبار هذا العلم
مبدأ لسريان التقادم المنصوص عنه في المادة 188 مدني ذلك أن نطاق تطبيق القاعدة
المتعلقة بعدم جهل أحد بالقانون وافتراض علمه به لا يتناول إلا القواعد الجزائية
التي تتصل بالنظام العام وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالمسائل الجزائية ولا شان
له في نزاع يقوم على طلب استرداد ما دفع دون حق لعدم اتصاله بالنظام العام,
نقض سوري 1030
أساس 602 تاريخ 31/8/977 مجلة المحامون ص 483/977,
تحديد التقادم بالنسبة
للديون المستحقة على الدولة لا يمنع من تطبيق تقادم اقصر بالنسبة لاسترداد غير
المستحق,
نقض سوري 553
أساس 479 تاريخ 12/6/971 مجلة المحامون ص 240/971,
بداية التقادم على
الاسترداد تعتبر منذ علم صاحب العلاقة بحقه في الاسترداد,
نقض سوري رقم
681 أساس 1178 تاريخ 8/5/978
لئن كانت دعوى صورية العقد
تسقط بمضي ثلاث سنوات على التصرف عملا بالمادة 244 مدني، فان صورية العقد تفيد
بأنه عقد ظاهري يستر وراءه عقدا حقيقيا. وعليه فان التقادم يكسبه وجودا ثابتا يحول
دون قبول الادعاء ببطلانه,
نقض مدني سوري
94 تاريخ 19/12/962 ـ مجلة القانون ص 237/1962,
الادعاء بأن العقد الصوري
يستر وراءه عقداً حقيقياً هو عقد الأمانة فإن التقادم يكسب هذا العقد الحقيقي
وجوداً ثابتاً يحول دون الادعاء ببطلانه باعتبار أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً
حقيقياً بعقد ظاهر فإن النافذ بينهما هو العقد الحقيقي وانقضاء الالتزام بالتقادم
(سند الأمانة) لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على صدور التصرف يؤدي إلى عدم سماع
الدعوى لسقوطها بالتقادم,
نقض سوري 94
أساس 83 تاريخ 19/2/1962 ـ سجلات محكمة النقض 1962,
إذا ستر المتعاقدان عقداً
حقيقياً بعقد ظاهر يكون العقد النافذ بالنسبة إليهما هو العقد الحقيقي. وإن
الادعاء بصورية العقد لا تنطوي على تقرير أن العقد الظاهر معدوم لا وجود له. بل
تفيد بأنه عقد ظاهري يستر وراء عقداً حقيقياً,وإن التقادم يكسب العقد الظاهر
وجوداً ثابتاً يحول دون الادعاء ببطلانه ما دام أن العقد الحقيقي يستهدف نقل ملكية
عقارات,
نقض مدني سوري
94 أساس تاريخ 19/2/1962 ـ مجلة نقابة المحامين ص 35 لعام 1962,
إذا كان الدين قد مضت عليه
مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك
بالتقادم طالما أن هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة
ممكنة,
نقض سوري رقم
2481 أساس 893 تاريخ 7/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض,
1- إن تأسيس مطلب انقضاء الالتزام على
الوفاء نتيجة تقاضي فائدة فاحشة إنما يؤلف في حقيقته مطلب مقاصة. وهي مما يصح
التمسك بها في أية حالة أو مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة
الاستئناف بل وحتى بعد صدور حكم نهائي. وان اثر هذا التمسك ينصرف فيما يتعلق
بمراعاة حكم التقادم إلى تاريخ تلاقي الدينين وليس إلى تاريخ التمسك بها,
2- إن المقاصة تقع من وقت تلاقي الدينين
المتقابلين صالحين للمقاصة، فلا يتأخر وقوعها إلى وقت التمسك بها بل هي مقاصة
قانونية تقع بحكم القانون,
نقض سوري رقم
1299 أساس مدني 1482 تاريخ 17/10/1978 ـ مجلة المحامون ص 540 لعام 1978
إن غياب المدين وعدم معرفة
محل إقامته لا يشكل عذرا مانعا لسريان التقادم,
نقض مدني سوري
1518 تاريخ 11/6/1957 ـ مجلة القانون ص 389 لعام 1957,
إن التقادم المالي لا يسري
على الضرائب السنوية التي تتجدد سنة بعد سنة وعليه فان المبالغ التي تدخل في ذمة
موظف تخضع للتقادم الطويل,
نقض سوري رقم
361 تاريخ 20/5/1967 - مجلة القانون ص 643 لعام 1967,
إن جميع الضرائب والرسوم
تخضع للتقادم الطويل اعتبارا من تاريخ ترتبها وتحديدها بصورة نهائية إذا لم يصدر
أمر تكليف بها ضمن مدة التقادم. وفي حال صدور مثل هذا الأمر يبدأ تقادم جديد من
تاريخ صدور الأمر بالتكليف. ( قرار الهيئة العامة رقم 21 تاريخ 31/12/1972 ),
نقد سوري 1890
أساس 3194/1980 تاريخ 16/10/1982 ـ مجلة المحامون ـ ص 416 لعام 1983
تخضع للتقادم الطويل جميع
الضرائب والرسوم اعتبارا من تاريخ ترتبها وتحديدها بصورة نهائية إذا لم يصدر أمر
تكليف بها ضمن مدة التقادم. وفي حال صدور هذا الأمر يبدأ تقادم جديد من تاريخ صدور
الأمر بالتكليف,
نقض هيئة عامة
رقم 61 أساس 52 تاريخ 31/12/1972,
إن الأجور المستحقة للعامل
عن مدة الوقف عن العمل تستحق دفعة واحدة ولمرة واحدة بحيث لا يتم ذلك إلا بتاريخ
صدور حكم البراءة واكتسابه الدرجة القطعية مما يفقد عنها صفة الدورية والتجدد
ويجعلها تخضع لأحكام التقادم الطويل,
نقض سوري رقم
382 أساس 588 تاريخ 31/3/1977 - مجلة القانون ص 275 لعام 1977,
الضرائب التي تطرح في
مناسبة معينة لا بصورة دورية كرسم الأرصفة والدلالة وضريبة الإنتاج الزراعي
والتركات تخضع المطالبة بها لمدة التقادم الطويل,
نقض سوري رقم
2903 أساس 1324 تاريخ 3/12/1964 - مجلة المحامون ص 372 لعام 1964,
ما يقبضه الشريك عن شركائه
من الأجور بتفويض منهم لا يعتبر أجرة وإنما دينا عاديا يسري عليه التقادم الطويل,
نقض سوري رقم
1912 أساس 1026 تاريخ 22/9/1966 - مجلة المحامون ص 328 لعام 1966,
يتقادم بخمس سنوات كل حق
دوري متجدد ولو اقر به المدين ويجب لتطبيقه توفر صفتي التجدد والحلول الدوري,وهذا
التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء بل على افتراض أداء المدين ديونه الدورية
المتجددة من إيراده,
نقض سوري 1344
تاريخ 13/7/1954 مجلة القانون ص 662 لعام 1954,
إذا كان التقادم الحولي
مبني على قرينة الوفاء وعلى من يتمسك به أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا.
فانه لا يجوز للأشخاص الاعتبارية التمسك بهذا التقادم طالما انه لا يمكن توجيه
اليمين إليها. وإذا صرح المدين بعدم الوفاء فانه لا تعود ثمة حاجة لتوجيه اليمين
بغية تأييد قرينة غير موجودة أصلا وان الادعاء بالتقادم القصير يتضمن الادعاء
بالتقادم الأطول,
نقض سوري 123
أساس عمالي 969 تاريخ 8/2/1975 - المحامون - ص 344 لعام 1975,
بمقتضى المادة 378 مدني لا
يسري التقادم فيما لم يرد عليه نص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء
بالتفصيل الوارد في هذه المادة. وعليه فان الاتفاق الجاري بين أحد الشركاء
والآخرين في مخبر اثر انسحابه من الشركة على استيفاء نصيبه من بدل الفروغ عند
استحقاق هذا البدل لا يسري عليه التقادم إلا من اليوم الذي يستحق فيه هذا البدل,
نقض سوري رقم
893 أساس 1096 تاريخ 10/6/1978 - مجلة القانون ص 307 لعام 1978
إن إهمال صاحب السيارة
المؤمنة مطالبة شركة التامين بعد إقامة الدعوى عليه حتى انقضاء مهلة التقادم
يستتبع سقوط حقه لان الزمن يسري اعتبارا من اليوم الذي يعتبر فيه الدين مستحق الأداء
أي من اليوم الذي يستطيع الدائن مطالبة مدينه,
نقض مدني سوري
3011 أساس 1167 تاريخ 30/11/1966 - مجلة المحامون ص 18 لعام 1967,
إن إسقاط الحق من عزل
الوكيل لا يعتبر سببا من أسباب عدم سريان التقادم ما دام أن التقادم يبدأ من اليوم
الذي يصبح فيه الالتزام واجب التنفيذ أو أن يكون فيه استعمال الحق ممكنا وتصح
المطالبة به قضاء,
نقض سوري 1913
أساس 1601 تاريخ 22/12/1980 - سجلات محكمة النقض,
إذا صدر التكليف بالذمم بعد
انقضاء التقادم فان الحق يخضع للقواعد العامة المنصوص عنها في المادة 378 من
القانون المدني التي تقضي بسريان التقادم من تاريخ الاستحقاق,
نقض سوري 755
أساس 397 تاريخ 22/5/1978 - مجلة القانون - ص 547 لعام 1978
تدوير الدين المستحق للعامل
سنة بعد سنة في قيود الشركة اعتراف بقطع التقادم ولا يبدأ تقادم الأرباح إلا من
الوقت الذي يسلم فيه إلى العامل بيان بما يستحقه حسب آخر جرد,
نقض سوري رقم 18
أساس 1560 تاريخ 26/1/1974 - مجلة المحامون ص 135 لعام 1974,
إذا كان الدين مقسطا فكل
قسط يعتبر دينا مستقلا بذاته ويسري التقادم بالنسبة إلى كل قسط من وقت حلوله حتى
ولو وجد شرط بحلول الأقساط جميعها عند التأخر في دفع قسط منها وتحقق الشرط. فان
اشتراط الحلول عند التأخير في دفع أحد الأقساط هو شرط في مصلحة الدائن فلا يضار به
بتقديم مبدأ سريان التقادم,
نقض سوري رقم
1309 أساس 917/82 تاريخ 15/6/1982 - سجلات محكمة النقض,
استحصال القريب من قريبه
على سند بيع تدبير تحفظي يلجا إليه الأقارب ولا يفيد انعدام الثقة. ويجب التفريق
بين المانع الأدبي في قضايا التقادم وفي قضايا البينات,
نقض سوري 2003
أساس 952 تاريخ 10/10/1965 - مجلة المحامون ص 517 لعام 1965,
تعامل الأزواج بالسندات
الذي يمنع من اعتبار القرابة سببا لمخالفة قواعد الإثبات في قانون البينات لا يمنع
وقف التقادم المنصوص عليه في المادة 379 مدني على السند المحرر بين الزوجين,
نقض مدني سوري
366 أساس 348 تاريخ 28/5/1968 - مجلة المحامون ص 291 لعام 1968,
يظل المانع الأدبي الناشئ
عن القرابة مفترضا حتى يقوم الدليل على زواله حيث أن المانع الأدبي يوقف سير التقادم,
نقض سوري 243
أساس 966 تاريخ 22/6/1970 - مجلة المحامون ـ ص 408 لعام 1970,
لا يحق للنائب عند الرجوع
عليه ومطالبته بما حصل عليه نتيجة حكم تطبيقا لشرط العقد أن يدفع بسريان التقادم
اعتبارا من نشأة هذه الحقوق لان التقادم لا يسري بين الأصيل والنائب ( المادة 379
مدني ),
نقض سوري رقم
250 تاريخ 23/5/1965 - مجلة القانون - ص 594 لعام 1965,
لا يشكل منع صاحب الحق من
مغادرة بلاده في زمن معين المانع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 379 من
القانون المدني الذي يمنع سريان التقادم لان المنع من الخروج في وقت معين لا يبرر
تأخر صاحب الحق عن المداعاة بحقه في أي وقت آخر. كما وان ذلك المنع لا يحول دون
المطالبة بالحق بواسطة وكيل حين يتعذر حضور الأصيل بالذات,
نقض سوري رقم
145 أساس 11 تاريخ 21/1/1959 -
إن الخطأ الحسابي ليس من
شأنه وقف سريان التقادم إذا كان جهل الدائن بوجود حقه نتيجة إهمال وتقصير منه,
نقض سوري رقم
387 أساس 1182 تاريخ 14/4/1976 - مجلة المحامون ص 631,
إن تجميد المالية رصيد حساب
المتوفى في المصرف ريثما يتم حساب ضريبة التركات واستيفاءها لا يؤلف مانعا من
استحقاق الفائدة عن الرصيد لان الأصل في الودائع المصرفية أن تنتج فائدة بالمعدل
القانوني أو الاتفاقي ما لم يثبت أنها جمدت فعلا وذلك برفعها من التداول والتوظيف
كما أن هذا التجميد يمنع سريان التقادم ويدخل في عداد الموانع التي يتعذر معها على
الورثة المطالبة بحقوقهم في الفوائد (مادة 379 مدني ),
نقض مدني سوري
872 أساس 1801 تاريخ 12/10/1975 - مجلة المحامون ـ ص 54 لعام 1976,
1- قضي في القضاء العربي المقارن أن
المنازعة على عقد أمام القضاء من شانه أن يوقف سريان التقادم في حق الالتزامات
المترتبة على هذا العقد ودعوى إعادة المحاكمة توقف سريان التقادم,
2- من حق محكمة الموضوع تقدير حالات سريان
التقادم,
نقض سوري 227
أساس 475 تاريخ 14/3/1972
لا يسري التقادم الذي تزيد
مدته على خمس سنوات بحق الغائب بخلاف تقادم الخمس سنوات المنصوص عليه في المادة
379 مدني الذي لا يستثني الغياب من سريانه,
نقض سوري 1235
تاريخ 27/6/1963 - مجلة القانون ص 681 لعام 1963,
إن المانع الأدبي المنوه به
في المادة 379 من القانون المدني لم يحدد بصورة مفصلة كما هو الشان في قانون
البينات. لذلك فإن أمر تقديره متروك لقضاة الموضوع. وان اعتياد الأقارب التعامل
بالسندات وان كان ينفي قيام المانع الأدبي بالنسبة للإثبات فانه لا ينفي في حد
ذاته وبصورة مطلقة قيام المانع الأدبي بالنسبة لوقف التقادم,
نقض سوري 47
أساس 452 تاريخ 28/1/1979 - مجلة المحامون ـ ص 210 لعام 1979,
إن إقامة الحارس القضائي
العام من قبل دولة معادية لصاحب الحق على أمواله، تعتبر عذرا شرعيا يحول دون سريان
التقادم طيلة فترة الحراسة. وهو سبب موقف لمرور الزمن وليس قاطعا له. ومرور اكثر
من خمسة عشر عاما على الدعوى يؤدي لسقوط الحق بإقامتها,
نقض سوري رقم
401 تاريخ 7/8/1963 - مجلة المحامون ص 732 - لعام 1963,
إذا كان القانون الأجنبي
يتضمن عدم سريان التقادم على الأجنبي إلا من تاريخ عودته فيجب بحث ما إذا كان
يتعارض مع القانون السوري وما إذا كان غياب المدين مانعا يتعذر معه على الدائن أن
يطالب بحقه وما إذا كان القانون الأجنبي يمس النظام العام في سورية,
نقض سوري 832
أساس 464 تاريخ 20/5/1980 -
1- إن المانع الأدبي يوقف سريان التقادم.
ويدخل في مفهوم المانع الأدبي القرابة ما دامت علاقة وثيقة واقترنت بملابسات تؤكد
معنى المنع وهذه المسالة واقع يقدرها قضاة الموضوع,
2- إن اعتياد الأقارب على ربط معاملاتهم
بالكتابة لا ينطوي في ذاته وبصورة مطلقة على قيام المانع الأدبي بشان وقف التقادم ويعود
لقضاة الموضوع تقدير القرابة الموقفة للتقادم بحسب ما تنطوي عليه من وثاقة الصلة
وما تقترن به من ظروف تؤكد معنى المنع من سريان التقادم,
نقض سوري رقم
2582 أساس 1023 تاريخ 15/12/1982
إن التقادم ينقطع بالإقرار
الضمني وذلك بترك المدين مالا تحت يد الدائن. والقواعد المتعلقة بعبء الإثبات لا
تتعلق بالنظام العام ومن لا يتصدى للإثبات يتحمل آثار هذا التقصير,
نقض سوري رقم
1145 أساس 960 تاريخ 31/5/1983
إن التنبيه الذي يقطع
التقادم هو التنبيه التنفيذي الذي توجهه دائرة التنفيذ بصدد سند تنفيذي وليس
الإنذار. فان لم يكن ثمة سند تنفيذي فلا ينقطع التقادم إلا بالمطالبة القضائية,
نقض سوري 1765 تاريخ
4/9/1965 - مجلة القانون - ص 79 لعام 1966,
المطالبة القضائية تقطع
التقادم ولو شطبت الدعوى لان قطع التقادم يؤلف حقا مكتسبا,
نقض مدني سوري
2460 أساس 422 تاريخ 21/12/1969 - مجلة المحامون ص 30 لعام 1970,
الادعاء الذي يقطع التقادم
هو الادعاء الموجه إلى المدين فإذا وجه إلى صاحب العمل السالف بعد انتقال المؤسسة
إلى الخلف لم يعتبر قاطعا للتقادم,
نقض عمالي سوري
8 أساس 229 تاريخ 21/1/1968 - مجلة المحامون ص 60 لعام 1968,
لا يعتبر كتاب المطالبة
العادية قاطعا للتقادم. أما التقدم إلى التفليسة فيقطع التقادم بالنسبة للتفليسة
دون غيرها,
نقض مدني سوري
186 أساس 14 تاريخ 5/6/1967 - مجلة المحامون ص 324 لعام 1967,
إن التقادم الساري على
الحكم ينقطع بالقيام بالإجراءات لتبليغ هذا الحكم ولا يشترط إتمام التبليغ,
نقض مدني سوري
702 أساس 814 تاريخ 10/12/1970 - مجلة القانون ص 222 لعام 1971,
إن اجتهاد هذه المحكمة
استقر على أن المطالبة القضائية تقطع التقادم عملا بالمادة 380 مدني وهذا القطع
يزيل كل اثر للمادة السابقة لتقديم صحيفة الدعوى ولو شطبت لان تجديدها لا يعني
تقديم دعوى جديدة. ولان قطع التقادم يؤلف حقا مكتسبا لصاحب العلاقة لا يزيله الشطب
بخلاف ما هو عليه الحال بالنسبة لمهل الإسقاط في نصوص قانونية أخرى. ( نقض 4/5/950
وقرار 1805/781 تاريخ 24/4/1963 ونقض 41/51 تاريخ 4/2/1968 ),
نقض مدني سوري
2040 أساس 309 تاريخ 6/10/1969 - مجلة المحامون ص 328 لعام 1969,
إن المادة 380 مدني نصت على
انه ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وقد
جاءت مطلقة دون استثناء والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه. فيعتبر رفع الدعوى
أمام محكمة غير مختصة قاطعا للتقادم في كل الأحوال حتى ولو كان رفع أمام محكمة لا
ولاية لها بالنظر بالنزاع على ما هو عليه الفقه والقضاء المقارن في مصر ( التقادم
- محمد عبد اللطيف - الطبعة الأولى - ص 141 ),
نقض مدني سوري
1228 أساس 1242 تاريخ 30/12/1975 - مجلة المحامون ص 246 لعام 1976,
1- إخراج الحكم فقط لا يقطع التقادم ما لم
يقترن بدفع الرسوم القضائية بغية التبليغ حيث يعتبر هذا الإجراء قاطعا للتقادم,
2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبليغ الحكم
تعتبر عملية قاطعة للتقادم ولا يشترط تمام التبليغ,
نقض سوري رقم
814 أساس 702 تاريخ 10/12/1970 - مجلة المحامون ص 85 لعام 1971,
المطالبة القضائية تقطع
التقادم ولو شطبت الدعوى لان الشطب لا يزيل اثر هذه المطالبة وقطع التقادم يؤلف
حقا مكتسبا لصاحب العلاقة,ن
نقض سوري 2460
أساس 422 تاريخ 21/12/1969 - مجلة المحامون ص 27 لعام 1970,
لما كان تقديم الدعوى إلى
محكمة ولو غير مختصة يقطع التقادم. والحكم الصادر بمثابة الوجاهي ولو لم يبلغ يبقى
قائما لمدة التقادم العام الطويل,
نقض سوري 864
أساس 928 تاريخ 12/6/1973 - مجلة المحامون ص 282 لعام 1973, قاعدة
إن المطالبة القضائية تقطع
التقادم ويبقى اثر الانقطاع حتى تاريخ شطب الدعوى حيث يبدأ تقادم جديد,
نقض سوري رقم
161 تاريخ 9/5/1968 - مجلة القانون ص 671 لعام
1968,
لئن كان شطب الدعوى إبطالا
لاستدعائها. إلا انه لا يزيل الأثر المترتب على انقطاع التقادم بالمطالبة
القضائية,
وفيه: إقامة الدعوى تقطع
التقادم. فلا يؤثر إبطال استدعاء الدعوى بقرار الشطب على إجراءات ووقائع المحاكمة
الجارية في الدعوى المشطوبة,
نقض سوري رقم
557 تاريخ 26/3/1968 - مجلة القانون ص 689 لعام 1968,
نقض سوري رقم
1921 تاريخ 9/7/1956 - مجلة القانون ص 559 لعام 1956
إن المطالبة قضاء لوصف
الحالة الراهنة يشكل سببا لانقطاع التقادم ويكون صدور القرار بوصف الحالة الراهنة
وتقدير الأضرار مبدأ لسريان تقادم جديد في مدته وطبيعته للتقادم الأول الذي انقطع,
نقض سوري رقم
3158 تاريخ 23/2/1964 - مجلة القانون ص 898 لعام 1965,
إن الحجز الذي يقطع التقادم
بالنسبة للأحكام إنما هو الحجز التنفيذي. أما الحجز الاحتياطي فانه يعتبر قاطعا
للتقادم بالنسبة للدعوى فإذا لم يقم المحكوم له بتنفيذ هذا الحجز باتخاذ الإجراءات
التنفيذية فان التقادم ضد الحكم يسري اعتبارا من تاريخ صدوره,
نقض سوري رقم
1287 تاريخ 14/6/1964 - مجلة القانون ص 645 لعام 1964,
إن أصحاب العمل يعتبرون
متضامنين متكافلين تجاه حقوق العامل. وعليه فان إقامة الدعوى ضد أحدهم تقطع
التقادم بالنسبة للآخرين,
نقض سوري 3069
تاريخ 8/12/1966 - مجلة القانون ص 384 لعام 1967,
إن المطالبة القضائية التي
تقطع التقادم هي الدعوى المقامة ممن يملك حق التمسك به وبمواجهة الممثل القضائي
للجهة المدعى عليها,
نقض سوري 231
أساس 91 تاريخ 26/2/1979 - مجلة المحامون ص 209 لعام 1979
إن الاحتجاج ليس إخطارا
تنفيذيا وبالتالي فانه لا يعد من قبيل التنبيه المنصوص عنه في المادة 380 مدني.
وهو لا يقطع التقادم خلافا لما هو عليه الحال في التشريع اللبناني,
نقض سوري 1048
أساس 2141 تاريخ 11/12/1976 - مجلة المحامون ص 93 لعام 1977,
إن " التنبيه "
الذي يقطع التقادم والوارد ذكره في المادة 380 مدني إنما يعني الإخطار التنفيذي،
وان مجرد مراجعة الدائن لدائرة التنفيذ وإيداعه سنده لديها لا يؤدي بحد ذاته إلى
انقطاع التقادم إذا لم يبلغ المدين الإخطار التنفيذي أصولا قبل شطب المعاملة,
نقض سوري 977
أساس 1762 تاريخ 13/11/1976 - مجلة المحامون ص 94 لعام 1977,
إن وضع سند الكاتب بالعدل
موضع التنفيذ والمطالبة به وتوجيه الإخطار التنفيذي إنما يقطع التقادم ولا يوقفه (
المادة 380 مدني ) وأما إيداع السند العادي دائرة التنفيذ فإنما يرتب وقف سريان
التقادم فقط لا انقطاعه وذلك من تاريخ الإيداع وحتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة
المحكمة ( المادة 475 أصول محاكمات ),
نقض سوري 1715
أساس 6411 تاريخ 30/12/1978 مجلة المحامون ص 97 لعام 1979,
إن اعتراض المكلف وطلبه
البحث في أساس التكليف يقطع التقادم ويرتب تقادم جديد اعتبارا من آخر إجراء تم
بهذا الشان. وان الاعتراض على التكليف أمام لجنة الفرض دون تحفظ لجهة التقادم يعني
التنازل عن التمسك بالتقادم,
نقض سوري رقم
171 أساس 715 تاريخ 29/2/1976 - مجلة المحامون ص 425 لعام 1976,
إن بقاء إشارة الدعوى في
السجل العقاري ليس سببا من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به. وان
تلك الإشارة باعتبارها أحد إجراءات الدعوى تنقضي بانقضائها بأحد الأسباب
القانونية,
نقض سوري رقم
433 أساس 1676 تاريخ 29/4/1976 - مجلة المحامون ص 661 لعام 1976,
1- إن التقادم ينقطع بالتنبيه. والتنبيه
المقصود يتحقق بإرسال الإخطار التنفيذي,
2- إن شطب الدعوى لا يزيل اثر انقطاع
التقادم فيها. لذلك فان مجرد الشطب لا يزيل اثر انقطاع التقادم في المعاملات
التنفيذية المقترنة بإخطار تنفيذي,
نقض سوري رقم
337 أساس 306 تاريخ 15/3/1980 -
1-إن الاجتهاد مستقر على أن
المطالبة القضائية تقطع التقادم وان هذا القطع من شانه أن يزيل كل مفعول المدة
السابقة ولو شطبت الدعوى,
2-إن تجديد الدعوى لا يعني
تقديم دعوى جديدة. والمطالبة القضائية تقطع التقادم ولو قدمت الدعوى إلى محكمة غير
مختصة,
نقض سوري رقم
370 أساس 3585 تاريخ 9/3/1982 -
إذا ردت الدعوى لعلة انتفاء
الصفة وليس لسبب يرجع إلى موضوع الحق فليس من شان هذه الدعوى قطع التقادم ويعتبر
انقطاع التقادم كان لم يكن وان التقادم لا يزال ساريا منذ البداية,
نقض سوري رقم
1094 أساس 641 تاريخ 23/6/1980 -
إن الفقه قد ذهب في قطع
التقادم إلى الأخذ بالإقرار الوارد في ورقة عرفية ولم يشترط فيه أن يكون إقرارا
قضائيا. والإقرار الذي يقع قبل اكتمال التقادم هو الذي يقطعه,
نقض سوري 1855
أساس 3350 تاريخ 13/12/1980
إن المطالبة القضائية تقطع
التقادم. وقطع التقادم لا يقتضي أهلية التقاضي وإنما تكفي فيه أهلية مباشرة
الإجراءات التحفظية ويجوز لمن تتوفر فيه أهلية الإدارة أن يقوم بالمطالبة القضائية
التي تقطع التقادم,والادعاء من فضولي يقطع التقادم ويحتاج إلى تقادم جديد,
نقض سوري رقم
1685 أساس 222 تاريخ 1/11/1981 -
1- إن المطالبة القضائية تقطع التقادم وشطب
الدعوى لعدم الحضور ليس من شانه أن يزيل اثر المطالبة القاطع للتقادم ويترتب بدء
تقادم جديد اعتبارا من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع,
2- إن شطب الدعوى وان كان يبطل استدعاءها
إلا انه لا يزيل الأثر المترتب على انقطاع التقادم فيبدأ تقادم جديد اعتبارا من
وقت إنهاء هذا الأثر,
نقض سوري رقم 48
أساس 23 تاريخ 27/5/1982 -
1- ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو
رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ويبدأ تقادم جديد من وقت إنهاء الأثر المترتب على
سبب الانقطاع,
2- لا مجال لتطبيق حكم وقف سريان التقادم
المنصوص عليه في المادة 475 أصول على المطالبة القضائية التي تحكمها المادة 380
مدني,
نقض سوري رقم 1100 أساس 776
تاريخ 29/5/1983 -
إذا كان رفض الدعوى لا يرجع إلى موضوع
الحق فان انقطاع التقادم يعتبر كأنه لم يكن وان التقادم لا يزال ساريا منذ
البداية,
نقض سوري رقم
1094 تاريخ 23/6/1980 - مجلة القانون ص 766 لعام 1980,
إن الدعوى المستعجلة
المقامة بطلب تثبيت الحالة الراهنة وفقا للكشف والخبرة ليس من شانها أن تقطع
التقادم بالنسبة إلى موضوع الحق لأنها ليست مطالبة بأصل الحق. وإنما هي إجراءات
وقتية عاجلة لا تمس موضوع الحق. فلا تمس المطالبة تقادم الحق نفسه,
نقض سوري رقم
1865 أساس 3370 /1980 تاريخ 11/10/1982 - مجلة المحامون ص 412 / 1983,
لا يكفي لقطع التقادم
المطالبة القضائية أمام قاضي الأمور المستعجلة، لان ما يطلبه الدائن من المدين
أمام القضاء المستعجل إنما هي إجراءات وقتية عاجلة لا تمس موضوع الحق. فلا تمس
المطالبة القضائية بها تقادم الحق نفسه. ويترتب على ذلك أن دعوى إثبات الحالة لا
تقطع التقادم بالنسبة إلى موضوع الحق,
نقض سوري رقم
1228 / 83 أساس 1088 / 1982 تاريخ 8/6/1983 مجلة المحامون ص 1244 لعام 1983,
إن دفع قسم من ضريبة ريع
العقار المسجل باسم المؤرث من قبل أحد أصحاب الحقوق من الورثة المتضامنين في دفع
الضريبة يعتبر إقرارا يقطع التقادم ( مادة 381 مدني ),
نقض مدني سوري
رقم 801 تاريخ 25/4/1963 - مجلة القانون ص 318 لعام 1963,
ينقطع التقادم بالإقرار
الضمني كأن يترك المدين تحت يد الدائن مالا مرهونا رهنا حيازيا لوفاء الدين,
نقض مدني سوري
رقم 863 تاريخ 7/5/1966 - مجلة القانون ص 693 لعام 1966,
إذا كانت الضريبة المطالب
بها هي جزء من الضريبة الأصلية المفروضة فان دفع قسم من اصل هذه الضريبة الأصلية
يعتبر إقرارا من المكلف بانشغال ذمته ويقطع التقادم,
نقض سوري رقم
122 تاريخ 6/6/1963 - مجلة القانون ص 486 لعام 1963,
إن الاعتراض على مقدار
التكليف بالضريبة أمام لجنة الفرض وطلب البحث في أساس التكليف، يشكل إقرارا ضمنيا
بأصل التكليف يقطع التقادم,
نقض سوري رقم
522 تاريخ 15/3/1964 - مجلة القانون ص 464 لعام 1964,
إذا تسلم المشتري العقار
المبيع ريثما تجري معاملة تسجيله باسم المشتري يعني جعله تحت حيازته ويفيد معنى
الرهن الحيازي ويقطع التقادم,
نقض سوري رقم
769 تاريخ 27/3/1957 - مجلة القانون - ص 314 لعام 1957,
إن التقادم ينقطع بإقرار
المدين صراحة أو ضمنا. ومن الإقرار الضمني ترك المدين تحت يد الدائن مالا مرهونا
رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين,
نقض سوري 777
تاريخ 27/3/1957 - مجلة القانون ص 317 لعام 1957,
إن حيازة المشتري للمبيع
وتصرفه به منذ نشوء الالتزام يعتبر إقرارا ضمنيا بحق الدائن يقطع التقادم,
نقض سوري رقم
855 أساس 663 تاريخ 3/4/1983 -مة
إن إقرار الخصم بالحق من
شانه أن يقطع التقادم سواء أكان هذا الإقرار صريحا أو ضمنيا,
نقض سوري رقم
398 تاريخ 5/8/1963 - مجلة القانون ص 738 لعام 1963,
إن ترك المدين تحت يد دائنه
مالا مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين يقطع التقادم، والشراء الذي يرافقه
تصرف يقطع التقادم,
نقض سوري 332
تاريخ 15/3/1980 - مجلة القانون ص 22 لعام 1980,
إن إيقاع الحجز على العقار
ينتهي أثره بتنفيذ قرار الحجز لجهة وضع الإشارة إذا لم يعقب ذلك تدبير آخر. وبقاء
الإشارة على صحيفة العقار لا يستتبع انقطاع التقادم طيلة بقاء الإشارة إذا لم يقم
الحاجز بمتابعة الإجراءات التنفيذية ذلك أن الحجز المسجل على صحيفة العقار لا يخرج
عن كونه من الحقوق الشخصية هو الدين موضوع الحجز. ومرور مدة خمس عشرة سنة من تاريخ
وضع الإشارة بدون أي عمل إجرائي قاطع للتقادم يستدعي اعتبار الذمة منقضية بالتقادم
وبالتالي يتوجب شطب إشارة الحجز,
نقض سوري 736
أساس 123 تاريخ 19/4/1982
إن رفع الدعوى أمام القضاء
الجزائي يقطع التقادم طوال الفترة التي استغرقها النظر فيها وحتى صدور الحكم
النهائي. ولا يبدأ سريان التقادم من جديد إلا من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب
الانقطاع ( مادة 382 ),
نقض سوري رقم
447 تاريخ 1/10/1963 - مجلة القانون - 149 لعام 1963,
إن رفع الدعوى أمام محكمة
غير مختصة يقطع التقادم في كل الأحوال حتى ولو كان لا ولاية للمحكمة بنظر الدعوى.
ويبدأ سريان التقادم من جديد من وقت الأثر المترتب على سبب الانقطاع,
نقض سوري رقم
1228 أساس مدني 1242 تاريخ 30/12/1975 - مجلة المحامون ص 246 لعام 1976,
1- ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو
رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة,
2- إذا انقطع تقادم بدأ تقادم جديد من وقت
انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول دون أن
تحسب المدد السابقة في نطاق سريان التقادم,
نقض سوري رقم
1364 أساس 775 تاريخ 21/6/1983
إن إقامة الدعوى الجزائية
على الجاني يوقف سريان التقادم للدعوى المدنية طوال مدة الدعوى الجزائية ولا يعود
التقادم إلى السريان إلا منذ اكتساب الحكم الصادر في الدعوى الجزائية قوة الأمر
المقضي به وان سقطت دعوى الحق العام بالعفو العام وطعن في الحق الشخصي,
نقض سوري رقم
1858 أساس 1881 تاريخ 25/9/1983 -
إن التقادم الحولي إذا
انقطع بالإقرار. يتحول إلى تقادم طويل مدته خمس عشرة سنة,
نقض سوري 2179
تاريخ 21/12/1955 - مجلة القانون ص 176 لعام 1956,
اكتمال مدة التقادم يجعل
الالتزام منقضيا ولا يحول دون التمسك به إقرار المدين بعد ذلك بعدم الدفع لان
التقادم قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس. وأحكام انقطاع التقادم وتوقفه لا يعمل
بها في حال ورودها بعد اكتمال التقادم,
نقض سوري 1051
أساس 1855 تاريخ 12/12/1973 - مجلة المحامون ص 22 لعام 1974,
لا يجيز المشترع التنازل عن
التقادم قبل ثبوت الحق فيه ويمنع الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن
المدة التي عينها القانون بمقتضى حكم المادة 385 من القانون المدني,
نقض مدني سوري
60 أساس 104 تاريخ 29/1/1962 ـ مجلة نقابة المحامين ص 5 لعام 1962,
ينقطع التقادم بوجود إقرار
خطي بالدين إذا كان ينطوي على تجديد الدين، ولا ينقطع إذا كان الإقرار مجرد سند
إضافي بالنسبة للدين الأصلي فيؤلف معه سندا واحدا,
نقض مدني سوري
253 أساس 444 تاريخ 2/6/1968 - المحامون ص 293 لعام 1968,
النص في العقد على مهلة
قدرها ثلاثة أشهر يسقط بعدها حق طرفيه باللجوء إلى التحكيم وحقهما بمداعاة بعضهما
البعض باطل لتحديده مهلة للتقادم هي أقصر من مهلة التقادم العادي للمداعاة في
الحقوق ولمخالفته للمادة 385 مدني,
نقض مدني سوري
538 أساس 1613 تاريخ 16/12/1969 - المحامون ص 27 لعام 1970,
إن تنازل وكيل التفليسة عن
التقادم بعد اكتماله يعتبر تبرعا ووكيل التفليسة لا يملك التبرع باموال المفلس.
فلا يسوغ له التنازل عن التقادم الذي سرى أو اكتمل لصالح المفلس. لان مثل هذا
التنازل لا يملكه إلا الشخص الذي يملك التصرف بحقوقه ( المادة 385 مدني ),
نقض مدني سوري
151 تاريخ 13/3/1962 - مجلة القانون ص 202 لعام 1963,
1- إن عقد البيع إذا عين فيه مقدار المبيع
كان البائع مسؤولا عن نقص المبيع وإخفاء البائع الأساسي العيب لا يؤثر على حق
المشتري الذي لم يثبت تنازله عن حقوقه تجاه بائعه,
2- إن التقادم لا يسري إلا من تاريخ استلام
الشاري المبيع استلاما فعليا ومرور سنة من وقت هذا التسليم الفعلي,
نقض سوري رقم
1499 أساس 1025 تاريخ 27/7/1982 -
إذا تعهد المشتري بسند
مستقل بأداء فارق الثمن عند ظهور زيادة في المبيع فان التقادم الحولي لا يشمل هذا
التعهد,
نقض مدني سوري
205 أساس 13 تاريخ 10/5/1967 - المحامون ص 333 لعام 1967,
إن التقادم لا يسري إلا من
تاريخ استلام الشاري المبيع استلاما فعليا ومرور سنة من وقت هذا التسليم الفعلي,
نقض سوري رقم
1499 أساس 1025 تاريخ 27/7/1982 -
1- يعتبر المشتري متسلما للمبيع إذا وضع
تحت تصرفه ولو لم يستولي عليه استيلاء ماديا. ولكنه لا يعتبر حائزا للمبيع لبدء
التقادم. وفي بيع المنقول إذا كان المشتري من غير مالك حسن النية لا يستطيع التمسك
بالحيازة لعدم الاستيلاء الفعلي,
2- يكون تسليم المبيع بوضعه تحت تصرف
المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء
ماديا ما دام البائع قد اعلمه بذلك فمجرد وضع البائع المال تحت تصرف المشتري
وإعلامه بذلك يعتبر انه قد وفى بالتزامه بتسليم المبيع,
3- إن نفقات الخزن ( نفقات التسليم ) تقع
على عاتق المشتري اعتبارا من تاريخ إخطاره بالحضور لاستلام أوراق المبيع ودفع
الثمن,
نقض سوري رقم
477 أساس 840 تاريخ 22/3/1982 -
1- يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وتسجيله
باسم المشتري عملا بالمادة 396 مدني - وقعود البائعين عن تنفيذ هذا الالتزام يخول
المشتري فسخ البيع واسترداد الثمن المقبوض,
2- إن مدة التقادم المنصوص عنها في المادة
420 مدني لا تشمل دعوى ضمان عدم التعرض لفقدان النص والاختلاف في الأساس القانوني
لكل من الدعويين,
3- إن مسؤولية البائع عن عدم نقل ملكية
المبيع وتسجيله تبقى قائمة باعتبار أن ذلك التزام نابع من عقد البيع نفسه الذي ولد
الالتزام بنقل وتسجيل المبيع باسم المشترين ووجود أوراق ملفقة ومحرفة لا تلزم
المشتري طالما انه لم يتم نقل الملكية,
نقض سوري رقم
2103 أساس 1782 تاريخ 8/11/1982
1- في الاستحقاق الجزئي لا يفترض وجود عيب
في المبيع بل وجود حق للغير عليه. وضمان الاستحقاق الجزئي لا يشترط فيه أن يكون
المشتري حسن النية ومدة التقادم خمسة عشرة سنة من وقت الاستحقاق,
2- إذا اختار المشتري استبقاء
المبيع فليس له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق، وليس كل
المبالغ الواردة في المادة 410 مدني من الفائدة القانونية ولا يشمل التحسينات
الكمالية ( ديكورات ),
نقض سوري رقم
100أساس 1872 تاريخ 27/1/1982 -
إن سقوط دعوى الضمان
بانقضاء سنة لا يوجب حلف اليمين لان هذا التقادم غير مبني على قرينة الوفاء (
المادة 420 مدني ),
نقض مدني سوري
2141 تاريخ 24/10/1965 - مجلة القانون - ص 70 لعام 1966,
1- لئن كان البائع يضمن العيب في المبيع
إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه إلا أن
دعوى الضمان هذه تسقط بانقضاء سنة من وقت التسليم لو لم يكتشف المشتري العيب إلا
بعد ذلك,
2- إن التقادم الحولي الخاص بضمان المبيع
هو تقادم مسقط غير مبني على قرينة الوفاء ولا موجب في هذا التقادم إلى توجيه أي يمين
إلى البائع,
نقض سوري رقم
2721 أساس 1002 تاريخ 30/12/1982
دعوى ضمان المبيع تسقط إذا
انقضت سنة من وقت تسليم المبيع لا من وقت العلم بالعيب تحقيقا لاستقرار التعامل
وعليه فان بدء سريان التقادم يكون من تاريخ تسليم المبيع لا من تاريخ ظهور العيب
فيه ولو بعد هذه المدة,
نقض سوري رقم
1350 أساس 1761 تاريخ 21/6/1982
إن إلغاء الجسور في البناء
ينطوي على تعمد البائع إخفاء العيب غشا منه لأنها العناصر الأساسية الحاملة
للجدران والمطالبة بالتعويض في هذه الحالة تسودها أحكام المسؤولية العقدية وأحكام
ضمان العيب الواردة في المادة 420 مدني وتعمد البائع إخفاء العيب غشا منه يتيح
للمشتري الرجوع عليه بضمان العيب خلال مدة التقادم الطويل,
نقض سوري رقم
1956 أساس 3399 تاريخ 28/12/1980 -
ان الدعوى المقامة من
المؤمن له الذي ارتكب تابعه الحادث على شركة التأمين بالاستناد إلى عقد التأمين تخضع
للتقادم المنصوص عليه في المادة 718 مدني لا المادة 173 مدني، ويبدأ سريان هذا
التقادم بالنسبة للمؤمن له من اليوم الذي علم فيه بوقوع الحادث,
نقض سوري رقم
1815 تاريخ 5 / 9 / 1965 ـ مجلة القانون ص 74 لعام 1966,قاعدة 2501 ـ التقنين
المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5946
تسقط دعوى العطل والضرر
اللاحق بالسيارة المؤمنة تجاه شركة التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم
فيه ذوو الشأن بوقوع الحادث. ولا يوقف سريان هذا التقادم وجود دعوى بين المؤمن له
وشخص آخر,
نقض سوري رقم
3011 تاريخ 30 / 11 / 1960 ـ مجلة القانون ص 142 لعام 1967,قاعدة 2502 ـ التقنين
المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5948
ان التقادم المنصوص عنه في
المادة 188 من القانون المدني يشمل الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين دون ما تفريق
بين الدعاوى المقامة من المؤمن أو تلك المقدمة من المؤمن له,
نقض مدني سوري
203 تاريخ 16 / 4 / 1967 ـ مجلة القانون ص 571 لعام 1967,قاعدة 2503 ـ التقنين
المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5950
لئن كان لم يرد في التقنين
المدني نص خاص يوقف التقادم في دعاوى التأمين فإنه يجب تطبيق القواعد العامة في
التقادم بهذا الصدد الأمر الذي يجعل الدعوى الجزائية سبباً يوقف سريان التقادم
المتعلق بدعوى رجوع المؤمن له على المؤمن بما يحكم به على المؤمن له من تعويض في
الدعوى الجزائية,
نقض سوري رقم
1798 أساس 3670 تاريخ 4 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2504 ـ التقنين
المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5951
لكل شريك في الشيوع الحق في
أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء
وأعمال الحفظ التي يصح أن يقوم بها كل شريك في الشيوع منفردا دون حاجة الى موافقة
باقي الشركاء قد تكون اتخاذ اجراءات أو رفع دعاوى مثل قطع التقادم، ورفع دعاوى
الحيازة ورفع دعاوى الاستحقاق ودعوى تعيين الحدود، والشريك في الشيوع في قيامه بأعمال الحفظ يعتبر
أصيلا عن نفسه ووكيلا عن سائر الشركاء,
نقض سوري رقم
727 أساس 1986 تاريخ 13/10/1983 ـ مجلة المحامون ـ ص 234 لعام 1984,قاعدة 2597 ـ
التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6440
الدفع ببطلان التصرف الذي
يخفي وصية ـ هو في حقيقته دفع بالصورية لا يسقط التقادم,
نقض مصري رقم
109 تاريخ 10/4/1973 المرجع السابق ص 445,قاعدة 2816 ـ التقنين المدني السوري ج 7
ـ استانبولي ـ ص 7116
ان التقادم للمطالبة
بالتعويض عن فقدان الحق العيني بالتملك بالالتصاق بنتيجة الغراس لا يبدأ من تاريخ
بدء الغراس وانما من انتهاء دعوى التملك بالالتصاق واقترانها بحكم مكتسب قوة
القضية المقضية. وهذا التعويض لا ينحصر بثمن الغراس وانما بالتحسين الحاصل للعقار
بنتيجة الغراس (مادة 889 مدني),
نقض مدني سوري
338/1211 تاريخ 11/11/1970 ـ مجلة القانون 309 لعام 1971,قاعدة 2866 ـ التقنين
المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7256
ان حيازة العقار بالاستناد
إلى شرائه، لا تكسب حق التصرف ما لم يثبت البيع ( مادة 918 مدني ) أو تنقضي مدة
التقادم المكسب على الحيازة الفعلية,
نقض سوري رقم
148 تاريخ 8 /5 / 1954 ـ مجلة القانون ـ ص 608 لعام 1954,قاعدة 2918 ـ التقنين
المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7522
ان قواعد التقادم المسقط
تسري على التقادم المكسب فيما يتعلق بوقف التقادم. وقاعدة وقف التقادم كلما وجد
مانع يتعذر فيه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً تسري أيضاً على
التقادم المكسب مما يوجب التحقق من المانع الأدبي والبت فيه باعتباره موقفاً
للتقادم,
نقض سوري رقم
845 أساس 1635 تاريخ 21 / 5 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2941 ـ التقنين
المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7566
ان الأراضي الموات تتبع
أملاك الدولة وتخضع لأحكامها و لا يسري عليها التقادم ولو لم تكن مسجلة في السجلات
العقارية أو دفاتر التمليك باسم الدولة,
نقض سوري رقم
أساس 4204 تاريخ 31 / 12 / 1955 ـ مجلة القانون ـ ص 144 لعام 1956,قاعدة 2942 ـ
التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7577
1- ان التقادم لا يسري على الحقوق المقيدة
في السجل العقاري ولا يكتسب الغير حقاً بالحيازة والاستعمال للحقوق المقيدة,
2- لقيد السجل العقاري قوة إثباتية وتكون
الوقائع والحقوق المذكورة فيه موثوقاً بها تجاه الأشخاص الآخرين إلا إذا وجدت عيوب
أو أسباب داعية لالغاء الحق أو لنزعه من مكتسبه,
نقض سوري رقم 1344 أساس 2438
تاريخ 21 / 9 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2944 ـ التقنين المدني السوري ج 8
ـ استانبولي ـ ص 7580
1- النوافذ المفتوحة على عقار آخر مجاور هي
من الحقوق التعاقدية أو الحقوق المنشأة بارادة الانسان أو الناشئة بطريق التقادم,
2- في المناطق المحددة والمحررة لا أثر
للتقادم على ممارسة حق غير مسجل في السجل العقاري لأن العبرة لأي تصرف أو تقادم
مخالف لقيود السجل العقاري في المناطق التي جرت فيها أعمال التحديد والتحرير,
نقض سوري رقم 105 أساس عقاري
122 تاريخ 14 / 3 / 1967 مجلة المحامون ص 392 لعام 1967,قاعدة 3115 ـ التقنين
المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8090
القضية 5 مكرر
جناية لعام 1988
قرار 9 لعام
1988
تاريخ 10/2/1988
المبدأ: تقادم.
ـ الملاحقة التي تقطع
التقادم هي ملاحقة النيابة العامة.
ـ تحقيقات الهيئة المركزية
للرقابة والتفتيش لا تقطع التقادم.
القضية 4022
أساس لعام 1990
قرار 1586 لعام
1990
تاريخ 24/6/1990
المبدأ: تقادم ـ أحكام
قضائي ـ تقادم طويل:
إن الأحكام القضائية يسري
عليها التقادم الطويل ولا تسقط إلا بانقضاء خمسة عشر عاماً على صدورها.
القضية 3781
أساس لعام 1990
قرار 2836 لعام
1990
تاريخ 11/11/1990
المبدأ: استيلاء ـ تعويض ـ
تقادم:
إن استيلاء الإدارة أو
البلدية على عقارات الغير أو على بعض أجزائها بدون استصدار مرسوم استملاك يعتبر
عملاً غير مشروع يقدر التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية ويدخل في شمول
التعويض بدل قيمة العقار وبدل فوات الانتفاع به وإن التقادم لا يسري على الحقوق
المسجلة في قيود السجل العقاري.
القضية 4383
أساس لعام 1990
قرار 1358 لعام
1990
تاريخ 6/6/1990
المبدأ: التقادم الحولي ـ
يبدأ من تاريخ الاستلام الفعلي:
إن التقادم الحولي المنصوص
عنه بالمادة 218 بحري يبدأ من تاريخ الاستلام الفعلي لأن الاستلام الفعلي يمكن
صاحب البضاعة من فحصها ومعرفة الهلاك والضرر اللاحق بها المر الذي يجعل القرار
المطعون فيه جاء موافقاً للقانون والأصول وأسباب الطعن لا تنال منه.
أصول محاكمات ـ
نقض ـ شطب الدعوى بعد الترك ـ أثره:
إن شطب الدعوى بعد تركها
للمراجعة من قبل محكمة النقض يقع على استدعاء الطعن بالنقض باستثناء المطالب التي
أصبح الحكم بشأنها مبرماً.
(قرار هيئة
عامة 40 تاريخ 9/11/1981 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و
ج2 لعام 1993)
3295 ـ عقد رهن ـ بيع خفي ـ
اثبات حقيقة العقد ـ نظام عام ـ تسديد دين تجاري ـ قصد التجارة ـ عقد رهن مدني ـ
تقادم طويل:
1 ـ لا يجوز الاتفاق على أن
يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكاً للدائن ويجوز إثبات حقيقة العقد
بكونه يخفي رهناً بكافة وسائل الإثبات إذا طعن في العقد بأنه ممنوع أو مخالف
للنظام العام.
2 ـ إذا بيع العقار أو رهنه
لم يكن بقصد التجارة فيبقى العقد مدنياً لا تجارياً ولو استهدف العقد الاستفادة من
البدل لتسديد دين تجاري مما يجعل التقادم العادي الطويل هو الذي يسود العقد.
(نقض سوري رقم 280 أساس 1015 تاريخ 1 / 3 / 1980
ـ سجلات محكمة النقض).
751 ـ عقارية ـ استيلاء ـ
اراضي مسجلة ـ املاك دولة ـ تعويض ـ تقادم ثلاثي ـ تقادم طويل ـ تاريخ الخبرة:
العبرة في ملكية العقارات
في المناطق المحددة والمحررة هي لقيود السجل العقاري. وإن التقادم لا يسري بالنسبة
للملكية حسب هذه القيود سواء قصيراً أو طويلاً. ويبقى لصاحب الأرض المستولى عليها
الحق في التعويض، وإن كان الاستيلاء يشكل عملاً غير مشروع.
(نقض مدني سوري رقم 835 أساس 2642 تاريخ
30/4/1968 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
1655 ـ رسم تبليط ـ ضرائب
دورية ـ تقادم طويل:
إن رسم التبليط والأطاريف
يستحق مرة واحدة، وهو ليس من الضرائب الدورية وبذلك فهو خاضع للتقادم الطويل.
(نقض سوري رقم 1062 تاريخ 9 / 5 / 1965 ـ مجلة
القانون ص715 لعام 1965)
1657 ـ عمل ـ تسريح ـ خطأ
تعاقدي ـ تقادم طويل:
إن قيام عقد عمل بين
الإدارة والعامل يجعل الخطأ الناتج عن تسريحه قبل بلوغه السن القانونية تعاقدياً
وليس عملاً غير مشروع مما يجعل المسؤولية تعاقدية وخاضعة للتقادم الطويل.
(نقض سوري رقم 1244 تاريخ 25 / 5 / 1965 ـ مجلة
القانون ص727 لعام 1965)
1659 ـ موظف ـ مبالغ ـ
تقادم طويل ـ ذمم مالية:
إن التقادم المالي لا يسري
إلا على الضرائب السنوية التي تتجدد سنة بعد سنة. وعليه فإن المبالغ التي تدخل في
ذمة موظف تخضع للتقادم الطويل.
(نقض سوري رقم 361 تاريخ 20 / 5 / 1967 ـ مجلة
القانون ص643 لعام 1967)
1661 ـ رسم انتقال ـ تركات
ـ تقادم طويل:
إن رسم الانتقال يتحقق مرة
واحدة عند الوفاة، ولهذا فهو يخضع للتقادم الطويل.
(نقض سوري رقم 2544 تاريخ 30 / 10 / 1966 ـ مجلة
القانون ص91 لعام 1966)
1662 ـ اجر مثل ـ انتفاع ـ
تقادم طويل:
إن أجر المثل هو تعويض
المالك من حرمانه من الانتفاع من عقاره، وهو يتقادم بالتقادم الطويل.
(نقض سوري رقم 43 أساس 171 تاريخ 17 / 2 / 1975
ـ مجلة القانون ص174 لعام 1975)
1664 ـ ضريبة ـ رسم تزفيت ـ
تقادم طويل:
إن رسم التزفيت يستحق مرة
واحدة، فلا يعتبر من الضرائب الدورية، وعليه فهو يخضع للتقادم الطويل.
(نقض سوري رقم 449 تاريخ 31 / 12 / 1966 ـ مجلة
القانون ص216 لعام 1966)
1665 ـ ضرائب ـ رسوم ـ
تقادم طويل ـ امر تكليف:
إن جميع الضرائب والرسوم
تخضع للتقادم الطويل اعتباراً من تاريخ ترتبها وتحديدها بصورة نهائية إذا لم يصدر
أمر تكليف بها ضمن مدة التقادم. وفي حال صدور مثل هذا الأمر يبدأ تقادم جديد من
تاريخ صدور الأمر بالتكليف (قرار الهيئة العامة رقم 21 تاريخ 21 / 12 / 1972)
(نقض سوري رقم 1890 أساس 3194 / 1980 تاريخ 16 /
10 / 1982 ـ مجلة المحامون ص416 لعام 1983)
1666 ـ ضرائب ـ ورسوم ـ امر
تكليف ـ تقادم طويل:
تخضع للتقادم الطويل جميع
الضرائب والرسوم اعتباراً من تاريخ ترتبها وتحديدها بصورة نهائية إذا لم يصدر أمر
تكليف بها ضمن مدة التقادم. وفي حال صدور هذا الأمر يبدأ تقادم جديد من تاريخ صدور
الأمر بالتكليف.
(نقض هيئة عامة رقم 61 أساس 52 تاريخ 31 / 12 /
1972)
1667 ـ عمل ـ ايقاف عن
العمل ـ اجور ـ تقادم طويل:
إن الأجور المستحقة للعامل
عن مدة الوقف عن العمل تستحق دفعة واحدة ولمرة واحدة، بحيث لا يتم ذلك إلا بتاريخ
صدور حكم البراءة واكتسابه الدرجة القطعية، مما يفقد عنها صفة الدورية والتجدد
ويجعلها تخضع لأحكام التقادم الطويل.
(نقض سوري رقم 382 أساس 588 تاريخ 31 / 3 / 1977
ـ مجلة القانون ص275 لعام 1977)
1668 ـ ضرائب ورسوم ـ تقادم
طويل ـ مطالبة:
الضرائب التي تطرح في
مناسبة معينة، لا بصورة دورية، كرسم الأرصفة والدلالة وضريبة الإنتاج الزراعي
والتركات، تخضع المطالبة بها لمدة التقادم الطويل.
(نقض سوري رقم 2903 أساس 1324 تاريخ 3 / 12 /
1964 ـ مجلة المحامون ص372 لعام 1964)
1669 ـ اجور شريك ـ ادارة ـ
تقادم طويل:
ما يقبضه الشريك عن شركائه
من الأجور بتفويض منهم لا يعتبر أجرة وإنما ديناً عادياً يسري عليه التقادم
الطويل.
(نقض سوري رقم 1912 أساس 1026 تاريخ 22 / 9 / 1966
ـ مجلة المحامون ص328 لعام 1966)
1744 ـ حكم قضائي ـ انقطاع
ـ تقادم طويل:
لما كان تقديم الدعوى إلى
محكمة، ولو غير مختصة، يقطع التقادم. والحكم الصادر بمثابة الوجاهي، ولو لم يبلغ،
يبقى قائماً لمدة التقادم العام الطويل.
(نقض سوري 864 أساس 928 تاريخ 12 / 6 / 1973 ـ
مجلة المحامون ص282 لعام 1973)
1806 ـ تقادم ـ اقرار ضمني
ـ قطع التقادم:
إن ما اعتبرته المادة 381 /
2 مدني اقراراً ضمنياً قاطعاً للتقادم هو أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً
مرهوناً رهناً حيازياً نافياً لوفاء الدين. وهذه القرينة القانونية مقررة لصالح
الدائن المرتهن حينما يتمسك المدين الراهن بتقادم الدين المضمون بالرهن.
إذا كان الغلط بصفة جوهرية
في المبيع فيشترط في دعوى الغلط أن تستهدف إبطال البيع وزواله بأثر رجعي واعتباره
كأن لم يكن.
(نقض رقم 505 اساس 2557 تاريخ 12 / 4 / 1984
مجلة المحامون ص1255 لعام 1984)
1817 ـ تقادم حولي ـ
انقطاعه بالإقرار ـ تقادم طويل:
إن التقادم الحولي إذا
انقطع بالإقرار يتحول إلى تقادم طويل مدته خمس عشرة سنة.
(نقض سوري 2179 تاريخ 21 / 12 / 1955 ـ مجلة
القانون ص176 لعام 1956)
1835 ـ تقادم ـ تقادم طويل
ـ قصير ـ الدفع بالتقادم:
إن التذرع بالتقادم القصير
الأجل ينطوي ضمناً على التذرع الطويل لأن من ملك الأكثر يملك الأقل، والعكس غير
صحيح إذ أن التمسك بالتقادم العادي لا يتضمن التمسك بالتقادم القصير لأن تمسك
المدين بالتقادم الخاطئ لا يغنيه عن تمسكه بالتقادم الصحيح.
(نقض سوري 119 أساس 794 تاريخ 15 / 11 / 1978 ص
98 مجلة المحامون لعام 1979).
2023 ـ بيع ـ عيب ظاهر ـ
اخطار البائع ـ عيب خفي ـ سقوط الدعوى ـ اخفاء العيب ـ تقادم طويل:
1 ـ في حالة العيب الظاهر
في المبيع وجب على المشتري بعد التحقق من حالة المبيع وفقاً للمألوف وكشفه العيب
الخفي أن يخطر به البائع خلال مدة معقولة.
2 ـ في حالة العيب الخفي
الذي لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد، وجب على المشتري عند كشفه أن يخطر البائع به
بمجرد ظهوره تحت طائلة اعتباره قابلاً بالمبيع. وتسقط الدعوى في الحالتين بالتقادم
الحولي من وقت تسليم المبيع (المادة 420 مدني).
3 ـ أما إذا تعمد البائع
إخفاء العيب، فلا يترتب على المشتري إخطاره، وتخضع الدعوى للتقادم الطويل.
(نقض مدني سوري 277 أساس 310 تاريخ 19 / 4 /
1971 مجلة القانون ص 573 لعام 1971)
2024 ـ بيع ـ اخفاء العيب ـ
تقادم طويل:
لا يجوز للبائع أن يتمسك
بتقادم السنة إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب (مادة 420 مدني).
(نقض مدني سوري 310 أساس 256 تاريخ 30 / 4 /
1971 ـ مجلة القانون ص 609 لعام 1971)
2025 ـ عقد بيع ـ عيب مبيع
ـ التزام الضمان ـ غاية الشراء ـ تقادم دعوا لضمان ـ توجيه اليمين:
1 ـ لئن كان البائع يضمن
العيب في المبيع إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري
وجودها فيه، إلا أن دعوى الضمان هذه تسقط بانقضاء سنة من وقت التسليم لو لم يكتشف
المشتري العيب إلا بعد ذلك.
2 ـ إن التقادم الحولي
الخاص بضمان المبيع هو تقادم مسقط غير مبني على قرينة الوفاء ولا موجب في هذا
التقادم إلى توجيه أي يمين إلى البائع.
(نقض سوري رقم 2721 أساس 1002 تاريخ 30 / 12 /
1982 سجلات محكمة النقض)
2028 ـ عيب مبيع ـ اخفاء
العيب غشاً ـ مسؤولية عقدية ـ تقادم طويل ـ ازالة جسور في البناء:
إن إلغاء الجسور في البناء
ينطوي على تعمد البائع اخفاء العيب غشاً منه لأنها العناصر الأساسية الحاملة
للجدران. والمطالبة بالتعويض في هذه الحالة تسودها أحكام المسؤولية العقدية وأحكام
ضمان العيب الواردة في المادة 420 مدني. وتعمد البائع اخفاء العيب غشاً منه يتيح
للمشتري الرجوع عليه بضمان العيب خلال مدة التقادم الطويل.
(نقض سوري رقم 1956 أساس 3399 تاريخ 28 / 12 /
1980 ـ سجلات محكمة النقض)
2030 ـ ضمان المبيع ـ تقادم
مسقط ـ تصفية المنازعات ـ تاريخ تسليم المبيع ـ تقادم حولي ـ اقرار ـ مدة التقادم:
إن التقادم الحولي الخاص
بضمان المبيع المنصوص عليه في المادة 420 من القانون المدني هو تقادم مسقط غير
مبني على قرينة الوفاء وإنما بني على اساس وجوب تصفية المنازعات الناجمة عن البيع
خلال أجل قصير ولا موجب في هذا التقادم لتوجيه أي يمين إلى البائع.
إن الاقرار بحق الدائن يقطع
التقادم إذا صدر عن المدين اثناء سريان التقادم أي قبل أن تكتمل مدة التقادم. لأن
هذا الاقرار لا ينطوي على نزول عن الحق نفسه بل نزول عن مدة التقادم التي انقضت
ويؤدي إلى انقطاع التقادم الذي كان سارياً وعدم الاعتداد بالمدة التي انقضت
وابتداء تقادم جديد يسري من وقت صدور الاقرار.
(نقض رقم 692 اساس 2069 تاريخ 24 / 12 / 1983
مجلة المحامون ص646 لعام 1985)
2031 ـ ضمان المبيع ـ تقادم
حولي ـ قطع التقادم ـ تصفية المنازعات ـ اقرار ـ قرينة وفاء:
إن التقادم الحولي الخاص
بضمان المبيع المنصوص عليه في المادة 420 من القانون المدني هو تقادم مسقط غير
مبني على قرينة الوفاء، وإنما بني على أساس وجوب تصفية المنازعات الناجمة عن البيع
خلال أجل قصير ولا موجب في هذا التقادم توجيه أي يمين إلى البائع وفق ما استقر
عليه الاجتهاد.
(نقض سوري رقم 2477 اساس 1183 تاريخ 24 / 12 /
1983 مجلة المحامون ص957 لعام 1984)
2102 ـ عقد بيع ـ حقوق منازع
فيها ـ بطلان مطلق ـ تقادم طويل ـ اجازة العقد:
من غير الجائز للمحامي شراء
الحقوق المتنازع عليها ولو انتقلت إلى شخص آخر قانوناً أو اتفاقاً إذا كان ذلك جرى
أثناء نظر النزاع ولا تلحق عقد بيع هذه الأشياء الإجازة لأنه نشأ باطلاً بطلاناً
مطلقاً أي معدوماً سواء كانت هذه الإجازة أثناء نظر النزاع أو بعده.
والتمسك بالبطلان بطلاناً
مطلقاً لا يسقط إلا بالتقادم الطويل ويكون الدفع بذلك قائماً دائماً عملاً بمبدأ
أبدية الدفوع.
(نقض سوري رقم 809 أساس 2137 تاريخ 29/4/1981 ـ
سجلات محكمة النقض).
2524 ـ وكيل ـ رجوع على موكله
ـ تقادم طويل:
لا يسقط حق التوكيل في
الرجوع على موكله الا بالتقادم الطويل.
(نقض سوري رقم 559 تاريخ 18 / 11 / 1967 ـ مجلة
القانون ص 203 لعام 1968)
2641 ـ كفالة ـ دين تجاري ـ
عمل مدني ـ تقادم طويل ـ سند تجاري ـ تقادم قصير:
على المحكمة تمحيص الكفالة.
فإذا تبينت أنها كفالة الدين التجاري، اعتبرت مدنية تخضع للتقادم الطويل. وإذا
تبين أنها ناشئة عن ضمان السند التجاري ضماناً احتياطياً، اعتبرت تجارية تخضع
للتقادم القصير.
(نقض مدني سوري 1056 أساس 943 تاريخ 24 / 12 /
1969 مجلة المحامون ص48 لعام 1970)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ رسم
الحراسة ـ تقادم طويل:
1) ـ إن بطاقة المطالبة
برسوم الحراسة والتي لم تقترن بذكر رقم وتاريخ الإيصال بالدفع حابطة الأثر في
الإخلاء.
2) ـ لئن اعتبر رسم الحراسة
جزءاً متمماً للأجور ويترتب على عدم دفعه الإخلاء إلا أن رسم الحراسة يخضع للتقادم
الطويل لعدم انطباق شروط الدورية والتجدد عليه.
(نقض رقم 216 أساس 123 تاريخ 12 / 2 / 1978
سجلات محكمة النقض)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ رسم
الحراسة ـ تقادم طويل:
1) ـ إن بطاقة المطالبة
برسوم الحراسة والتي لم تقترن بذكر رقم وتاريخ الإيصال بالدفع حابطة الأثر في
الإخلاء.
2) ـ لئن اعتبر رسم الحراسة
جزءاً متمماً للأجور ويترتب على عدم دفعه الإخلاء إلا أن رسم الحراسة يخضع للتقادم
الطويل لعدم انطباق شروط الدورية والتجدد عليه.
أسباب الطعن:
(نقض رقم 216 أساس 123 تاريخ 12 / 2 / 1978
سجلات محكمة النقض)
بدل فروغ ـ عقارات محددة
أجورها ـ استرداد ـ تقادم طويل:
إن تقاضي المالك بدل فروغ
العقارات المحددة أجورها قانوناً باطل لأنه يؤدي إلى استيفاء بدل يزيد على ما هو
محدد في القانون. وإن طلب استرداده يتقادم بمرور خمسة عشرة سنة وإن الغرفة
الايجارية لدى محكمة النقض هي المرجع المختص للنظر في الطعن بالحكم المتعلق
بالفروغ.
(نقض سوري رقم 1293 أساس 1137 تاريخ 16 / 11 /
1976 مجلة المحامون ص 80 لعام 1977)
أجر مثل ـ تعويض انتفاع ـ
تقادم طويل:
إن أجر المثل هو تعويض
المالك من حرمانه من الانتفاع من عقاره وهو يتقادم بالتقادم الطويل.
(نقض رقم 43 أساس 171 تاريخ 17 / 2 / 1975 مجلة
القانون ص 174 لعام 1975)
أجر مثل ـ تعويض ـ اشغال
دون عقد ـ تقادم طويل:
إن أجر المثل عبارة عن
تعويض يترتب بذمة مشغل عقار الغير دون عقد فهو ليس من الحقوق الدورية المتجددة
وتسري عليه مدة التقادم الطويل.
(أساس 2091
قرار 1560 تاريخ 31 / 5 / 1956 مجلة المحامون ص 443 لعام 1956)
أجر مثل ـ تقادم طويل:
إن أجر المثل يخضع للتقادم
الطويل، ولا ينطبق عليه التقادم المنصوص عليه في المادة 273 مدني.
(نقض رقم 219 أساس 24 تاريخ 15 / 4 / 1978 مجلة
القانون ص 147 لعام 1978)
أجر مثل ـ تقادم طويل ـ عدم
انتاج التخلية ـ ارادة الطرفين:
أجر المثل المحكوم به عن
مدة سابقة تعويض ولا يشمله التقادم الخمسي ولا يعتبر أجراً عقدياً ينتج مفاعيله في
التخلية ما لم يأخذ به الطرفان ويتحول بإرادة صريحة أو ضمنية إلى أجر عقدي.
(نقض هيئة
عامة رقم 6 أساس 51 تاريخ 5 / 4 / 1973 مجلة المحامون ـ ص 121 لعام 1973)
اخلاء ـ تأجير الغير ـ
تقادم طويل ـ تاريخ التأجير ـ استقرار الأمور:
يتقادم الادعاء بالتخلية
لتأجير الغير دون إذن بمرور خمسة عشر عاماً على تأجير الغير لأن مخالفة الالتزام
قد تحققت بتاريخ التأجير وبما يعني أن الأوضاع التي تترتب عليها قد ثبتت واستقرت
ومبدأ التقادم هو لحسم المنازعات بما هو ادعى لاستقرار الأمور.
(نقض سوري رقم 1619 أساس 1519 تاريخ 17 / 11 /
1970 ـ مجلة المحامون ص 12 لعام 1971)
اخلاء ـ تأجير الغير ـ
تقادم طويل:
تتقادم دعوى التخلية لتأجير
الغير بالتقادم الطويل.
وحيث أنه خلافاً لما جاء في
الحكم فطلب الإخلاء لعلة تأجير الغير يسقط بالتقادم الطويل كما هو عليه اجتهاد هذه
المحكمة مما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تتحقق من وضع الجهة الطاعنة لهذه
الجهة الأمر الذي يجعل ما هو مثار في هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه ويوجب
نقضه.
(نقض سوري
رقم 604 أساس 172 تاريخ 26 / 10 / 1972 ـ مجلة المحامون ـ ص 387 لعام 1972)
القضية 228
لعام 1990
قرار 624
لعام 1990
تاريخ 9/4/1990
المبدأ: تقادم طويل ـ حقوق
الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة.
لا تسقط حقوق الدولة من
ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم الطويل.
القضية 4022
أساس لعام 1990
قرار 1586
لعام 1990
تاريخ 24/6/1990
المبدأ: تقادم ـ أحكام
قضائي ـ تقادم طويل:
إن الأحكام القضائية يسري
عليها التقادم الطويل ولا تسقط إلا بانقضاء خمسة عشر عاماً على صدورها.
القضية 327
أساس لعام 1991
قرار 198
لعام 1991
تاريخ 17/10/1991
المبدأ: إخلاء ـ تقادم
طويل:
إن الحقوق الناشئة عن عقد
الإيجار تسقط بالتقادم، لأن تراخي المؤجر حتى انقضاء مدة التقادم الطويل يعتبر
تنازلاً منه عن حقه في إقامة دعوى الإخلاء.
القضية 382
أساس لعام 1992
قرار 583
لعام 1992
تاريخ 22/8/1992
المبدأ: وصية ـ تقادم طويل
ومنذ وفاة الموصي:
الوصية غير مستثناة من
قاعدة التقادم، وهو الطويل ويبدأ من تاريخ وفاة الموصي.
القضية 156
أساس لعام 1992
قرار 260
لعام 1992
تاريخ 26/2/1992
المبدأ: وكيل ـ عناية الرجل
المعتاد ـ تقادم طويل ـ خبرة ـ اعتراض.
ـ على الوكيل أن يبدل دائما
في تنفيذ وكالته عناية الرجل المعتاد.
ـ علاقة الوكيل بموكله تخضع
لأحكام التقادم الطويل.
ـ اللجوء إلى الخبرة للوصول
إلى الدليل على عدم صحة الوقائع يشكل دليلا حاسما في الدعوى.
ـ الاعتراض على أسماء
الخبراء بعد تقديم خبرتهم لا يسمع من
الطاعن لا سيما أنهم مسجلون في جدول الخبراء ولو يتم الاعتراض عليهم ابتداء.
اختصاص كمي
استرداد مجهود حربي ـ عمال ومستخدمي شركة مرفأ اللاذقية:
إن النزاع حول أحقية شركة
مرفأ اللاذقية باقتطاع المجهود الحربي من عمالها يخرج عن نطاق الخلافات العمالية
المقصودة في المادتين 63/ب أصول و10 من قانون العمل ويتبع للقواعد العامة المتعلقة
بالاختصاص الكمي.
(هيئة عامة أساس
21 قرار 14 تاريخ 29/8/1983 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1
و ج2 لعام 1993)
لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم