📁 آخر الأخبار

اجتهادات محكمة النقض السورية في ابطال الالتزام.






226 ـ غلط ـ شروط الابطال:
يشترط لجواز إبطال الالتزام لعلة الغلط، أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع أيضاً في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
 (نقض مدني سوري 1633 تاريخ 23/6/1957 مجلة القانون ص 447 لعام 1957)
234 ـ تدليس ـ ابطال العقد ـ شروطه ـ جسامة التدليس:
يشترط لإبطال العقد بالتدليس أن تكون الحيلة التي استعملها العاقد من الجسامة بصورة تؤثر في نفس المتعاقد الآخر فتحمله على إبرام العقد.
إن استظهار وجود الطرق الاحتيالية وتقدير مدى تأثيرها على إفساد رضاء العاقد المخدوع يعود تقديره إلى قضاة الموضوع.
 (نقض مدني سوري 369 تاريخ 4/8/1959 مجلة القانون ص 519 لعام 1959)
254 ـ اكراه ـ ابطال العقد ـ سكوت ـ مدة:
يجوز لمن وقع تحت الإكراه أن يطلب إبطال العقد خلال سنة من ارتفاع سلطانه عنه. ولا يشترط أن يتم ذلك بين الإيجاب والقبول.
 (نقض مدني سوري 79 أساس 106 تاريخ 29/2/1968 المحامون ص53 لعام 1968)
269 ـ غبن ـ طيش ـ ابطال العقد ـ اثبات:
إن الغبن لا يعتبر سبباً قانونياً لإبطال العقد أو تعديله ما لم يكن مصحوباً بعوامل استغل بها أحد المتعاقدين في الآخر طيشاً أو هوى جامحاً (المادة 130).
(نقض مدني سوري 363 تاريخ 27/4/1960 مجلة القانون ص282 لعام 1960)
271 ـ غبن ـ طيش ـ ابطال العقد ـ استغلال طيش الفريق الاخر:
إذا ثبت أن العقد المتفق عليه جرى بدافع الطيش الذي استغله الطرف الآخر، فإنه يقتضي إيجاد التعادل بين التزامات الطرفين. أما إذا كان المدعي تام الأهلية حين إجراء العقد، وكان الفرق بين الثمن الحقيقي والمسمى في العقد لا يشكل غبناً يؤدي إلى اختلال التوازن الفاحش الذي أوجبه المشرع في الاستغلال، فإن ذلك يوجب رد الدعوى.
 (نقض مدني سوري 742 تاريخ 7/11/1960 مجلة القانون ص152 لعام 1961)
274 ـ غبن ـ طيش ـ استغلال ـ ابطال العقد:
إن الغبن في البيع لا يوجب إبطال العقد أو تعديله ما لم يكن مصحوباً بإستغلال الطيش أو الهوى الجامح لدى الفريق الآخر.
 (نقض مدني سوري 348 تاريخ 5/9/1955 مجلة القانون ص 874 لعام 1955)
314 ـ ابطال تصرف المدين ـ شرط الغش وعلم المتصرف له:
لإبطال تصرف المدين بعقاره إلى الغير تهريباً من الدائنين وغشاً لهم، يجب أن يكون المتصرف لهم عالمين بالغش ومشتركين فيه. تقرير ذلك متروك لقاضي الموضوع.
 (نقض مدني سوري 129 أساس 81 تاريخ 10/3/1965 مجلة المحامون ص77 لعام 1965)
317 ـ عقد ـ ابطاله ـ تقادم:
إن الحق في إبطال العقد يسقط إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة واحدة. وبالتالي فلا يجوز بعد انقضاء هذه المدة إبطاله، لا عن طريق الدعوى، ولا عن طريق الدفع.
 (نقض مدني سوري 992 أساس 1822 تاريخ 8/12/1973 مجلة المحامون ص314 لعام 1973)
321 ـ عقد ـ دعوى ابطال ـ زوال البطلان:
يترتب على تقادم دعوى إبطال العقد زوال البطلان، فينقلب العقد صحيحاً ويحدث جميع آثاره من تاريخ صدوره، لأن للتقادم أثراً رجعياً ولا يجوز بعد ذلك إبطال العقد، سواء عن طريق الدعوى، أو عن طريق الدفع، على خلاف الدفع بالبطلان المطلق فلا يتقادم.
 (نقض مدني سوري 337 أساس 466 تاريخ 11/3/1979 ـ مجلة المحامون ص 381 لعام 1979)
322 ـ اكراه ـ ابطال العقد ـ تقادم:
إن التمسك بالإكراه سواء أكان بطريق الادعاء أم بطريق دفع الدعوى يجب أن يقدم خلال السنة التي نص عليها القانون إذا كان يؤدي من حيث النتيجة إلى إبطال العقد.
 (نقض مدني سوري 540 أساس 749 تاريخ 3/4/1979 مجلة المحامون ص 382 لعام 1979)
324 ـ عقد قابل للابطال ـ نقص اهلية ـ سقوط حق الابطال:
في العقود القابلة للإبطال فإن الحق في إبطاله إنما يسقط إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة واحدة ويبدأ سريان هذه المدة في حال نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب.
 (نقض رقم 625 اساس 1402 تاريخ 13/4/1988 سجلات النقض)
325 ـ عقد قابل للابطال ـ انقضاء مدة الابطال ـ صحة العقد ـ اكراه ـ عيوب ارادة:
إذا انقضت المدة المحددة في المادة 141 مدني ولم يتمسك صاحب الحق بطلب إبطاله انقلب العقد صحيحاً ولم يعد من الجائز إبطاله لا عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفع.
ان الاكراه وهو من عيوب الإرادة لا يجعل العقود باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يؤدي إلى انعدامها وإنما يجب الادعاء بالإبطال خلال السنة.
ان إشارة التأمين تعطي صاحبها حق تتبع العقار في اية يد ينتقل إليها وهذا يعني أن إشارة التأمين لا تمنع من انتقال العقار إلى الغير مع بقاء الاشارة.
 (نقض رقم 282 اساس 997 تاريخ 13/3/1984 مجلة المحامون ص1261 لعام 1984)
326 ـ عقد قابل للابطال ـ مدة سقوط ـ تاريخ انكشاف الغش:
ان التقادم المنصوص عليه في المادة 141 من القانون المدني هو سنة واحدة تبدأ في حالتي الغلط والتدليس من اليوم الذي ينكشفان فيه.
 (نقض رقم 1198 اساس 764 تاريخ 2/6/1982 مجلة القانون ص345 لعام 1982)
413 ـ تعهد عن الغير ـ ابطال ـ تعويض:
إذا تعهد البائع عنه وعن غيره وسلم المبيع إلى المشتري، ومن ثم رفض هذا الغير تنفيذ التعهد، فإن العقد ينفذ بالنسبة إلى مال المتعهد ويبطل بالنسبة للمتعهد عنه. ويرد المشتري المبيع إلى هذا الغير.
(نقض مدني سوري 1830 أساس 2549 تاريخ 11/10/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
1159 ـ ضمان عام ـ دعوى الصورية ـ ابطال التصرف:
لا يشترط الادعاء بالصورة المطلقة لعقد البيع أن يكون دين الدائن مدعي الصورية سابقاً لتاريخ التصرف المدعى بصوريته، بخلاف ما هو عليه الحال في دعوى عدم نفاذ التصرف.
 (نقض مدني سوري 375 تاريخ 12/12/1967 ـ مجلة القانون ص24 لعام 1968)
1178 ـ ابطال تصرف المدين ـ تأخر ظهور حالة الاعسار:
إن تأخر ظهور حالة الإعسار لدى المدين لا يمنع الدائن من طلب عدم نفاذ التصرف، طالما أنه لم يستوف حقه من مدينه.
 (نقض مدني سوري 786/872 تاريخ 30/8/1971 ـ مجلة القانون ص672 لعام 1971)
1179 ـ دعوى بوليانية ـ ابطال تصرف المدين ـ افضلية الدائن ـ تنفيذ:
إن الحكم الصادر لصالح دائن بمنع نفاذ تصرف مدينه بشأن بيع عقاره لثبوت غش المتعاقدين وتواطئهما على تهريب العقار يخول هذا الدائن حق الأفضلية بالتنفيذ على هذا العقار لتحصيل دينه.
 (نقض سوري 558 تاريخ 3/7/1961 ـ مجلة القانون ص666 لعام 1961)
1196 ـ دعوى ابطال تصرف المدين ـ علم بالغش والاعسار:
إن تصرف المدين المنطوي على غش منه وعلم المتصرف لمصلحته بهذا الغش يجعلان التصرف غير نافذ. ويكفي لتحقق الغش أن يكون المدين عالماً بإعساره، كما يعتبر من صدر له التصرف عالماً بالغش إذا علم بإعسار المدين.
 (نقض سوري رقم 2661 تاريخ 8/11/1966 ـ مجلة القانون ص83 لعام 1967)
1197 ـ دعوى ابطال تصرف المدين ـ غش ـ علم باعسار المدين:
إذا كان من صدر التصرف له عالماً بإعسار المدين، فإنه يعتبر عالماً بوقوع الغش، ما لم يثبت عكس هذه القرينة (مادة 239 مدني).
 (نقض مدني سوري رقم 358 تاريخ 3/11/1967 ـ مجلة القانون ص282 لعام 1968)
1199 ـ دعوى بوليانية ـ ابطال تصرفات المدين ـ غش ـ اعسار ـ علم المتصرف اليه:
1 ـ يشترط لعدم نفاذ تصرفات المدين بحق الدائن، أن يكون هذا التصرف منطوياً على الغش، وأن يكون من صدر له التصرف عالماً بهذا الغش.
2 ـ إن إعسار المتصرف وعلم المتصرف إليه بهذا الإعسار قرينة على توفر عنصر الغش، مما يوجب على الدائن أن يثبت إعسار المدين وعلم المتصرف إليه.
(نقض مدني سوري 355 تاريخ 20/6/1962 ـ مجلة القانون ص613 لعام 1962)
1200 ـ التزام ـ ابطال تصرفات المدين ـ علمه باعساره:
يعتبر تصرف المدين منطوياً على الغش إذا صدر عنه وهو عالم أنه معسر. فيكفي الدائن أن يدعي بالإعسار وعلى المدين أن يثبت أن له مال يساوي قيمة الدين.
 (نقض سوري رقم 1511 تاريخ 22/9/1966 ـ مجلة القانون ص968 لعام 1966)
1203 ـ مدين ـ ابطال تصرفه ـ اعساره ـ علمه به وعلم المتصرف اليه به:
إن التصرف الذي يقوم به المدين المعسر بعوض يبقى معتبراً إلى أن يثبت صاحب المصلحة بأن التصرف صدر عن مدين وهو عالم بإعساره، وأن المتصرف إليه عالم بهذا الإعسار (مادة 239 مدني) ولا شأن في ذلك لمقدار الثمن وما إذا كان ثمن المثل أو أقل منه أو إيداعه صندوق المحكمة.
 (نقض مدني سوري 424 تاريخ 6/9/1962 ـ مجلة القانون ص749 لعام 1962)
1204 ـ ابطال تصرف المدين ـ تواطؤ ـ اضرار الدائن ـ علم المتضرر اليه بالاعسار:
الغش الواقع من المدين وحده في المفاوضات لا يكفي لإبطال تصرفه بل يجب اثبات التواطؤ بينه وبين المتصرف له على الاضرار بالدائن.
التصرف الذي يقوم به المدين المعسر بعوض يبقى معتبراً إلى ان يتبين انه صدر عن المدين وهو ما لم يكن باعتباره وان المتصرف إليه يعلم بالاعسار.
 (نقض رقم 601 اساس 7553 تاريخ 25/3/1991 سجلات النقض).
1989 ـ التزام ـ ضمان العيوب الخفية ـ التزام البائع ـ صفات المبيع ـ كفالة ـ تعويض المشتري:
1 ـ دعوى الضمان، التي يكون فيها البائع ملزماً بالضمان، هي التي لا يتوافر فيها وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها في المبيع أو إذا كان في المبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه.
2 ـ يترتب على دعوى ضمان العيوب الخفية فكرة استبعاد الفسخ وفكرة الإبطال وتجعل التعويض فيها بعيداً عن أن يكون محض تطبيق للقواعد العامة.
3 ـ في دعوى الضمان يبحث فيما إذا كان المشتري عالماً وقت الشراء بفساد المبيع. ويكون التعويض على أساس ما أصابه من خسارة وما فاته من كسب بسبب العيب.
 (نقض سوري رقم 3530 أساس 43 تاريخ 13 / 12 / 1982 سجلات محكمة النقض)
2073 ـ بيع ملك الغير ـ علم الشاري ـ شرط موافقة المالك ـ حق ابطال البيع ـ تعويض:
إن المشتري هو الذي يجوز له طلب إبطال البيع حتى قبل أن يتعرض له المالك الحقيقي، حتى لو كان يعرف وقت البيع أن العقار مقيد على غير اسم البائع أو أن البائع لا يملك المبيع، فهو إنما رضي بالبيع معتقداً أن البائع يستطيع أن يحصل على ملكية المبيع، أو موافقة المالك الحقيقي على عقد البيع فينقلها إليه، فإذا تبين للشاري أن البائع لا يستطيع ذلك كان له أن يطالب بإبطال البيع، وله أن يطالب بتعويض ما أصابه من ضرر أو خسارة لحقت به إذا تضمن عقد البيع شرط الرجوع بالتعويض.
 (نقض رقم 110 اساس 244 تاريخ 15 / 2 / 1984 مجلة المحامون ص760 لعام 1984)
2080 ـ التزام ـ بيع ملك الغير ـ رفض المالك اقرار البيع ـ ابطال العقد والبيع ـ استرداد المبيع ـ إعادة الثمن:
إذا لم يجز المالك البيع ولم يسرِ عليه هذا البيع عملاً بالمادة 434 فقرة 2 مدني وأبطل البيع بالنسبة لحصة المالك الذي يجيز البيع، كان من شأن ذلك إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد، فيرد المشتري المبيع ويرد البائع الثمن على أساس استرداد ما دفع دون حق بعد أن تقرر إبطال العقد.
 (نقض سوري رقم 1830 أساس 2549 تاريخ 11 / 10 / 1982 سجلات محكمة النقض)
2081 ـ بيع ملك الغير ـ ورثة ـ اجازة البيع ـ ابطال ـ حقوق المشتري:
إذا لم يجز الورثة البيع الذي تم من قبل أحدهم باسمه عنهم فإن البيع لا يسري عليهم عملاً بالمادة 434 / 2 من القانون المدني. وبالتالي يستطيع الورثة طالما أن البائع سلم المبيع إلى المشتري ان رجعوا على المشتري بدعوى الاستحقاق لاسترداد حصتهم المبيعة وان راجعوا على البائع بالتعويض.
وإن من شأن إبطال المبيع بالنسبة لحصة بقية الورثة اعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد واسترداد كل متعاقد لما اعطاه إنما يكون على اساس استرداد ما دفع دون حق بعد تقرير بطلان العقد.
 (نقض رقم 1830 اساس 2549 تاريخ 11 / 10 / 1982 مجلة المحامون ص531 لعام 1982)
2082 ـ بيع ملك الغير ـ دعوى ابطال ـ اقرار المالك ـ بطلان ـ تمسك المشتري ـ اقرار المالك:
إذا رفع المشتري دعوى الإبطال لبيع ملك الغير فإن حق المشتري يثبت في إبطال البيع. ويتحتم على القاضي الحكم بذلك حتى لو اقر المالك الحقيقي البيع ذلك أن القاضي يرجع في حكمه إلى وقت رفع الدعوى لأن اجازة المالك في بيع ملك الغير يجب حصولها قبل تمسك المشتري بالبطلان.
 (نقض رقم 96 اساس 1532 تاريخ 18 / 2 / 1985 مجلة المحامون ص170 لعام 1986)
2083 ـ تعرض المالك ـ طلب ابطال المبيع:
في معرض دعوى بيع ملك الغير فإن المشتري هو الذي يجوز له طلب إبطال البيع حتى قبل ان يتعرض له المالك الحقيقي وحتى لو كان يعرف وقت البيع أن العقار مقيد على اسم غير اسم البائع أو أن البائع لا يملك المبيع. فهو إنما رضي بالبيع معتقداً أن البائع يستطيع أن يحصل على ملكية المبيع أو موافقة المالك الحقيقي على عقد البيع فينقلها إليه. فإذا تبين للشاري أن البائع لا يستطيع ذلك فإن له أن يطالب بإبطال البيع وله أن يطالب بتعويض عما أصابه من ضرر أو خسارة ألحقت به إذا تضمن عقد البيع شرط الرجوع بالتعويض (نقض 1832 لعام 1981)
(نقض رقم 110 اساس 244 تاريخ 15 / 2 / 1984 مجلة المحامون ص760 لعام 1984)
2084 ـ بيع ملك الغير ـ ابطال البيع ـ اقرار المالك:
يجوز للمشتري في حالة بيع ملك الغير أن يطلب إبطال المبيع. وفي حالة اقرار المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً بحق المشتري. ونتيجة لذلك تسري الالتزامات الواردة في العقد بحق المالك والمشتري.
 (نقض رقم 623 اساس 898 تاريخ 2 / 5 / 1984 مجلة المحامون ص1239 لعام 1984)
2094 ـ عقد بيع ـ بيع ملك الغير ـ ابطال البيع ـ تعويض ـ علم المشتري ـ قيود السجل العقاري ـ إثبات العلم بالقيد:
إذا حكم للمشتري بإبطال البيع، وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية. وقيود السجل العقاري لا تستهدف إثبات العلم بالقيد وأن المبيع غير مملوك بعد للبائع.
 (نقض سوري رقم 1701 أساس 3176 تاريخ 18 / 11 / 1980 سجلات محكمة النقض)
2095 ـ عقد بيع ـ ملك الغير ـ علم المشتري ـ شرط التعويض ـ ادعاء الوكالة ـ تعويض نكول عن البيع:
الفقه والاجتهاد ذهبا أن للمشتري، حتى ولو كان المشتري عالماً وقت البيع بأن المبيع غير مملوك للبائع، أن يشترط في عقد البيع الرجوع بالتعويض على البائع إذا انتزع المالك الحقيقي المبيع من يده.
وادعاء البائع الوكالة عن المالك والإشارة إلى التعويض يفيد اشتراط التعويض على المشتري في حال النكول.
 (نقض سوري رقم 513 أساس 367 تاريخ 23 / 3 / 1983 سجلات محكمة النقض)
2239 ـ شركة ـ ادارة ـ مدير ـ وكالة ـ ابطال:
لا يحق للشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة أن يفوض سلطاته في الإدارة لوكيل عنه إلا إذا كان نظام الشركة يسمح بذلك. ويمكن للشريك إبطال عقد الوكالة المبرم بين المدير ووكيله.
 (نقض سوري رقم 1169 أساس مدني 3174 تاريخ 9/11/1977 ـ مجلة المحامون ص 44 لعام 1978)
2324 ـ صلح ـ حسم المنازعات ـ انقضاء الحقوق والادعاءات ـ ابطال الصلح ـ عيوب الارادة:
1 ـ إن الصلح عقد يحسم المنازعات التي تناولها وتنقضي معه الحقوق والادعاءات التي شملها (مادة 521 مدني) ويمنع إعادة النظر في المسائل التي حسمها، ما لم يبطل أو يفسخ لعيب من عيوب الإرادة كالإكراه أو التدليس أو الغلط.
2 ـ لا يمكن الطعن ببطلان الصلح إلا إذا كان سبب البطلان مجهولا وقت عقده. أما إذا كان سببه معلوما وتصالح الطرفان وهما على بينة من الأمر فإن ذلك يفيد اتجاه نيتهما إلى المصالحة على سبب البطلان بالذات.
 (نقض سوري رقم 29 تاريخ 19/1/1963 ـ مجلة القانون ص 246 ـ لعام 1963).
2552 ـ وكالة ـ عدم وجود دين بذمة الموكل ـ وفاة الموكل ـ انهاء الوكالة ـ عقد بيع:
إذا لم يكن في ظاهر الوكالة، التي باعت بموجبها الوكيلة العقارات، ما يفيد وجود سابق بذمة الموكلة المالكة للعقارات جاءت الوكالة لحفظه والتمكين من استيفائه فإن تقرير أن الوكالة موضوع الدعوى تنتهي بوفاة الموكلة يكون صحيحاً. وان عقد البيع المستند إلى وكالة منتهية بوفاة المالكة يكون باطلاً.
 (نقض سوري رقم 1382 أساس 1523 تاريخ 25 / 8 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)
2556 ـ وكالة ـ صالح الوكيل أو الغير ـ عدم جواز العزل ـ فسخ الوكالة ـ صورية الوكالة ـ اثبات الصورية ـ عقد بيع ـ شرط عدم العزل ـ تخويل الوكيل البيع والفراغ لنفسه أو لغيره:
1 ـ إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه. إلا أنه يجوز في هذه الحالة فسخ الوكالة لسبب يبرر الفسخ وفق القواعد والاصول المقررة في نظرية الفسخ في العقود.
2 ـ إن صورية عقدي الوكالة والبيع لا يقبل فيها الإثبات بالبينة الشخصية، إذا عارض الوكيل أو المشتري، لعدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
3 ـ إن الوكالة الخاصة المتضمنة أن الموكل وكل في البيع والفراغ أو التسجيل، سواء للوكيل أو للغير، وكالة شاملة مطلقة وألزم نفسه فيها بعدم عزل الوكيل أو من يوكله هذا لتعلق حق الوكيل بها، هذه الوكالة تنطوي في الوقت نفسه على عقد بيع.
 (نقض رقم 1288 أساس 146 تريخ 3 / 6 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض)
2557 ـ وكالة ـ شرط عدم العزل ـ حيازة الموكل المتصرف ـ تأخير التسجيل ـ وفاة الموكل ـ مقاضاة الورثة:
1 ـ إن الوكالة المتضمنة منع حق عزل الوكيل فيها لا تنتهي بوفاة الموكل. ومن حق من تعلق حقه بها أن يقاضي الورثة بمضمون هذه الوكالة.
2 ـ يمكن للوكيل، وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها، نقل الحيازة القانونية من المتصرف متى أراد، سواء كان عن طريق الوكالة أو عن طريق المداعاة. وموقف الطرفين لا يتغير بمجرد تأخير عملية التسجيل لأن اعطاء التصرف وصفه الصحيح يكون بتاريخ وقوعه.
 (نقض سوري رقم 1246 أساس 318 تاريخ 29 / 6 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض)
2559 ـ وكالة ـ عقد بيع ـ وفاة الموكل ـ عدم العزل ـ تسجيل البيع ـ طلب تثبيت البيع ـ مخاصمة الوكيل ـ عقد مقايضة ـ اقالة العقد ـ اثبات:
1 ـ في حالة بيع الوكيل، المفوض بموجب وكالة غير قابلة للعزل ولا تنتهي بوفاة الموكل، العقار الموكل ببيعه إلى الغير، فإن المشتري يستطيع مخاصمة هذا الوكيل وحده بطلب تثبيت البيع دون صاحب القيد وتبقى الدعوى مسموعة ما دام الوكيل مفوضاً بالبيع وتوكيل الغير.
2 ـ إن إقالة عقد المقايضة لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية ولا بد من بينة كتابية لذلك.
 (نقض سوري رقم 1807 أساس 184 تاريخ 4 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2562 ـ وكالة عامة ـ اجازة الوكيل بالبيع لنفسه ـ دين بذمة الموكل ـ عزل الوكيل ـ حقوق الغير ـ اثار العزل ـ وكالة ظاهرة:
1 ـ الوكالة التي جاء فيها اجازة الوكيل بالبيع لنفسه هو ترخيص من الاصيل للنائب بالتعاقد مع نفسه. وأما احتواء الوكالة على حق الوكيل بالبيع لمن يشاء، فهو تزيد في النص لأن التوكيل بحد ذاته يبيح البيع للغير.
والوكالة العامة، التي لا تدل على وجود سابق حق بذمة الموكل جاءت الوكالة لحفظه والتمكين من استيفائه، فإنها تكون وكالة لا يتعلق بها حق الوكيل أو الغير.
2 ـ إن عزل الوكيل يعطي أثراً مباشراً بالنسبة لتعاقده مع نفسه، ولكنه لا تأثير له على حقوق الغير ما لم يثبت علم الغير بالعزل بالطرق القانونية.
3 ـ بعد علم الوكيل بالعزل، إذا تعاقد مع الغير حسن النية فإن أثر التعاقد ينصرف إلى الموكل لا بموجب وكالة حقيقية، بل طبقاً لقواعد الوكالة الظاهرة.
 (نقض سوري رقم 399 أساس 757 تاريخ 2 / 4 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)
2564 ـ وكالة ـ غير قابلة للعزل لتعلقها بحق الغير ـ بيع لصالح الوكيل ـ انهاء الوكالة ـ تغيير الوكالة ـ رضاء الموكل ـ عزل ـ بقاء التوكيل:
إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل، أو لصالح أجنبي، فلا يجوز أن تنهى أو تقيد دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه، وإن عزل الوكيل لا يكون صحيحاً، وتبقى الوكالة قائمة بالرغم من عزله، وينصرف أثر تصرفه للموكل.
 (نقض سوري رقم 78 أساس 141 تاريخ 16 / 2 / 1977 ـ مجلة القانون ص 375 لعام 1977)
2565 ـ وكالة غير قابلة للعزل ـ تويل الوكيل حق التسجيل ـ عقد بيع ـ ابطال الوكالة ـ تسجيل ابطال الوكالة:
إن الوكالة غير قابلة للعزل التي تتضمن تخويل الشاري تسجيل الشقق موضوعها ممن يملك حق التصرف فيها يجعل هذا الوكيل شارياً. وكون الوكالة غير قابلة للعزل تجعل الشاري غير متأثر بالعلاقة بين الوكيل والموكل، ما دام إبطالها لم يتقرر ولم يسجل أصولاً عند الشراء الذي تم حسب الظاهر الذي أوجده المالك.
 (نقض سوري رقم 254 أساس 324 تاريخ 21 / 2 / 1973 ـ سجلات محكمة النقض)
2608 ـ تأمين ـ شروط مطبوعة ـ حروف ظاهرة ـ مخالفة الالتزام ـ عدم اخبار ـ سقوط الحق ـ ابطال شرط السقوط ـ تخفيض التعويض ـ حسن نية المؤمن له:
1 ـ النص على ضرورة ابراز الشروط المؤدية للسقوط في وثيقة التأمين بحروف خاصة لا يقتصر على الشرط، وإنما يتناول الالتزام الذي تؤدي مخالفته إلى السقوط.
2 ـ إذا أبطل الشرط بسقوط الحق لعدم الاخبار، خفض التعويض بمقدار ما يصيب المؤمن من ضرر نتيجة عدم الاخبار في حالة كون المؤمن له حسن النية.
 (نقض سوري رقم 1067 أساس 1092 تاريخ 22 / 12 / 1973 مجلة المحامون ص2 لعام 1974)
2623 ـ تأمين ـ تقادم ـ سقوط الدعوى ـ دعاوى الابطال والفسخ:
سقوط حق المداعاة في الدعاوى الناشئة عن التأمين لا قتصر على المطالبة بمبلع التأمين عند تحقق الخطر، بل يجاوزها إلى دعاوى البطلان والابطال والفسخ.
 (نقض سوري رقم 12 أساس 506 تاريخ 22 / 1 / 1974 ـ مجلة المحامون ص 19 لعام 1974)
2929 ـ ارث ـ وارث ـ تخصيص الوارث بأحد عقارات التركة حال وفاة المؤرث ـ حصر حق الوارث بما خصص به ـ بطلان التخصيص ـ حق الارث ـ نظام عام ـ تركة مستقبلة ـ وصية:
1 ـ الاتفاق بين المؤرث والوارث على اعطائه نصيباً من التركة أكبر أو أقل من نصيبه القانوني يقع عن طريق الوصية حيث يحق للمؤرث الرجوع فيها حتى موته. وكل تعامل في التركة المستقبلة محرم إلا ما أجازه القانون بنص صريح كالوصية.
2 ـ إن قوانين الارث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث تتعلق بالنظام العام. وإن التحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلاناً مطلقا.ً وتحريم التعامل في التركات المستقبلة يأتي نتيجة هذا الأصل.
3 ـ لا يجوز الاتفاق قبل الوفاة على شيء يمس حقوق الارث حتى من جهة الزيادة أوالنقص، والعقد المتضمن ذلك يتصف بعدم المشروعية ومخالفة النظام العام ويتعين ابطاله.
 (نقض سوري رقم 94 أساس 131 تاريخ 20 / 2 / 1977 ـ مجلة القانون ص 371 لعام 1977)
2939 ـ وصية ـ مرض الموت ـ هبة ـ تصرف منجز ـ يمين حاسمة ـ حالات مرض الموت:
1 ـ لا مانع من التصرف المنجز من المؤرث لأحد الورثة ولو كان على سبيل الهبة.
2 ـ لئن كان يجوز الادعاء بأن تصرف المؤرث وصية لوقوعه التي تشكل مرض الموت.
3 ـ إن اليمين الحاسمة التي توجه على أن التصرف هو بمثابة وصية لحدوثه في مرض الموت يجب أن تتضمن الوقائع والحالات التي تشكل مرض الموت.
 (نقض سوري رقم 2727 أساس 2118 تاريخ 30 / 12 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2942 ـ مرض الموت ـ تصرفات المؤرث ـ وصية ـ اثبات صحة التصرف ـ مسؤولية المتصرف له ـ اثبات الوصية:
إن التصرفات التي يجريها المؤرث لأحد ورثته أو للغير، وإن كانت تعتبر صحيحة، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يحد من أعمال الأحكام المنصوص عنها في المادة 877 مدني ومنها أنه يجري التصرف في غير حالة مرض الموت لأنه تصرف يشعر ظاهره بأنه تصرف ينطوي على وصية. وإن إثبات عكس الظاهر يقع على عاتق من صدر التصرف لمصلحته.
 (نقض سوري رقم 1077 أساس 1234 تاريخ 9 / 10 / 1977 مجلة القانون ص 615 لعام 197)
2943 ـ ارث ـ مرض الموت ـ وصية ـ هبة ـ تبرع ـ تصرف المؤرث ـ نقل الملكية ـ عقد منجز ـ تصرفات المالك:
1 ـ الفالج، إذا ثبت، لا يعتبر مرض موت إذا امتد أكثر من سنة، وإن أقعد المؤرثة عن ممارسة أعمالها داخل البيت.
2 ـ إن الأصل أن للمؤرث أن يتصرف بعقاراته بيعاً أو هبة وذلك حال حياته إذا صدر العقد منجزاً وباتاً.
3 ـ إن نقل الملكية في السجل العقاري إضافة إلى انطواء سند البيع على وكالة، يكفي للتمكين من نقل الملكية للمتصرف إليه، ولو تقاضت المؤرثة أجوراً، فإن هذا من مستلزمات حق الانتفاع. وكون العقد قد أخفى هبة، فإنه لا ينال من صحة التسجيل.
4 ـ إن التبرع وإن انطوى بحد ذاته على هبة، فالتبرع لأحد الورثة لا يأخذ حكم الوصية إلا إذا كان في مرض الموت وثبوت أن التصرف قد جرى في مرض الموت.
5 ـ في حال ثبوت كون التصرف قد جرى في مرض الموت، فإن ذلك يعتبر قرينة على أنه تبرع ويثقل عبء إثباتها العكس إلى عاتق المتصرف إليه.
6 ـ حتى يعتبر التصرف بحكم الوصية، يتعين أن يتوافر شرطان: أولهما أن يكون قد صدر في مرض الموت، وثانيهما أن يكون مقصوداً به التبرع. فإذا انهار أحد هذين الركنين اعتبر التصرف عملاً قانونياً ملزماً.
 (نقض سوري رقم 732 أساس 3014 تاريخ 14 / 4 / 1981 مجلة المحامون ص 834 لعام 1981)
2946 ـ مرض موت ـ تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ـ وصية ـ تسمية العقد ـ اثبات المقابل ـ عبء الاثبات ـ اقرار المؤرث ـ ثلث التركة:
1 ـ كل عمل قانوني يصدر عن شخص في مرض الموت يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف ما لم يثبت المتصرف إليه أن التصرف كان بمقابل.
2 ـ إن عبء إثبات دفع ثمن المبيع في حالة مرض الموت إنما يقع على عاتق المتصرف إليه.
3 ـ إن الإقرار الصادر عن المؤرثة في صك عقد البيع حكمه حكم عقد البيع ولا يسري بحق الورثة ما لم يصادقوا عليه.
4 ـ إذا كان الثمن المدفوع يقل عن قيمة المبيع وقت الموت بما لا يتجاوز ثلث التركة بما فيه المبيع، فإن المبيع يعتبر نافذاً. وفيما يجاوز الثلث لا ينفذ بحق الورثة ما لم تؤدي المشترية ما يكفي بتكملة ثلثي قيمة المبيع.
 (نقض سوري رقم 93 تاريخ 13 / 3 / 1954 مجلة القانون ص 262 لعام 1954)
2949 ـ مرض الموت ـ شروط مرض الموت ـ سند تصرف ـ تاريخ السند ـ تاريخ ثابت ـ حجية السند ـ تصرف في غير مرض الموت ـ صورية ـ طرق الاثبات ـ وارث من الغير.
1 ـ من شروط مرض الموت أن يقعد المريض عن قضاء مصالحه. بمعنى أن يجعله عاجزاً عن قضاء مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الاصحاء عادة مباشرتها. وليس واجباً ليكون مرض موت أن يلزم المريض الفراش. وقد لا يلازمنه ويبقى مع ذلك عاجزاً عن قضاء مصالحه.
2 ـ لئن كان لا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر في مرض الموت بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً. إلا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم إلى أن يثبتوا عدم صحته، وأن التصرف صدر في تاريخ آخر توصلاً منهم إلى إثبات أن صدوره كان في مرض الموت.
3 ـ إن صدور التصرف في غير مرض الموت يكون صحيحاً نافذاً في حق ا لورثة ولو أدى هذا التصرف إلى حرمان الورثة أو تعديل أنصبتهم، ما دام أنه تصرف منجز وغير مشوب بعيب. لأن المالك الكامل الأهلية حر التصرف في ملكه.
4 ـ إذا كان الطعن في السند أنه صوري لجهة ما ورد فيه من بيع وقبض الثمن من قبل المؤرث، فإن حق الوارث في الطعن بالسند إنما يستمده من مؤرثه. ومن ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز للمؤرث من طرق الإثبات.
5 ـ يعتبر الوارث من الغير في الطعن الجاري ضد تصرف المؤرث لوارث إضراراً بحقوقه في الارث أو حرمانه منه، إذا كان غير منجزاً ومنطوياً على وصية. فلا يسري هذا التصرف على الورثة إلا إذا أجازو،ه ذلك لأن الوارث يستمد حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات المؤرث التي قصد بها التحايل على قواعد الارث.
 (نقض سوري رقم 110 أساس 834 تاريخ 23 / 3 / 1974 مجلة المحامون ص 64 لعام 1974)
2955 ـ مرض الموت ـ بيع يخفي وصية ـ شرط تولد الخوف ـ ابطال التصرف:
بالنسبة لمرض الموت يشترط لتوافره ثلاثة شروط وهي: أن يكون المرض من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة وان يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت وأن ينتهي المرض بالموت فعلاً قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك.
إن شرط تولد الخوف لدى المريض من الموت هو شرط أساسي لإبطال تصرفاته.
(نقض رقم 1522 اساس 740 تاريخ 25 / 3 / 1987 مجلة المحامون ص1369 لعام 1987)
2956 ـ مرض الموت ـ طرق اثباته ـ ابطال التصرفات ـ شعور بالخوف ـ اثبات:
إن مرض الموت هو الذي يغلب فيه الموت عادة مما يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت. وعلى أن ينتهي المرض بالموت فعلاً قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد بعد ذلك.
إن معيار الخوف ليس معياراً شخصياً يتأثر بحالة المريض أو بسنه أو بجنسه وإنما معيار عام يتلاقى فيه أغلب الناس وهو الخوف من الموت.
إن مرض الموت هو من الأمور الفنية التي تحتاج إلى خبرة طبية.
إن شرط تولد الخوف لدى المريض من الموت هو شرط اساسي لإبطال تصرفاته باعتبار انه الباعث له من وراء هذه التصرفات التي أجاز المشرع إبطالها مما يقتضي اقامة الدليل عليه بشكل واضح ومقبول.
ان خروج العقار من ملكية المؤرث حال حياته بتصرف قانوني صحيح لا يعيبه عدم تحديد بدل العقار ولا عدم دفع المتصرف له البدل.
 (نقض رقم 586 اساس 3290 تاريخ 4 / 4 / 1987 مجلة المحامون ص181 لعام 1988)
2976 ـ وصية ـ بيع يخفي وصية ـ تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ـ حيازة قانونية ـ عقد منجز ـ آثار العقد المنجز ـ انتزاع الحيازة:
لئن كان ابقاء العقارات مسجلة باسم المؤرث من شأنه أن يبقي الحيازة القانونية لصاحب التسجيل. إلا أن صدور العقد منجزاً يؤدي إلى إمكانية المتصرف إليه تجريد المؤرثة المتصرفة من الحيازة وانتزاعها منها وهي واقعة ثابتة بتاريخ التصرف ويؤدي بالتالي إلى نفي شبهة الوصية.
 (نقض سوري رقم 612 أساس 2916 تاريخ 31 / 3 / 1981 مجلة المحامون ص838 لعام 1981)
2979 ـ ارث ـ وصية مستترة ـ تصرف المؤرث ـ نقل الحق إلى الغير ـ دفع المؤرث ثمن الحق ـ دعوى الصورية ـ عقد صوري ـ عقد مستتر:
1 ـ لا بد من أن يكون هناك تصرف من المؤرث ليمكن اعتباره تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وبحكم الوصية المستترة. ولايدخل في ذلك آثار نقل الحق من الغير باعتباره ليس أثراً من آثار تصرف المؤرث.
2 ـ ليس هناك ما يمنع الإنسان من التصرف بماله سواء للورثة أو لغيرهم بما لايخالف الأحكام الآمرة. وعلى هذا فإن دفع المؤرث ثمن المبيع الذي انتقل إلى الوارث من الغير من ماله الخاص وبفرض ثبوته فهو حق من حقوق الوارث.
3 ـ لا بد لتكوين دعوى الصورية من وجود عقد صوري وعقد مستتر طبقاً لأحكام المادة 245 مدني.
 (نقض سوري رقم 589 أساس 3480 تاريخ 29 / 3 / 1981 سجلات محكمة النقض)
2985 ـ وصية ـ بيع يخفي وصية ـ الوارث من الغير ـ تصرف اضراراً بالورثة ت صورية العقد ـ ورثة ـ ابطال عقد:
إن المؤرث يملك الطعن بصورية العقد الذي باع زوجته بموجبه عقاراً بداعي أنه قصد منه حرمان ورثته من إرثه، وأنه لم يقبض بدل المبيع. بحسبان أن هذه الصورية التي يدعيها، وهي حرمان ورثته من ارثه، على فرض ثبوته، تجعل حقيقة البيع وصية فيعتبر العقد باطلاً بوصفه بيعاً، على ما هو قضاء محكمة النقض المصرية في حكمها 9 يناير 1964 مجموعة أحكام النقض 15 رقم 10 ص 2043 وتسمع البينة والقرائن في إثبات ادعائه.
وللورثة أن يطعنوا بكل طرق الإثبات بتصرف مؤرثهما لجهة أن البيع يخفي وصية. والوارث في هذه الحالة يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر عن مؤرثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه في الميراث.
(نقض مدني سوري 162 أساس 379 تاريخ 28 / 2 / 1976 ـ مجلة المحامون 454 لعام 1976)
2987 ـ بيع ـ وصية ـ وصية لوارث ـ الاثبات بجميع الوسائل ـ حماية الارث ـ وارث من الغير:
يجوز إثبات صورية البيع من مؤرث إلى وارث بجميع وسائل الإثبات، ومنها الشهادة. باعتبار أن باقي الورثة هم من الغير باعتبار أن الطعن في الصورية يهدف إلى حماية الحق في الارث.
 (نقض سوري رقم 1388 تاريخ 23 / 5 / 1956 ـ مجلة القانون ص 431 لعام 1956)
2989 ـ مؤرث ـ تصرفات منجزة لوارث ـ حرمان الورثة ـ خروج المال من ملكية المؤرث ـ بيع بلا عوض ـ هبة ـ عقد بيع ـ ثمن المبيع ـ بطلان العقد ـ تحول العقد ـ رسمية السند ـ حيازة مادية:
1 ـ إن التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد بها حرمان ورثته. لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته. أما ما يكون قد خرج من ملكيته حال حياته فلا حق للورثة فيه.
2 ـ إن الثمن في عقد البيع ركن من أركانه لا ينعقد العقد إلا به. وإن البيع دون الاتفاق على الثمن ولا على وسيلة لتقديره يؤدي إلى بطلان العقد.
3 ـ إذا لم يتوفر في التصرف ركن عقد البيع باعتباره تصرف بلا عوض، فإنه تتوفر فيه أركان عقد الهبة.
4 ـ إذا صيغ التصرف من حيث النتيجة بعقد رسمي هو العقد العقاري، فإن ذلك يغني عن رسمية السند.
5 ـ إن نقل الملكية في السجل العقاري هو تخلي عن ركن الحيازة القانوني لا يفيد معه احتفاظ المتصرف بالحيازة المادية.
 (نقض سوري رقم 109 أساس 946 تاريخ 17 / 2 / 1975 مجلة القانون ص 259 لعام 1975)
2990 ـ وصية ـ تصرف ـ ابطال عقد ـ دعوى الصورية ـ تقادم:
1 ـ إن بيع المؤرث عقاره إلى أحد ورثته بموجب عقد بيع وتوكيل مصدق لدى الكاتب بالعدل دون أن ينقل إليه الملكية في السجل العقاري يجعل تصرفه مضافاً إلى ما بعد الموت وينزل منزلة الوصية سواء سمي هذا العقد عقد بيع أم عقد هبة، ما دام النص جاء مطلقاً. وللورثة أن يطعنوا بتصرف مؤرثهم بجميع طرق الإثبات.
2 ـ إن دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم، سواء رفعت من أحد طرفي العقد الصوري أو من الغير، لأن المطلوب إنما هو تقرير أن العقد الظاهر لا وجود له، وهي حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها.
 (نقض سوري رقم 667 أساس 701 تاريخ 20 / 6 / 1976 مجلة المحامون ص 629 لعام 1976)
2991 ـ وصية ـ بيع ـ ورثة ـ ابطال عقد ـ صورية العقد ـ الوارث من الغير ـ حرمان من الارث:
إن المؤرث يملك الطعن بصورية العقد الذي باع زوجته بموجبه عقاراً دون تسجيله باسمها، بحجة أنه قصد منه حرمان ورثته من إرثه وأنه لم يقبض بدل المبيع، وإن هذه الصورية تجعل حقيقة البيع وصية فيعتبر العقد باطلاً بوصفه بيعاً، وللوارث أن يطعن بتصرف مؤرثه ويعتبر في هذه الحالة بحكم الغير فيما يختص بهذا التصرف الصادر إلى وارث آخر إضراراً بحقه في الميراث.
 (نقض سوري رقم 162 أساس 379 تاريخ 28 / 1 / 1976 مجلة المحامون ص 454 لعام 1976)
3047 ـ عقار ـ عقد بيع ـ المداعاة بالعقود ـ تواطؤ ـ ابطال التسجيل:
وإن كانت العبرة بالملكية لقيود السجل العقاري إلا أنه لا شيء يمنع من تثبيت العقود كما هو صريح المادة 11 من القرار رقم 188 لعام 1926 وذلك لأن الاجتهاد مستقر على جواز المداعاة بالعقود غير المسجلة ولو كانت متتالية. وعلى امكان إبطال أي تسجيل إذا تم بالتواطؤ وبقصد الأضرار بالغير.
 (نقض سوري رقم 2324 أساس 813 تاريخ 23 / 11 / 1982 ـ مجلة المحامون ص 529 لعام 1983)
3253 ـ وقف ـ استبدال ـ سجل عقاري ـ زوال ملكية الوقف:
1 ـ لا تملك دائرة الأوقاف التي زالت ملكيتها عن عين العقار أن تعيده وقفاً بالاستناد إلى سبب سابق على الاستبدال.
2 ـ إن زوال الحق العيني للوقف وتسجيل ذلك على صحيفة العقار في السجل العقاري يشكل حقاً مكتسباً لا يسوغ انتزاعه قبل طرح النزاع على القضاء واستصدار حكم بإبطال هذا الحق وإزالة آثاره.
 (نقض سوري رقم 452 أساس 578 تاريخ 1 / 10 / 1963 ـ مجلة المحامون ص 138 لعام 1963)
إن التناقض في أسباب الحكم أو بين أسبابه ومنطوقه لا يجيز تعديل الحكم بطريقة إعادة المحاكمة، ما لم تتضمن تلك الأسباب الفصل في أوجه النزاع بصورة يعتبر معها هذا الفصل أمراً مقضياً به.
 (نقض رقم 361 تاريخ 19 / 9 / 1955 مجلة القانون ص870 لعام 1955)
عقد الصلح يوثقه القاضي بصلاحيته الولائية وليس قراراً يجوز الاعتراض عليه اعتراض الغير وإنما تقام الدعوى بابطاله كعقد.
 (نقض أساس 959 قرار 973 تاريخ 22 / 6 / 1970 مجلة المحامون ص328 لعام 1970)
القرار الصادر بتصديق عقد الصلح قراراً ولائياً وليس قضائياً ولا يقبل اعتراض الغير، إلا أنه يحق للمدعي باعتراض الغير أن يوسع طلباته ويطلب القضاء له بابطال الصلح موضوعياً وعلى المحكمة أن تفصل في طلبه.
 (نقض رقم أساس 506 قرار 217 تاريخ 20 / 3 / 1973 مجلة المحامون ص132 لعام 1973)
إن صفة الارث لا تثبت للوارث إلا بالوفاة، وعلى هذا فإن مصلحته المحتملة لا تكفي لقبول اعتراض الغير المقدم منه على حكم صادر بحق المؤرث الذي يتمتع بالحرية الكاملة في التصرف بأمواله ما لم تقيد بالحالات المعددة في القانون، وأما عوارض الأهلية فهي أمر طارىء يتوجب اثباته قبل مباشرة دعوى ابطال التصرف.
 (نقض رقم 405 أساس 577 تاريخ 4 / 4 / 1977 مجلة المحامون ص239 لعام 1977)
ليس لكتلة الدائنين الممثلة بوكيل التفليسة أن تعترض اعتراض الغير على قرار صدر بمواجهة المفلس لأن اعتراض الغير لا يكون إلا ممن لم يمثل بالدعوى، وكتلة الدائنين إنما تمارس حقوق المفلس الذي كان ممثلاً فيها. وينحصر حق التفليسة في طلب ابطال تصرفات المفلس الجارية في فترة الريبة.
 (نقض رقم 223 أساس 86 تاريخ 26 / 5 / 1968 مجلة المحامون ص195 لعام 1968)
لا يحق لكل من كان ممثلاً في الدعوى سواء بصفته الشخصية أم بالاضافة إلى التركة، الاعتراض على الحكم الصادر فيها.
 (نقض رقم 198 أساس 538 تاريخ 17 / 3 / 1975 مجلة المحامون ص325 لعام 1975)
إن اعتراض الغير لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك متى كان في مواصلة التنفيذ ضرر جسيم.
 (نقض رقم 264 تاريخ 25 / 8 / 1955 مجلة القانون ص1066 لعام 1955)
إن النفقة لا يجوز حجزها ولا اجراء التقاص عليها، لأنها مخصصة للطعام والكساء والسكنى.
 (نقض رقم 1076 تاريخ 30 / 5 / 1963 مجلة القانون ص621 لعام 1963)
إذا كان الاختصاص معقوداً للمحكمة الاجنبية بحسب قانون بلدها فإن الحكم الأجنبي يبقى صالحاً للتنفيذ في سوريا ولو كانت المحاكمة السورية بدورها مختصة للفصل في النزاع.
إن تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة رغم تبليغه وفقاً لقانون الأصول المدنية التابع للبلد مصدر الحكم الاجنبي فإنه يعتبر قصراً بصحة الادعاء ومسلماً باختصاص القضاء الاجنبي.
 (نقض سوري رقم 814 أساس 649 تاريخ 5 / 10 / 1972 سجلات النقض)
إن سند كاتب العدل المتضمن شراء سهام من عقار لا يصلح مستنداً لإلقاء الحجز الإحتياطي على هذه السهام من العقار ذلك لأن العقود والاتفاقات لا يعتد بها إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري.
ان كفاية الأدلة لإثبات قيام رابطة عقدية بين طرفين تجيز لاحدهما إقامة الدعوى بأصل الحق الذي يدعيه لا يعني بالضرورة كفايتها لترجيح احتمال ترتب الحق المدعى به.
 (نقض سوري رقم 505 أساس 956 تاريخ 27 / 3 / 1990 سجلات النقض)
يبقى قاضي الأمور المستعجلة مختصاً باصدار قرار الحجز الإحتياطي إذا كان النزاع سيرى أمام هيئة تحكيم أجنبية ويعفى طالبه من تقديم دعوى الأساس خلال ثمانية أيام لاستحالة ذلك ولان ذلك من اختصاص القضاء السوري بأصل النزاع.
 (نقض رقم 117 قرار 1205 تاريخ 27 / 12 / 1972 مجلة المحامون ص59 لعام 1973)
لا يعيب طلب ابطال الحجز الإحتياطي تسميته اعتراضاً أو دعوى طالما أنه استكمل الأمور الشكلية القانونية، ويجوز لمحكمة غير التي قررت الحجز ان تنظر في الاعتراض عليه إذا لم يطلب الحاجز احالتها إلى المحكمة نفسها.
 (نقض رقم أساس 953 قرار 1049 تاريخ 24 / 12 / 1969 مجلة المحامون ص8 لعام 1970)
من أجل تقدير كفاية الأدلة للنظر في الحجز يجب أن تتناول المحكمة الأدلة والأوراق بالبحث فإن وجدتها غير كافية للحجز ذكرت وجه عدم كفايتها وقررت ابطال الحجز وان وجدتها كافية عمدت إلى تقرير رد دعوى الاعتراض. لأنه عند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الادلة وتقدير كفايتها لايقاع الحجز.
 (نقض رقم 1329 أساس 1330 تاريخ 20 / 10 / 1988 سجلات النقض)
بقى الاعتراض على الحجز الإحتياطي أمام قاضي الأمور المستعجلة جائزاً ولو كان القاءه قد تم فعلاً من قبل قاضي الموضوع لأن هذا الاخير يكون قد أوقع الحجز نيابة عن قاضي الأمور المستعجلة الذي أناط به المشرع أصلاً صلاحية إلقاء الحجز الإحتياطي.
 (نقض رقم 1975 أساس 3329 تاريخ 13 / 12 / 1981 سجلات النقض)
(نقض مماثل رقم 1530 أساس 281 تاريخ 25 / 7 / 1983 سجلات النقض)
إن قوانين الأصول تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. وعليه فإن عدم تبليغ الاخبار لأصحاب التأمينات على العقار موضوع الاحالة قبل قرار الاحالة القطعية، يوجب بطلان هذه الاحالة.
 (نقض رقم 248 تاريخ 7 / 11 / 1956 مجلة القانون ص71 لعام 1957)
إن البطلان المقرر في المادتين 439 و 440 من القانون المدني هو بطلان مطلق على أساس أن البيع مخالف للنظام العام دفعاً للشبهة في حياد القاضي أو خوفاً من أن يستغل القاضي أو المحامي نفوذه في شراء الحقوق المتنازع عليها.
(نقض سوري رقم 385 اساس 566 تاريخ 3 / 4 / 1977 مجلة القانون ص306 لعام 1977)
إن ملكية العقار تنتقل بحكم قرار الاحالة إلى من رسا عليه المزاد في البيع الجاري من قبل دائرة التنفيذ، وهذا التملك يمنع من طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعاً للادعاء باستحقاق العقار كله أو بعضه.
 (نقض رقم 243 تاريخ 24 / 4 / 1963 مجلة القانون ص344 لعام 1963)
الزام المحكوم عليه بدفع مبلغ مترتب بذمته بحكم جزائي لا يوجب الحبس لأنه ليس تعويضاً.
 (استئناف حلب رقم اساس 11 قرار 4 تاريخ 17 / 1 / 1957)
تسقط دعوى المخاصمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه وذلك لاعتبارها دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع.
 (نقض هيئة عامة رقم 52 أساس 55 تاريخ 20 / 11 / 1972)
التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنياً جسيماً يستدعي ابطال الحكم.
إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
 (نقض مخاصمة رقم 59 أساس هيئة عامة رقم 76 تاريخ 20 / 11 / 1990 سجلات النقض)
طرح المحكمة نصوص القانون المتعلقة بالعقد والسير بالدعوى على أساس نصوص أخرى لا تنطبق على واقع الدعوى يرتقي إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
المحكمة التي تتبنى دفعاً لم يثر أمامها تكون قد ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً.
السير في الدعوى خلافاً لنصوص القانون الصريحة والمبادىء الأساسية يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
 (نقض مخاصمة رقم 58 اساس 151 تاريخ 20 / 11 / 1989 سجلات النقض)
إذا قررت محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة التي طلب المدعي توجيهها إلى خصمه والمخاصم نازع بصيغتها وطلب تعديلها في ضوء موقفه في الدعوى وأبدى استعداده لحلفها، إلا أن المحكمة بعد كل ما ذكر قضت بأن اليمين كيدية، ولا موجب لتوجيهها مما ينطوي على خطأ مهني جسيم لحرمان أحد الخصوم من حقه بالالتجاء إلى ذمة خصمه لإثبات دعواه.
 (نقض مخاصمة رقم 240 اساس 534 تاريخ 19 / 2 / 1983 مجلة المحامون ص896 لعام 1983)
الأحكام الصادرة بمواد افلاسية تبدأ مواعيد الطعن فيها من اليوم الأول الذي يلي صدورها عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 614 من قانون التجارة وعلى ما هو عليه قضاء محكمة النقض.
إن مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات لا تطبق إلا على المواعيد في ذلك القانون. ولا يجوز بالتالي تطبيقها على المواعيد المعينة في قوانين خاصة.
ذهاب الهيئة الحاكمة المشكو منها إلى عدم إضافة المسافة إلى مهلة الطعن بطريق النقض بالحكم الصادر بشهر الافلاس إذ يجد سنده في الرأي السائد في الفقه العربي والأجنبي المقارن. فلا وجه لرمي القضاة المشكو منهم بالخطأ المهني الجسيم.
 (نقض مخاصمة أساس هيئة عامة رقم 11 أساس 42 تاريخ 22 / 4 / 1987 مجلة المحامون ص1231 لعام 1987)
إن التفات المحكمة عن قراءة عقد البيع العقاري، واستثبات واقعة من كتاب جاء خالياً منها، واضفاء صفة رسمية على كتاب الجمعية التعاونية السكنية كل ذلك يشكل خطأ جسيماً يوجب ابطال الحكم.
 (نقض مخاصمة رقم 455 أساس 2301 تاريخ 11 / 4 / 1986 مجلة المحامون ص174 لعام 1986)
إذا كان الحكم سليماً من حيث النتيجة فالتعليل الخاطىء له لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
 (نقض مخاصمة رقم 58 اساس 91 تاريخ 12 / 5 / 1992 مجلة المحامون ص587 لعام 1992)
إذا كانت الجهة المدعية ـ طالبة المخاصمة ـ لم تعالج سبب المخاصمة الذي استندت إليه في طعنها أمام محكمة النقض لذلك فإن استنادها إلى هذا السبب في طلب المخاصمة يكون غير مقبول لأنه لم يجر بحثه أصلاً أمام المحكمة بفعل من الجهة المخاصمة.
 (نقض مخاصمة ـ هيئة عامة رقم 12 أساس 25 تاريخ 27 / 5 / 1992 مجلة المحامون ص558 لعام 1992)
ابراز وثيقة في الدعوى أثناء فترة التدقيق وعدم تبليغها إلى الخصم الآخر لبيان أقوالها فيها شأنه شأن اهمال وثيقة منتجة في الدعوى يشكل خطأ مهنياً جسيماً خاصة إذا صدر الحكم النهائي مستنداً إلى هذه الوثيقة.
 (نقض مخاصمة 132 اساس 311 تاريخ 30 / 6 / 1990 مجلة المحامون ص547 لعام 1991)
باعتبار أن طلب إجراء الكشف والخبرة من طرق الإثبات التي نص عليها وأجازها القانون لذلك فإن حرمان المدغي من هذه الطريق من طرق الإثبات يشكل خطأ مهنياً جسيماً لاخلاله بحق الدفاع ويوجب ابطال الحكم.
ابطال الحكم يغني عن الاستجابة لطلب الحكم بالتضمينات.
 (نقض مخاصمة رقم 60 أساس 209 تاريخ 12 / 5 / 1992 مجلة المحامون ص805 لعام 1992)
حجب سماع البينة العكسية عن مدعية المخاصمة من قبل هيئة المحكمة التي قررت اخلاءها من المأجور وعلى الرغم من عدم وجود أي دليل على صحة هذا الادعاء يشكل خطأ مهنياً جسيماً يستدعي ابطال الحكم محل المخاصمة.
إن طلب المدعى عليه رد الدعوى شكلاً لعدم تضمينها طلب الحكم بالتضمينات لا يلقى له سنداً حسبما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة.
 (نقض مخاصمة رقم 59 أساس 199 تاريخ 12 / 5 / 1992 مجلة المحامون ص588 لعام 1992)
التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم اعمال اثارها القانونية يشكل خطأ مهنياً جسيماً يوجب ابطال الحكم.
 (نقض مخاصمة رقم 41 أساس 24 تاريخ 3 / 4 / 1992 مجلة المحامون ص572 لعام 1992)
إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنياً جسيماً يوجب الابطال.
 (نقض مخاصمة رقم 177 أساس 94 تاريخ 10 / 11 / 1990 سجلات النقض)
عدم اقامة دعوى المخاصمة على الخصم الذي صدر الحكم محل المخاصمة لصالحه أو بمواجهته يوجب عدم قبول الدعوى شكلاً. ولا يقوم مقام هذا الادعاء طلب دعوة الأطراف أصحاب العلاقة إن كان ثمة مقتضى له لأن الدعوى ترى بالصفة الولائية.
 (نقض مخاصمة رقم 770 أساس 160 تاريخ 19 / 4 / 1990)
إن الحكم الصادر في دعوى المخاصمة عن محكمة النقض تتوافر فيه الضمانات التي تحيط دعوى المخاصمة وتغني عن الالتجاء إلى أي طريق آخر من طرق الطعن، أو رفع دعوى مخاصمة مبتدئة، وحكمت الهيئة العامة لمحكمة النقض بالعدول عن كل حكم سابق للهيئة العامة لمحكمة النقض بجواز قبول سماع دعوى مخاصمة على مخاصمة.
 (نقض هيئة عامة رقم 2 أساس 58 تاريخ 2 / 4 / 1986 مجلة نقابة المحامين ص757 لعام 1986)
إن الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم أو بما لم يتضمنه استدعاء الاستئناف يشكل خطأ مهنياً جسيماً. كما إن اصدار قرار تصحيح للحكم في غرفة المذاكرة يعتبر خطأ مهنياً جسيماً يوجب ابطال الحكم.
 (نقض مخاصمة رقم 19 أساس 3 تاريخ 17 / 6 / 1989 سجلات النقض)
يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
 (نقض مخاصمة رقم 30 أساس 438 تاريخ 17 / 3 / 1993 سجلات النقض)
القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم.
 (نقض مخاصمة رقم هيئة عامة 49 أساس 43 تاريخ 13 / 2 / 1987 سجلات النقض)
إن فصل محكمة الحيازة في الدعوى على أساس الحق والخلط بين دعوى الحيازة ودعوى أساس النزاع وبحث الدعوى على أساس الملكية مخالف للنص والاجتهاد المستقر وبالتالي يشكل الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم.
 (نقض مخاصمة رقم 173 أساس 455 تاريخ 15 / 12 / 1993 سجلات النقض)
حرمان أحد الخصوم من اثبات ما يدعيه يشكل سبباً من أسباب المخاصمة.
ذهاب الحكم للفصل في واقعة النزاع المطروحة في الدعوى على عكس ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي المستقر يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
اهمال المحكمة وثيقة مبرزة وعدم مناقشتها على الرغم من أنها قد تكون ذات تأثير في نتيجة الحكم يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
 (نقض مخاصمة رقم 178 أساس 410 تاريخ 15 / 12 / 1993 سجلات النقض)
(نقض مخاصمة مماثل رقم 177 أساس 409 تاريخ 15 / 12 / 1993 سجلات النقض)
اهمال وثيقة منتجة في الدعوى واهمال بحثها يجعل الهيئة مرتكبة للخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم. وكذلك عدم مناقشة المحكمة سبب رفض سماع الشهود أو الرد على هذا الدفع يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
 (نقض مخاصمة رقم 134 أساس 543 تاريخ 10 / 11 / 1993 سجلات النقض)
إذا خالفت المحكمة الاجتهاد المستقر أو أوردت شهادات الشهود على غير حقيقتها وعدم أخذها باقرار المؤجر يشكل كله خطأ مهنياً جسيماً موجباً لابطال الحكم.
 (نقض مخاصمة رقم 124 أساس 138 تاريخ 27 / 10 / 1993 سجلات النقض)
نسب اقرار لأطراف الدعوى لا وجود له يشكل خطأ مهنياً جسيماً وكذلك عدم التحقق من صلاحية السكن الجديد بشكل جدي.
 (نقض مخاصمة رقم 132 أساس 63 تاريخ 10 / 11 / 1993 سجلات النقض)
اهمال النص بشكل صريح يشكل خطأ مهنياً جسيماً وكذلك مخالفة الاجتهاد المستقر.
 (نقض مخاصمة رقم 160 أساس 259 تاريخ 8 / 12 / 1993 سجلات النقض)
(نقض مخاصمة مماثل رقم 93 أساس 520 تاريخ 28 / 7 / 1993 سجلات النقض)
التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيراً خاطئاً بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم.
التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
 (نقض رقم 119 أساس 384 تاريخ 30 / 10 / 1993 سجلات النقض)
استقر الاجتهاد القضائي على اجازة المدعى عليه بالتخلية اثبات كيدية الدعوى والتواطؤ بنقل ملكية العقار تحايلاً على قانون الايجار بكافة طرق الاثبات ومن بينها البينة الشخصية. وطلب المدعى عليه اثبات الامرين بالشهادة ومن ثم حجب المحكمة عنه هذا الحق بالاثبات يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
 (نقض مخاصمة رقم 120 أساس 397 تاريخ 20 / 10 / 1993 سجلات النقض)
إن اهمال المحكمة للوثائق وعدم بحثها ومناقشتها بشكل يأتلف مع الدعوى وعدم بحث شرط الترخيص (لا تعتبر هذه الرخصة حجة لاخلاء الشاغلين) الوارد في متن الترخيص يشكل خطأ مهنياً واضحاً وفاضحاً مما يستوجب ابطال الحكم.
 (نقض مخاصمة رقم 125 أساس 324 تاريخ 27 / 10 / 1993 سجلات النقض)
اعتماد المحكمة على اجتهاد مغاير لواقع الدعوى وعلى قانون ألغيت أحكامه ومخالفتها للاجتهاد المستقر يشكل خطأ مهنياً جسيماً يوجب ابطال الحكم (القانون الملغى هو القانون رقم 464 لعام 1949).
 (نقض مخاصمة رقم 147 أساس 511 تاريخ 24 / 11 / 1993 سجلات النقض)
عدم أخذ المحكمة بالاقرار القضائي واهمال النص القانوني وعدم الأخذ به يشكل خطأ مهنياً جسيماً موجباً لابطال الحكم.
 (نقض مخاصمة رقم 123 أساس 132 تاريخ 15 / 12 / 1993 سجلات النقض)
التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنياً جسيماً.
 (نقض مخاصمة رقم 39 أساس 609 تاريخ 14 / 4 / 1993 سجلات النقض)
إن تعدي المحكمة على قواعد الاختصاص الموضوعي التي هي من النظام العام وعدم معالجة الاختصاص رغم طرحه في الدعوى وعدم التثبت من صحة الخصومة والتمثيل والتي هي من النظام العام أيضاً يعتبر خطأ مهنياً جسيماً موجب لابطال الحكم.
 (نقض مخاصمة رقم 18 أساس 327 تاريخ 24 / 2 / 1993 سجلات النقض)
إذا دفع المستأجر دعوى الاخلاء لعلة السكن بالكيدية وعدم جدية الطلب وعدم حاجة المالك للسكن في عقاره وأنه يريد اخلاءه لبيعه أو تأجيره بسعر مرتفع وسمى الشهود على هذه الواقعة فإن عدم دعوتهم تمس بحق الدفاع المشروع ويشكل خطأ مهنياً جسيماً موجباً لابطال الحكم.
 (نقض مخاصمة رقم 69 أساس 389 تاريخ 16 / 6 / 1993 سجلات النقض)
عدم مناقشة المحكمة الدفع بأن تنازل المالك عن عقاره إلى زوجته كان تحايلاً على قانون الايجار رغم أثره على الدعوى في حال ثبوته يعتبر خطأ مهنياً جسيماً.
 (نقض مخاصمة رقم 89 أساس 570 تاريخ 30 / 6 / 1993 سجلات النقض)
مخالفة حكم المخاصمة ملزم للمحكمة الأدنى ومخالفته والحكم بخلافه يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
عدم اتباع النقض باعتباره ملزماً للمحكمة المنقوض حكمها يعتبر خطأ مهنياً جسيماً باعتبار أن حكم النقض يلزم المحكمة الأدنى باتباع النقض في نفس القضية حتى ولو كان هذا الحكم يتناقض مع اجتهاد سابق وهذا يطبق أيضاً على الهيئة الناقضة باعتبارها ملزمة باتباع حكمها.
 (نقض مخاصمة رقم 45 أساس 488 تاريخ 28 / 4 / 1993 سجلات النقض)
دعوى مخاصمة قضاة محكمة النقض ترى من قبل الهيئة العامة لمحكمة النقض. وعلى هذا يجب تسجيل الدعوى في ديوان الهيئة العامة لمحكمة النقض ولا تسجل في أي ديوان آخر غير مختص.
 (نقض مخاصمة ـ هيئة عامة رقم 5 أساس 15 تاريخ 28 / 2 / 1988 سجلات محكمة النقض)
اقامة دعوى المخاصمة ضد حكم صادر بالاجماع عن قضاء الجماعة يستدعي مخاصمة كامل الهيئة على اعتبار أنه لا يمكن تجزئة دعوى المخاصمة. ولأن ابطال الحكم يجب أن يكون بمواجهة كل القضاة الذين أصدروه.
إن الفصل في دعوى المخاصمة شكلاً أو موضوعاً يستنفذ سلوك هذا الطريق ويحول دون تجديد الدعوى مرة أخرى.
إن التأمين المتعين ايداعه عند طلب المخاصمة هو خمسون ليرة سورية وليس على أساس عدد القضاة المشكو منهم.
 (نقض مخاصمة ـ هيئة عامة رقم 27 أساس 59 تاريخ 22 / 9 / 1987 سجلات محكمة النقض)
إذا كانت دعوى المخاصمة تهدف إلى ابطال الحكم محل المخاصمة فلا تقبل شكلاً إذا لم تقم على الخصم الذي صدر ذلك الحكم لصالحه وبمواجهته.
الوثائق التي يجب ارفاقها مع دعوى المخاصمة يجب أن تكون مصدقة من المرجع الرسمي أصولاً ومطابقة لأصلها المبرز أمام المحكمة مصدرة الحكم موضوع المخاصمة.
 (نقض مخاصمة رقم 1 أساس 116 تاريخ 12 / 1 / 1991 سجلات النقض)
(نقض مخاصمة رقم 6 أساس 284 تاريخ 19 / 1 / 1991 سجلات النقض)
إن دعوى المخاصمة التي تقام بسبب حكم لا تقام على أحد قضاتها إنما تقام على هيئة المحكمة بكاملها عندما يكون الحكم صادراً بالاجماع أو على أكثريتها عندما يصدر الحكم بالأكثرية.
 (نقض رقم 116 أساس 346 تاريخ 17 / 6 / 1990 مجلة المحامون ص555 لعام 1990)
التنصل يكون من عمل قضائي قام به الوكيل في حدود وكالته القضائية أما ما يجاوز به حدود الوكالة فتقام بابطاله دعوى مبتدأة وفق القواعد العامة وإذا كان العمل المطلوب ابطاله تأجير أرض زراعية فالاختصاص للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي.
 (نقض رقم أساس 984 قرار 539 تاريخ 23 / 6 / 1974 مجلة المحامون ص101 لعام 1974)
يجب أن يوجه طلب التنصل ضد الوكيل الذي قام بالعمل أو التصرف أو الاجراء المراد التنصل منه وضد من له مصلحة في بقائه وإذا لم يختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه يكون طلب التنصل غير مسموع.
 (نقض رقم 882 تاريخ 7 / 6 / 1978 مجلة المحامون ص245 لعام 1978)
إن بطلان مذكرة الدعوة بالحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه.
لمن يزعم أن وكيله غير مفوض بالصلح أن يلجأ إلى دعوى التنصل بغية ابطال هذا التصرف (499 أصول وما بعدها).
 (نقض رقم 885 تاريخ 16 / 5 / 1954 مجلة المحامون ص243 لعام 1954)
إن اتفاق الطرفين على التحكيم ينهي ولاية القضاء العادي في نظر الخصومة ويوجب على المحكمة التخلي عن الدعوى إلى المحكمين.
 (نقض رقم 3164 تاريخ 23 / 12 / 1964 مجلة القانون ص231 لعام 1965)
إن الاتفاق على التحكيم كطريق لحل النزاع من شأنه أن ينهي مؤقتاً ولاية القضاء العادي في نظره وبعرض عن الهيئة التحكيمية التي يعود إليها وحدها أمر الفصل في النزاع.
إن الدفوع التي تتعلق بمدى ولاية المحكمين في نظر النزاع على ضوء شرط التحكيم وأحكام العقد يثار أمام المحكمين ومن ثم يبقى لصاحب العلاقة اثارة مطاعنه حين طلب الاكساء.
 (نقض رقم 55 تاريخ 8 / 2 / 1973 مجلة المحامون ص15 لعام 1973)
إن وقوع التحكيم يخرج النزاع من ولاية المحكمة الناظرة فيه ويخضعه لولاية المحكم ولايعود من حق المحكمة المذكورة أن تنظر فيه مالم يتم الغاء صك التحكيم برضاء الطرفين أو يتم ابطال حكمه بعد صدوره.
إن البحث في صحة مشارطة التحكيم وقبول المحكم للمهمة الموكولة إليه إنما يعود للمرجع المختص المكلف بالنظر في أحكام المحكمين ولاولاية لقضاء الأساس لبحث هذه الأمور.
 (نقض رقم 62 أساس 253 تاريخ 17 / 2 / 1968 مجلة المحامون ص159 لعام 1968)
إن تقرير ابطال العقود أو صحتها إنما هو من اختصاص القضاء العادي ولو تضمن هذا العقد مشارطة التحكيم بين الطرفين لأن مشارطة التحكيم لاتقع إلا على العقود الصحيحة وليس على العقود المطعون ببطلانها.
 (نقض رقم 391 تاريخ 20 / 3 / 1980 مجلة القانون ص94 لعام 1980)
إن وقوع التحكيم يخضع النزاع إلى ولاية المحكم ولايعود من حق المحكمة أن تنظر فيه مالم يتم الغاء صك التحكيم برضاء الطرفين أو يتم ابطال حكمه بعد صدوره من قبل المرجع المختص الذي عينه الشارع للنظر بأمر تصديق أحكام المحكمين واعطائها صيغة التنفيذ أو ابطالها.
إن البحث في صحة مشارطة التحكيم وحكم المحكمين إنما يعود للمرجع المختص المكلف بالنظر في أحكام المحكمين وفق مااستقر عليه الاجتهاد.
إن القانون لم يقيد حرية المتعاقدين في طريقة اختيار المحكمين وأسلوب تعيينهم بأي قيد فلهم أن يختاروهم جميعاً أو يختاروا بعضهم ثم يعودوا ويختاروا البعض الآخر فيما بعد. وعليه فإن اختيار المحكم الثالث فيما بعد ليس سبباً لبطلانه.
إن حكم المحكم لا يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً إلا عندما يصدر عن أشخاص لايجوز لهم اجراؤه قانوناً كالقاصر أو عندما يكون موضوع التحكيم مخالفاً للنظام العام.
والتحكيم الجاري من قبل الوكيل الذي لاتخوله الوكالة الممنوحة له حق التحكيم هو بطلان نسبي يزول باجازة الموكل اللاحقة أو حضوره جلسات المحكم.
 (نقض رقم 641 أساس 1831 تاريخ 12 / 6 / 1976 مجلة المحامون ص624 لعام 1976)
يجب تحديد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً. والبطلان هنا هو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام.
 (نقض رقم 265 اساس 1343 تاريخ 22 / 3 / 1976 مجلة المحامون ص401 لعام 1976)
إن عدد المحكمين يجب أن يكون وتراً سواء كان النزاع معروضاً على القضاء أو لم يكن وفي جميع صور التحكيم. وللمحكمة المستعجلة ابطال التحكيم الذي فقد عنصر النصاب الواجب لعدد المحكمين.
 (نقض رقم 152 أساس 156 تاريخ 23 / 8 / 1956 مجلة المحامون ص386 لعام 1956)
إن اشتمال صك التحكيم على فقرة تتضمن انتخاب محكم مميز في حال اختلاف المحكمين لايؤمن الغاية من وجوب كون عدد المحكمين وتراً مما يجعل نصاب هيئة التحكيم ناقصاً.
 (نقض رقم 367 تاريخ 30 / 11 / 1958 مجلة القانون ص1 لعام 1959)
إن الحكم الصادر بتعيين المحكمين بالاستناد لأحكام المادة 512 أصول محاكمات يصدر مبرماً لايقبل أي طريق من طرق الطعن. وللطرف الذي يرى خللاً في الاجراءات السابقة لصدور حكم المحكمين بما في ذلك طريقة تعيينهم أن يثير ذلك كدفع في دعوى اعطاء الحكم صيغة التنفيذ.
 (نقض رقم 2515 أساس 612 تاريخ 12 / 12 / 1982 سجلات النقض)
إن الطعن بالحكم الصادر بعزل المحكمين من قبل المحكمة مباشرة يكون خاضعاً للقواعد العامة في الطعن طالما أن العزل يجب أن يتم بتراضي الخصوم جميعاً.
إن قيام حالة الرد لا يترتب عليها جواز استبدال المحكم وانتداب بديل عنه إلا بموافقة الخصم.
إذا تصدت محكمة الاستئناف لقرار تعيين المحكمين وبوصفها مرجعاً للطعن ومن ثم عينت محكمين من قبلها مباشرة فإن قرارها يكون قابلاً للطعن بالنقض طالما أن هذا القرار لم يصدر عنها باعتبارها محكمة مختصة أصلاً بتعيينهم.
 (نقض رقم 310 أساس مدني 761 تاريخ 3 / 3 / 1979 مجلة المحامون ص344 لعام 1979)
الحكم ليس من القضاة وحكمه قبل اعطائه صيغة التنفيذ ليست له صفة الحكم القضائي، ولذلك فاغفال العبارة الدالة على صدوره باسم الشعب العربي السوري لاتؤدي إلى ابطاله والنص عليها في الدستور لم يعدل اجراءات صدور الأحكام وإنما كان القصد منه بيان استقلال القضاء.
 (محكمة استئناف دير الزور 139 ق 128 تاريخ 16 / 12 / 1970 مجلة المحامون ص235 لعام 1972)
إن اتفاقية نيويورك حول الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها انضمت إليها سوريا بتاريخ 2 / 2 / 1959 بالقرار رقم 171 مما يوجب تطبيق أحكامها.
إن القواعد التي نص عليها القانون بشأن تنفيذ الأحكام والأسناد الأجنبية في سوريا لايعمل بها في حال وجود معاهدات معقودة بين سوريا وغيرها من الدول.
إن التحكيم الخاضع لقواعد غرفة التجارة الدولية يقتضي تطبيق اتفاقية نيويورك حول الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها في سوريا.
اتفاقية نيويورك توجب أن لاتفرض شروط أقسى أو نفقات قضائية أعلى من تلك التي تفرض في حالات الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بالقرارات التحكيمية التي تطبق عليها الاتفاقية من تلك التي تعرض في حالات الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بالقرارات التحكيمية الوطنية.
إن اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ إنما يتم وفق الأصول المتبعة في أراضي الدولة التي يتم فيها التمسك بالحكم وليس في أراضي الدولة التي صدر فيها الحكم.
إن الاتفاق على اخضاع المنازعة لتحكيم غرفة التجارة الدولية لايخالف النظام العام في شيء وباعتبار أن النظام العام يتعلق بمخالفة القواعد الأساسية للنظام الحقوقي.
 (استئناف مدني ثالثة رقم 3 أساس 84 تاريخ 18 / 2 / 1985 سجلات الاستئناف)
بموجب المادة 529 أصول يجب ايداع أصل الحكم مع صك التحكيم بمعرفة أحد طرفي النزاع إلى ديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى ويحرر كاتب الضبط محضراً بهذا الايداع.
إن الادعاء بأن التحكيم جرى أمام محكمة الاستئناف وأن صك التحكيم مدون في ضبط المحاكمة. وان الحكم مقدم إليها لايغني عن تقديم الصك والحكم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى.
 (محكمة استئناف حمص رقم 59 أساس 99 تاريخ 9 / 10 / 1955 مجلة المحامون ص33 لعام 1955)
إن مؤدى النص في مشارطة التحكيم من أن تكون قرارات لجنة التحكيم ملزمة ونافذة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو دعوى الابطال هو أن الطرفين تنازلا صراحة عن حقهما في الطعن بالقرار الذي تصدره لجنة التحكيم بخصوص خلافهما وارتضيا الالتزام بمضمونه والمبادرة إلى تنفيذه دون تعليق ذلك على نتيجة الطعن فيه مما يستوجب عدم قبول الطعن.
إذا لم يكن في الاجراءات التي اتبعتها لجنة التحكيم أو الأمور التي ناقشتها وفصلت فيها مايخالف النظام العام أو يخرج عن دائرة النزاع المطلوب فضه عن طريق التحكيم أو يجاوز المدة الضرورية لانجاز مهمة التحكيم يعتبر باب الطعن مغلقاً نهائيا في وجه الطرفين.
 (دائرة فحص الطعون رقم 396 في الطعن رقم 587 لسنة 1975 مجموعة أحكام الإدارية العليا ـ لسنة 1975 ص267)
حكم محكمة الاستئناف الناظرة في حكم المحكمين غير قابل للطعن بالنقض بعد أن تم استثناؤه من طرق الطعن العادية وفق المادة 532 من قانون الأصول.
 (نقض رقم 1652 أساس 1367 تاريخ 31 / 8 / 1982 سجلات النقض)
إذا كان الشرط التحكيمي يقضي بأن تكون قرارات اللجنة التحكيمية ملزمة ونافذة وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو دعوى الابطال. فإن الطعن بصيغة التنفيذ المعطاة لحكم المحكمين بقصد جرح حكم المحكمين وابطاله يكون غير مقبول.
إن الطعن بصيغة التنفيذ غير مقبول لأن هذه الصيغة ليست حكماً وإنما هي اجراء يقصد به إلباس حكم المحكمين الصفة الرسمية لتسهيل اجراءات تنفيذه. وهي بهذه المثابة لاتخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
 (المحكمة الإدارية العليا رقم 98 في الطعن رقم 137 لسنة 1967 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا ص54 لعام 1967)
إن ولاية قاضي الأمور المستعجلة عند اصداره القرار باعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ تتحدد في التحقق والتثبت من وجود مشارطة التحكيم. وإن النزاع المتصل بشرط التحكيم هو الذي طرح فعلاً على الحكم في مواجهة الطرفين المحتكمين. ولم يخرج المحكمون عن حدود المشارطة ولم يتجاوزوا الميعاد المقرر للتحكيم ولم يبن الحكم على اجراء باطل، ولايملك القاضي عند النظر في اكساء الحكم التعقيب على الحكم أو النظر في سلامته أو صحته.
 (المحكمة الإدارية العليا في القرار رقم 180 أساس 333 تاريخ 16 / 4 / 1984 مجلة المحامون ص172 لعام 1984)
إن الأحكام التي تصدرها المحاكم الاستئنافية في القضايا التحكيمية تعتبر مبرمة ولايقبل الحكم الصادر عنها بطريق التمميز حتى ولو تضمن خطأ في القانون. مالم تخرج محكمة الاستئناف عن اختصاصها وولايتها.
 (نقض رقم 199 أساس 995 تاريخ 15 / 5 / 1968 مجلة المحامون ص208 لعام 1968)
لا تقبل المراجعة بعدم اعطاء حكم المحكم صيغة التنفيذ مبادأة ويجب تقديمها كدفع حين يطلب صاحب المصلحة اعطاء هذه الصيغة.
 (محكمة استئناف دير الزور رقم 121 أساس 134 تاريخ 10 / 1 / 1971 مجلة المحامون ص61 لعام 1972)
إن القرار الذي يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة بتنفيذ حكم المحكمين يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة.
ليس لقاضي الأمور المستعجلة مناقشة حكم المحكمين مجدداً أو ابطاله لعيب في الشكل أو في الموضوع لأن ذلك يتنافى مع صفة الاستعجال ومالم يكن البطلان متعلقاً بالنظام العام.
عدم احتواء الحكم على صورة لصك التحكيم وأقوال الطرفين وأسباب الحكم هو بطلان نسبي ناشىء عن مخالفة قواعد المرافعات ولايحق للمحكمة أن تثيره عفواً لعدم تعلقه بالنظام العام.
 (نقض رقم 664 تاريخ 10 / 10 / 1960 مجلة القانون ص349 لعام 1967)
إن الطعن بحكم المحكمين بتجاوز مشارطة التحكيم مرجع البت فيه رئيس المحكمة الناظرة باعطاء الحكم صيغة التنفيذ.
إن قوة القضية المقضية ليست من النظام العام ويجوز للأطراف الاتفاق على التحكيم رغم وجودها.
 (نقض رقم 1140 تاريخ 16 / 5 / 1965 مجلة نقابة المحامين ص304 لعام 1965)
إن التشريع السوري خلافاً للتشريعات المقارنة لم ينص على دعوى الابطال كطريق للطعن بحكم المحكمين مكتفياً عن تقرير تلك الدعوى بحق المحكوم عليه باثارة الدفع بالبطلان والانعدام عن طريق الاعتراض على اعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.
 (نقض سوري رقم 884 أساس 965 تاريخ 19 / 10 / 1976 مجلة المحامون ص90 لعام 1976)
إن وقوع التحكيم يخرج النزاع من ولاية المحكمة الناظرة فيه ويخضعه لولاية المحكم ولايعود من حق المذكورة أن تنظر فيه مالم يتم الغاء صك التحكيم برضاء الطرفين أو يتم ابطال حكمه بعد صدوره.
إن البحث في صحة مشارطة التحكيم وقبول المحكم للمهمة الموكولة إليه إنما يعود للمرجع المختص المكلف بالنظر في أحكام المحكمين ولاولاية لقضاء الأساس لبحث هذه الأمور.
 (نقض رقم 62 أساس 253 تاريخ 17 / 2 / 1968 مجلة المحامون ص159 لعام 1968)
دعوى ابطال حكم المحكمين
لم ينص القانون السوري على دعوى تقام لابطال حكم المحكمين مكتفياً بعرض أوجه البطلان وسلامة الاجراءات والمبادىء الأساسية على قاضي الأمور المستعجلة لاكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.
 (إدارية عليا رقم 155 أساس 80 تاريخ 27 / 11 / 1972 مجلة المحامون ص369 لعام 1973)
إن قانون أصول المحاكمات لم يأت في بحث التحكيم على ذكر للادعاء بابطال حكم المحكمين مما يدل على قصد استبعاده هذا المبدأ في القانون السوري رغم وجوده في القانون المصري الذي أخذ منه أكثر مواده مكتفياً بعرض الأمر من جميع وجوهه على قاضي الأمور المستعجلة الذي يصدر قرار غير قابل للطعن.
(نقض رقم 228 تاريخ 25 / 6 / 1958 مجلة القانون ص423 لعام 1958)
استبعد المشرع السوري وخلافاً لنصوص القانون المصري جواز الادعاء بابطال حكم المحكمين بدعوى مستقلة ومبتدأة وجديدة مكتفياً لذلك بالطرق المقررة في القانون للطعن بحكم المحكمين كالاستئناف أو اعادة المحاكمة أو دعوى اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ. وعلى هذا فإن دعوى ابطال حكم المحكمين تبقى غير مسموعة في التشريع السوري.
 (نقض رقم 883 تاريخ 26 / 12 / 1961 مجلة القانون ص520 لعام 1962)
إن المشرع لم يأخذ بمبدأ الطعن بحكم المحكمين بدعوى الابطال أمام المحكمة الابتدائية إنما أباح الطعن في حكم المحكمين بطريق الاستئناف ووفقاً للحالات المنصوص عنها في المادة 532 أصول.
 (نقض رقم 332 تاريخ 8 / 10 / 1964 مجلة القانون ص162 لعام 1964)
النسب متى ثبت لا ينتفي بمجرد نفيه بل لا بد من بينة واضحة وليس منها الشهادات الغامضة ولا شهادة صاحب المصلحة لنفسه.
 (نقض رقم 359 أساس 272 تاريخ 24 / 7 / 1973 مجلة المحامون ص 344 لعام 1973)
قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وإن كانت بشكل طلب ابطال اقرار بقبض المهر لأن كل ما يتعلق بالمهر من قضايا وجزئيات من اختصاص المحاكم الشرعية.
 (نقض رقم 415 أساس 425 تاريخ 5 / 10 / 1968)
البحث في التبني المسند إلى قانون مدني غير سوري خارج عن اختصاص القاضي الشرعي.
 (نقض اساس 393 قرار 381 تاريخ 29 / 10 / 1963)
ابطال أو تعديل وثيقة الوصاية يكون بقضاء الخصومة.
 (نقض رقم 219 اساس 234 تاريخ 9 / 6 / 1961)
اختصاص محكمة البداية بالأحوال الشخصية للأجانب يقيم ولايتها على إبطال وثيقة طلاق صادرة عن القاضي الشرعي.
(نقض أساس 785 قرار 373 تاريخ 6 / 10 / 1965)
إن المشترع قد حظر على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني (مادة 542 أصول محاكمات). وعليه فإن الفصل في ابطال وثيقة الطلاق العائدة لزوجة تركية الجنسية، يعود للقضاء العادي السوري.
 (نقض رقم 373 تاريخ 6 / 10 / 1965 مجلة القانون ص 1 لعام 1965)
لا عبره لمكان انشاء عقد النكاح في تحديد الاختصاص المكاني في القضايا الشرعية.
يقبل الاعتراض على الاختصاص في أول جلسة بعد الشطب.
 (نقض اساس 490 قرار 485 تاريخ 4 / 11 / 1967)
نصب الموصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفي أو الموصى عليه وفي حال اختلاف الموطنين ونصب وصيا في كل منهما لا يمنع من استمرارها بالوصاية معاً.
 (نقض اساس 3 قرار 65 تاريخ 17 / 2 / 1969)
ابطال وثائق الوصاية وامثالها يتم بمراجعة قضاء الخصومة.
 (نقض اساس 234 قرار 219 تاريخ 19 / 6 / 1968)
صحة الخصومة تجاه بائع عقار وادعاء الورثة بوفاته.
 (نقض اساس 17 قرار 125 تاريخ 31 / 3 / 1965)
لا يقبل الإدعاء لابطال الزواج بسبب الرضاع بعد افتراق الزوجين أو وفاة أحدهما لأن الشارع ابتغى من وراء هذا الادعاء وضع حد لمشاهدة المنكر والحؤول دون استمراره.
(نقض شرعي رقم 96 تاريخ 16 / 3 / 1964 مجموعة النقض الشرعية ـ ص 576)
على المحضر أن يثبت كل ما يصادفه من غياب أو امتناع أو قصر الساكنين وكذلك وجود أو عدم وجود من يصلح للتبليغ أو موقف المذكورين من التبليغ في محضره قبل لصق التبليغ تحت طائلة البطلان.
 (نقض رقم 443 أساس 543 تاريخ 31 / 8 / 1967 ـ مجلة المحامون ـ ص 413 لعام 1967)
إلى لم يجد المحضر المخاطب ووجد مكانه من لا يصلح للتبليغ من غير الأقارب أو من الأقارب غير البالغين فعليه إثبات ذلك وعدم تبليغه لصقاً وعدم مراعاة ذلك يبطل التبليغ ويفتح مدة الطعن.
 (نقض رقم 4045 أساس جنحة 4225 تاريخ 28 / 8 / 1971 ـ مجلة المحامون ص 409 لعام 1971)
لا يجوز التبلغ عن طريق المختار إلا إذا لم يجد المضحر أحداً أو امتنع من وجه عن التبليغ، وإذا أثبت ذلك في سند التبليغ.
 (نقض رقم 18 ديون أساس 17 تاريخ 5 / 2 / 1967 ـ مجلة المحامون ص 88 لعام 1967)
تبليغ إدارة قضايا الحكومة يجب أن يتم على يد محضر وموظف مختص وعن طريق المباشرين المكلفين أصولاً، والتبليغ بدفتر الذمة لا يغني ولا ينتج أثره بالنسبة للمواعيد.
 (نقض رقم 381 أساس 237 تاريخ 11 / 10 / 1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 458 لعام 1965)
إن المادة 55 من قانون أصول المحاكمات تطبق عندما تهدف الدعوى إلى تثبيت صحة العقد أو إبطاله أو فسخه. أما إذا كانت ترمي إلى المطالبة بمبلغ معينن فإن الاختصاص النوعي يتعين بنسبة هذا المبلغ.
 (نقض رقم 690 تاريخ 10 / 4 / 1963 مجلة القانون ص 448 لعام 1963)
إن قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر بقيمة المعقود عليه وليس بالبدل أو الثمن المعقود عليه (إبطال بيع عقار).
 (نقض رقم 229 تاريخ 21 / 5 / 1967 مجلة القانون ص 621 لعام 1967)
إن قاضي الصلح مختص للنظر في دعاوى حق الانتقال بالأراضي الأميرية في قضاء الخصومة بالإضافة إلى اختصاصه بالصفة الولائية، كما أنه مختص لبحث الادعاء بدرجة القرابة بين الورثة وغيرهم ما دام الهدف إثبات أحقية الوراثة بالأراضي الأميرية.
 (نقض رقم 192 أساس عقاري 546 تاريخ 28 / 2 / 1978 مجلة المحامون ص 219 لعام 1978)
تختص المحاكم الصلحية الناظرة بدعوى أجر المثل بدفوع المدعى عليه المتعلقة بصورية العقد وصورية الملكية ولو كانت قيمة العقارات تفوق اختصاصها الكمي.
وعلى المحكمة التي ترد دعوىالمدعي بنزع اليد وبدل الإيجار لثبوت صورية العقد وبطلانه أن ثبت أيضاً في فقرتها الحكمية في الصورية والبطلان لوجوب كون الحكم حاسماً للنزاع.
 (نقض رقم 1233 أساس 674 تاريخ 28 / 4 / 1956 مجلة المحامون ـ ص 319 لعام 1956)
إن المحكمة الابتدائية غير المختصة للنظر في أص النزاع، لا تملك سلطة ايقاع الحجز الاحتياطي.
2 ـ يحق لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة ومنها الحجز الاحتياطي، ولو لم يكن أصل الخلاف داخلاً في اختصاص المحاكم السورية.
 (نقض رقم 108 تاريخ 6 / 3 / 1966 مجلة القانون ص 456 لعام 1966).
إن توفر عنصر جدية النزاع لا يكفي لفرض الحراسة القضائية، ولا بد من وجود المصلحة والخطر العاجل.
 (محكمة استئناف دمشق رقم 790 تاريخ 3 / 12 / 1963 مجلة القانون ص 958 لعام 1963).
الموكل هو الذي تشترط فيه الأهلية والرشد أما الوكيل فيكفي أن يكون مميزاً.
 (نقض شرعي رقم 413 ـ 28 / 12 / 1967 مجموعة أحكام النقض الشرعية ص 244).
إذا كان غياب المعترض لقوة قاهرة بطل الشطب الجداري بغيابه واستأنفت المحاكمة سيرها.
 (نقض رقم 755 ـ 19 / 11 / 1970 مجلة المحامون ص 8 / 1971).
إن شطب الدعوى يمحو أثر الاستدعاء الأول بصورة يجب معها اعتبار تاريخ تقديم استدعاء الدعوى الجديد أساساً في حساب المهلة المحددة للمطالبة بتعويض الطارىء وهي مهلة اسقاط لا توقفها المعاذير.
 (نقض رقم أساس 430 تاريخ 31 / 10 / 1955 مجلة القانون ص 62).
شطب الدعوى لا يمنع من الادعاء مجدداً بالموضوع نفسه أو من التمسك بالتصرفات الصادرة عن الخصم في الدعوى المشطوبة.
 (نقض رقم 26 ـ 24 / 10 / 1968 مجلة المحامون ص 61 / 1968).
لا يجوز تثبيت التخلف قبل انقضاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة.
 (نقض سوري رقم 33 ـ 16 / 6 / 1963 مجلة المحامون ص 111 / 1963).
إن عقد المصالحة الجاري أمام المحكمة والمصادق عليه من قبلها، يعتبر من العقود الرسمية وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.
 (نقض رقم 130 ، تاريخ 9 / 10 / 1968 ، مجلة القانون ص 402 لعام 1969).
لا يقبل الحكم بتصديق الصلح الطعن وإنما يجب ابطاله بدعوى مبتدأة ومستقلة ترفع أمام المحكمة المختصة.
 (نقض رقم 1052 ، تاريخ 2 / 12 / 1974 ، مجلة المحامون، ص 317 ، لعام 1974).
صلح على تخمين ـ تحايل ـ ابطال المصالحة:
تخمين ـ مصالحة في معرض الدعوى ـ تحايل على القانون ـ نظام عام ـ إبطال.
(نقض رقم 1756 أساس 4871 تاريخ 11 / 9 / 1966 مجموعة القواعد القانونية ص 67)
أجر مثل ـ شطب الدعوى ـ دعوى جديدة ـ ابطال استدعاء الدعوى:
بعد شطب دعوى أجر مثل عقار يترتب على المحكمة أن تجعل تقدير أجر المثل نافذاً من تاريخ تقديم الدعوى بتجديدها لا من تاريخ الادعاء الأول باعتبار أن الشطب يبطل استدعاء الدعوى.
 (نقض رقم 300 أساس 1065 تاريخ 8 / 2 / 1956 ـ مجلة المحامون ـ ص 227 لعام 1956)
ـ إن تحرير ورقة بين الأقارب لتنظيم شأن واحد من شؤونهم لا يكفي لهدر المانع الأدبي، ولا بد من ثبوت اعتيادهم ربط معاملاتهم بالدليل الكتابي. وإن القانون المدني يراعي أحكام المادة 38 منه في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل. وعند حساب درجة الحواشي، تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منه للفرع الأخير، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.
ـ إن مجرد الكذب لا يكفي للتدليس ما لم يتبين أن العاقد المخدوع لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب فإذا كان يستطيع ذلك فلا تدليس.
ـ تشترط لجواز ابطال العقد لعلة الغلط أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع أيضاً في هذا الغلط. وعدم توافر هذا الشرط بجعل الدفع متعين الرفض.
ـ إن واقعة الغلط مسألة موضوعية يستقل قاضي الموضوع بتقدير الأدلة فيها.
 (نقض سوري رقم 153 اساس 70 تاريخ 27 / 2 / 1985 مجلة المحامون ص1252 لعام 1985)
ـ إن المانع الأدبي المنصوص عنه جاء مطلقاً والعداوة بين الأقرباء لا تقيد هذا الاطلاق والقول بأن العداوة بين الأقرباء تمنع الاثبات بالشهادة معناه ابطال حكم النص المسوغ لقبول الشهادة حين الاختصام.
 (نقض سوري رقم 3331 تاريخ 8 / 11 / 1955 سجلات محكمة النقض)
ـ إن الادعاء بأن السند المحرر من المؤرث الى أحد الورثة وطلب ابطاله لعدم مشروعيته قابلاً للاثبات بجميع طرق الاثبات لأن الوارث بحكم الشخص الثالث بالنسبة لعقود مؤرثه والموجهة ضد مصلحته.
 (نقض سوري رقم 421 تاريخ 26 / 9 / 1957 مجلة القانون ص480 لعام 1957)
بطلان الزواج الباطل من النظام العام
لا يترتب على الزواج الباطل شيء من آثار الزواج الصحيح وإن حصل فيه دخول.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 62 قرار 15 تاريخ 12 / 1 / 1954)
قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وإن كانت بشكل طلب ابطال اقرار بقبض المهر.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 425 قرار 415 تاريخ 5 / 10 / 1968)
شطب الدعوى ابطال لاستداعها. والتجديد بعد الشطب من شأنه أن يؤدي إلى الحكم بالنفقة عن أربعة أشهر تسبق التجديد.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 579 قرار 602 تاريخ 24 / 6 / 1981)
إن المطلقة بائناً لا ترث من زوجها المتوفى في العدة لأن التوارث بين الزوجين لا يكون إلا في حال قيام العقد الصحيح أو إذا كانت الوفاة في عدة الطلاق الرجعي.
وثيقة حصر الارث السابقة للادعاء ـ لا يحول دون الادعاء بإبطالها واعتماد وثيقة أخرى.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 81 قرار 137 تاريخ 30 / 4 / 1983)
لا يمكن التغيير من أمر ثبوت النسب متى قامت بينة صحيحة عليه لأن أمر النسب من النظام العام.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 9 قرار 645 تاريخ 27 / 10 / 1984)
ثبوت نسب ولد بسجلات الأحوال المدنية لا يمكن ابطاله إلا بثبوت وجود أبوين آخرين له.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 189 قرار 187 تاريخ 23 / 5 / 1960)
لا يصح ابطال النسب للأم قبل سماع أقوالها.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 225 قرار 238 تاريخ 28 / 5 / 1967)
البحث في التبني المسند إلى قانون مدني غير سوري خارج عن اختصاص القاضي الشرعي.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 393 قرار 381 تاريخ 29 / 10 / 1963)
للزوجة الحق بأن تحتفظ بالصغير ذكراً كان أم انثى إن كانت الأصلح للصغير.
لا يترتب تعيين وصي مؤقت في حال وجود الأب إلا في حالات معينة نصت عليها المادتان 174 / 175 أحوال.
إذا ثبت أن الأب غير مأمون على الصغير فالولاية تنتقل لمن يليه من العصبات أو ذوي الأرحام مما يجعل للأم وغيرها من ذوي الأرحام أن تخاصم الأب أو غيره.
تمديد الحضانة من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي ولا معقب عليه، وله أن يدخل في الدعوى من يراه أهلاً لرعاية الطفل.
(أنظر المادة 174 و175 و188 من هذا القانون).
تنعى الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب للأسباب التالية:
1 ـ المطعون ضده مريض جسدياً ونفسياً مما يجعله غير مأمون على الصغيرتين مما كان يتوجب اجراء خبرة فنية إن لم يؤخذ بالوثائق المبرزة التي أدت لتسريحه من الوظيفة رغم اظهار الطاعنتين استعدادهما لدفع نفقات الخبرة.
2 ـ الطاعنة نوال ليست حاضنة للبنتين فلا تصح مخاصمتها والحكم عليها بالتالي بتسليم البنتين.
3 ـ نصبت الطاعنتان وصياً مؤقتاً لمخاصمة الولي وهذا ما يسوغ لهما وفق اجتهاد محكمة النقض مخاصمة الولي خلافاً لما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي اعتبر قراري الوصاية كأنهما غير موجودين.
4 ـ صدر الحكم قبل استكمال الدفوع وختم الأقوال من الطرفين.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 1323 قرار 872 تاريخ 24 / 12 / 1984)
إذا أقر ولي القاصر بالغلط في عقد أبرمته بولايته على القاصر سرى اقراره على القاصر.
 (نقض مدني ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 182 قرار 266 تاريخ 21 / 5 / 1966)
إن بيع عقار القاصر بدون إذن شرعي يجعل البيع باطلاً ودعوى الفسخ مسموعة.
إن ابطال البيع يوجب اعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.
 (نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 1942 قرار 1981 تاريخ 14 / 6 / 1982)
ابطال أو تعديل وثيقة الوصاية يكون بقضاء الخصومة.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 234 قرار 219 تاريخ 9 / 6 / 1968)
إبطال تصرفات المعتوه.
 (نقض سوري ـ هيئة عامة ـ مدنية ثانية ـ أساس 590 قرار 615 تاريخ 7 / 8 / 1961)
ابطال تصرفات المجنون.
 (نقض سوري ـ مدنية ثانية ـ أساس 443 قرار 1496 تاريخ 28 / 6 / 1964)
إن تصرفات المغفل قبل القضاء بالحجر نافذة عملاً بنص المادتين 200 / 2 أحوال شخصية و116 / 1 ق. م.
إذا ثبت أن تصرفات المغفل أو السفيه قبل الحجر كانت نتيجة استغلال التواطؤ تكون باطلة أو قابلة للابطال.
إن الاقرار بعدم دفع الثمن ينطوي على اقرار بهبة مستترة بعقد بيع وثق بسند رسمي.
إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للابطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد الآخر يكون صحيحاً إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إليه.
 (نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 1054 قرار 1342 تاريخ 20 / 6 / 1982)
إذا كانت الدعوى تستهدف ابطال تصرفات نقض الأهلية فإن طبيعة هذا الطلب تستدعي اقامة قيم على المدعى عليه، وتوجيه الخصومة إليه عن طريق القيم.
 (نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 1871 قرار 17 تاريخ 12 / 1 / 1982)
بطلان الزواج الباطل من النظام العام.
ولا يترتب على الزواج الباطل شيء من آثار الزواج الصحيح وإن حصل فيه دخول.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 62 قرار 15 تاريخ 12 / 1 / 1954)
الثيوبة والبكارة في الزوجية لا تؤثر في صحة عقد النكاح.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 495 قرار 489 تاريخ 16 / 12 / 1969)
إن عقد الائتمان الذي تم من قاصر بحاجة إلى الرعاية والرقابة لا يصلح التمسك به تجاهه لدورانه بين النفع والضرر مع قابليته للابطال، ولا يلاحق جزائياً لاخلاله به طالما أن القانون أجاز له إبطاله متى بلغ سن الرشد.
ومؤدى ذلك أن فعل الحدث حال الثبوت لا يؤلف جرماً ولا تجوز ملاحقته جزائياً، وللمدعي الشخصي ملاحقته أمام القضاء المدني المختص وعلى ذلك استقر الاتهاد.
 (نقض سوري ـ أحداث 182 قرار 954 تاريخ 19 / 12 / 1981)
1938 ـ إذا اقتصر التزوير على بعض أجزاء السند اقتصر الابطال على هذا الجزء.
إن المادة 48 من قانون البينات قد أجازت للمحكمة اتلاف السند المزور أو شطبه كله أو بعضه أو اصلاحه ومؤدى ذلك أن المحكمة تقوم بإحدى هذه العمليات اتلافاً أو شطباً أو اصلاحاً بما يتفق مع حال الجريمة ووقوع التزوير فإن كان شاملاً للسند كله ذنبت الى ابطاله أو شطبه أو اتلافه وإن كان منحصراً في بعض محتوياته أصلحت الخطأ وأعادت السند الى أصله قبل التزوير وإن كان بزيادة كلمات عليه حذفت الزائد وشطبته. وكان هذا الحق مستفاداً من أحكام المادة 130 من قانون العقوبات التي أجازت للمحكمة رد الحجال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة... وكان الثابت لدى المحكمة في هذه الدوى إنما هو تزوير التاريخ دون غيره من بقية محتويات السند التي لم يجر تحقيق حول تزويرها أو صحتها فلا يسوغ لها أن تذهب الى إبطال السند بكامله.
 (جنحة أساس 1839 قرار 1640 تاريخ 29 / 6 / 1968)
2167 ـ التدبير القاضي بابطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها ان لم تسجل الدعوى خلال المدة المحددة لا يتعدى الى مدة التقادم على الدعوى العامة.
 (جنحة اساس 1544 قرار 1324 تاريخ 9 / 5 / 1967)
2167 ـ التدبير القاضي بابطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها ان لم تسجل الدعوى خلال المدة المحددة لا يتعدى الى مدة التقادم على الدعوى العامة.
 (جنحة اساس 1544 قرار 1324 تاريخ 9 / 5 / 1967)
قانون العقوبات العسكري لا يخول النائب العام بحال مباشرته التحقيق بجرم مشهود اصدار مذكرات توقيف.
 (جناية قرار 616 تاريخ 9 / 11 / 1950)
ان المنازعة بشأن بيع ادارة الجمارك البضاعة بالمزاد العلني ومن ثم طلب ابطال هذا البيع انما يدخل في اختصاص المحكمة الجمركية وليس القضاء العادي.
 (نقض رقم 288 أساس 2451 تاريخ 28 / 2 / 1989 سجلات النقض).

القضية 6293 أساس لعام 1992
قرار 189 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: وكالة من مورث لوارث ببيع عقارات ـ ابطال ـ إعادة العقار للتركة أو دفع قيمته لها ـ يمين حاسمة.
على المحكمة أن تعدل صيغة اليمين الموجهة للوكيل ببيع عقار، بما يتناسب مع واقعة الدعوى، بعد تحديد مدلول الوكالة غير القابلة للعزل وما إذا كانت عقد بيع أم هبه أم وكالة لبيع العقار مع وجوب دفع الثمن للموكل.
قضاة ـ مخاصمة ـ ولاية القاضي ـ مهمة القضاء ـ لنرى محكمة النقض:
إن توزيع العمل في محكمة النقض بين غرف مختلفة هو توزيع إداري يقرره رئيس المحكمة ونوابه، وهذا التوزيع لا ينتقص من ولاية القضاة إن هم نظروا بالطعن المرفوع إلى غرفة غير الغرفة التي يعمل بها القضاة المشكو منهم,إ ن محكمة النقض لا تحاكم الخصوم وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام فيما يتعلق بكيفية تطبيق القانون بحسبان أن القانون يوجب حصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط.
(هيئة عامة أساس 45 قرار 17 تاريخ 17/5/1987 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

القضية: 34 أساس لعام 1998
قرار: 21 لعام 1998
تاريخ: 9/2/1998
محكمة النقض ـ الهيئة العامة.
المبدأ: مخاصمة ـ قرار مبرم ـ خطأ مهني جسيم.
قبول الهيئة المخاصمة للطعن الواقع على قرار مبرم بنص القانون يشكل خطأ مهنياً جسيماً. أسباب المخاصمة:
1 ـ قبلت الهيئة المخاصمة الطعن بالقرار الاستئنافي المبرم.
2 ـ تجاوزت اختصاصها وصلاحياتها في تفسير العقد رغم أن الحق بذلك منوط بمحكمة الموضوع.
فعن ذلك:
من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية الجزائية بمحكمة النقض برقم 5841/7528 تاريخ 10/11/1996 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.
1760 ـ تقادم ـ انقطاع التقادم ـ انتفاء الصفة في الدعوى ـ استمرار التقادم:
إذا ردت الدعوى لعلة انتفاء الصفة وليس لسبب يرجع إلى موضوع الحق، فليس من شأن هذه الدعوى قطع التقادم. ويعتبر انقطاع التقادم كأن لم يكن، وأن التقادم لا يزال سارياً منذ البداية.
 (نقض سوري رقم 1094 أساس 641 تاريخ 23 / 6 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض).
ـ صحة التمثيل والخصومة ـ الصفة في الدعوى ـ نظام عام:
من الشرائط اللازمة، الصفة في إقامة الدعوى، وتعتبر من متعلقات النظام العام، ويتوجب البحث فيها.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 65 قرار 65 تاريخ 29/5/1995 القاعدة رقم 102 صفحة 239 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
ـ اشترط المشرع تحقق المصلحة أو الصفة في الدعوى ابتداء ومن تاريخ رفع الدعوى وإن التحقق من توافر المصلحة أو الصفة من المسائل الجوهرية التي يتوجب على المحكمة القيام بها ولا تقبل الدعوى إذا لم يتوفر هذا الشرط.
في القانون والمناقشة القانونية:
بما أن المصلحة مناط كل دعوى أو دفع أو طعن.
وبما أن المشترع إذا كان اشترط تحقق المصلحة أو الصفة بعد إقامتها يقتضي إعلان عدم قبول الدعوى.
(نقض مدني ثانية رقم 781 أساس 861 تاريخ 29/6/1997 سجلات محكمة النقض)
(تقنين أصول المحاكمات السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ المحامي شفيق طعمة ـ صفحة 5)
القضية: 1235 أساس لعام 1996
قرار: 1040 لعام 1996
تاريخ: 28/7/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: أصول ـ صفة أصحاب الحقوق ـ مباشرة الدعوى.
أصحاب الحقوق هم ذوو الصفة في الدعوى والمخاصمة عنها أمام القضاء وقد يقوم بمباشرة الدعوى بالنيابة عن صاحب الحق وكلاءه إما الاتفاقيون أو القانونيون فيكون لهؤلاء الصفة في المخاصمة مستمدة من الوكالة أو من نصوص القرارات الصادرة بتسميتهم أو القوانين.
القضية: 796 أساس لعام 1998
قرار: 266 لعام 1998
تاريخ: 22/2/1998
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: أصول ـ صفة ـ قبول الدعوى.
الصفة في الادعاء شرط أساسي لقبول الدعوى وهو من متعلقات النظام العام.
158 ـ سجل عقاري ـ شهر الإفلاس ـ تسجيل حكم الإفلاس ـ تسجيل إجباري:
يجب تسجيل حكم شهر الإفلاس على صحائف عقارات المفلس ليتسنى الاحتجاج به تجاه الغير وإنشاء تأمين جبري لصالح كتلة الدائنين وهذا الوجوب مؤيد بقواعد التشريع العقاري الواردة في المادة 10 من القرار 188. والحقوق والوجائب والأحكام والأحداث الحقوقية الخاضعة للتسجيل الإجباري تعتبر لغواً بحق الغير طالما أنها غير مسجلة.
 (نقض سوري رقم 606 أساس 180 تاريخ 8 / 12 / 1962 مجموعة أحكام النقض السورية لعام 1963 ص 151)
إفلاس ـ خصومة ـ استئناف
الحكم البدائي القاضي بفسخ عقد الصلح وتعيين وكيل للتفليسة لا يستأنف على الخصم في الدعوى إلا في مواجهة وكيل التفليسة، لأن هذا الحكم معجل التنفيذ ينزع يد المفلس عن إدارة أمواله ويجعلها في يد وكيل التفليسة. بالإضافة إلى أنه يحظر على الدائنين ملاحقة المفلس شخصياً، عملاً بالمادتين 695 و 696 تجارة.
 (نقض رقم 49 أساس 416 تاريخ 7/2/1965 محامون ص81 لعام 1965)
التزام طبيعي ـ مفلس
التزام المفلس في عقد الصلح برد كل ديونه حين يساره هو التزام طبيعي يقتصر أثره على منعه من استرداد ما أوفاه مختاراً مع الدائنين ولا يلزم قضائياً بتسديد هذه الديون.
 (نقض رقم 143 أساس 364 تاريخ 9/2/1965 محامون ص82 لعام 1965)
إفلاس ـ يسار ـ تسديد الديون
لا يحق للدائنين إلزام المفلس بتسديد رصيد ديونهم عند يساره، وينحصر حقهم بالاعتراض على إعادة اعتباره قبل تسديد هذه الديون، مما لا يخولهم مداعاته بصورة مبتدئة لاستيفائها.
(نقض رقم 143 تاريخ 9/2/1965 مجلة القانون ص339 لعام 1965)
تجارة ـ إفلاس ـ اعتراض على قرارات القاضي المنتدب
إن رئيس المحكمة البدائية يختص برؤية الاعتراض على قرار القاضي المنتدب في التفليسة، فلا يسوغ له تفسير هذا القرار الذي يجب أن يصدر عن القاضي المنتدب نفسه.
(نقض رقم 245 تاريخ 19/5/1965 مجلة القانون ص571 لعام 1965)
تجارة ـ إفلاس ـ قرار القاضي المنتدب ـ طعن
رئيس محكمة البداية مرجع للطعن في قرارات القاضي المنتدب، ولا يجوز مخاطبته رأساً بطلب تفسير قرار أصدره القاضي المنتدب، ويجب تقديم الطلب إلى هذا الأخير، عملاً بالمادة 638 تجارة.
 (نقض رقم 245 أساس 587 تاريخ 19/5/1965 محامون ص250 لعام 1965)
تجارة ـ إفلاس ـ بطلان تصرف
لا يحق للمحكمة إبطال تصرف واقع ضمن فترة التوقف عن الدفع إلا بادعاء وكيل التفليسة، لا بادعاء المدين.
 (نقض رقم 389 أساس 224 تاريخ 13/10/1965 محامون ص461 لعام 1965)
مقاصة قضائية
طلب المقاصة القضائية لا يشترط خلو الحق المدعى به من النزاع، وإنما يقدم طالبها بطلب عارض في الدعوى ولا يمتنع سماعه.
 (نقض رقم 574 أساس 600 تاريخ 17/3/1965 محامون ص140 لعام 1965)
التزام ـ تجديد الالتزام
1 ـ إن التجديد يقع بتغيير الدائن أو المدين أو الالتزام، ولا يكون بتغيير المبيع مع بقاء الثمن.
2 ـ إن التجديد لا يفترض ويجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف. واستخلاص نية التجديد من الظروف مسألة واقع تترك لقاضي الموضوع.
(نقض رقم 192 أساس 198 تاريخ 13/2/1966 محامون ص91 لعام 1966)


المصدر: 
لصالح منتدى كلية الحقوق

تعليقات