القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض المصرية حول الصفة كشرط للطعن بالنقض






الصفة فى الطعن
=================================
الطعن رقم  0726     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 834
بتاريخ 02-11-1959
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 1
لا يكون للمدعى بالحقوق المدنية صفة فى الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً و إنطوى العيب الذى شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية - فإذا كان إستئناف المتهم للحكم الصادر فى الدعوى المدنية قد بنى على أن التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، فلا صفة للمدعى بالحقوق المدنية فيما يثيره فى طعنه بشأن عدم جواز إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية .


=================================
الطعن رقم  1237     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1013
بتاريخ 08-12-1959
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 1
لا يستفيد المدعى بالحق المدنى من طعن النيابة العامة ، إذ أن نقض الحكم فى هذه الحالة يقتصر على الدعوى الجنائية ، و تكون هذه الدعوى هى التى أعيد طرحها على محكمة ثانى درجة دون الدعوى المدنية - فإذا كان الثابت أن المدعى بالحق المدنى قد قبل الحكم السابق صدوره من المحكمة الإستئنافية برفض دعواه و لم يطعن عليه بطريق النقض فصارت له بذلك حجية الشئ المقضى به بالنسبة للدعوى المدنية و لا يكون له حق التدخل أمام هذه المحكمة مرة أخرى عند إعادة الدعوى إليها بموجب الحكم الذى أصدرته محكمة النقض بناء على طعن النيابة العامة وحدها ، فإنه ما كان يجوز للمحكمة الإستئنافية عند إعادة نظر الدعوى قبول تدخل المدعى بالحق المدنى و الحكم له بطلباته ، و يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى المدنية ، فيتعين إلغائه بالنسبة لها و القضاء برفضها .

              ( الطعن رقم 1237 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/8 )
=================================
الطعن رقم  2406     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 664
بتاريخ 23-10-1962
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 3
إنه و إن كان الطاعن موجهاً من المسئول عن الحقوق المدنية إلى الدعوى الجنائية وحدها على خلاف ما تقضى به المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها على حقوقهما المدنية فقط ، إلا أنه لما كان العيب الذى يرمى به الطاعن الحكم المطعون فيه فى شقة المتصل بالدعوى الجنائية ينطوى على مساس بحقوقه المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ، و يترتب على قبوله الحكم بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية على المتهم - تابع الطاعن - عملاً بنص المادة 3/63 من قانون الإجراءات الجنائية ، و ما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية ضد المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء  بعدم قبول الأولى أيضاً . لما كان ذلك ، فإنه يكون للطاعن بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية صفة فى النعى على الحكم المطعون فيه بما أثاره فى طعنه ، و هو دفع من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة تجوز إثارته فى أيه حالة كانت عليها الدعوى .


=================================
الطعن رقم  2406     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 664
بتاريخ 23-10-1962
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 4
رفع الدعوى الجنائية على المتهم - و هو موظف عمومى - بغير الطريق المرسوم فى المادة 3/63 إجراءات يكون غير جائز و بالتالى فإن ما يثيره الطاعن فى خصوص عدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة إليه بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية فى الدعوى المدنية التى إقيمت تبعاً للدعوى الجنائية يكون فى محله نظراً لما ينطوى عليه هذا العيب من مساس بحقوقه المدنية . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد فاته التصدى لهذا الدفع فإنه يكون معيباً و يتعين نقضه فى خصوص الدعوى المدنية و إلغاؤه فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته التعويض و المصروفات و القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبله بغير حاجة إلى الإحالة لمحكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0338     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 724
بتاريخ 15-05-1972
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 5
لا صفة للطاعنين المدعيين بالحقوق المدنية فيما أثاراه بالنسبة إلى ما قضى به الحكم فى تهمة السرقة لأن ذلك خارج عن نطاق دعواهما المدنية .


=================================
الطعن رقم  1171     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1338
بتاريخ 04-12-1972
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 3
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن . و لما كان ما ينعاه الطاعن " المحكوم عليه " على المحكمة فى شأن عدم إشعار المسئول بالحقوق المدنية ، لا يتصل بشخصه و لا مصلحة له فيه بل هو يختص بالمسئول عن الحقوق المدنية وحده الذى لم يطعن على الحكم - و لم يفصل فى شأنه بشئ - فلا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد .

                    ( الطعن رقم 1171 لسنة 42 ق ، جلسة  1972/12/4 )  


=================================
الطعن رقم  1126     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 154
بتاريخ 17-02-1975
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 1
حيث إن المحكمة سبق أن قضت بعدم قبول الطعن شكلاً إستناداً إلى أن محامى الطاعن لم يودع التوكيل الذى حصل التقرير بالطعن بمقتضاه ثم تبين فيما بعد أنه كان يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن بالنقض عن الطاعن ، إلا أنه نظراً لوفاة المحامى المذكور قبل نظر الطعن فقد تعذر إيداع ذلك التوكيل ملف الدعوى بما يخرج عن إرادة الطاعن ، فإنه يتعين الرجوع فى هذا الحكم و النظر فى الطعن من جديد .


=================================
الطعن رقم  1105     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 159
بتاريخ 30-01-1977
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 2
لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم - بحسب الأصل - إلا ما كان منها متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه ، و من ثم فإنه يكون غير مقبول ما يثيره الطاعن بشأن رقم المادة التى أنزل الحكم المطعون فيه بموجبها العقاب على المحكوم عليه الآخر الذى لم يطعن فى الحكم .


=================================
الطعن رقم  2270     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 238
بتاريخ 11-03-1981
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 1
الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون ، إلا أنها تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة ، بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليه مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا إنعدمت فلا دعوى و من ثم فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن فى الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها و طعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرفاً لا يؤبه لها . لما كان ذلك ، و كانت النيابة العامة قد إقتصرت فى طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لعدم الإلتزام بما أوجبته المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث من أن يكون تقدير سن المتهم بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير ، دون أن تنعى على الحكم قضاءه ببراءة المطعون ضده و عدم إستجابته إلى ما طلبته بوصفها سلطة إتهام من إدانته ، و لا مراء فى إنحسار مصلحة المطعون ضده فى الطعن بعد أن قضى ببراءته فإن طعن النيابة يكون قائماً على مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها و يتعين لذلك رفضه .

                   ( الطعن رقم 2270 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/11 )
=================================
الطعن رقم  2277     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 786
بتاريخ 19-10-1982
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 1
حيث أن الأستاذ ... المحامى قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابة نائباً عن المحكوم عليه ... ، بيد أن التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر . و لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق ، فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة و من ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً .


=================================
الطعن رقم  4231     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 200
بتاريخ 03-02-1983
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 1
لما كان الطعن بطريق النقض لا يكون إلا ممن كان طرفاً فى الحكم المطعون فيه و بصفته التى كان متصفاً بها ، فإن الطعن المرفوع من وزير المواصلات بوصفه المسئول عن الحقوق المدنية برغم أنه لم يختصم فى الدعوى و لم تكن له صفة تمثل الهيئة السالفة أمام القضاء لا يكون مقبولاً لرفعه من غير ذى صفة و ليس بذى شأن أن يكون تقرير الأسباب مقدماً من مستشار إدارة قضايا الحكومة بوصفه نائباً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة المحكوم عليه بصفته ، إذ أن التقرير بالطعن هو مناط إتصال المحكمة به فيتعين أن يكون صادراً من صاحب الصفة ، فالتقرير بالطعن و تقديم الأسباب وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر و لا يغنى عنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .

                    ( الطعن رقم 4231 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/3 )
=================================
الطعن رقم  1478     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 858
بتاريخ 25-10-1983
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 1
لما كان البين من التوكيل المرفق بأوراق الطعن - أنه بعد أن ورد بصيغة التعميم فى التقاضى ، عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره فى معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة مما يفصح من عدم قبول الطعن شكلاً .

                 ( الطعن رقم 1478 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/25 )
=================================
الطعن رقم  0400     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 928
بتاريخ 20-12-1984
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 1
لما كان المحامى ... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته نائباً عن المدعى بالحق المدنى الثانى بيد أن التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر . و لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو يذره حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق . فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة . و من ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من المدعى بالحق المدنى الثانى شكلاً .


=================================
الطعن رقم  0590     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 751
بتاريخ 13-11-1984
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 1
لما كان البين من التوكيل - المرفق بأوراق الطعن - أنه بعد أن ورد فى صيغة التعميم فى التقاضى عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفاد ذلك أن ما سكت التوكيل عن ذكره فى معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة ، الأمر الذى يكون معه الطعن الماثل قد قرر به من غير ذى صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً .

                  ( الطعن رقم 590 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/13 )
=================================
الطعن رقم  1483     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 400
بتاريخ 10-11-1947
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 1
إذا صدر حكم على متهمين فطعن أحدهما فيه و نقض ، فالحكم الصادر بعد إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لا يقبل الطعن فيه من المدعى بالحقوق المدنية بالنسبة إلى المتهم الآخر الذى إنتهت محاكمته بالحكم الأول الذى لم يطعن فيه .


=================================
الطعن رقم  1312     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 143
بتاريخ 31-01-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذانه أو بإذن من أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه متى كان حدثاً و ذلك للمادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، لما كان ذلك ، و كان المقرر بالطعن هو والد المحكوم عليه الحدث ، فإن التقرير بالطعن يكون قد صدر من ذى صفة .


=================================
الطعن رقم  2807     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 223
بتاريخ 12-02-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 1
لما كان الأستاذ ...... المحامى قرر نيابة عن الأستاذ ...... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها ...... بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لم يقدم التوكيل الذى يخوله الحق فى الطعن و لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، و إذ كان التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً .


=================================
الطعن رقم  4188     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 306
بتاريخ 26-02-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 3
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن .


=================================
الطعن رقم  4683     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 762
بتاريخ 06-06-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 2
حيث أن المحامى قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابة نائباً عن المحكوم عليه الثالث بيد أن التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر ، و لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضدم يمارسه أو يذره حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توطيلاً يخوله ذلك الحق فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ، و من ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً .


=================================
الطعن رقم  7448     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 383
بتاريخ 13-03-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 2
لما كان المحامى قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بيد أن سند الوكالة فى ذلك لم يقدم ، و لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده ، يمارسه أولاً يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته ، إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله هذا الحق ، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة .


=================================
الطعن رقم  17405    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 38
بتاريخ 02-01-1990
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 1
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن الأستاذ ....... المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض كان موكلاً من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية و لم يكن موكلاً عنه بصفته ولياً طبيعياً على إبنه القاصر المحكوم عليه . لما كان ذلك ، و كان ولى القاصر هو وكيل جبرى عنه بحكم القانون ينظر فى القليل و الجليل من شئونه الخاصة بالنفس و المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض و غيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره . إلا أنه لما كان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن يصدر ضده الحكم - أو وليه الطبيعى بصفته - لا ينوب عنه أحد فى مباشرته إلا بإذنه و كان التوكيل المقدم صادراً من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً على إبنه القاصر المحكوم عليه فإن هذا التوكيل لا يغنى فى إثبات أن الوكيل كان مخولاً بالحق فى الطعن نيابة عن المحكوم عليه إذ إقتصر على الوكالة عن والد المحكوم عليه بصفته الشخصية مما يكون معه الطعن قد تم بالنسبة للمحكوم عليه من غير ذى صفة فى الوكالة عنه للتقرير به مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .  

                  ( الطعن رقم 17405 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/2 )
=================================
الطعن رقم  9896     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 50
بتاريخ 08-01-1990
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 1
لما كان البين من تقرير الطعن أن الأستاذ / ........ المحامى قرر بالطعن بالنقض فى الحكم الصادر ضد المحكوم عليه " الحدث " بوصفه وكيلاً عن والده و ولى أمره و قدم التوكيل الذى يخوله حق الطعن نيابة عنه و شهادة ميلاد المحكوم عليه القاطعة الدلالة على أنه قاصر . لما كان ذلك ، و كان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه أو بإذن من أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه متى كان حدثاً و ذلك طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث . و لما كان ولى القاصر هو وكيل جبرى عنه بحكم القانون ينظر فى القليل و الجليل من شئونه الخاصة بالنفس و المال فله أن يوكل بهذه الصفة آخراً فى الطعن بطريق النقض و غيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره .


=================================
الطعن رقم  12243    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 160
بتاريخ 22-01-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 2
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن ....... و آخرين فقضت محكمة أول درجة بإدانة جميع المتهمين عدا هذا الطاعن الذى أغفلت الفصل فى الإتهام المسند له ، و إذ إستأنف مع باقى المحكوم عليهم قضت المحكمة الإستئنافية ، بحكمها المطعون فيه . بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، و كان من المقرر عملاً بنص المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إنه لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح ، و بشرط أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن ، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه فى الحكم الصادر فيها يكون غير جائز ، و كان البين مما سبق أن الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعن بشئ إذ إقتصر على تأييد الحكم المستأنف الذى أغفل الفصل فى الإتهام المسند إليه فإنه يتعين و الحال هذه الحكم بعدم جواز الطعن المقدم منه .


=================================
الطعن رقم  12243    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 160
بتاريخ 22-01-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 3
لما كان المحامى .......... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم ......... و .............. و ............ بيد أن التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه عن أولهم لم يقدم للتثبت من صفة المقرر ، كما أن البين من التوكيلات التى تم التقرير بموجبها عن الباقين المرفقة بأوراق الطعن - إنها بعد أن وردت فى صيغة التعميم فى التقاضى عادت فخصصت بنص صريح أموراً معينة أجازت للوكيل مباشرتها نيابة عن الموكلين - ليس من بينها الطعن بطريق النقض بما مفاده أن ما سكتت تلك التوكيلات عن ذكره فى معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة لما كان ذلك ، و كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه فى ذلك قانوناً ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليهم سالفى الذكر يكون غير مقبول شكلاً .


=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 169
بتاريخ 23-01-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده ........ - بجرائم إحراز سلاح نارى و ذخائر بغير ترخيص و الضرب مع سبق الإصرار و الترصد ، و أعمل فى حقه نص المادة 17 من قانون العقوبات ، و عاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما إسند إليه . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن الحكم الغيابى الصادر بالبراءة من محكمة الجنايات فى جناية لا يسقط بحضور المتهم أو القبض عليه ، فهو حكم قطعى فى الدعوى ، و ليس مجرد حكم تهديدى ، و لا يقبل الطعن إلا من النيابة العامة بطريق النقض ، و يصير باتاً إذا إستنفذت النيابة العامة الطعن فيه بالنقض أو لم يطعن عليه فى الميعاد المقرر فى القانون ، و ذلك عملاً بالمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت فى فقرتها الأولى على أن " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره ، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة " ، و هى بذلك قد جعلت سقوط الحكم الغيابى منوطاً بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه ، و لا يوصف المحكوم ببراءته بأنه " محكوم عليه " ، كما يشير هذا النص إلى سقوط العقوبة بمضى المدة و يجعل زوال الحكم منصرفاً إلى العقوبة و التضمينات ، و هو ما لا محل له فى حالة الحكم بالبراءة .


=================================
الطعن رقم  2740     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 418
بتاريخ 24-02-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك ، لما كان ذلك و كان المحامى الذى قرر بالطعن بصفته وكيلاً عن كل من الطاعنين الأول و الثانى و الثالث لم يقدم فيه ما يثبت هذه الصفة ، و إنما قدمت صور ضوئية لتوكيلات غير مصدق عيها رسمياً ، فإن الطعن المقدم من كل منهم يكون قد قرر به من غير ذى صفة ، فيتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً .


=================================
الطعن رقم  2449     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 437
بتاريخ 28-02-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله ذلك الحق أو كان ينوب عنه قانوناً فى ذلك ، لما كان ذلك ، و كان المحامى ............ قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليه ............ بموجب توكيل صادر من وكيل الطاعن ، و إذ كانت الأوراق . قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته و ما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن و توكيل غيره فى ذلك ، فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 362
بتاريخ 19-02-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 5
لما كانت النيابة العامة - فى مجال الصفة و المصلحة فى الطعن - هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إعتباراً بأنها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و إن لم يكن لها - كسلطة إتهام - مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمتهم و تتمثل - فى صورة الدعوى - فى الضمانات التى توفرها له محاكمته أمام المحاكم العادية - دون قضاء الطوارئ - و أخصها حقه فى الطعن بطريق النقض - متى توافرت شروطه - فى الحكم الذى قد يصدر ضده ، فإن صفة النيابة العامة فى الإنتصاب عنه فى طعنها تكون قائمة ، و من ثم فإن الطعن فى الحكم يكون جائزاً و مستوفياً للشكل المقرر فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0292     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 702
بتاريخ 02-05-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 11
 الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن فإن ما يثيره الطاعنان نعياً على الحكم من خطأ فى مصادرة السلاح المملوك للمتهم الثالث لا يكون مقبولاً .

=================================
الطعن رقم  13856    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1050
بتاريخ 24-10-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكولاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه فى ذلك قانوناً ، لما كان ذلك ، و كان المحامى ............. قد قرر بالطعن نيابة عن المحامى ............ بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ، و كان البين من التوكيل الذى تم التقرير بمقتضاه أنه صدر من المحكوم عليه بصفته مدير عام الشركة ...... ، و كانت الجريمة التى دين المحكوم عليه بها - بفرض أنها وقعت منه حال قيامه بإدارة الشركة - إلا أنه دين بوصفه المسئول شخصياً عن وقوعها لأن الأصل أن الأشخاص الإعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها ، و أن الذى يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً و من ثم فإنه يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضاً فى ذلك من المحكوم عليه بصفته الشخصية ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن .

                 ( الطعن رقم 13856 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/10/24 )    

=================================
الطعن رقم  22592    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 459
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                  
فقرة رقم : 2
لما كان الطعن بطريق النقض لايكون إلا ممن كان طرفاً فى الحكم المطعون فيه ، و كانت الطاعنة الأولى قد ورد طعنها على الحكم الصادر فى المعارضة الإستئنافية المرفوعة من الطاعنين الآخرين ، و الذى لم تكن هى طرفاً فيه ، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز طعنها.


=================================

تعليقات