صدر أمر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس اعتبر أن فصل الأجير عن العمل تعتبر قوة قاهرة وحالة اجتماعية غير قابلة للتوقع، وأعطى للأجير مهلة غضافية من أجل أداء قرضه العقاري إلى حين حصوله عن التعويضات جراء الفصل التعسفي او حصوله على عمل جديد.
كما ذهب الأمر إلى أن عقد القرض العقاري يعتبر عقد اذعان وأن ارادة المدعي لم تنصرف إلى اسناد الاختصاص لمحكمة الدارالبيضاء رغم أن مقر سكناه يوجد بمدينة مكناس.
ويعتبر هذا الحكم أو حكم قضائي بالمغرب يذهب في هذا الاتجاه.
يمكنكم الاطلاع على الحكم كاملا اسفل الموضوع.
اضغط على الصورة مرتين لتظهر بالحجم الكبير
هل تحتاج إلى قرض؟ نحن نقدم القروض الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع ضمان إغلاق سريع بمعدل فائدة 3 ٪ سنويا. يجب على الأشخاص المهتمين الاتصال بي لمزيد من المعلومات والتطبيق عبر financierlibertycapital@gmail.com أو whats-app +1 (325) 244-7901
ردحذفأزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.
ردحذفأزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.
ردحذف