القائمة الرئيسية

الصفحات



البناء بارض جماعية- باني حسن نية- لا- الاثراء بلا سبب نعم






: حول الباني او الغارس حسن النية في الملك الجماعي

القرار عدد : 2543
المؤرخ في :17/9/2003
ملف مدني
عدد : 448/1/2/200


بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 5/6/2000 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين محمد المعروفي وعبد القادر البقيوي  و الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 28/2/2000 في الملف عدد 2614/99 .
     و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر في 25/06/2003.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/9/2003 .
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد ……….. في تلاوة تقريره وإلى ملاحظات المحامية العامة السيدة ............  
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ......... بتاريخ 28/2/2000 عدد 705 ملف رقم 2614/99 أن المطلوب في النقض ........ أقام دعوى ضد ............ و...........عرض فيها أنه بتاريخ 21/11/88 تنازل المدعى عليه الأول لفائدة العارض عن قطعة أرضية المسماة الشمسية موضوع الرسم العقاري عدد 7260 مقابل ستين ألف درهم تسلمه المدعى عليه المذكور من المدعي كما تنازل نفس المدعى عليه لفائدة المدعي عن الدار الكائنة بدوار الرويضة إقليم .......... بناؤها من تراب وجزء منها مهدم مساحتها تقدر بألفي متر مربع وذلك مقابل 15.000 درهم تسلمه منه وقام المدعي بتجهيزات في القطعة الفلاحية والدار المذكورتين تتمثل في حفر بئر على عمق 40 مترا مع بنائه وبناء مستودع على مضخة الماء وتمتين موضع المحرك بالإسمنت المسلح ، وبناء صهريج للماء وترميم المسكن مع وضع النوافذ والأبواب وبناء اسطبلين وتنقية الأرض من الحجارة وإزالة ما يسمى بالسدرة وحرث الأرض في العمق وهذه الأشغال كلفته مبلغ 133000,00 درهم حسب الثابت من العقد الذي أبرمه مع المقاول المومن عبد المالك ، إلا أن المدعى عليه الثاني ........... الذي هو صهر المدعى عليه الأول تعرض على التنازلين المذكورين بدعوى أحقيته للقطعة الأرضية المذكورة وقررت الجماعة النيابية لدائرة ..........ومجلس الوصاية بأحقيته في الأرض ، كما أن ورثة ............... ومن بينهم المدعى عليه .......... رفعوا دعوى من جديد أمام نفس الجماعة النيابية التي قضت بأحقيتهـــــم في الأرض التي سبق للجماعة النيابية أن قضت بها لفائدة المدعى عليه ............ إلا أن مجلس الوصاية قرر التشبث بالقرار رقم 19/89 ونفذ قرار مجلس الوصاية بتسليم الأرض والدار للمدعى عليه الثاني بتاريخ 18/02/91 والتمس الحكم بفسخ عقدي التنازل وإذا اعتبرت المحكمة أن المدعى عليه .............. هو المسؤول الوحيد عن ضياع مال العارض فإنه يطلب الحكم عليه بمبلغ 283.000 درهم حسب التفصيل الوارد بالمقال وإذا اعتبرت أن المدعى عليه الثاني .............. مسؤول كذلك عن ضياع أموال العارض في هذه النازلة فإنه يطلب الحكم عليهما بأداء المبلغ المذكور بالتضامن مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن حرمانه من استغلال القطعة الأرضية والدار المذكورتين .
وأجاب المدعى عليه الأول بأن المقال وجه ضده وحده في حين أن الأمر يهم مجموعة من الورثة وأن الأرض جماعية يسري عليها ظهير 27/4/1919 ملتمسا عدم قبول الطلب والتصريح بعدم الاختصاص  كما أجاب المدعى عليه الثاني بأنه غير مسؤول وبالتالي يتعين إخراجه من الدعوى .  فأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة استغلال الأرض والدار ثم أمرت بإجراء خبرة مضادة لتحديد ماهي التجهيزات والبنايات والإصلاحات التي قام بها المدعي خلال الفترة ما بين 21/11/89 إلى 18/2/1991 أسندت للخبير ........... الذي أفاد في تقريره أن التجهيزات المتفق عليها بين المدعي والمدعى عليه ............ هي حفر البئر بعمق 42 مترا كلف مبلغ 30.000 درهم وبناء ملجأ للمحرك كلف مبلغ 9000 درهم وبناء حوض تجمع فيه المياه بمبلغ 5000 درهم وبناء جدران بجانب المنزل كلف مبلغ 10.000 درهم ثم أورد مصاريف أخرى غير متفق عليها وبعد التعقيب على الخبرتين قضت المحكمة بفسخ عقدي التنازل عن حقوق استغلال الدار والأرض المذكورتين بالمقال والحكم على المدعى عليه الأول ................ بإرجاعه للمدعي المطلوب مبلغ 75.000 درهم الذي تسلمه بمقتضى العقدين المذكورين وعلى المدعى عليه الثاني ........... بأدائه للمدعي مبلغ 54.000 مقابل التجهيزات التي أقامها في البقعة والدار ما بين 21/11/89 و18/2/91 .
استأنف المدعى عليه عبد الرحمان ....هذا الحكم ملتمسا إلغاءه   والحكم برفض الطلب كما استأنف المدعى عليه الثاني المصطفى ........الحكمين التمهيدي والبات ملتمسا أساسا إلغاء الحكم في شقه القاضي عليه بأدائه للمدعي مبلغ 54.000 درهم والحكم برفض الطلب في هذا الشق واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة لتحديد الثمن الحقيقي للإصلاحات والتجهيزات وحفظ حقه في التعقيب على هذه الخبرة .
كما تقدم المدعي بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي ملتمسا الحكم وفق الطلبات التي تقدم بها ابتدائيا وبعد إجراءات قضت محكمة الاستئناف .......... بقبول الاستئنافات وبتأييد الحكم المستأنف بعلل منها أن المستأنف ......... عند دخوله إلى موضوع النزاع وجد بها جميع التجهيزات المدخلة والإصلاحات المستحدثة من طرف ........... وأنه سيستفيد من هذه التجهيزات وبالتالي فالحكم الابتدائي كان في محله عندما اعتمد مقتضيات الفصل 66  من ق . ل . ع وأن الخبرة المنجزة بالملف أثبتت أن المسمى ........... قام بحفر البئر وإحداث ترميمات داخل المنزل وهو الأمر الذي لم يعارض فيه المصطفى .......أثناء الخبرة وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المدعى عليه الثاني ........... .
حول الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون المتجلي في إساءة تطبيق مقتضيات الفصل66 من ق. ل . ع وخرق المبدأ القانوني المتعلق بحكم الباني والغارس في أرض الغير بسوء نية ذلك أنه جاء في حيثيات القرار المطعون فيه أن الطاعن عند دخوله إلى موضوع النزاع وجد به جميع التجهيزات المدخلة والإصلاحات المستحدثة من طرف المطلوب في النقض وأنه يستفيد منها وبالتالي فإن الفصل 66 من ق .ل .ع هو الذي ينطبق ، وهو تعليل فيه إساءة لتطبيق الفصل المذكور على نازلة الحال مادام ينص على تسلم وحيازة شيء أو أية قيمة أخرى مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا الإثراء وأن الأرض والدار اللتين حازهما العارض مملوكين له بمقتضى أحكام صدرت عن مجلس النيابة ومجلس الوصاية أي أن ما حازه لم يكن مملوكا للمدعي المطلوب حتى نكون أمام إثراء على حسابه وأن الذي يطبق هو حكم الباني والغارس في أرض الغير بسوء نية لأن المطلوب في النقض أثناء قيامه بهذه المنشآت كان على علم باستحقاق هذا العقار من يده ومع ذلك أقدم على البناء فيه وعليه فإن القرار المطعون فيه لما قضى على العارض بالتعويض بناء على علله المذكورة أعلاه يكون قد أساء تطبيق الفصل 66 المذكور .
لكن حيث إن الطاعن لا يملك الأرض موضوع النزاع حتى تطبق عليها أحكام الباني أو الغارس في أرض الغير المنصوص عليها في الفصل 18 من ظهير 19 رجب وإنما هي أرض جماعية خول للطاعن فقط استغلالها من طرف الجهة المختصة وبالتالي فإن تطبيق المحكمة للفصل 66 من ق . ل . ع هو تطبيق سليم للقانون وتبقى بدون أساس .
وخلافا لما يراه الطاعن فإن كل من أثرى على حساب غيره دون سبب قانوني يلتزم بأن يرد لهذا الذي افتقر قدر ما أثرى به في حدود ما لحق المفتقر من خسارة فإذا كان الطاعن قد حاز الأرض والدار بمقتضى أحكام صدرت عن المجالس النيابية ومجلس الوصاية فإن تلك الأحكام لا تخول له الاستفادة مما أقامه المطلوب من تجهيزات وما أحدثه من إصلاحات في أرض الجماعة لأن في ذلك إثراء على حساب هذا الأخير وعليه فإن المحكمة لما عللت قضاءها وعن صواب بعللها المذكورة أعلاه تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما فالوسيلة غير ذات أساس .
حول الوسيلة الثانية المتخذة من فساد التعليل ذلك أن الطاعن طعن في مقاله الاستئنافي في خبرة السيد ........ لعدم موضوعيتها نافيا أن يكون المدعي المطلوب قد قام بحفر بــــئر أو أي بناء أو إصلاح في الدار والتمس بناء على ذلك إجراء خبرة جديدة لأن البئر والمنزل كانا موجودين من قبل غير أن القرار رد هذا الدفع بعلة أن الخبرة أثبتت أن ....... عمر المطلوب في النقض قام بحفر البئر وإحداث ترميمات داخل المنزل وهو الأمر الذي لم يعارض فيه ............... المصطفى ( طالب النقض ) أثناء الخبرة وهو تعليل لا أساس له لأنه ليس من الضروري إثبات المعارضة من خلال تنصيصات الخبير لأن هذا الأخير قد يتعمد عدم التنصيص على تلك المعارضة مما يكون القرار الذي رفض الاستجابة لدفع العارض بعدم موضوعية الخبرة بهذه العلة الخاطئة غير مبني على أساس .
لكن حيث إن الخبير ...... عبد الرحمان سجل اتفاق الطرفين على أن التجهيزات التي يدعي المطلوب في النقض إحداثها في الأرض والتي تتعلق بحفر البئر وبناء ملجأ للمحرك وحوض تجمع فيه المياه وبناء جدران بجانب المنزل والتي قدر الخبير قيمة إنشائها في 54.000 درهم قد تم إحداثها من طرفه وأن الطاعن لم يثبت خلاف ما تضمنه تقرير الخبير وأن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء خبرة مضادة مادام قد اقتنعت بما تضمنته خبرة السيد .......... مما كان معه القرار معللا تعليلا سليما وكانت الوسيلة بدون أساس .

لـهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .
            و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من ........

الرئيس:                         المستشار المقرر:                     الكاتب:

تعليقات