انتقال الالتزامات
الـمـوضـوع
|
الـــــــــــــــــــقــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــدة
|
مـــراجـــع
الـــمـــقـــرر
|
الـــمـــصـــدر
|
انتقال الدين
ورثة
|
ينتقل أثر التزامات المتوفى إلى
جميع ورثته القابلين لتركته، في حدود ما ناب كل واحد منهم في التركة.
|
قرار م.أ 1508 1983/10/12
|
قضاء المجلس الأعلى – 33/34
|
انتقال الدين
اتفاق
|
يلزم لانتقال المديونية في إطار
الفصلين 217 و 219 ق.ا.ع، أن يتم اتفاق بين الدائن و مدينه على تحويل المديونية
إلى مدين المدين، أو على تكليف المدين غيره بوفاء الدين عنه للدائن.
|
قرار م.أ 1346 1995/03/29
|
قضاء المجلس الأعلى – 48
|
حوالة العقد
عقد الشغل
|
إن سحب الرخصة من مؤسسة و منحها
لمؤسسة أخرى ينتج تحويل عقود الشغل إلى المؤسسة الجديدة.
|
قرار م.أ 110 1983/02/21
|
قضاء المجلس الأعلى – 32
|
حوالة العقد
عقد الكراء
|
لا يمكن الاحتجاج بحوالة عقد
الكراء من بائع عقار محفظ إلى مشتريه، إلا بتسجيل عقد البيع في السجل العقاري.
|
قرار م.أ 471 1982/12/03
|
قضاء المجلس الأعلى – 32
|
حوالة العقد
عقد الكراء
|
عدم تبليغ عقد شراء الأصل التجاري
إلى المكري كما يقضي بذلك ف 195 ق.ا.ع لا يمنح المشتري صفة مكتر و لا ينفي عنه
صفة المحتل رغم وقوع الإشهار.
|
قرار م.أ 471 1985/03/13
|
قضاء المجلس الأعلى – 39
|
حوالة العقد
عقد الكراء
|
المالك الجديد يحل محل من تلقى عنه
الملك في حقوقه و التزاماته الناتجة عن عقد الكراء القائم؛ فيكون عقد الكراء حجة
للمالك الجديد و عليه.
|
قرار م.أ 1875
1996/03/26
|
قضاء المجلس الأعلى – 52
|
الحوالة
أجل – جزاء عدم التبليغ
|
إذا كانت الحوالة لا تنعقد تجاه
المحال إليه إلا بعد إعلامه بها أو قبوله لها، فإن المشرع لم ينظم جزاء لعدم
الإعلام، و لم يحدد أجلا له. و عليه فإن إعلام المالك بشراء الأصل التجاري و لو
أثناء سريان المسطرة، كان ليرتب أثره.
|
قرار م.أ 1665 1992/06/24
|
قضاء المجلس الأعلى – 48
|
الحوالة
شكل التبليغ
|
لا يشترط الفصل 195 ق.ا.ع أي شكل
محدد لتبليغ حوالة حق الكراء لفائدة مشتري الأصل التجاري.
|
قرار م.أ 1050
1997/02/12
|
قضاء المجلس الأعلى – 53/54
|
الحلول
عقد التأمين
|
في عقد التأمين، لا يقوم التضامن
بين المؤمن و المؤمن له، و إنما يحل الأول محل الثاني.
|
قرار م.أ 60
1968/10/31
|
قضاء المجلس الأعلى – 5
|
الحلول
عقد التأمين
|
يخول عقد التأمين للمؤمن حق الرجوع
مباشرة على المتسبب في الضرر الذي لحق المؤمن له بالتعويض، لأن عقد التأمين ينقل
إلى المؤمن كل الدعاوى التي يملكها المؤمن له ضد المتسبب في الضرر، بقوة
القانون، و عن طريق الحلول.
|
قرار م.أ 458 1982/12/03
|
قضاء المجلس الأعلى – 32
|
الحلول
بيع أصل تجاري
|
شراء المتعرضة تعرض الغير الخارج
عن الخصومة للأصل التجاري من مالكته السابقة المحكوم عليها بالإفراغ بعد الشراء
يجعلها محقة في سلوك التعرض المذكور لكونها لم تكن ممثلة في الدعوى، فلا تقوم
مقام المحكوم عليها بالإفراغ.
|
قرار م.أ 2007 1989/10/09
|
قضاء المجلس الأعلى – 56
|
قرار م.أ 671
2000/04/26
|
قضاء المجلس الأعلى – 56
|
||
الحلول
ورثة الصيدلي
|
يحل الوارث محل مورثه في حقوقه و
التزاماته و لا يحل محله في الأوصاف التي يتطلب الاتصاف بها بشروط خاصة؛ و عليه
لا يحل ورثة الصيدلي محل مورثهم في تسيير الصيدلية إلا لمن توفرت فيهم شروط ممارسة الصيدلة.
|
قرار م.أ 111 1994/02/05
|
قضاء المجلس الأعلى - 47
|
الحلول
خلف البائع
|
مشتري الحقوق المشاعة في عقار،
الذي لم ينازعه البائع فيما باع له، يعتبر خلفا له؛ فلا يحق لباقي الشركاء طرده
و لو لم يسجل العقد على الرسم العقاري، بعلة أنه محتل بدون سند.
|
قرار م.أ 1729 2003/06/05
|
قضاء المجلس الأعلى - 61
|
حوالة الحق
|
حوالة الحق - ضرورة تبليغها في محرر ثابت التاريخ - نعم -.
لا يعتبر الحق منتقلا بصفة قانونية
الى المحال له تجاه المحال عليه الا بتبليغ الحوالة لهذه الاخير، او قبوله لها،
في محرر ثابت التاريخ، فحق الكراء لا ينتقل من المكتري الى من اشترى منه الاصل
التجاري دون تبليغ هذا التفويت الى المكري .
|
م ا قرار عدد 2154
بتاريخ 14/11/1984 ملف مدني عدد
153/93
|
م المحاكم المغربية
ع 43
|
حوالة الحق
|
*اصل تجاري، اشهار بيعه، لا يستهدف
سوى حماية حقوق الدائنين .
*حوالة الحق، تبيلغها، يمكن حصوله
بكل اجراء يحقق هذا الغرض ويفيد علم المالك بوجود المكتري
|
م ا قرار رقم 1662 بتاريخ 5/11/1991
ملف عدد 500/89
|
م المحاكم المغربية
ع77
|
حوالة الحق
|
بثبوت تبليغ الحوالة يتحلل البائع المكتري الاصلي من التزاماته
تجاه المكري ليحل محله المشتري للاصل التجاري سواء قبل المكري الحوالة او لم
يقبل .
|
م ا القرار عدد:4049
المؤرخ في 25/6/1997
ملف عدد 4501/1/4/95
|
م المحاكم المغربية
ع84
|
الحلول
عقد التأمين
|
يخول عقد التأمين للمؤمن حق الرجوع
مباشرة على المتسبب في الضرر الذي لحق المؤمن له بالتعويض، لأن عقد التأمين ينقل
إلى المؤمن كل الدعاوى التي يملكها المؤمن له ضد المتسبب في الضرر، بقوة
القانون، و عن طريق الحلول.
|
قرار م.أ 458 1982/12/03
|
قضاء المجلس الأعلى – 32
|
احكام الالتزام: انتقال الالتزامات( الجزء الثاني)
الموضـوع
|
الـــــــــــــــــــقــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــدة
|
مـــراجـــع
الـــمـــقـــرر
|
الـــمـــصـــدر
|
ص
|
حوالة الحق
|
حوالة
الحق - ضرورة
تبليغها في محرر ثابت التاريخ - نعم -.
لا يعتبر الحق منتقلا بصفة قانونية الى المحال له تجاه المحال عليه الا
بتبليغ الحوالة لهذه الاخير، او قبوله لها، في محرر ثابت التاريخ، فحق الكراء لا
ينتقل من المكتري الى من اشترى منه الاصل التجاري دون تبليغ هذا التفويت الى
المكري .
|
م ا قرار عدد 2154
بتاريخ
14/11/1984 ملف مدني عدد 153/93
|
م
المحاكم المغربية
ع 43
|
63
|
حوالة الحق
|
*اصل
تجاري، اشهار بيعه، لا يستهدف سوى حماية حقوق الدائنين .
*حوالة الحق، تبيلغها، يمكن حصوله بكل اجراء
يحقق هذا الغرض ويفيد علم المالك بوجود المكتري
|
م ا قرار رقم 1662
بتاريخ 5/11/1991
ملف
عدد 500/89
|
م
المحاكم المغربية
ع77
|
77
|
حوالة الحق
|
بثبوت تبليغ الحوالة يتحلل البائع المكتري الاصلي من التزاماته
تجاه المكري ليحل محله المشتري للاصل التجاري سواء قبل المكري الحوالة او لم
يقبل .
|
م ا القرار عدد:4049
المؤرخ
في 25/6/1997 ملف عدد 4501/1/4/95
|
م
المحاكم المغربية
ع84
|
145
|
حوالة الدين
|
حوالة الدين
من مدين الاخر لا تعتبر حوالة لان هذا الانتقال لا يكون الا من دائن لاخر.
|
حكم بتاريخ
8/1/1998 - ملف رقم 224/97
المحكمة التجارية
|
الاشعاع
عدد18
|
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم