القائمة الرئيسية

الصفحات



نفقة الزوجة ‐ الناشز لا تسترد نفقتها إلا إذا رجعت لبيت الزوجية فعليا


نفقة الزوجة ‐ الناشز لا تسترد نفقتها إلا إذا رجعت لبيت الزوجية فعليا:

قرار محكمة النقض عدد 83
الصادر بتاريخ 8 مارس 2011
في الملف الشرعي عدد582 / 2009/1/2
   
القاعدة:
نفقة الزوجة ‐ الناشز لا تسترد نفقتها إلا إذا رجعت لبيت الزوجية فعليا .
لا يقضى للناشز باسترداد نفقتها التي أوقفت إلا إذا رجعت لبيت الزوجية فعليا، أما مجرد تصريحها ولو في محضر رسمي أنها على استعداد للرجوع لبيت الزوجية فهو غير عامل في ذلك ، و المحكمة لما اعتبرت أن الزوجة غير ناشز وقضت بنفقتها دون أن تتحقق من تنفيذها للحكم بالرجوع لبيت الزوجية تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا .
                                                                                                                         نقض وإحالة

                                                          باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق المل ف، ومن القرار المطعون فيه رقم 819 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 7/8/ 2008

في الملف رقم 1189 /10/ 08 أن  المدعية نعيمة لشكر تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مسجل بتاريخ 14 شتنبر2007 أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة في مواجهة المدعى عليه عيد العربي تعر ض فيه أنها متزوجة به وأنه توقف عن الإنفاق عليها بداية من 9 ماي2003 إلى الآن مع أنها امرأة كبيرة السن ولا عمل لها في حين أن زوجها عامل بالخارج وله عدة عقارات ودخل شهري من راتب تقاعده بفرنسا ، ملتمسة : الحكم عليه بأدائه لها نفقتها حسب 1300 درهم شهريا ابتداء من 9/5/2003 إلى  غاية سقوط الفرض عنه شرع ا. وبتوسعة الأعياد حسب 3000 درهم عن كل عيد بداية من نفس التاريخ أعلاه إلى الآن مع النفاذ المعجل والصائر .

 وأرفقت مقالها بصورة من رسم الزواج وبمحضر استعداد المدعية الرجوع إلى بيت الزوجية وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأنه سبق الحكم بإسقاط نفقة المدعية إلى حين رجوعها إلى بيت الزوجية وأنها غير محقة في طلب نفقتها عن المدة من 9/5/2004 لسبقية البت في الموضوع وأما بخصوص المحضر المدلى به والمؤرخ في 26/10/ 2003 إلى 20 ‐9‐ 2006 إنما هو إشهاد لاستعدادها للرجوع ملتمسا الحكم ب رفض الطلب وأرفق مقاله بنسخة من حكم ابتدائي صادر بتاريخ 24/11/2004 وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 8/11/  2004 برفض الطلب في الملف رقم 1229  فاستأنفته المدعية وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة نفقتها حسب800  درهم شهريا ابتداء من 14/9/2007 إلى سقوط الفرض وتحميله الصائر .  وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن وسيلتين واستدعيت المطلوبة في النقض ولم تجب.

فيما يتعلق بالوس يلة الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل من خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة اعتمدت في تعليل قرارها على مجرد الإشهاد على نية المدعية في رجوعها لبيت الزوجية والمحكوم به في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2 ماي 2006 في الملف رقم 4026/8/ 2005 والذي لم يبلغ به والحال أن واقعة الرجوع إلى بيت الزوجية  هي واقعة مادية وفعلية تخرج عن نطاق النوايا غير مصحوبة بالتنفيذ . كما سبق للطاعن أن أدلى بمحضر مأمور التنفيذ مؤرخ في 21/10/ 2004 ملف التنفيذ عدد 04/2359 يفيد امتناع الزوجة عن الر جوع إلى بيت الزوجية وأنه من باب المقارنة يجب الوقوف على مضمون المحضر الذي تمسكت به المدعية في دعواها والذي استجابت له المحكمة مع أنه لا يخرج عن مجرد إشعار بمنطوق حكم وليس تنفيذا لحكم ولم يشر المنفذ إلى رد فعل الطاعن هل رفض أم قبل طلب التنفيذ ثم إن الزوجة مهاجرة بفرنسا ولا تقطن مطلقا بالمغرب في حين أنه يعيش بالمغرب، وبالتالي فإن المحكمة لم تجب على دفوعات الطاعن وإنما اكتفت باعتبار استعداد المدعية في رجوعها إلى بيت الزوجية سببا موجبا لإسقاط واقعة النشوز وبالتالي الحكم بنفقتها مما يعرض قرارها للنقض.

حيث، إن الناشز لا تسترد نفقتها إلا إذا رجعت لبيت الزوجية، وأن الإعراب عن نيتها للاستعداد للرجوع لبيت الزوجية ولو أمام القضاء غير عامل ما لم ترجع فعلا، والطاعن دفع بأن المحضر المدلى به من طرف المدعية والمؤرخ في 26/9/ 2006 إنما هو إشهاد لاستعدادها للرجوع وأن المحكمة لم اعتمدته في قضائها واعتبرت أن الزوجة غير ناشز وقضت بنفقتها دون أن يثبت حضورها للتنفيذ وتبحث فيما إذا رجعت فعلا أم لا لبيت الزوجية تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضى اﻟﻤﺠلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

تعليقات