جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد على ضوء قرارات محكمة النقض
قرار رقم: 2022/432، ملف رقم: 2021/12/6/14561، بتاريخ: 2022-04-05: إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من اجل جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه وقضت عليه بتعويض المطلوب في النقض، تكون قد استعملت ما تتمتع به من سلطة تقدير الوقائع وتقييم الأدلة المعروضة عليها في إبراز العناصر المكونة للجنحة التي أدين الطاعن من أجلها واعتمدت شهادة الشاهدين اللذين استمعت إليهما بعد أدائهما اليمين القانونية وجاء قرارها غير خارق لمقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية ومقتضيات قانون الالتزامات والعقود وما أثير غير جدير بالاعتبار.
قرار رقم: 2022/20، ملف رقم: 2021/12/6/12967، بتاريخ: 2022-01-04: تعتبر جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه من الجرائم الفورية، ويبتدئ أمد تقادمها من يوم ارتكابها، وتتقادم بمرور أربع سنوات من يوم تحقق النتيجة الجرمية.
قرار رقم: 2022/21، ملف رقم: 2021/12/6/12968، بتاريخ: 2022-01-04: تعتبر جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه من الجرائم الفورية، ويبتدئ أمد تقادمها من يوم ارتكابها، وتتقادم بمرور أربع سنوات من يوم تحقق النتيجة الجرمية.
قرار رقم: 2021/12، ملف رقم: 2020/12/6/993، بتاريخ: 2021-10-05: جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه – عدم مناقشة المحكمة للوثائق – أثره
قرار رقم: 2022/1308، ملف رقم: 2021/12/6/7519، بتاريخ: 2022-10-18: فصول قانون التحفيظ تتعلق بالجانب المدني ولا تنطبق على الأفعال موضوع المتابعة التي تخضع لقواعد الإثبات في الميدان الزجري، وأن حجية التقييدات المضمنة بالرسم العقاري لا تعفي المسجل بسوء نية من المساءلة الجنائية متى ثبتت عناصر الجريمة. ولا يغل يد المحكمة في تقييم العناصر الجرمية المواكبة لعملية التعاقدات المدنية بصرف النظر عما إذا كانت التعاقدات المذكورة مرتبة لآثارها المدنية.
استئناف النيابة العامة عندما انصب على جميع ما قضى به الحكم الابتدائي في الدعوى العمومية، ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف من جديد ولو لم يتطرق إلى ما قضى به من براءة أحد المتهمين واقتصر على مناقشة العقوبة فيما قضى به الحكم من إدانة باقي المتهمين بجانبه فقط، فإن ذلك لا يؤثر على البت في الاستئناف المذكور في جميع جوانبه، لأن مجرد تصريح النيابة العامة بالاستئناف ينشر الدعوى العمومية برمتها أمام محكمة الاستئناف في إطار ما يعرف بالأثر الناشر للاستئناف. وأن عدم إشارة التقرير الاستئنافي إلى الحكم ببراءة الطالب لا يمكن اعتباره بمثابة تنازل عن الاستئناف، ما دام أنه لا يجوز للنيابة العامة مباشرة مثل هذا التنازل استنادا إلى المادة 403 من قانون المسطرة الجنائية.
عنصر الضرر في جنحة التصرف في مال (عقار أو منقول) إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه يعتبر مفترضا بمجرد التصرف في مال سبق التصرف فيه بأحد العقود الواردة في الفصل 542 من نفس القانون أو غيرها بسوء نية ولو استصدر الضحية قرارا نهائيا بإتمام البيع، فإن ذلك لا يحول دون المطالبة بالتعويض المادي عن باقي الأضرار اللاحقة به.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم