📁 آخر الأخبار

تطليق للشقاق - عناصر تقدير المستحقات.


 


قرار محكمة النقض

الصادر بتاريخ 04 يوليوز 2023 في الملف الشرعي رقم 2023/2/2/8

تطليق للشقاق - عناصر تقدير المستحقات.

إن تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما تستقل به محكمة الموضوع، متى اعتمدت فيه عناصر القانون المستمدة من مقتضيات المواد 84 و 85 و 189 و 190 من مدونة الأسرة. وإذ هي حددت مستحقات البنت من نفقة وتكاليف سكن وفق ما جاء بالحكم الابتدائي مع مراعاة دخل الملزم بالنفقة وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة، وردت ما أدلى به الطالب من تصريحات ضريبية لعدم تعلقها بسنة وقوع التطليق، كما ردت دفع الطالب بوقف نشاط الشركة لأن الأمر يتعلق ينقل نشاطها إلى مدينة أخرى، كما ردت أيضا شهادة مديرية الضرائب لكونها مبنية على تصريحات الطالب، وأبدت الحكم الابتدائي، فإنها من جهة استعملت سلطتها في تقدير الأدلة، وجعلت من جهة أخرى لقرارها أساسا.

المجلس الأعلى للسلطة الفضائية.

محكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

رفض الطلب

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 ديسمبر 2022 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ز.ص)، والرامية إلى نقض القرار رقم 614 الصادر بتاريخ 2022/11/14 في الملف عدد 2022/1607/456 عن محكمة الاستئناف بمكناس.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/06/06

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/07/04

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاطلاع على مستنتحات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.


وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (م.م)

تقدمت بتاريخ 2022/01/18 أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه (هـا) زوجها بمقتضى عقد ولها منه البنت "س" "2021" ونظرا لسوء معاملته لها والاعتداء عليها، فإنها تلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأرفقت مقالها بوثائق وأجرت المحكمة محاولة إصلاح بين الزوجين تمسكت خلالها المدعية بطلب التطليق، وصرح المدعى عليه بأن دخله الشهري هو 3000 درهم، وهو ما نازعت فيه المدعية موضحة بأن المدعى عليه يملك شركة للألومنيوم، وأن دخله يصل إلى مبلغ 20.000 درهم، وبعد إثبات تعذر الصلح، وتقديم النيابة العامة الملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2022/05/24 في الملف عدد: 2022/1626/282 بتطليق المدعية من عصمة المدعى عليه طلقة بائنة أولى للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها التالية: مبلغ 3000 درهم عن السكن خلال العدة، وبإسناد حضانة البنت "م" للمدعية، وبتحديد نفقتها في مبلغ 700 درهم شهريا، وأخرة حضانتها في مبلغ 100 درهم ابتداء من تاريخ الحكم. وبتحديد تكاليف سكنها في مبلغ 600 درهم شهريا انتهاء العدة، وبتمكين المدعى عليه من صلة الرحم بابنته كل يوم أحد من كل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، فاستألفه الطرفان، وينته الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق القانون

ونقصان التعليل الموازي لانعدامه الا ذلك الله أحد المارة بقراة امستخدم بشركة الألومنيوم ولا دخل له مطلقا غير ما يتقاضاه، والمطلوبة لم تدل بخلاف ما صرح به، إلا أن المحكمة اعتبرته ميسور الحال رغم إدلائه بشهادة الأجر، وأن الشركة المزعومة تعود لصديقه وقد أغفلت حسب القرارات الإدارية الصادرة، تمت تصفيتها، وأنه هو المتكفل بعائلته، وانتقل إلى مدينة طنحة للبحث عن العمل، ومحكمة الاستئناف سايرت الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه، وقضت عليه بأداء مبالغ لا يقدر على توفيرها بعدما حملته كامل مسؤولية إنهاء العلاقة الزوجية، مما يجعل القرار غير معلل فيما قضى به، والتمس نقضه

لكن، حيث إن تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما تستقل به محكمة الموضوع، منى اعتمدت فيه عناصر القانون المستمدة من مقتضيات المواد 84 و 85 و 189 و 190 من مدونة الأسرة. وإذ هي حددت مستحقات البنت من نفقة وتكاليف سكن وفق ما جاء بالحكم الابتدائي مع مراعاة دخل الملزم بالنفقة وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة، وردت ما أدلى به الطالب من تصريحات ضريبية لتعلقها بسنوات 2016 و 2017 و 2018 و 2019 ولا علاقة لها بسنة 2022 سنة


وقوع التطليق، كما ردت دفع الطالب بوقف نشاط الشركة لأن الأمر يتعلق بنقل نشاطها من لكونها مبنية على تصريحات الطالب، وأيدت الحكم الابتدائي، فإنها من جهة استعملت سلطتها في

مدينة مكناس إلى مدينة طلحة، كما ردت أيضا شهادة مديرية الضرائب المؤرخة في 2022/06/01

تقدير الأدلة، وجعلت من جهة أخرى لقرارها أساسا ويبقى ما بالنعي على غير أساس

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب

، وتحميل الطالب المصاريف.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو هوش.

تعليقات