📁 آخر الأخبار

صفقة عمومية - محضر التسليم المؤقت والنهائي - أثره

 

قرار محكمة النقض

الصادر بتاريخ 16 مارس 2023

2021/1/4/4655 في الملف الإواري رقم

صفقة عمومية - محضر التسليم المؤقت والنهائي - أثره

إن المحكمة لما ثبت لها أن إنجاز الخدمات تحقق بمقتضى محضر التسليم المؤقت والنهائي، الذي تمت الإشارة من خلاله إلى إنجاز الخدمات وفق المواصفات المتفق عليها، فإنها لم تكن في حاجة إلى إجراء بحث وجاء قرارها معللا تعليلا سانغا، والوسيلة على غير أساس.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/04/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة تالية الأستاذ (أ.م) الرامي إلى القفل القرار عداد 1996 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية 2019/7207/293 :بالرباط بتاريخ 2020/06/22 في الملف عدة

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/23

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن نايب.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/12/05 تقدمت شركة (و) (المطلوبة ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضت فيه أن السيد (ع.م.ع) بصفته مسيرا لها، سبق له بمناسبة تنظيم النسخة التاسعة للسباق الدولي " " بالإشراف على الخدمات المتعلقة بهذا السياق والتي تم إنجازها وفق المطلوب من طرف العارضة حسب ما يشهد به محضر الإستلام المؤقت والنهائي المؤرخ في 6 يونيو 2018، وأن المدعى عليه المجلس الإقليمي للرشيدية في شخص رئيسه الجهة المنظمة تحت إشراف عمالة إقليم الرشيدية سلم للعارضة أذينة طلبية رقم 1 حدد فيها موضوع النفقة والخدمة والثمن برسم السنة المالية 2017 بما مجموعه 175.200,00 درهم، ثم أذينة طلبية رقم 2 بما مجموعه 136.714,60 درهم مؤرخ في 2018/6/06 موقع عليها من طرف رئيس المجلس الإقليمي، وقد راسلت العارضة المجلس المذكور بكتاب تظلمي من أجل أداء الدين توصل به بتاريخ 2018/8/7 بقي بدون جواب، كما وجهت بنفس التاريخ كتابا لوزير الداخلية للحصول على وصل التقاضي بقى بدوره الرشيدية في شخص رئيسه بأدائه الفائدة من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ مع اله والنصيب الحكم على المجلس الإقليمي العمالة 311.914-60 درهم والفوائد القانونية بعد جواب عامل عمالة الرشيدية ملتمسا إخراجه من الدعوى وإدلاء نائب التين الإقليمي لعمالة الرشيدية خلال فترة المداولة بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة توعية للبت في الطلب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بأداء المجلس الإقليمي لعمالة إقليم الرشيدية في شخص رئيسه الفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغا إجماليا قدره 211.914،60 درهم موضوع سندي الطلبية رقم 1 ورقم 2 عن السنة المالية 2017 مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم ويرفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليه الصائر، إستأنفه المجلس المدعى عليه أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي

قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه

في الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن الأمر يتعلق بمنازعة بين طرفي عقد عادي ولا يندرج ضمن أشكال وصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات ويتعلق بسندات الطلب، وأن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي وليس الإداري، وأن القانون رخص للإدارة والجماعات وأعطاها الحق في إبرام تعاقدات في إطار القانون الخاص عن طريق سندات الطلب، وأن القرار الإستئنافي أيد الحكم الابتدائي دون التأكد من كون الأشغال موضوع الطلب المحتج بها قد أنجزت على الشكل المطلوب ووفق

المتفق عليه وذلك بإجراء بحث أو خيرة، خاصة وأن المطلوبة في النقض لم تدل بما يفيد وجود تسليم نهائي لهذه الأشغال، وأنه يناسب نقض القرار.

لكن حيث إنه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن المجلس الإقليمي للرشيدية أصدر سندي الطلب رقم 1 و 2 اللذين كلفت بمقتضاهما المستألف عليها بإنجاز خدمات متصلة بتنظيم وتركيب مخيم لاستقبال المشاركين في السباق الدولي 2017 A. بالرشيدية يعتبران شكلا من أشكال صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات الحساب الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وفق ما ينص عليه القانون، وفي إطار سقف قيمة الخدمة الذي لم يتجاوز مبلغ 200.000,00 درهم بالنسبة لكل سند طلب، وردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي باعتباره غير مرتكز على أساس، ومن جهة أخرى، فقد ثبت لها أن إنجاز الخدمات تحقق بمقتضى محضر التسليم المؤقت والنهائي المنجز بتاريخ 2017/01/01 الموقع من طرف الكاتب العام بالمجلس الإقليمي للرشيدية ورئيس مصلحة الميزانية والصفقات بولاية جهة درعة تافيلالت الذي تمت الإشارة من خلاله إلى إنجاز الخدمات وفق المواصفات المتفق عليها، وبالتالي فإن المحكمة لم تكن في حاجة إلى إجراء بحث أو خواد بعدما ثبت لها . من وثائق الملف أن : الخيرة أنجزت، والمحكمة بما أوردته لم تخرق مت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير

أساس

الي لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتجميل رافعه الصائر.

و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية . المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات

العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام تعناني وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد حسن نايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.
تعليقات