قرار محكمة النقض
الصادر بتاريخ 27 يونيو 2023 في الملف الشرعي رقم 2022/2/2/332
طلب إسناد كفالة طفل مهمل - سلطة المحكمة.
بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 15.01 المتعلق بالأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 الصادر في 2002/06/13 يشترط في الراغب في الكفالة ألا يكون قد سبق الحكم عليه من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال والمحكمة لما ثبت لها من البحث الإداري المنجز بالملف وفقا لمقتضيات المادة 16 من نفس القانون أن الطاعن الأول أدين من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة والمشاركة بالتزوير على الفساد وتحريض قاصرة على الفساد واستعماله، والسكر العلني وانتهاك . وقد كان موضوع مسطرة بحث من داد وكر للدعارة، واعتبرته بناء على ذلك غير مؤهل لتولي كفالة الطفل، وقضت بتأييد أمر قاضي القاصرين برفض طلب الكفالة، والتفتت عن صواب عن شواهد رد الاعتبار المدلى بها لعدم جدواها، فإنها من جهة استعملت سلطتها في تقدير الأدلة وأقاملك من جهة أخرى قضاءها على أساس.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
محكمة النقض
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
رفض الطلب
بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2022/04/08 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهما الأستاذين (ع). س. ح) و(ع. ك.ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 54 الصادر .بتاريخ 2022/02/09 في الملف عدد 2022/1617/18 عن محكمة الاستئناف بالناظور
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/05/30
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/06/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب
1
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أنه بتاريخ 2021/04/20
تقدم الطاعنان (ع. ك.م) و(ف. ب)، بمقال إلى قاضي القاصرين بالمحكمة الابتدائية بالناظور - قسم
قضاء الأسرة - النمسا من خلاله إسناد كفالة الطفل المهمل (أ.م) المزداد بتاريخ 2019/11/06، والمصرح بإهماله بتاريخ 2020/07/27 بموجب الحكم رقم 887 الصادر بالملف عدد 2020/1625/835. وبعد إجراء بحث مع طالبي الكفالة، ورجوع الأبحاث المنجزة حولهما من قبل فرقة الاستعلامات العامة بالناظور، والمساعدة الاجتماعية بنفس المحكمة أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى
تطبيق القانون، أصدر قاضي التوثيق وشؤون القاصرين بتاريخ 2021/06/17 في الملف عدد 2021/12 أمره برفض الطلب فاستأنفه المدعيان وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من
الطالبين بواسطة نائبهما بطلب تضمن وسيلة فريدة.
وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته
تبنت الحكم المستأنف على علاته رغم أنهما عززة استئنافهما بوثائق جديدة لم تطلع عليها المحكمة الابتدائية تفند ما جاء بمحضر البحث ردة من كونه - أي الطاعن الأول - أدين
تجريمة تمس بالأخلاق وتحريض قاصرة وأهم أنكرا ما خلص إليه هذا البحث ودفعا.
بعدم تعزيزه بأحكام قضائية، والتمسامين التكليف النيابة العامة بها، إلا أنها تجاهلت دفعه ولم تناقش أسباب استئنافه وحججة المدنى بها الأول مرة أمامها والتي تثبت رد اعتباره، ولم تستحب الملتمس إجراء بحث، واكتفت النبي علل الحكم الابتدائي، فإنها قد و و سمت قرارها با تعدام المجلس الأعلى السلطة
التعليل، والنمسا نقضه.
محكمة النقض
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 15.01 المتعلق بالأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 الصادر في 2002/06/13 يشترط في الراغب في الكفالة ألا
يكون قد سبق الحكم عليه من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال. والمحكمة لما ثبت لها من البحث الإداري المنجز بالملف وفقا لمقتضيات المادة 16 من نفس القانون
أن الطاعن الأول أدين من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد سنة 1981، والسرقة سنة
1978، والمشاركة بالتزوير واستعماله سنة 1998، والسكر العلني وانتهاك حرمة منزل سنة 1990،
من أجل الفساد وتحريض قاصرة على الفساد سنة 1999، وقد كان موضوع مسطرة بحث سنة
1999 من أجل إعداد وكر للدعارة، واعتبرته بناء على ذلك غير مؤهل لتولي كفالة الطفل (1)
وقضت رعيا لمصلحته بتأييد أمر قاضي القاصرين برفض طلب الكفالة، والتفتت عن صواب عن
شواهد رد الاعتبار المدلى بها لعدم جدواها، فإنها من جهة استعملت سلطتها في تقدير الأدلة
وأقامت من جهة أخرى قضاءها على أساس، ويبقى ما بالنعي دون أساس.
2
هذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بازهة رئيسا والسادة
المستشارين المصطفى أقبيب بوقرابة مقررا وعمر الأمين ومحمد عصبة، ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم