📁 آخر الأخبار

 

قرار محكمة النقض


284 رقم الصادر بتاريخ 20 يونيو 2023 في الملف الشرعي رقم 2022/2/2/639


نسب - إقرار - أثره.


إن الإقرار يثبت به النسب من غير بيان السبب من زواج أو اتصال بشبهة شريطة الا يصرح المقر بأن الولد المقر بنسبه من الزنا كما هو مقرر فقها والبين من أوراق الملف أن المطلوب حرر إشهادا مصادقا على صحة توقيعه به أشهد فيه على أن الطفلة هي بنته من صليه والمحكمة لما لم تناقش هذا الإقرار وترتب حجيته فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا


وعرضت قرارها للنقض.


باسم الجلالة وطبقا للقانون


نقض وإحالة


بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 يوليو 2022 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة تاليها الأستاذ (ب.أ)، والرامية إلى نقض الملف عدد


2021/10/13 في رقم 128 الصادر بتاريخ . 2019/1606/207 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية الرقص


وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.


وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/05/23


وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/06/20


وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.


وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والاطلاع على مستنتحات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.


وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ط.ن) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية بمقال عرض فيه أنه بتاريخ 2017/08/08 تزوج بالمدعى عليها (ل.ج) ولم يتم البناء بها واعترفت بأنها حامل في شهرها الخامس، مما يجعل عقد الزواج عدد 190 بتاريخ 2017/08/08 باطلا، وأرفق مقاله بأصل عقد الزواج، وأجابت المدعى عليها مذكرة مع مقال مضاد أوردت فيهما بأن المدعي زوجها هو ملزم بالإتفاق عليها وقد سبق له أن بني بها إذ كان يختلي بها في بيته، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا ابتداء من 2017/09/06، فأجرت المحكمة بحثا مع الطرفين، وعقب المدعي بأن النفقة تجب بالبناء أو بالدعوة إليه وأنه لم بين بالمدعى عليها وأن عقد الزواج الحالي باطل، وبجلسة 2018/01/18 تقدمت المدعى عليها بمقال مضاد أوردت فيه بأن حملها المحض عن ازدياد البنت (1) بتاريخ 2017/11/19 التي رفض المدعى تسجيلها بكناش الحالة المدنية، والتمست الحاق نسب البنت إليه وتسجيلها في سجل الحالة المدنية، واحتياطيا إجراء خبرة جينية وأرفقت مقالها بالتزام مصحح الإمضاء يقر فيه بأنه الأب الشرعي للبنت المذكورة، وأدلى المدعى بطلب تنازل عن الدعوى الرامية إلى بطلان عقد الزواج أرفقه بإقرار بالبنوة ثم أعقبه بتراجع عن التنازل المذكور وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/12/20 في الملف عدد 2017/1638/663 ببطلان عقد الزواج عدد 190 بتاريخ 2017/08/08 مع توجيه نسخة الحكم الصادر الضابط الحالة المدنية، فاستأنفه الطرفات، وتحتوت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة جينية يقوم بها المختبر الوطني للشرطة العلمية الذي استدعى الطرفين، فحضرت المدعية رفقة البنت وأخذت عينات من لعابها وتخلف تلك عليه الذي رفض التوصل، وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانونية قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2021/10/13 في الملف المطلوب وأفيد عنه أنه انتقل إلى تطور الإعلام المساحة الفضائية

عدد 2019/1606/207 بتأييد الحكم المستانف بقرارها المطعون فيه بالنقض تضمن وسيلتين لم يجب المملكة المغربية عنه

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بفرعيها بخرق حقوق الدفاع ويخرق قاعدة جوهرية أضر بها وبتحريف الوقائع، ذلك أنها أدلت بالتزام صادر عن المطلوب مؤرخ في 2018/05/11 أقر من خلاله أن البنت (1) المزدادة بتاريخ 2017/11/19 من صلبه وأنه والدها الشرعي، إلا أن المحكمة لم تناقش هذا الإقرار إيجابا أو سلبا، مع أن إقرار الأب بالنسب يلحق به نسب المقربة إذا توافرت شروط الإقرار التي منها إذا كان الأب عاقلا وألا يكون المقر به معلوم النسب، وأن المطلوب لم يصرح أن البنت المراد استلحاقها به كانت نتيحة زنا، كما أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة جينية واستدعى المختبر الوطني الطرفين لإجرائها إلا أن الطاعنة كانت وقتها توجد بدولة الإمارات المتحدة مما حدا بها إلى تحرير وكالة من هنالك لفائدة المسمى (م. أ.ط)، إلا أن المحكمة رتبت على ذلك توصل الطالبة رغم تعذر حضورها، مما كان معه على المحكمة إرجاع الخبرة إلى المختبر لإتمام المأمورية، والطالبة بعد عودتها للمغرب، وضعت نفسها رهن إشارة المختبر إلا أن المطلوب تخلف عن الحضور، مما كان معه على المحكمة إرجاع المأمورية من جديد للمختبر

معاملة له بنقيض قصده مع إلحاق نسب البنت إليه، والتمست نقض القرار

حيث صح ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أن الإقرار يثبت به النسب من غير بيان السبب من زواج أو اتصال بشبهة شريطة ألا يصرح المقر بأن الولد المقر بنسبه من الزنا كما هو مقرر

فقها، والبين من أوراق الملف أن المطلوب حرر إشهادا مصادقا على صحة توقيعه به بتاريخ

2018/05/11، أشهد فيه على أن الطفلة (ر.ن) المزدادة بتاريخ 2017/11/19 هي بنته من صلبه وأنه

هو أبوها وأمها هي (ل.ج)، والمحكمة لما لم تناقش هذا الإقرار وترتب حجيته فإنها لم تجعل لما لهذه الأسباب

قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض

قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة للبت فيها من

جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة

بمحكمة النقض بالرباط وكانت المستشارين: المصطفى أقبيب بوقرابة مقررا وبحالك مصيبة ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضاء

وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وعبد المدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو هوش.


تعليقات