قرار محكمة النقض
الصادر بتاريخ 16 مارس 2023 في الملف الإداري رقم 2020/1/4/2914
قرار العزل - مشروعيته.
البين أن الإدارة وجهت إليها إنذارا بوجوب العودة إلى العمل الآخر عنوان مصرح به إليها، وبعد تعذر تبليغه تم إيقاف أجرتها واستتبع بقرار عزلها بعد استنفاذ مدة الستين يوما المقررة وفق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمحكمة لما اعتبرت حالة ترك الوظيفة بدون مبرر من طرف الطاعنة قائمة وقرار عزلها مؤسس على سند من القانون، وانتهت إلى الغاء المستأنف القاضي بإلغاء قرار عزلها وتصديا برفض الطلب، يكون قرارها مرتكزا على أساس صحيح ومعللا تعليلا كافيا . رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/06/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نقض القرار عدد 379 الصادر عن محكمة نائبيها الأستاذين (م.ع) و (ن. و) الرامي إلى نقص :
الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/03/08 في الملف رقم 2016/7205/1343 ضم إليه
2016/7205/1392 الملف رقم
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/23
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن نايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلام، أنه بتاريخ 2015/11/11 تقدمت السيدة (ل.أ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها عينت أستاذة للتعليم الابتدائي الدرجة الثانية بوجدة بدوار ليدزي بمجموعة مدارس (ت.ن) بجماعة أمرزكان التابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية بورزازات منذ بداية موسم 2007/2006، وبتاريخ 2015/05/15 توصلت بقرار عزلها من وظيفتها بناء على انقطاعها عن العمل وعدم استجابتها للإنذار الموجه إليها بتاريخ 2014/10/31، وأن هذا القرار متسم بعيب السبب ومخالفة القانون لأنها بررت غيابها من العمل بشهادة طبية مدتها ثلاثة أشهر تبتدئ من 2014/05/27 تداخلت معها شهادة طبية أخرى تبتدئ من 2014/08/24 بنفس المدة بعثت بها من بني ملال إلى النيابة الإقليمية للوزارة بورزازات بتاريخ 2014/08/25 بواسطة البريد، وتم التوصل بها بتاريخ 2014/09/04، وأن قرار العزل خرق مقتضيات الفصل 75 مكرر من مرسوم 10 ماي 2000 وأنه غير معلل طبقا للقانون رقم 03/01، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار عزلها مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأجابت الأكاهية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة مها الخارج الأجل القانوني، ولتوجيهها ضد بجهة سوس ماسة في التقسيم الترابي بمذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوة نيابة التعليم بورزازات رغم أنها القضا - عدد 1219/99/2 بتاريخ 2000/05/10، وأنه الأخير، ومن حيث الموضوع فإن الطاعية أرميم بادتها الطبية عبر البريد ولم تقم بإبداعها. بصفة شخصية أو عن طريق أحد أقارمله وهو ما لا يعتد به طبقا للمادة الثانية من المرسوم تم توجيه الإنذار إليها بعنوانها المصرح . به لديها بورزازات، إلا أنها لم ترغب في تسلمه العليم برغبتها في الإنتحاق بالعمل، ملتمسة الحكم برفض الطلب، كما أجاب الوكيل القضائي للمملكة أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي المطلوبين في الطعن مشيرا دفعا بعدم قبول الدعوى شكلا لتقديمها خارج الأجل القانوني، وبرفضها موضوعا لأن القرار المطعون فيه مشروع من الناحية القانونية، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تصديا برفض الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
الجهة سوس ماسة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه
وتحريف وثيقة حاسمة، ذلك أنها تعرضت لمرض نفسي خطير اكتتاب وإحباط) حادين أدى
بها إلى التوقف عن العمل، وكانت تضع بواسطة زوجها ووالدها تقارير طبية لدى الإدارة المعنية
المنحها مددا للعجز المؤقت عن العمل، وذلك منذ 2014/09/02 إلى غاية 2015/05/06، وأن
الخبيرة المنتدبة من قبل المحكمة أكدت أنها تعاني من اكتئاب حاد يشكل حالة مرضية تستلزم العلاج والتوقف عن العمل، وأن الإدارة رغم مرضها بعثت برسالة إنذار استتبعتها بقرار العزل دون القيام بالإجراءات القبلية المقررة في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن محكمة الاستئناف لم تبحث ولم تتفحص أن تقرير الخبرة قد ورد بصريح العبارة أنها كانت لازالت تعاني من المرض وقت عزلها، وتكون بذلك قد أعطت تأويلا خاطنا التقرير الخبرة الذي أجاب عن سؤال المحكمة في هذا الشأن، وأن القرار المطعون فيه قد حرف مضمون
وثيقة حاسمة المتمثلة في تقرير الخبرة، ويناسب نقض القرار.
عن العمل، غير أن تلك الحالة لا : بالأمر ملزمة بتغطية كامل مدة غياب لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما إنتهت إليه في تعليل فضالها إلى تقرير الخبيرة الدكتورة (ب.ص) المختصة في "الطب النفسي"، التي أفادت فيه بعد إطلاعها على الملف الطبي للمعنية بالأمر إلى أنها كانت تعاني من مرض نفسي يصنف ضمن اضطرابات المزاج (الإحباط تعود بدايته إلى تاريخ 2011/12/27 كما يشهد بذلك. طبيبها المعالج، وأن تاريخ شغالها يعود إلى 2015/12/12، وأنها خلال الفترة الممتدة من 2014/09/02 إلى 2015/05/06 كانت تعالي في حالة الاكتتاب الذي يستلزم العلاج والتوقف الإدراك والتمييز، مما كانت معه المعنية الله الصورة لغيابها إلى الإدارة وفق الضوابط المقررة قانونا، وفي ظل عدم تغطية ) د المدني بما عن كامل فترة التغيب وإعمالا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي المذكورة فإن الإدارة وجهت إليها إنذارا بتاريخ 2014/09/10 بوجوب العودة : إلى العمل الآخر عنوان مصرح به إليها، وبعد تعذر تبليغه تم إيقاف أجرة المعنية بالأمر بتاريخ 2014/10/31 وفق مقتضيات الفصل 75 مكرر المحتج به استتبع بقرار عزلها بعد استنفاذ مدة الستين يوما المقررة وفقه واعتبرت (المحكمة) حالة ترك الوظيفة بدون مبرر من طرف الطاعنة قائمة وقرار عزلها مؤسس على سند من القانون، وانتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار عزلها وتصديا يرفض الطلب، مما جاء معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس صحيح ومعللا تعليلا كافيا، وما أثير بالوسيلة على غير أساس
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم