قرار محكمة النقض
313 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 2023 في الملف الشرعي رقم 2021/2/2/629
طعن بإعادة النظر - خلو الملف من تبليغ القرار المطعون فيه - أثره.
إن المحكمة لما عللت ما انتهت إليه في قضائها من قبول الطعن بإعادة النظر بعلة أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن طالبة إعادة النظر قد بلغت بالقرار الاستثنائي هي أو من يقوم مقامها طبقا لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 30 من قانون المسطرة المدنية، فإنها من جهة ردت على ما أثاره الطاعن أمامها بشأن عدم قبول الطعن المذكور، ويبقى النعي بهذا الخصوص خلاف الواقع وغير مقبول. ومن جهة قرارها تعليلا كافيا وسليما وأقامت قضاءها على أساس دون خرق المقتضيات الفصل الله من ق.م.م المحتج ها.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
رفض الطلب
بناء على عريضة النقض الموقعة بتاريخ 02 نقشت 2027 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة تاليه الأستاذ (ر.ح)، والرامية إلى نقض القرار رقم 461 الصادر بتاريخ 2021/07/01 في
الملف عدد 2021/1620/198 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب ضده، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/05/23
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/07/04
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم..
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
1
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن (ب. ب) تقدمت بواسطة محاميها بمقال الطعن بإعادة النظر أمام محكمة الاستئناف ببني ملال مؤدى عنه بتاريخ 2021/03/02 ضد قرارها الصادر بتاريخ 2020/03/19 تحت رقم 72 في الملف الشرعي عدد 2020/1607/146، القاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 2018/09/18 في الملف عدد 1620/2018/42، مبدئيا مع تعديله وذلك بتحديد نفقة البنتين (و) و(ف) في مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحدة منهما، بانية طعنها على تناقض القرار بين أجزائه ومنطوق الحكم، وحيثيات تعليله بخصوص تحديد مبلغ نفقة البنتين (و) و(ف)، بحيث جاء في الفقرة الرابعة من الصفحة الثالثة من القرار الاستئنافي، ما يفيد اتخاذ الهيئة قرار الرفع من مبلغ نفقة البنتين، لكونها قررت في حيثيات ذلك القرار الرفع إلى الحد المعقول"، ونصت في منطوقه على التأييد مبدئيا مع التعديل"، بينما أبقت على نفس مبلغ النفقة الذي كان محكوما به في المرحلة الابتدائية سنة 2017 ملف التطليق للشقاق عدد 2016/1626/409 والمؤيد استئنافيا في الملف الاستئنافي عدد 2017/1607/329) دون مبلغ (500) درهم شهريا لكل بنت، وبناء على أن طلب إعادة النظر له ما يبرره طبقا الفصل 102 من ق.م.م، فإنه يلتمس إعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر تحت الف الشرعي 2020/1607/146، وذلك برفع مبلغ النفقة إلى الحد المعقول، بتحديد مبلغ آخر يفرق خمسمائة درهم شهريا لكل من البنتين المذكورتين، وأرفقت مقالها مستندات وأقل قالب المطعون ضده (ر.ب) بمذكرة جوابية التمس فيها التصريح بعدم قبول طلب إعادة النظر شكلا لكونه قدم خارج أجل ثلاثين يوما الفاصلة بين تاريخ تبليغها له القرار الاستئنافي موضوع طلب لإعادة النظر في 2020/12/02 وقيامها بتنفيذ هذا القرار بتاريخ 2021/01/22 ورفضه موضوعا لعدم استفاده على أساس، لكولها استفادت منذ تاريخ الحكم بالتطليق من زيادة في واجب السكنى ومبلغ المستحقات، وواجب الأعياد الدينية، ولعدم إدخال أي تغيير على دخله الذي لا يتجاوز (5200) درهم، وله أسرة ثانية ويؤدي النفقة المحكوم ها عليه لوالديه والمحددة في (1000) درهم، وأن الطاعنة موظفة وتملك شقة، ومنزلا وسيارة، وبعد استيفاء الإجراءات وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، أصدرت محكمة الاستئناف المذكورة قرارا بتاريخ 2021/07/01 تحت رقم 461 في الملف الأسري عدد 2021/1620/198، قضت فيه بالعدول جزئيا عن القرار الاستثنائي الصادر بتاريخ 2020/03/19 تحت رقم 72 في الملف عدد 2020/1607/146، وذلك بتحديد نفقة السنتين (و) و(ف) في مبلغ (550,00) درهم لكل واحدة منهما، وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة محاميه بعريضة بمرفقات تضمنت وسيلتين أجابت عنها المطلوبة بواسطة محاميها بمذكرة
التمس فيها رفض الطلب.
2
حيث يعيب الطاعن القرار حرقه لمقتضيات الفصل 403 من ق.م.م، والعدام التعليل، ذلك أن المطلوبة قامت بتبليغه القرار رقم 12 الصادر في الملف عدد 146 بتاريخ 2020/12/02 وبتنفيذه بتاريخ 2021/01/22، وبالطعن فيه بإعادة النظر بتاريخ 2021/03/03، فيكون الطعن إذن قد قدم خارج ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وقد أثار ذلك، إلا أن المحكمة لم تحب بشيء والتمس نقض
القرار
لكن، ردا على الوسيلتين المضمومتين لتداخلهما، وطبقا لمقتضيات الفصل 38 والفقرة الثانية من الفصل 403 من قانون المسطرة المدنية، يقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما علمت ما انتهت إليه في قضائها من قبول الطعن بإعادة النظر بعلة أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن طالبة إعادة النظر قد بلغت بالقرار الاستثنائي هي أو من يقوم مقامها طبقا لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، فإنها من جهة ردت على ما أثاره الطاعن أمامها بشأن عدم قبول الطعن المذكور، ويبقى النعى هذا الخصوص خلاف الواقع وغير مقبول. ومن جهة
ثانية، فإنها عللت قرارها تعليلا كافيا وسي قالت قضاءها على أساس دون حرق المقتضيات الفصل 403 المحتج ها وكان ما بالوسيلة من أمي يا حقير بالاعتبار.
هذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلباء وعلى الطاعن المصاريف. المجلس الأعلى للسلطنة الفضائية و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المتعة وقد بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد برهة رئيسا والسادة المستشارين المصطفى أقبيب بوقرابة مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو هوش.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم